tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1438-04-25 document_type=ruling entity=document_number:17685845 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 6963 لعام 1441 ه
المقامه من/ طلال عبيد حسين ناقور هويه وطنيه (...)
ضد/ سعود عبدالعزيز جعفر الطيار هويه وطنيه (...)
 
القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه في 29/12/1441ه ذكر فيها انه في يوم 26/6/1437ه تم الاتفاق بينه والمدعي عليه بموجب عقد اتفاق اتعاب علي ان يقوم المدعي بتمثيل المدعي عليه في مواصله القضيه رقم (3143) لعام 1437ه والمنظوره امام هذه الدايره، وبالفعل قام بحضور الجلسات وبذل الجهد المطلوب والعنايه اللازمه والمرافعه والمدافعه وتحرير المذكرات الي ان اقرت "شركه مصانع الخليج العربي للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه" –المدعي عليها في تلك الدعوي - بحقوق موكل -المدعي عليه في هذه الدعوي- بارباح عام (1434ه) والتي تم تسليمها لوكيل المدعي في القضيه سالفه الذكر، وهم ثلاث شيكات، الشيك المصدق رقم (17685845) وتاريخ 6/1/2017م والمسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ (10.554.065.62) ريال، والشيك المصدق رقم (17685840) وتاريخ 21/3/2017م والمسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (10.554.065.62) ريال، والشيك المصدق رقم (17685841) وتاريخ 21/3/2017م والمسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (5.152.964.69) ريال، وباجمالي مبلغ قدره (26,261,095.93) ريال، وقام المدعي عليه بفسخ وكالته عنه رقم (38660533) وتاريخ 25/4/1438ه بموجب صك فسخ وكاله رقم (381235400) وتاريخ 14/8/1438ه والصادره من كتابه العدل شمال محافظه جده دون علمه بهذا الفسخ وعدم تبليغه رسميا بفسخ الوكاله، ويتضح هنا بان فسخ الوكاله تم بعد تاريخ ايداع الشيكات السالف ذكرها لدي الدايره بجلسه 13/07/1438ه مما يدل علي سوء نيه المدعي عليه كما انه تم حضور جلسات القضيه والوكاله مفسوخه حتي صدور الحكم والاعتراض عليه وتاييده من محكمه الاستيناف. وبذلك يكون المدعي عليه قد خالف العقد المبرم بينهما في مادته الخامسه والتي نصت علي ان: (يلتزم الطرف الاول بعدم فسخ الوكاله الا بعد اتمام العمل المكلف به الطرف الثاني والمبين في تمهيد هذا العقد)، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغا قدره الزام المدعي عليه بدفع نسبه وقدرها (12%) من قيمه الشيكات السالف ذكرها وهو مبلغ وقدره (3,151,331.51) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بان المدعي قام بانتحال صفه المحامي، بالمخالفه لنص الماده (37/ 1) من نظام المحاماه، والتدليس علي موكله ببطاقه عمل تعريفيه تحمل صفه محامي، والتي يتضح بموجبها ان للمدعي مقرا يمارس فيه اعمال المحاماه، الا انه بان ان المدعي غير مقيد بسجل المحامين الممارسين او المتدربين بوزاره العدل مما يجعل منه منتحلا لصفه محامي ولان نظام المحاماه قد تضمن في نصوصه عقوبه تعزيريه لمن ينتحل صفه المحامي طبقا للماده (37/ ا) وكذلك الماده (30) من ذات النظام، وطلب احاله المدعي للنيابه العامه لانتحاله صفه محام، وفيما يخص موضوع دعوي المدعي فالمدعي لم يحقق اي نتيجه في القضيه الموكل بها، كما دفع بان عقد الاتعاب الذي يستدل به المدعي ورد فيه: (فيما يتعلق بالاتعاب اتفق الطرفين علي ان تكون الاتعاب الخاصه بهذه القضيه نسبه وقدرها 12% فقط اثني عشره بالمايه من اجمالي المبلغ المحكوم به لصالح الطرف الاول وتدفع نسبه هذه الاتعاب المتفق عليها...)