tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430876537 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1440-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8582 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٦٦٩٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (اولا: الوقايع: ١- بتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٩م ابرمت موكلتي عقد توريد حواجز خرسانيه مسبقه الصنع مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل فاتوره اسبوعيه بقيمه الكميات التي تم توريدها خلال الاسبوع وتسلم لموكلتي، ويكون السداد خلال يومين من تاريخ التسليم (مرفق ١: العقد). ٢- اقامت المدعي عليها دعوي جري قيدها لدي الدايره التجاريه الثالثه بالرقم (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه، وادعت فيها باستحقاقها لمبلغ قدره (١.٢٧٦.٠٠) ريال مقابل تجهيز وتصنيع عدد (١٧٣٠) من الحواجز واتعاب محاماه بقيمه (١٢٧.٠٠٠) ريال، وجري الدفع بعدم صحه مطالبتها وبطلانها، وذلك بدليل ما يلي: ا- ان المدعيه لم تقم بعمل فواتير وفق ما ينص عليه العقد مخالفه بذلك للفقره (٣) من البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينص علي عمل فاتوره اسبوعيه بقيمه الكميات التي يتم توريدها خلال الاسبوع وتسليمها للطرف الثاني. ب- كما ان التعميد الذي تزعمه شركه (...) لا يفيد طلب صنع الحواجز الخرسانيه حيث تم ايضاح ان التعميد تضمن قيد وهو ان الطلب قابل للزياده والنقصان، وعليه فان المعتبر فعليا يكون بالتوريد الفعلي واصدار الفواتير. ٣- الي ان صدر حكم قضايي من الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه يقضي بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (١.٢٧٦.٠٠٠) ريال، وقيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) (مرفق ٢: الحكم الابتدايي). ٤- وعليه تقدمت موكلتي بلايحه اعتراضيه علي الحكم؛ وذلك بوجود خلل وقصور حيال الحكم الابتدايي، ووجه ذلك: ا- ان الدايره الابتداييه اجابت علي دفع ان التعميد يتضمن شرط الزياده والنقصان وتجاهلت دفعنا بشان وجوب اصدار المدعيه لفواتير للبضاعه المزعوم الامتناع عن استلامها. ب- كما انه لو سلمنا بصحه دعوي المدعيه لوجب ان تقوم بتزويد موكلتنا بفواتير وخطابات المطالبه بالاستلام وعدم وجود ذلك من طرفها يثبت عدم صحه زعمها وفق ما توجبه بنود العقد لذا لم يتم التوريد لاي كميه كانت واهمال ذلك من الدايره نتج عنه الخطا في الحكم. ت- وعليه فان الدايره الابتداييه تكون قد اخطات بالزام موكلتي بدفع اتعاب المحاماه دون قيام اي موجب شرعي ونظامي لذلك، فلم تدع المدعيه وجود فواتير اسبوعيه وفق العقد ومطالبه بالاستلام كانذار او اشعار بالامتناع عن الاستلام، ولا سيما مع طول فتره التعميد المؤرخ في ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٩م، وهو ما يثبت بطلان ادعايها بالاستحقاق، فضلا عن ادعايها باستحقاق اتعاب المحاماه. ٥- وعليه تم اجراء المرافعه من قبل دايره الاستيناف الثالثه بناء علي الاسباب الوارده في اللايحه الاعتراضيه، وعليه قررت ندب خبير هندسي في الدعوي، وعليه قام الخبير بالاطلاع علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي، وقرر الخبير ما يلي: (ان المدعيه لم تقدم للخبير اي مصادقات، او فواتير، او مستندات توريد وتسليم واستلام لاي كميات، او مستندات اثبات تصنيع اي كميات غير التي وردتها وثبتت لها بصك الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٢ه بالقضيه رقم (٩٢٢١/١٤٤١)). كما قرر مخالفتها للبند الرابع من العقد المبرم بين طرفي الدعوي (ينظر للصفحه ٥ و٦ من التقرير)، وجاءت نتيجه تقرير الخبير بالتالي: (الطلب غير مقبول، المدعيه لم تقدم فواتير او مطالبات او سندات استلام تدعم مطالبتها) (مرفق ٣: تقرير الخبير النهايي). ٦- وعليه تبين لمقام دايره الاستيناف عدم صحه مطالبه المدعيه بناء علي ما تقدم، وعليه قامت بالغاء حكم الدرجه الابتداييه بموجب الصك رقم (٤٣٣٦٦٠٢٤٦) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، ومضمونه: (الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الصادر في القضيه رقم (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٣ه القاضي ب (اولا: الزام (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده مبلغا وقدره مليون ومايتان وسته وسبعون الفا. ثانيا: الزام (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده مبلغا وقدره مايه الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه)، وذلك لوجاهه ما قدمه الخبير (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وفق ما جاء في تسبيب دايره الاستيناف الموقره (مرفق ٤: حكم الاستيناف). ثانيا: وجه الاستحقاق عن التعويض: يتضح مما سبق بطلان مطالبه المدعيه لموكلتي، وحيث انها نتيجه لذلك اقامت المدعي عليها مكتب محاماه مختص للمدافعه عنها، وتكبدت في سبيل ذلك اتعاب محاماه قدرها (١٤٦.