tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430254819 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-29 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470105719 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها كميات من اطارات السيارات باحجام مختلفه، بثمن اجمالي قدره (259,800) ميتان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه ريال، سددت منه (57,868) ريال، استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (201,932) ميتان والف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- مطابقه حساب علي مطبوعات المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه وقدره (201,932) ميتان والف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/01/2021م حتي تاريخ 11/04/2022م متضمن مبلغ المطالبه وقدره (201,932) ميتان والف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/09 ه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 201,932 ريال قيمه توريد اطارات بانواع واحجام مختلفه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 40 الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، ثم جري سؤاله عن البينه عن الدعوي فاحال الي ما سبق تقديمه من مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ عن موكلته 13/12/2017م المتضمنه مبلغ 259,800 ريال، الممهوره بختم المدعي عليها بذات التاريخ، كما ارفق عبر المحادثه الجانبيه نسخه من خطاب صادر عن المدعي عليها بتاريخ 18/10/2018م المتضمن طلب تقسيط المبلغ بواقع 25 الف ريال كل شهر تبدا من شهر يناير لعام 2019م، ممهورا بتوقيع مدير المشاريع محمد العبود، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها فع مبلغ 201,932 ريال قيمه توريد اطارات بانواع واحجام مختلفه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 40 الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعيه سندا لدعوي موكلته نسخه من خطاب مطابقه الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ 13/12/2017م المتضمن مبلغ 259,800 ريال، الممهور بختم المدعي عليها بذات التاريخ، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 40,000 ريال اتعاب للمحاماه، وبما انها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وبما انه ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه من انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه وتخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 201,932 ميتان والف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا.
ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 10,000 عشره الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.