، وعليه يتضح عدم استحقاق المدعي لاتعاب لعدم تحقيق النتيجه المطلوبه، حيث صدر الحكم في الدعوي المشار اليها برفض الدعوي، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. ثم سالت الدايره المدعي هل استلم من المدعي عليه اي اتعاب من ترافعه عن المدعي عليه في القضيه رقم (3143) لعام 1437ه فذكر انه لم يتسلم اي مبالغ ابدا، وصادق وكيل المدعي عليه علي صحه ما ذكره المدعي، فيما تمسك المدعي بطلبه الزام المدعي عليه بان يؤدي له ما نسبته 12% من قيمه الشيكات التي تسلمها لصالح المدعي عليه في الدعوي المشار اليها وقدرها (3,151,331.51) ريال، ثم سالته الدايره هل هو محامي فاجاب بانه ليس محامي بل هو وكيل شرعي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه قدم وكيل المدعي مذكره ضمنها ان المدعي انتحل صفه المحامي واوهم موكله بذلك فضلا عن ان المدعي لم يقم بتحقيق نتيجه العقد وصدر الحكم فيها برفض الدعوي، وبالتالي فانه لا يستحق اي اتعاب، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه يتمسك بما سبق له ان قدمه ويتمسك بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ان تم تقديمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها التالي علنا مبنيا علي التالي من:
 
(الاسباب)
فانه ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له ما نسبته 12% من قيمه الشيكات التي تسلمها لصالح المدعي عليه في الدعوي رقم (3143) لعام 1437ه والمنظوره امام هذه الدايره وقدرها (3،151،331.51) ريال، وفق ما ساقته الواقعات اعلاه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ثم وان الدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها، والدفوع المثاره فيها، وكان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان المدعي قد ترافع نيابه عن المدعي عليه في الدعوي المشار اليها، وبذل فيها العنايه وفق ما كشفت عن مرافعتها، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد رتب استحقاق المدعي لاتعاب علي ثلاث دفعات، وهي دفعه فور صدور حكم ابتدايي، وتكون بنسبه (3%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، والدفعه الثانيه وهي حال نهاييه الحكم اما بقناعه المدعي عليها في تلك الدعوي او تاييده من محكمه الاستيناف، وتكون بنسبه (3%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، والدفعه الثالثه بعد تنفيذ الحكم، وتكون بنسبه (3%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، ولما كانت الدايره خلصت وبما لها من سلطه لتفسير النصوص التعاقديه واستحضارا للقواعد المعتبره من ان لا ضرر ولا ضرار، وما اقر به وكيل المدعي عليه في هذه الدعوي من عدم تسليم موكله للمدعي ايه اتعاب نظير جهده في الدعوي المشار اليها، وكان من الثابت لدي الدايره ان المدعي قد مثل المدعي عليه في تلك الدعوي، وبذل الجهد فيها، ولما كان من البين عدم جواز مضاره صاحب الحق في حقه، فان الدايره - وهي الخبير الاول في الدعوي - تقدر للمدعي عن ذلك الجهد مبلغا قدره (500.000) خمسميه الف ريال، وتنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بادايه للمدعي، وبه تقضي. ولا ينال من قضاء الدايره السالف ما اثاره وكيل المدعي عليه من ان المدعي اوهم موكله وانتحل صفه المحامي، اذ لم يقدم ما يثبته، فضلا عن ان مستندات الدعوي خلت من ذلك صراحه وضمنا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام سعود عبدالعزيز جعفر الطيار سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ طلال عبيد حسين ناقور سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسميه الف ريال.
عضو
محمد بن احمد المالكي
عضو
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
رييس الدايره
عواض بن لاحق السلمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1567 لعام 1442 ه
المقامه من/ طلال عبيد حسين ناقور هويه وطنيه (...)
