moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 9656 لعام 1441 ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (استاجرت المدعي عليها عدد من مولدات الكهرباء وايضا دورات مياه متنقله من قبل شركه (...)للعمل في منطقه (...)(...)ولم يتم سداد قيمه الايجار من تاريخ 1/1/2019م حيث بلغ قيمه المطالبه الاجماليه 4,873,783.28 اربعه ملايين وثمانمايه وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله وقد تم محاوله التواصل مع المدعي عليها او تسليم الفواتير للدفع وكانت تتهرب ولا تستقبل الفواتير او تستلمها وكانت مطالبتنا لهم بتوقيع عقد التمديد لكن دون جدوي وقد تم ارسالها عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها, مع العلم ان المعدات الي الان قيد التشغيل في الموقع المذكور حتي تاريخه)؛ وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (7.085.608) ريال ناتجه عن ايجار المولدات الكهرباييه ودورات المياه المتنقله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 04/11/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16/11/1441ه، حضرت فيها وكيله المدعي عليها بوكاله رقم (...)وتاريخ (08/07/1441ه) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر ما ورد في لايحه الدعوي وكرر مضمونها والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (7.085.608) ريال ناتجه عن ايجار مولدات كهرباييه ودورات مياه متنقله، وبسؤاله هل تم اشعار المدعي عليها باقامه دعوي ضدها وفق الماده رقم (19) من نظام المحاكم التجاريه؟ فذكر بانه تم اخبارها بموجب الخطاب المرسل للمدعي عليها بتاريخ (23/04/2020م) عن طريق البريد الالكتروني للمدعو (...)بصفته المدير المالي للمدعي عليها، وبسؤاله عن بينه موكلته؟ فذكر بانها تتمثل في الفواتير وامر التوريد والعقد المبرم بخصوص دورات المياه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في احد العقدين فذكر بانه يحصرها في دعوي عقد اجره المعدات وان مبلغ المطالبه الناتجه عنه قدره (5.892.077) ريال, وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد فتم افهامها بان عليها تقديم الجواب حالا وفق نظام المحكمه فابدت اعتذارها وتمسكت بطلب المهله فتم افهامها بان الدايره ستتخذ الاجراء اللازم نظاما وانها لن تقبل منها اي طلب ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم فتح تبادل المذكرات بينهما علي ان تقدم المدعي عليها جوابها خلال (10 ايام) من تاريخه ويقدم المدعي وكاله الجواب في العشره الايام التاليه بمواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه 27/12/1441ه ذكر طرفي الدعوي بانه تم تقديم الردود الكترونيا وباطلاع الدايره عليها طلبت من موكله المدعي عليها جواب موكلتها علي الدعوي فطلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بان عليها تقديم جوابها عن الدعوي الان وفي حال عدم تقديمها للجواب فان الدايره تعتبرها ناكله عن الجواب فذكرت بانها ليس لديها حاليا اي جواب، وتطلب مهله للرد فكررت عليها الدايره طلب الجواب ثلاثا ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بان المدعيه لم تلتزم بتقديم التايم شيت وفق المتفق عليه وكان ذلك عن طريق البريد الالكتروني وبسؤال الدايره لها عن التايم شيت؟ فذكرت بانه عباره عن بيان بعدد الساعات الفعليه التي اشتغلتها المعدات فعقب وكيل المدعيه بان لا علاقه بالمدعي عليها بالتايم شيت حيث ان عقد موكلته مع المدعي عليها اجره شهريه بمبلغ مقطوع وان التايم شيت خاص بموكلته مع عمالها حتي يتم محاسبتهم وصيانه المعدات وفقا لذلك, ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء اما وكيله المدعي عليها فتمسكت بالبريد الالكتروني التي تذكر بانه يثبت الاتفاق علي التايم شيت فطلبت منها الدايره ابرازه فذكرت بانها لم تتمكن من ابرازه حالا. وفي جلسه 12/01/1442ه والمنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي، وذكرت وكيله المدعي عليها ان ما ذكره وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه من كون التايم شيت خاص بعمال موكلتها غير صحيح حيث انه عباره عن مستند يفيد بعدد ساعات المولدات ويقدم كاثبات قبل دفع الفواتير فعقب وكيل المدعيه بان التايم شيت خاص بعمال موكلته وانه ليس بمطلوب من موكلته تقديم التايم شيت للمدعي عليها حيث ان العقد بينهما مبلغ مقطوع شهري وقد سددت المدعي عليها جزء من المبالغ ولم تطلب بالتايم شيت. وفي جلسه 19/01/1442ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في مبلغ قدره (5.892.075) ريال والذي يمثل مبلغ الاجره للمولدات مع اكسسواراتها من تاريخ1/1/2019م حتي تاريخ 30/6/2020م بمبلغ شهري قدره 327.337.50ريال، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يودان اضافته او تقديمه؟ فذكرت وكيله المدعي عليها بان لديها مستندين متعلقه بالتايم شيت فعقب وكيل المدعيه بان التايم شيت تم الاجابه عنه اما مساله الخصم من مبلغ المطالبه فكان حل مقدم من المدعي عليها لم توافق عليه المدعيه فعقبت وكيله المدعي عليها بان ايميل الخصم صادر من ايميل المدعيه وليس من موكلتها فعقب وكيل المدعيه بان الخصم كان علي ان تسدد المدعي عليها في 2019م الا انها لم تلتزم بذلك ولا مانع لدي موكلته من اتمام هذا الاتفاق ليكون مبلغ الخصم من اجره الكابلات لعام 2020م هو 27.746.86ريال من اجمالي اجره الكابلات البالغه قدرها 55.493.72ريال ليصبح اجمالي المطالبه بعد هذا الخصم مبلغ وقدره 5.864.328.14 ريال وعقبت وكيله المدعي عليها بان مبلغ الخصم غير صحيح وتطلب الرجوع لموكلتها وان المدعيه لم تقدم ما يفيد قيامها بصيانه المعدات حيث ان الصيانه في العقد تقع علي المدعيه وان وكيل المدعيه اقر بالتايم شيت ولم يقدمه, فعقب وكيل المدعيه بان صيانه المعدات تقوم بها موكلته دوريا حسب الحاجه حيث تقوم بتغيير الزيوت والفلاتر وان العقد لم ينص علي اشعار المدعي عليها بذلك, وبخصوص التايم شيت فان موكلته تقوم بعمله لاعمالها ومن المفترض ان تقوم المدعي عليها بعمل التايم شيت خاص بها وانه لم ينص في العقد علي مطابقه التايم شيت وقد قامت المدعي عليها بدفع مبالغ عام 2018م كامله بدون المطالبه بالتايم شيت فعقبت وكيله المدعي عليها بان عقد 2018م مختلف عن عقد 2019م وذكرت فيما يخص الصيانه بان (...) لا تستطيع دخوله الا بتصريح وبذلك يستطيع اثبات قيام موكلته بالصيانه واكتفي الاطراف وطلبت الدايره من وكيل المدعيه بايداع مذكره الكترونيه موضح فيها قيمه اجره الكابلات واجره المولدات الوارده في امر الشراء مع ارفاق امر الشراء مترجم وطلبت من وكيله المدعي عليها بيان قيمه الخصم التي تنازع فيه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 26/01/1442ه حضر وكلاء الخصومه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه في ملف الدعوي الالكتروني المتضمن" ملخص المطالبه وبعد خصم 50% من قيمه الكابلات لعام 2020 حسب المتفق عليه وهو كتالي: اولا (مولدات كهرباييه (...) 1000 كيلو واط مع خزان (...) عدد10+ لوح توزيع رييسيه عدد 5 + لوح فرعيه عدد 10= 282,250 الف ريال سعر شهري ليصبح الاجمالي لثمانيه عشر شهرا من تاريخ 1/1/2019م الي 30/6/2020م = 5,080,500).ثانيا (كابلات 249 ملم بطول 7000 متر=29500 الف سعر شهري ريال ليصبح الاجمالي لاثنا عشر شهرا من تاريخ 1/1/2019م الي 30/12/2019م = 354,000 الف ريال).ثالثا ( كابلات 249 ملم بطول 7000 متر = 14750 الف ريال سعر شهري بعد خصم 50% من اصل 29500 ريال لقيمه الكابلات لسنه2020 حسب المتفق عليه ليصبح الاجمالي لسته اشهر من تاريخ 1/1/2020م الي 30/6/2020م = 88,500 الف ريال ليصبح الاجمالي بدون الضريبه = 5,523,000 ريال مع قيمه الضريبه المضافه 5 % = 276,150 ريال ليصبح اجمالي قيمه المطالبه مع الضريبه = 5,799,150 خمسه ملايين وسبعمايه وتسعه وتسعون الف ومايه وخمسون ريال), نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ حسب المتفق عليه " وذكر بانه يكتفي بذلك وسالت الدايره وكيله المدعي عليها التي حضرت بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 25/1/1442ه عن ما طلب منها في الجلسه الماضيه فذكرت ان موكلتها لازالت مصره علي طلب تقديم المدعيه لكروت التشغيل الخاصه بالمعدات محل الدعوي والتي يتبين من خلالها ان المعدات تعمل وسالتها الدايره هل ينكرون عمل المعدات فذكرت بانهم لا ينكرون عمل المعدات ولا ينكرون وجودها في الموقع ولكن هل هي تعمل بكامل طاقتها ام لا وانها تحتاج لصيانه وقد تتعطل عن العمل ولا نعلم عن ذلك الا بموجب كروت التشغيل حيث انها تبين وقت عمل المعدات ووقت تعطلها عن العمل وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سبق وان اجاب علي هذه النقطه وليس لديه المزيد لايضاحه وذكرت وكيله المدعي عليها بانها تكتفي بما قدمت وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته وذكر بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره 5.799.150ريال قيمه اجره مولدات وكابلات بموجب امر الشراء رقم (...)، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) , وحيث استند في دعواه الي علي الفواتير الصادره وامر الشراء الصادر من المدعي عليها, , وحيث ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه امر الشراء وبصحه التعامل, ولم تنكر قيام المدعيه بالاعمال المنوطه بها, وانما طالبت بتقديم كروت التشغيل لهم, وبالنظر للاتفاق بينهم فانه لا يوجد بند يلزم المدعيه بتقديم كروت التشغيل للمدعي عليها, وبخصوص صيانه المعدات فان وكيله المدعي عليها اقرت بان المعدات تعمل وفي الموقع وهذا يدل علي ان المدعيه تقوم بالصيانه الدوريه لها, وبخصوص ما ذكرته وكيله المدعي عليها عن عدم معرفه موكلتها هل المعدات تعمل بكامل طاقتها ام لا فيرده جوابها بان المعدات تعمل في الموقع وبامكانهم الاطلاع علي عمل المعدات في الموقع, وتقديم ما يثبت عدم عمل المعدات بكامل طاقتها, وحيث ان الدايره امهلت المدعي عليها المهل الزمنيه الكافيه لتقديم مستنداتهم ولم يقدموا اي مستند ينفي استحقاق المدعيه لما تطالب به, وانما كلام مرسل خالي من البينه, فانه والحال كما ذكر فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه المبلغ المطالب به, وبه تقضي تاسيسا علي ما سبق ذكره من وقايع هذه القضيه, وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره 5.799.150ريال قيمه اجره مولدات وكابلات بموجب امر الشراء رقم (...) (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره 5.799.150 خمسه ملايين وسبعميه وتسعه وتسعون الف وميه وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1917 لعام 1442 ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره 5.799.150ريال قيمه اجره مولدات وكابلات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " الزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره 5.799.150 خمسه ملايين وسبعميه وتسعه وتسعون الف وميه وخمسون ريال"، وبتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره الحاضر عن من رفع طلب الاستيناف وهل هو محامي؟ اجاب: بان الذي رفع الطلب هي (...) بتاريخ 9/ 4 / 1442ه، وهي محاميه متدربه، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه ( يجب ان يتضمن طلب الاستيناف..ا-اسم المستانف... ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي..). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري