tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_licensing

دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة لعام 1445هـ

ncar · rules · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-12-08 date_hijri=1445-04-24 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:24/5 entity=legal_basis:royal_decree:411446/8 entity=legal_basis:cabinet_decision:126 entity=legal_basis:ministerial_decision:1444/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:11441/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1444/4 entity=summary:تضمن الدليل: تعريفات، متطلبات أسواق النفع العام الجديدة، متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، التزامات المستثمر، منح أولوية للجمعيات الخيرية، أيام وساعات العمل، تسجيل الكميات والأسعار، الأمن الحيوي، والصحة العامة، ضبط المخالفات، اللوحات الإعلانية والإرشادية، نقل المنتجات، الرقابة، إدارة الأسواق والمسالخ، الضوابط العامة والخاصة، محاضر العمل. entity=document_number:5122782 entity=document_number:م/411446 entity=keyword:زراعة entity=keyword:ثروة بحرية entity=keyword:أسواق موسمية entity=keyword:مزادات entity=keyword:سوق الخضار entity=keyword:مسالخ entity=keyword:مسلخ entity=keyword:ثروة حيوانية entity=keyword:ثروة نباتية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:الهيئة العامة للأمن الغذائي entity=agency:الجمعية السعودية للزراعة العضوية entity=agency:الجمعية السعودية للاستزراع المائي entity=agency:صندوق التنمية الزراعية entity=agency:البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية entity=agency:اللجنة الوطنية للتغذية entity=agency:المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) entity=agency:برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة entity=agency:برنامج الإعانات الزراعية entity=agency:المجلس الدولي للتمور entity=agency:المركز الوطني للنخيل والتمور language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
The image provided is a QR code. It does not contain any text, mathematical formulas, tables, or figures that can be processed according to the OCR instructions. Therefore, no textual content can be extracted from this image.
الرقم: 01227847
الترخي: 1/0:01:04:6:8/1/1
الترخي:
012278A7
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(rvε)
مكتب وكيل الزراعه
(قراء اداري)
ان وكيل الوزاره للزراعه
بنا علي الصلاحيات المخوله له نظاما
واستنادا الي الماده (السادصه والثلاثون) من نظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٤/٥) باتريخ ١٤٤٢/٥٨/١٠ ه، والقرار الوزاري رقم (١٤٤٤/١/١٤٩٦) باتريخ
(٢٤/٥) باعتماد اللايحه التNFيؤيه لنظام الزراعه، ويناء علي موافقه معالي الوزير
شرحا علي الخطاب رقم (١٤٤٤/٢٣٨٤/٢٢٥٥٥) باتريخ (١٤٤٤/٣٠/٩٩) بتفويض
وكيل الوزاره للزراعه بصلاحيه اصدار الادله الفنيه المتعلقه بالالحه التنفيذيه لنظام الزراعه،
واصدار الشروط والضوابط الخاصه بها، والتعديدل عليها استنادا الي الماده (الخامسه والثلانون)
من نظام الزراعه، ولما تقتضيه مصلحه العمل.
يقرر ما يلي:
اولا: اعتماد "دليل القواعد العامه المنظمه لعمل اسواق النفع العام وضوابط اعمال مقدمي
الخدمه" بالصيغه المرافقه.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل
بموجه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
والله الموقي،
الخري
وكيل الوثابه للزراعه
م. احمد بن صالح عياده الخمشي
12434 - 4283 (الرابض) | وزاره البييه والمناه والزراعه | 9+66 11 203 8811 : هاتف: +966 11 203 8888 : هاتف: +966 11 203 8811 : هاتف: +966 11 203 8811 : هاتف: +966 11 203 8811 : هاتف: +9
www.mewa.gov.sa

وزاره البييه والقياده والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
ديل
(القواعد العامه المنظمه لعمل اسواق
النفع العام وضوابط اعمال مقدمي
(الخدمه)
اصدر هذا الدليل استنادا علي نظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٤١١٤٤٦/٨/١١١٤٤٦) واتريخ ١١٤٤٦/٨/١١٤٤٦) (٤٤/٤) واتريخ ١١٤٤٦/٨/١١٤٤٦) (٤٤/٤)
(الثامنه والثلاثون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الزراعه

وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
بم الله لزج له
National Center for Archives & Records
Y