ضد/ سعود عبدالعزيز جعفر الطيار هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يؤدي له ما بنسبته 12%من قيمه الشيكات التي تسلمها لصالح المدعي عليه خلال ترافعه في الدعوي رقم (3143) لعام 1437ه وقدرها (3.151.331.51) ريالا. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 24/4/1442ه المتضمن: الزام سعود عبدالعزيز جعفر الطيار سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ طلال عبيد حسين ناقور سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسميه الف ريال. مؤسسه حكمها علي ان المدعي ثبت ترافعه عن المدعي عليه في الدعوي وبذل فيها العنايه وان العقد المبرم بين الطرفين رتب استحقاقا للمدعي علي دفعات وفق ماهو مبين في العقد وان المدعي عليه اقر انه لم يسلم المدعي اي اتعاب نظير ذلك وعدم جواز مضاره صاحب الحق في حقه. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد اسس المدعي اعتراضه علي اسباب حاصلها ان العدول عن نصوص العقد الثابته مخالف للاصول العامه للشريعه والنظام العام ونظام المحاماه وقد قام بالترافع عن المدعي عليه وتقديم الاعتراض علي الحكم الصادر في القضيه وان ما انتهت اليه الدايره لا يتناسب مع الجهد المبذول وما تضمنته نصوص العقد كما ان المدعي عليه لم يبلغه بفسخ الوكاله وفقا لما اشترطته الماده الخامسه من العقد كما ان العقد تضمن في الماده التاسعه التزام المدعي عليه بدفع كامل الاتعاب اذا تنازل او تصالح في اي مرحله والمدعي عليه هو المتسبب في رفض تلك الدعوي لرفضه تعيين خبير محاسبي مما كان له اثر سلبي علي القضيه ولم يسبق ان ذكر للمدعي عليه بانه محامي وقد ترافع عنه في اكثر من قضيه ويعلم انه غير محامي بدليل وجود عده وكالات لم تفسخ الا بتاريخ لاحق لتاريخ فسخ هذه الوكاله منها ماتم فسخه في عام 1439و1440ه بينما الوكاله الخاصه بتلك القضيه فسخت في عام 1438ه. بينما تلخص اعتراض المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه لعدم حمل المدعي ترخيص محاماه وانتحال المدعي لصفه المحامي علي خلاف الحقيقه والمدعي عليه ليس له صفه حيث ان المدعي ابرم العقد مع مورث المدعي عليه وعدم استحقاق المدعي للاتعاب لعدم تحقيقه النتيجه التي جاء العقد متضمن لها وهي 12% من المبلغ المحكوم به وقد صدر الحكم برفض الدعوي وقد كان الاتفاق علي المطالبه بجميع ارباح السنوات وليس عام 1434ه فقط كما ان المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع الجهد المبذول علي فرض التسليم باستحقاق المدعي له وقد نظرت الدايره في الاعتراضات مرافعه عبر الاتصال المريي ومكنت الاطراف من تبادل المذكرات وفق ماهو مثبت في ملف القضيه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه/ عزام بن مسعد القرشي عن سبب قيام موكله بتاريخ 14/8/1438ه بفسخ الوكاله الممنوحه منه للمدعي فذكر ان السبب ذلك هو ان المدعي تقمص شخصيه محامي وهو غير ليس كذلك وعدم تزويد الوكيل للاصيل باي مستند يخص القضيه واكد علي طلبه رفض دعوي المدعي فيما اكدت وكيله المدعي/ جيهان جميل مجلد علي ماجاء في دعوي موكلها طالبه الزام المدعي عليه بباقي المبلغ المترتب في ذمته حيث المبلغ المطلوب تسديده وفق نسبته التي يستحقها وفق العقد ومن المبلغ الذي تحصل عليه المدعي عليه 12% وهو مبلغ (3.151.331.51) ريالا وفقا للماده التاسعه من العقد وتمهيد العقد.ثم قررا الاكتفاء.