٧٤٠) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا؛ مما يتعين معه التعويض عما تكبدته ودفعته من اتعاب محاماه (مرفق ٥: عقد اتعاب المحاماه وايصال السداد)، وهو الامر المتقرر في الماده رقم (٢٦) من نظام المحاماه، وماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. ثالثا: الطلبات: وعليه ومن خلال ما تقدم في حكم محكمه الاستيناف التجاريه وتقرير الخبير النهايي فقد ثبت بطلان مطالبه المدعيه واقامتها للدعوي دون وجه حق؛ مما اضطرت معه موكلتي بالتعاقد مع مكتب محاماه للترافع والدفاع عنها وتكبدها تكاليف اتعاب محاماه بقيمه اجماليه قدرها (١٤٦.٧٤٠) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، والتي تعادل ما نسبته (١٠%) من قيمه المطالبه محل الدعوي شامل لضريبه القيمه المضافه وفق ما جري به العرف، وما هو متقرر بموجب الاحكام القضاييه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما في هذا من جبر للمتضرر بتعويضه عن الضرر الذي اصابه، وذلك بتحميل المدعي عليها ما تكبدته موكلتي من نفقات بسبب المدعي عليها، وعليه نطلب تكرما من فضيلتكم الحكم بما يلي: اصليا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٤٦.٧٤٠) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا. احتياطيا: تقدير الدايره الموقره لقيمه التعويض عن اتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه). وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: ١- اتفاقيه/ عقد تقديم خدمات قانونيه (تمثيل في دعوي)، بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٢ه، بين مؤسسه (...) للمقاولات ومكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، والمذيل بتوقيعهما. ٢- حواله الي مكتب (...) للمحاماه مؤرخه في ١٣/ ١١/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١٤٦.٧٤٠) ريال. ٣- صك الحكم المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، في القضيه رقم (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٢ه، والمقامه من شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ضد (...)، والذي انتهي في منطوقه الي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٢٧٦.٠٠٠) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه. ٤- صك الحكم رقم (٤٣٣٦٦٠٢٤٦) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالرياض، في القضيه رقم (٤٢٨٠٨٥٨٢)، والذي انتهي في منطوقه الي اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، الصادر في القضيه رقم (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٣ه. ثانيا: رد الدعوي. ٥- تقرير الخبير النهايي في القضيه رقم (٤٢٨٠٨٥٨٢)، والصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. ٦- العقد المؤرخ في ٠١/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٩م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما. ٧- عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات (ذات مسؤوليه محدوده)، والعقد المستقل لاداره الشركه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله الحاضره عن المدعيه بوكالتها ذات الرقم (...) عن دعواها فقدمت نصها، وهي ذات الصحيفه المدونه بعاليه، ثم جري من المدعي عليه وكاله تقرير انه اجاب عن الدعوي عبر الطلبات علي القضيه، وبالاطلاع عليها وجد انها علي النحو الاتي: مذكره الرد الجوابيه رقم (١) تعقيبا علي دعوي المدعي في القضيه رقم: (٤٤٧٠٨٠٦٦٩٤). اولا: ندفع بان مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه جديره بالرفض؛ لعدم ثبوت الكيديه او الاضرار وكافه المستندات المقدمه من المدعي بهذه الدعوي لا ترقي الي مرحله البينه ولم تثبت الضرر او الكيديه، حيث ان موكلتي كانت جاده في نزاعها مع المدعي في القضيه الاصليه رقم: (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، حيث انه بموجب تعميد صادر من المدعي بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٩م سبق وان قامت موكلتي بتصنيع وتجهيز عدد (١,٧٣٠) حبه حواجز من نوع ((...) ٩٠* ٤٣*٢٥٠) مسبقه الصنع، وفقا للمواصفات المطلوبه من المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٢٧٦,٠٠٠) مليون ومايتان وسبعه وستون الف ريال، وقد طلبت موكلتي من المدعي عليها واخطرتها بان تدفع المبلغ المستحق بكافه الطرق الوديه ولكن دون جدوي؛ الامر الذي اضطر موكلتي لاقامه القضيه رقم: (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقد صدر حكم بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي/ (...) بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره (١,٢٧٦,٠٠٠) مليون ومايتان وسبعه وستون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب محاماه، الا ان دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض قررت انتداب خبير هندسي، وعليه قامت موكلتي بدفع اتعاب الخبير الهندسي (مرفق١) -نامل الاطلاع-؛ مما يؤكد جديه موكلتي في نزاعها مع المدعي، وانتهي الخبير الهندسي في تقريره الي نتيجه مجحفه بحق موكلتي ومخالفه للحقيقه وللثابت من المستندات وللاصول والمعايير الفنيه الهندسيه، وزعم الخبير الهندسي ان موكلتي لم تقدم ما يثبت تصنيع كامل الكميه المتفق عليها بالرغم من عدم قيام الخبير الهندسي باجراء معاينه فعليه حقيقيه علي ارض الواقع للتاكد من ان موكلتي قامت فعليا بتصنيع وتجهيز كامل الكميه المطلوبه والمحدده من المدعي، وبناء علي تقرير الخبير صدر حكم بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الصادر في القضيه رقم: (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٢ه والحكم مجددا برد الدعوي. وحيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، وبما ان الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين ان الحق الذي كانت تدعيه موكلتي في القضيه الاصليه محل نزاع بين الطرفين، ولكل ادلته وبيناته، ولكل منها حظه من النظر، وقد درست الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض ادله موكلتي وتبين ان ادله موكلتي لم توصلها للحق المدعي به، وحيث ان حق التقاضي مكفول ومتاح للجميع، ولا يضار من طالب به بمطالبته، كذلك لم يثبت في القضيه الاصليه رقم: (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض ما يدل علي الظلم او الاضرار او الكيديه ضد المدعي، كذلك لم يثبت في القضيه الاصليه وجوب تضمين موكلتي باتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي لعدم توافر ثبوت الكيديه او الاضرار، ولان براءه الاصل براءه الذمه وحيث ان التعويض عن اتعاب المحاماه المطالب به من جانب المدعي لم ينتج عن عمل غير مشروع من قبل موكلتي في القضيه الاصليه ولم تتحقق به اركان التعويض وهي ركن الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر؛ وفقا لما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٤/٥٥-١٣): ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه ، وعليه تكون مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه جديره بالرفض؛ لعدم ثبوت موجبها، وكافه المستندات المقدمه من المدعي لا ترقي الي مرحله البينه ولم تثبت الضرر الواقع ان صح، حيث ان الاصل ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر، باعتبار ان مناط المسؤوليه عن تعويض الضرر هو وقوع الخطا وانه لا خطا في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعه المشروعه التي يتيحها له هذا الحق؛ مما يتعين معه رفض مطالبه المدعي باتعاب المحاماه عن القضيه الاصليه. ثانيا: ندفع بانتفاء جميع اركان دعوي التعويض عن اتعاب المحاماه المقامه من المدعي: حقيقه طلب المدعي في هذه الدعوي هي اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين التحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث باستعراض اوراق في القضيه الاصليه رقم: (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض يتضح انها خاليه عن اي دليل يثبت خطا موكلتي وتسببها بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قامت به موكلتي المدعي عليها في القضيه الاصليه هو المطالبه القضاء لها بالزام المدعي بسداد بمبلغ قدره (١,٢٧٦,٠٠٠) مليون ومايتان وسبعه وستون الف ريال قيمه قيام موكلتي بتصنيع وتجهيز عدد (١,٧٣٠) حبه حواجز من نوع ((...)٩٠* ٤٣*٢٥٠) مسبقه الصنع، وفقا للمواصفات المطلوبه من المدعي عليها، فيتبين جليا ان دعوي التعويض والمسؤوليه تتهاوي؛ لعدم ثبوت ركن الخطا من موكلتي, وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، وذلك مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه حريه بالرفض. لذا وبناء علي جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاتي: الحكم برفض دعوي المدعي . اه، وعند هذا الحد؛ رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها، فقررت اقفال باب المرافعه، ثم اعلنت حكمها التالي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٦.٧٤٠) ريال، اتعابا للمحاماه؛ وذلك عن القضيه رقم (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٢ه، والذي الغي من دايره الاستيناف بالصك رقم (٤٣٣٦٦٠٢٤٦) لصالحها. وبما ان طلب اتعاب المحاماه فرع عن دعوي التعويض، ولما كان اساس الحكم بها مبنيا علي ثبوت اركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولما كان طلب المدعي عليها في دعواها الاصليه مبنيا علي اساس، ولم يظهر فيه الكيديه ولا التعدي، وانما فيه ممارسه للحق المشروع بالترافع، اذ دل علي ذلك ان الحكم الابتدايي اتي علي وفق طلبهم، فان ذلك يخل بركن العدوان؛ الامر الذي تختل معه دعوي التعويض، ويتجه الحكم الي ما يرد في منطوق هذا الحكم. لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف، في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٦٦٩٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٦.٧٤٠) ريال، اتعابا للمحاماه؛ وذلك عن القضيه رقم (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٢ه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله:١- الدايره رفضت دعوي موكلتي تحت تسبيب، ان طلب المدعي عليها مبنيا علي اساس، ولم يظهر فيها الكيديه ولا التعدي وانما فيه ممارسه للحق المشروع بالترافع، وهذا التسبيب لا يتوجه؛ اذ ظهر من خلال تقرير الخبير الذي اقامته دايره الاستيناف الموقره عدم صحه زعم شركه (...) في ادعاءها، حيث اثبت تقرير الخبير ان المدعي عليها لم تقدم اي مستندات او مصادقات تثبت التوريد او الاستلام، وبالتالي ظهور التعدي مما يترتب عليه عدم احقيه المدعي عليها في اقامتها للدعوي، مما يتوجب معه استحقاق للتعويض عن اتعاب المحاماه، بما يتضح معه لزوم تسديد خلل وقصور حكم الدايره الابتداييه فيما انتهت اليه.٢- ان الدايره استندت في حكمها علي الحكم الابتدايي الذي اصدرته مسبقا، واغفلت حكم محكمه الاستيناف، الذي الغي حكمها، وهذا قصور اذ المتعين اعتبار الحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف.٣- ان الدايره الابتداييه سبق وان حكمت باتعاب محاماه لصالح المدعي عليها بقيمه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، بمجرد اقامتها للدعوي، ومن باب اولي واحري الحكم بالتعويض عما تكبدته موكلتي بعد ثبوت ذلك بشكل نهايي من خلال حكم محكمه الاستيناف.٤- ان الدايره الابتداييه لم تقم بتمكيننا بالرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها، وقررت اقفال باب المرافعه بما يخالف اعمال مقتضي النظر القضايي، اما بتقرير الاكتفاء او باتاحه الرد، اذ تضمنت مذكرتها اعاده امور مغلوطه من زعمها الاخطار بكافه طرق الوديه وهو ما فنده تقرير الخبير، وخلط الدعوي بدعوي سابقه مغايره وقد تم الرد عليها خلال المرافعه لدي الدايره الابتداييه.٥- انه من المتقرر انه يتوجب ان تكون اقامه الدعاوي وفق صحيح الشرع والنظام، واذا تبين خلاف ذلك توجب استحقاق التعويض للمتضرر من تلك الدعاوي التي تخالف صحيح الشرع والنظام، والضرر يجب رفعه وجبره، وهو الامر الثابت بهذه الدعوي الماثله لكم.الطلبات:- بالشكل: قبول الاعتراض لتقديمه في الموعد النظامي، واجراء المرافعه.- بالموضوع: الغاء حكم الدرجه الاولي، والزام المستانف ضدها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، بدفع اتعاب محاماه وقدرها (١٤٦.٧٤٠) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال، واحتياطيا: تقدير الدايره الموقره لقيمه التعويض عن اتعاب المحاماه استنادا للماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٩/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٧٣٢٩٦٥ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٦٦٩٤ والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.