وزاره البييه والقياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الماده الاولي: التعريفات
الوزاره: وزاره البييه والقياه والزراعه وfuroعها ومكاتها.
الاسواق الموسميه: هي الاسواق التي تقام في وقت زمني محدده بناء علي موسيم الانتاج الزراعي او
الحيواني.
المزادات: بيع وشراء السلع عن طريق المزايده في السعر من قبل المشرين.
الامن الحيوي: مجموعه من الاجراءات الوقاييه الواجب اتخاذها في المنشات الزراعيه للحد من انتقال
المسببات المرضيه من تلك المنشات او اليها.
الترخيص: اذن تصدره الواره لمزاوله نشاط زراعي او تقدم خدمه زراعيه او توثيق زراعي.
الجهه المختصه: هي الجهه التابعه المنظومه وزاره البييه والمواه والزراعه او من تراه للقيام بمهامها.
اداره السوق: الجهه التابعه لفروع الواره بمناطق المملكه.
الافراد: الفرد خو الصفه الطبيعيه ويزاول ايا من الخدمات او النشاطات الزراعيه.
العاملين: العماله التابعه لمنشيات مقدمي الحدمه.
ممارس العمل: من يزاول ايا من النشاطات او الخدمات الزراعيه، سواء كان شخصا ذا صفه طبيعيه او
اعتباريه.
المهن الحره: الحاصلين علي شهاده مهنه العمل الحد دون ارتباطهم باي جهه اخري.
الماده الثانيه: متطلبات اختيار اسواق النفع العام الجديده
١. عند اضافه سوق جديد في المدينه او محافظه يوجد بها سوق قايم يراعي ان يتوفر الاتي:
ا- ان يحتوي السوق الجديد علي ميزه نسبيه عن السوق القايم.
ب- ان يتناسب عدد السكان بالمنطقه مع عدد الاسواق المراد اشاؤها.
ت- ان تكون الطاقه الاستيعابيه للسوق القايم غير كافيه لاستيعاب جميع الانشطه.
٢. الحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص
البلده ومن اي جهه حكوميه ذات علاقه فيما يتطلب حصوله علي ترخيص او دليل اجرايي او
متطلب في انشاء اسواق النفع العام.

وزاره البييه والموياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
٢. يراعي عند انشاء اسواق المواشي الجديده ان تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقره الثانيه من
الماده (الثامنه والتعاون) من اللايحه.
عند توافق السوق مع المعابير السابقه يتم الرفع للوزاره للبث في الطلب مرفق معه صوره جويه
تبين موقع السوق الجديد واقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات اقامه السوق الجديد.
الماده الثالثه: متطلبات اقامه الاسواق الموسميه والمزادات:
. وجود جهه منظمه للسوق او المزاد وتتحمل كافه الاعبا الماليه والتنظيميه.
يحدد الغرض من اقامه السوق الموسمي او المزاد ومده السوق.
يفضل الا يؤثر علي حركه ونشاط سوق النفع العام بالمنطقه.
يكنون دور الوزاره الاشراف الفني علي المزاد.
. عند توفر المعاير السابقه يتم الرفع للجهه المختصه لاخذ الموافقه النهابيه مرفق معه الاتي:
ا- طلب رسمي من الجهه المنظمه للسوق الموسمي او المزاد وتوضع الغرض من اقامه السوق
او المزاد وان تتحمل كافه الاعضاء الماليه والاداريه.
ب- الحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات
التراخيص البلديه ومن اي جهه حكوميه ذات علاقه فيما يتطلب حصوله علي ترخيص او دليل
اجرايي او متطلب في هذا الاختصاص.
الماده الرابعه: التزامات المستثمر
منح الجمعيات التعاونيه اولويه في التاجير و税收ي حز من السوق لها بناء علي قرار مجلس
الوزراء رقم (١٢٦) بتاريخ ١٩/١٤٦٦.
. توفير مواقع مخصصه لجميعات حفظ النعمه بدون مقال.
الماده الخامسه: قواعد البيع والشراء داخل اسواق النفع العام
. يتم التقيد بضوابط مقدمي الخدمه الوارده في هذا الدليل.

وزاره البييه والمناه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
. استخدم(d) ٢
. التوطين حسب انظمه الجهات ذات العلاقه.
. تسجيل جميع الجهات المعنيه بالسوق: تجار التجله، تجار التجزيه، الموعيين، مقدمي الخدمه.
الجمعيات التعاونيه، وسايل النقل.
الماده السادسه: ايام وساعات العمل بالاسواق
التابعه لها في الايام العاديه والمسميه مثل (ر-MR-H - الحج) والحدول علي ترخيص من وزاره
الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص البلديه ومن اي جهه حكوميه
ذات علاقه فيما يتطلب حصوله علي ترخيص او دليل اجرايي او متطلب في حال تشغيل السوق بعد
الساعه ١٣ صباح.
٢. توضع لوحه بشكل واضح عند مداخل السوق توضح ايام وساعات العمل، وكذلك في ايام المواسم
مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
الماده السابعه: تسجيل الكميات والاسعار في اسواق النفع العام
١. تسجيل المعلومات المتعلقه بالمنتجات وتشمل اسم المزارع او الشركه او التاجر ورقم السجل
الزراعي او التجاري وبيانات المنتجات.
٢. تسجيل اسعار المنتجات الزراعيه في الاسواق الرييسيه بالمملكه عبر القنوات والمنصات المعتمده
عن طريق مراقب الاسعار المكلف من الوازفه.
يلتزم المستثمر بادخال بيانات الاسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمده.