 
(الاسباب)
بما انه بالاطلاع علي صوره العقد المبرم بتاريخ 26/6/1436ه بين المدعي وبين عبدالعزيز جعفر طيار ويمثله في العقد المدعي عليه لمطالبه شركه مصنع الخليج العربي للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه ومشتقاتها بارباح الاعوام 1434 – 1435 و 1435-1436 وجميع الارباح التي امتنعت المدعي عليها عن تسليمها في القضيه رقم 3143 لعام 1437ه وقد تضمنت الماده الخامسه التزام الطرف الاول (المدعي عليه) بعدم فسخ الوكاله الا بعد اتمام العمل المكلف به الطرف الثاني كما تضمنت الماده السادسه ان اتعاب المدعي 12% من المبلغ المحكوم به لصالح الطرف الاول كما تضمنت الماده التاسعه ان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني كامل الاتعاب المتفق عليها بهذا العقد اذا تنازل الطرف الاول عن موضوع هذا العقد او تصالح فيه في اي مرحله من مراحل الاجراءات لهذه المعامله موضوع هذا العقد كما تضمنت الماده الثانيه بان الموقعين علي هذا العقد ملتزمين بتنفيذه سواء بالاصاله او الوكاله حتي لو كانت الوكاله لا تخول لهم حق التوقيع عليه ومذيل بتوقيع المدعي والمدعي عليه بصفته وكيلا، كما اطلعت الدايره علي صور الشيكات وهي ثلاثه شيكات محرره من الشركه المدعي عليها في تلك القضيه ومجموع مبالغها 26،261،095.93 ريالا مستلمه من المدعي عليه بجلسه 4/9/1438ه ولما كانت دعوي المدعي هي المطالبه بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين الذي يرتب له حقوقا وفق ما ساقه في دعواه وهي نسبه 12% من مبالغ الشيكات التي تحصل عليها المدعي عليه خلال ترافع المدعي عنه في تلك القضيه وبما انه بالاطلاع علي صور هذه الشيكات تبين انها شيك برقم 17685845 بمبلغ 10،554،065.62 ريالا وشيك رقم 17685840 بمبلغ 10،554،065.62 ريالا وشيك رقم 17685841 بمبلغ 5،152،964.69 ريالا ولما كان وكيل المدعي عليه لم ينكر استلام وكيله لهذه المبالغ خلال المرافعه ودفع بان تلك المبالغ لم تكن محل خصومه مع الشركه وهذا لا يتوافق مع الغرض الذي لاجله تم توكيل المدعي حسب ما جاء في العقد المبرم بينهما، كما ان وكيل المدعي عليه تاره يدفع بان تلك المبالغ المحصله لم تكن محل خصومه وتاره يدفع بان سبب فسخ الوكاله كون المدعي ليس محاميا وتاره اخري يدفع بان المدعي لا يستحق شييا كون الحكم في تلك القضيه انتهي الي رفض الدعوي بسبب المدعي رغم ان الحكم جاء بتاريخ لاحق لتاريخ فسخ الوكاله الامر الذي لم يظهر معه لهذه الدايره ما يسوغ للمدعي عليه فسخ وكالته للمدعي فضلا عن امتناعه عن تسليمه ما يستحقه من اتعاب وفقا للعقد المبرم بينهما وما بذله المدعي في تلك القضيه التي لا يقتصر استحقاق المدعي علي ما يحكم به وفقا لما ورد في الماده التاسعه من العقد المنوه عنها اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يطالب به والزام المدعي عليه بما نسبته 12% من المبالغ التي تحصل عليها خلال نظر تلك الدعوي، ولا يغير من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليه بان موكله وكيل عن مورثه في ذلك العقد اذ ان بنود العقد جاءت صريحه بالتزام المدعي عليه وهو موقع العقد عن مورثه بدفع المبالغ المترتبه علي هذا التعاقد، وبما ان الحكم الابتدايي انتهي الي غير ذلك فانه يتعين الغاؤه.
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 24/4/1442 من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6963 لعام 1441 والحكم مجددا بالزام/ سعود عبدالعزيز جعفر الطيار هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل/ طلال عبيد حسين ناقورهويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ( 3.151.331.51) ثلاثه ملايين وميه وواحد وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريالا واحدي وخمسون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني