gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VR-2020-478) القرار رقم | (V-2020-2894) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخومه - تراجع الهييه عن قراها - الخومه ركن جوهري لاستمرار نظر العدوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ١٩٠٢٠١٠، وفرض ضريبه قييمه مضافه، وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخوصه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدارره ان المدعي عليها قد افعت الزقارات المقدره علي المدعي محل مطالبه في هذه الدعوي بموجب القرار (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) - مؤدي ذلك: اثبات اعفاء قرا الهييه، واثبات ترك المدعي لهذه الدعوي - اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١٠٠٩. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ (٢٠٠٤/٠٠٦) الموافق (٢٠٠/١٢/١٥) اجتمعت الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للزكاه العربيه المصريه المطبيه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٠ م وفرض ضريبه قيصه مضافه بملغ (٤٥٨، ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٦،٧١٢،٥٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (٦،٧١٢،٥٠) ريال وبطالب بالغاء الضريبه والغرامات. سيين يوقا وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الحصه والسلامه وعلي من يدعي ضلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي عدم قبول طلب الغاء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه: بالرجوع لبيانات المدعي لدي الهييه تبين ان تاريخ التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ١٨٠٣١٨٥ مباديها في الالمنيه ١٨٠٣١٨٥ تنجاز اشي عشر شهرا. حيث نصت الفقره (٨) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «لا يجوز للشخص الخاضع للضريبه طلب الغاء التسجيل وفقا لهذه الماده اذا لم تتجاوز مده تسجيله اشي عشر شهرا». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق بالفقره الاولي ورد الدعوي Cordوعيا فيما يتعلق بالفقره الثانيه». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨ معدت الدايره جستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم ( ...). ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمانADA علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه وطنيه رقم ( ...). بوكاله شرعيه لا تخوله حق تمثيل المدعي بصوره نظاميه، وحضر ... هويه وطنيه رقم ( ...). ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم ( ...). وتم افهام الحاضر بضروره احضار ووكاله شرعيه تخوله حق تمثيل المدعي بصوره نظاميه، وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠٢٠. يمو وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠٢٠ م. عقدت الدايره جاستها الثانيه عبر الاتصال قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافذه مكسبه والتحق من صفه كل منهما قرات الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام بمبلغ (٦,٧١٢,٥٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (٦,٧١٢,٥٠) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وسبقال مثل الهيه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي? ذكر بانه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٢٢) وتاريخ ال تقييم النهايي، واسقط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي. وبعرض المبادره علي وكيل المدعي؟ اجبا بعقول المبادره، وذكر متمل الهييه انه لم يصدر قرار بشان الضربه وان المبادره تنطبق علي المدعي عليه. وبعد المناقشه قررت الدايره قبل باب المرافعه وفرع جلسه للمداوله واصدار القرار. السباب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦٥٦ ه وتعديلاته، والوثجه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) و تاريخ ١١٥٥٦/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٥٥/٤١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرض مثل المدعي عليها علي وكيل المدعي الاستفاده من القرار (٢٢١) وتاريخ رقم (٢٢٢) االخاص بمبادره الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، وحيث قرر وكيل المدعي ترك الدعوي مقال الغاء الغارات المترتبه عليها في هذه الدعوي القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: اثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٦,٧١٢,٥٠) ريال، والغاء غرامه التاخر في السداد بمدلغ (٦,٧١٢,٥٠) ريال، وذلك عن الربع الثاني لعام ٢٠١٥. ثانيا: ا ثبات ترك المدعي لهذه الدعوي. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الثالثاء الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مرجعا لتسليم نسخه القرار. ١٢١٠١/٢٠١٢١ وصي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.