وزاره البييه والقياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الماده الثامنه: الامن الحيوي والحفاظ علي الصحه العامه وسلامه ثروات
القطاع الزراعي
١. قيام الشركه المشغله او المستثمر للسوق باعمال النظافه والصيانه والحراسات الامنيه لمرافق
السوق.
رفع تقرير دوري عن اعمال النظافه والصيانه.
ازام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الاماكن المخصصه لها.
التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والاماكن المعرضه للتلوث.
اذا كان السوق مغلقا فتتوضع ستاير هواييه عند المداخل.
مكافحه الحشرات والقوارض والحيوانات الخاصه بالطرق الميكانيه (مصايد ولواصق) والطرق
الكيمياييه، علي الا توثر علي سلامه المنتجات الغذاييه بجداول واخته حسب الحاجه.
الماده التاسعه: التراخيص
1. تصدر الوزاره ترخيص المحال والحظاير والمراسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمه والعاملين
بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصه للعمل في السوق، كما هو موضح
بضوابط مقدمي الخدمه.
٢. شروط واجراءات التراخيص موضحه في دليل التراخيص الزراعيه "المتطلبات والشروط والضوابط
المنظمه لترخيص وتطاريح انواع النشاط الزراعي".
٢. الحصول علي ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بحسب نظام اجراءات التراخيص
البلديه.
الماده العاشره: ضبط المخالفات
التنفيذيه لنظام الزراعه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١١٤٤١/١/١٠) باتريخ ١١٤٤١/١/١٠
وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ ه، وما يطرا عليها من تعديلات بها الشان.

وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الماده الحاديه عشره: اللوحات الاعلانيه والارشاديه
الالتزام بالهويه العمرانيه والbصاريه الصادره من الامانات وهيات التطوير واخذ التراخيص اللازمه
لها.
توضع لوحات ارشاديه للانشطه الداخليه للسوق.
٢. تقوم الوزاره بوضع ضواب واشتراطات للوحات علي المحلات والMBASط والحظار علي ان تكون
متوافه مع الهويه البصريه للاسواق.
الماده الثانيه عشر: ضبط معاير الجوده والصحه العامه للمنتجات الزراعيه:
. ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفيه للمنتج عن طريق مراقب الوزاره المكلف.
. اجراء الفحوسات العشواليه علي المنتجات التي تصل الي السوق (محضر سحب عينه) عن طريق
مراقب الوزاره المكلف.
٣. تسلم المنتجات الفايضه لجميعات حفظ النعمه (محتر تسليم منتجات حفظ النعمه) من قبل مشغل
السوق.
الماده الثالثه عشر: نقل المنتجات الزراعيه (نباتيه- حيوانيه- بحريه):
. يتم الالتزام بدليل جوده وسلامه المنتجات الزراعيه.
. يتم الالتزام بدليل نقل الثروه الحيوانيه الصادر من الوزاره.
. تتم مخالفه اصحاب المركبات غير الملتزمين بالخواب.
. السماح بدخول المنتجات الزراعيه السليمه.
. اتلاف المنتجات الزراعيه غير صالحه للاستهلاك الادمي حسب الانظمه.
الماده الرابعه عشر: الرقابه:
. تتولي الوزاره الرقابه الحوريه علي جميع المحلات والMBYط والخطار يوميا.

