tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

ISR - 2021 - 524 -

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/281 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:852 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
زکاه
(ISR-2021- 0rε)القرار رقم
(Z-2020-23636) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكي التقديري - القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص - قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري - رفض اعتراض المدعيه موضوعا
: الملخص
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ - اسس
المدعي اعتراضه علي انه لا يوجد دخل للمنشاه اضافه الي وجود رواتب موظفين ورسوم تجديد اقامات وايجارات سكن
وتامينات اجتمAJGE، ولا يوجد رب - اجبات الهييه: بان الاصل في القرار الحده والسالمه وعلي من يحي ذلك ذلك
اثبات صحه دعواه - ثبت للدايره: ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده
من محاسب قانوني م-RX- مؤدي ذلك: قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، شكل، ورفضاها
موضوعا - اعتبار القار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لجبابه الزكاه، (٢) و (٤) من
قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري
المستند:
الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقار الرازي رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٢٢١٦) - (٤٥٥) و (٢) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقار الرازي رقم (٢٥١) و تاريخ (٢٥١) - (٤٥٥) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقار الرازي رقم (٢٥١) و تاريخ (٤٥٥) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقار الرازي رقم (٢٣٥) و تاريخ (٢٥١) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقار الرازي رقم (٢٥١) و تاريخ (٢٥٥) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقار الرازي رقم (٢٣٥)
:الوقايع
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الرباء الموافق (٢٠١١/٠٦/١٦) عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه الدخل في
مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١) وتاريخ ١٥٥٧/١٢٣، جلستها
(١/١) وتاريخ ١٥٥٧/١٢٣، جلستها

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م
عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه
المقره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ١٣٠٠٧١ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (....) ....
تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩، مسندا الي ان عدد العماله علي منشانه (١٠) عامل فقط،
وانه لا يوجد دخل للمنشاه، اضافه الي وجود رواتب موظفين ورسوم تجديد اقامات وايجارات سكن وتامينات اجتماعيه،
ولا يوجد ربح، وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت التي:
"١-الاصل في القرار لصه والسلامه وعلي من يدعي خلف ذلك اثبات صحه دعواه.
٢- تفيد الهييه بان قراها مع المواد (الثاله) و والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره
بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ (١٥٤١/٠٢٢٦) وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب
ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات يحق للهييه وفق
الطلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه
نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما
من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موتقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله
مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات
الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤهنه ان قرارها
محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عمر صحه القرار".
للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (…), في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه
رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجانضيه، مما يعتبر معه انه اهرح حقه
في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليه عما لمه ديه حيال الدعوي فاجب:
قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي عدد العماله، واكتفي بالمدخره المرفوعه علي بوابه الامانه
واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام المزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨١) وتاريخ ١٣٧٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٧٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٧٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٦٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٦٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٦٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٦٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٦٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٥٦/١١ ه، وتاريخ ١٣٤٦/١١ ه, وتاريخ ١٣٥

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ٢١/٤/١١٥١ ه، وحيث قدمت المدعوي مسببه ومن
ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
واما من حيث الموضوع: فانه بيامل الداره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفع، فقد تبين للداره
ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان عدد العماله علي منشياته (10) عامل فقط، ولا يوجد دخل وربح للمنشاه، اضافه
الي ان المدعي عليه لم تراع المصاريف والخساير عند اجراء الربط الزكوي، في حين تري المدعي عليها انها قامت
بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي عدد العماله.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد
تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبوتيه، فيحق
للمدعي عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاد سال سواء كان
من خلال ما يقدمه من دلايل وقران موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي
معلومات تستقيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجامعه.
وحيث تنص الماده (الحاديه عشره) من اللاتحه التفيفيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢١٢) وتاريخ
:"اللهيه محاسبه المكلف بالاسوب التقديري في الحالات الاتيه:
١. اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متبعه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفتر تجاريه غير دقيقه.
٢. اذا لم يلترم المكلف بتقدم الاقرار خلال الموضه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه.
٣. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه بالغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفار التجاريه خلال المده
الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه.
١. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفار التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه.
١. اذا لم يلتم المكلف في الدفار التجاريه بالنماذج التي يبنتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله.
١. اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار.
١. اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بمستندات تقبلها الهييه".
كما تنص الماده (العاشره) من الثالثه ذاتها، علي ان:
"تحاسب الهييه بالسوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم ايصدار قوايم
ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي:
الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه.
٢. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تنتم بطريقه التكلفه مضافه اليها هامش ربح محدد، ان تاخذ بهامش الربح
المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه.
ان للهييه اذا توفرت لجها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها.
ع. ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
٥. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفق لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من
اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخ مغايرا لابدع النشاط ت-QBLه الهييه.
٦. ان للهييه وضع حدود وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يتحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف
المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير.
٧. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لاتحدث الانظمه وتغير
ظروف السوق وسلوك المكلفين.
٨. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير
في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق
لوا كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه".
وحيث ينص البند (وثايق) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري، الحادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢)
: ه، ١٤١/٢٢٦
"يقدرو وعاء الزكاه للملك الخاضع لهده القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله
الاتيه: (المبيعات (٨/٨) + (المبيعات (٨/٨) + (المبيعات (٨/٨) + (المبيعات (٨/٨)
لنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال".
كما ينص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي ان:
"لا تقل المبيعات الواره في (ثالثا) عن المبيعات المقدح عنها في اقرار ضربه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي
المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه مضافه تقدر مبيعات
بالمعابير التبيه، ايهما اكثر:
1. عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مخرويا في (١٠٠٠) سته الف ريال سعودي.
2. قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٥١١٥) ميه وخصصه عشر بالميه.
3. قيمه المشتريات وفق بيانات خريبه القيمه المضافه مخرويا في (٥١١٥) ميه وخصه عشر بالميه.
اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الاهليه.
٥. اي معاير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف.
وحيث ان الثابت ان الممدي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المتعده من محاسب
قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه الممدعي تقديريا، مما
يتضح معه -والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء الممدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين (الجاديه عشره) و (العاشره)
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالثا) و (رابعا) من قواعد حساب زمكانه الم Tactدي،
المشار اليها.
£

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
القرار
قرت الدايره بالاجما:
قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ، هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه ... للتجاره) سجل تجاري رقم (....) ....
ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، شكل، ورفضا موضوعا.
صدر هذا القرار حضورا بحق المدعي عليهها، وحضوريا اعتبارا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره
يوم ... الموافق .... موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
O