gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2021-880) القرار رقم I (V-17487-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: الاقرار الضريي- عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الاقرار الضريبي للربع الاول والثاني لعام ٢٠١٨ م- دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١١/٠٥ ه الموافق ١٢٠١/٠٦ ه الموافق ١٢٠١/٠٦ ه الموافق ١٢٠١/٠٦ ه الموافق ١٢٠١/٠٢ ه الموافق ١٢٠١/٠٦ ه الموافق ١٢٠١/٠٦ ه الموافق ١٢٠١�/٠٦ ه الموافق ١٢٠١/٠٦ ه الموافق ١٢٠١/٠٦ ه الموافق الضريبه برقم (٢٠٠٠-١٧٤٨٧-٧) بتاريخ (٢٠٠٠-١٧٤٨٧-٧) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...), بصفته مالك مؤسسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ... للمقالات العامه بموجب السجل التجاري رقم (...) تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتزاصه علي الاقرار الضريبي للربع الاول والثاني لعام ٢٠١٨ م. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان «نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان القصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يبيح قرار الهييه محضا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجابات اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (الثالثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه... «حيث ان اشعار الالغاء التلقايي المتعلق بالفتره الضريبيه للربع الاول عام ٢٠١٨، صدر بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١، واشعار رفض الاعتراض المتعلق بالفتره الضريبيه الربع الثاني لعام ١٨، صدر بتاريخ ٢٠١٩، واشعار رفض الاعتراض المتعلق بالفتره الضريبيه الربع الثاني لعام ١٩، صدر تاريخ ٢٠١٩، واشعار رفض الاعتراض المتعلق بالفتره الضريبيه الربع الثاني لعام ١٩، صدر تاريخ اللظمن فيه. ثانيا: الطبيات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره للطعن فيه. اثنا: الطبيات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٥٤٦/١١/٠٥ اموفق ٢٠١١/٠٦ اموفق ٢٠١١/٠٥ طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد حيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصلاء عن نفسه موجب هويه وطنيه رقم ( ... )، ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم ( ... )، وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديها ما يودان تقدمه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجبا بالنفي. ال'SABب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ ١٣١٨١ ه. وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٨١١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه لنزاكه والدخل بشان الاقرار الضريب للربع الاول والثاني لعام ٢٠١٨ م. وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والانحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 مثل هذه العوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به وحيث نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعفوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/١٠/١٦ مقدم اعتزاضه بتاريخ ٢٠٠٥٠٦١ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبولsd العامه من ... هويه وطبيه رقم (…), بصفته مالك مؤسسه ... للمقالات العامه بموجب السجل التجاري رقم (…), شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، للداره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.