وزاره البييه والقياه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
تتولي الوزاره تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمده.
٢. يتم اتلاف المواد المصادره وغير الصالحه للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكوره في الماده
(٢٤١) من الالاكه التنفيذيه لنظام الزراعه حسب (محتر اتلاف).
. تقوم الوزاره برفع تقرير دوري للاعمال الزقابه.
٥. تختص البلده بالرقابه وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه وتنسق مع الوزاره في ذلك.
الماده الخامسه عشر: فيات مقدمي الخدمه:
. مقدم خدمه التسويق.
مقدم خدمه التجميل والتنزيل.
مقدم خدمه النظافه والصيانه.
الماده السادسه عشر: مهام اداره الاسواق والمسالخ فيما يخص اعمال
مقدمي الخدمه:
التاكد من حصول جميع مقدمي الخدمه علي التراخيص والتصاريح اللازمه لممارسه اعمالهم.
ال توعيه والارشاد لمقدمي الخدمه للالتزام بالخطواب والانظمه.
. حصر وتسجيل بيانات مقدمي الخدمه.
. عمل تقارير احصاييه بشكل دوري لاعمال السوق.
. استقبال الشكاوي من مقدمي الخدمه، المستفيدين) واتخاذ الاجراءات النظاميه.
. رصد المخالفات وايقاع العقوبات النظاميه حسب ما جاء في جداول تصنيف المخالفات وتحديد
العقوبات الخاصه بنظام الزراعه الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٤/٤/١٤٨١٦٤) واتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤٤٤/١٤٤٤) واتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤٤٤) واتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤٤٤) واتاريخ
يطرا من تعديلات بها الشان.
^

وزاره البييه والقياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الماده السابعه عشر: الضوابط العامه لمقدمي الخدمه باسواق النفع العام:
١. الشركات والمؤسسات: ان يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمه التي
. تقدمها.
٢. الجمعيات: ان تكون الجمعيات الزراعيه والتسويفيه مصرح لها بالعمل ومتوافقه مع الخدمه التي
. تقدمها.
٣. الافراد: ان يحصل الافراد علي التصاريج اللازمه لمزاوله النشاط.
٤. العاملين: ان تكون العماله التابعه لمنشات مقدمي الخدمه نظاميه وملتزمه بالشروط والخطواب
الوارده في الماده (التاسعه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه.
٥. ممارس العمل: الا يمارس العمل الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره او من يمثلها.
٦. التسعير: علي مقدم الخدمه وضع بيان withساع الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها.
٧. حفظ العقود: ان يتحفظ مقدمو الخدمه بالعقود التي يتم ايرامها مع اصحاب المعلامات والمرا سط
والحظثار داخل السوق وتزود اداره السوق بنسخه منها.
٨. اوقات العمل: تحدد اداره الاسواق والمسالخ اوقات العمل بالسوق واوقات المزادات بالتنسيق مع
فرع الوزاره او من يمثلها ومن البلده بالمنطقه اذا كان سيستم لمده ٢٤ ساعه.
اللباس: تحدد اداره السوق لباس علي شكل صدريه (يونيفورم) لمقدمي الخدمه.
الماده الثامنه عشر: الضوابط الخاصه بمقدمي الخدمه باسواق النفع العام:
١. مقدم خدمه التسويق:
ا - لا ينشر اعلانات مرقيه خارج المحلات والMBEST والحظار الا بمواقفه اداره السوق واخذ تصريح بذلك.
ب- وضع بيان باسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبه السعي عن ٥٥ علي المشتري.
ج- الا يمارس مهنه البيع او الشراهای ويكون دوره فقط التسويق علي السلع المعروضه.
د- يمنع منعا باتا اقامه المزادات (الحراج) خارج السوق او في الاماكن غير المعده لذلك والموضحه من
اداره السوق.
ه- ابراز بطاقه الترخي.
و- ان يمارس التسويق في الاوقات التي تحددها اداره السوق.

وزاره البييه والياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
مقدم خدمه التجميل والتنزيل:
- يجب ان تكون مواصفات حاويات النقل مطابقه للمواصفات والمقاييس المعتمده، مع مراعاه شروط
وسايل النقل قبل واثناء وبعد التجميل والتنزيل.
ب- يكون نقل الثروه الحيوانيه ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروه الحيوانيه ومتجاتها الذي
تصدره الوزاره.
ج- لاداره السوق الحق في استبعاد اي حاويه او وسيله نقل مخالفه للمواصفات والمقايس.
د-وضع بيان مفصل باسعار النقل في المكان المخص.
مقدم خدمه النظافه والصيانه:
- وضع بيان باسعار الخدمات بشكل مفصل.
ب- ان تكون جميع المعدات والادوات المستخدمه في النظافه مطابقه للمواصفات والمقايس
المعتمده من اداره السوق او حسب العقد.
ت- استخدام ادوات ومواد نظافه حسب المواصفات والمقايس المعتمده.
ث- وضع النفايات في الاماكن المخصصه لها.
الماده التاسعه عشر: محاضر العمل
تصدر الجهه المختصه في الوزاره نماذج يعتتد بها لتنظيم العمل في اسواق النفع العام اضافه الي ما تم
ذكره في هذه الوثيقه في الماده الثانيه عشر والرابعه عشر.

1.

وزاره البييه والقياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture