tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1434-01-19 document_type=ruling entity=document_number:3d5fd966-f47d-4d1c-95b3-7a57e6a67bf9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4755 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه مصنع الانوار لاصحابها خالد عبدﷲ الصغير وشريكه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه دروب الاتحاد للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ ناصر السبيعي هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه: (مطالبه ماليه بمبلغ (647,700 ريال) سته ميه وسبعه واربعون الفا وسبع ميه ريالا فقط. الوقايع: قامت المدعي عليها بتوقيع عقد توريد اعمده اناره وملحقاتها بتاريخ 19/ 01/ 1434 ه، وذلك بعد معاينتها من قبل المدعي عليها وعليه تم الاتفاق علي كافه التفاصيل، الا انه عند بدء التنفيذ للمشروع اتفقت المدعي عليها مع مدير البلديه علي تغيير المواصفات المطروحه بالمنافسه وتمت زياره موكلتي من قبل المدعي عليها اكثر من مره للاطلاع علي التصاميم الجديده والموافقه عليها، وحينها تم التفاهم شفهيا علي الاسعار والكميات المعدله).انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق عليه وقدره سته ميه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريالا فقط. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 80.000 ثمانون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/04/1441ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 20/04/1441ه تبين حضور وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها, وذكر وكيل المدعيه ان موكلته تقيم هذه الدعوي في مواجهه ناصر السبيعي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه اشبال الديار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وقد تحولت هذه المؤسسه الي شركه بذات السجل التجاري باسم شركه دروب الاتحاد للمقاولات المحدوده, وقدم افاده من وزاره التجاره بما يفيد هذا التحول, وذكر انه اضطر لتسجيل الشركه كمدعي عليها لان النظام لم يقبل تسجيلها باسم المؤسسه, واكد علي ان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو مواجهه صاحب المؤسسه لا الشركه, وعليه فقد قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه بموجب سجله المدني المذكور اعلاه, وبسؤال وكيل المدعي بيناته في هذه الدعوي قدم اصل العقد فقط, وذكر انه يستمهل لاحضار بقيه البينات في الجلسه القادمه. وفي جلسه 23/06/1441ه تبين حضور وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يظهر من افاده نظام ابشر، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه؟ قدم اربع فواتير صادره من موكلته ذكر انها تمثل بينتها في هذه الدعوي, فافهمته الدايره بانها غير موصله، كونها مصنوعه من موكلته وليس فيها ما يظهر استلام المدعي عليها للبضاعه، كما انه ليس فيها ما يظهر قيام المدعيه بالتركيب، فطلب مزيد امهال لتقديم مزيدا من البينات. وفي 10/11/1441ه طلبت الدايره عبر خاصيه الترافع الكتابي تقديم ما استمهلت المدعيه من اجله بخصوص البينه التي تثبت قيامها بالتوريد والتركيب وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم. وفي 11/11/1441ه قدم وكيل المدعي عليه عبر الترافع الالكتروني صوره من العقد المبرم بين الطرفين ومذكره جاء فيها ما نصه: (بخصوص طلب المدعي شركه مصنع الانوار نفيدكم نحن (مؤسسه اشبال الديار) فاننا وفقا للعقد المبرم بين الطرفين مرفق لسيادتكم جميع ما يثبت من تحويلات وشيكات تم تسليمها وايداعها لدي المدعي وذلك قيمه العقد المتفق عليه وانه استلم جميع مستحقاته حسب العقد المتفق عليه) وفي تاريخ 15/11/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر الترافع الالكتروني ايضا ما نصه: (تم طلب ما يثبت التركيب من قبل موكلي، وفي رد المدعي عليه ما يثبت ذلك، الا انه لم يرفق ما يثبت السداد لكامل المبلغ الموضح في صحيفه الدعوي), وفي 09/03/1442ه تبين حضور وكيل المدعيه كما تبين حضور المدعي عليه اصاله، وبناء علي ما جاء في الترافع الكتابي حيث دفع المدعي عليه بالسداد وكون المدعيه قد استلمت كافه مستحقاتها: سالت الدايره المدعي عليه عن ذلك؟ فاكد علي الدفع بالسداد، فطلبت منه الدايره البينه؟ فذكر ان لديه حوالات بنكيه وشيكات عددها اربع حوالات بنكيه وثلاث شيكات واستعد بارفاقها الكترونيا, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان مبلغ اجمالي العقد هو (1,920,000) ريال لكن المدعي عليه طلب بعد ذلك بشكل شفهي تعديلات واضافات فاصبحت قيمه ما تم توريده هو (2,094,500) ريال, وقد سدد المدعي عليه جزءا من المبلغ بموجب ست حوالات اقرت بها موكلته في صحيفه الدعوي بما قدره (1,570,000) ريال, وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان قيمه العقد هو كما ذكر وكيل المدعيه (1,920,000) ريال وقد قام بسدادها كامله, اما الاضافات والتعديلات التي يذكرها الوكيل فغير صحيحه ولم يطلب من المدعيه اي اضافات سوي ما جاء في العقد, فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينته علي الاضافات والتعديلات, ففهم ذلك, وافهمت الدايره وكيل المدعيه بعدم ضم اي عقد او تعامل اخر عن العقد الاصلي في هذه الدعوي, ففهم ذلك, ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما الكترونيا, بحيث يقدم وكيل المدعيه رد خلال عشره ايام, ثم يقدم المدعي عليه خلال عشره ايام, بواقع مذكرتين لكل طرف, ففهما ذلك. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 16/03/1442ه نصت علي: قامت المدعي عليها بتوقيع عقد توريد اعمده اناره وملحقاتها -مرفق2- بتاريخ 19/ 01/ 1434 ه، وذلك بعد معاينتها من قبل المدعي عليها وعليه تم الاتفاق علي كافه التفاصيل، الا انه عند بدء التنفيذ للمشروع اتفقت المدعي عليها مع مدير البلديه علي تغيير المواصفات المطروحه بالمنافسه وتمت زياره موكلتي من قبل المدعي عليها اكثر من مره للاطلاع علي التصاميم الجديده والموافقه عليها، وحينها تم التفاهم شفهيا علي الاسعار والكميات المعدله وكانت علي النحو التالي: البنود بعد التعديل وقبل الاختلاف عدد 377 عامود بسعر 3800 ريال باجمالي 1.432.600 ريال. عدد 150 عامود بسعر 3500 ريال باجمالي 525.000 ريال. عدد 130 عامود بسعر 4700 ريال باجمالي 611.000 ريال.وعند اعداد الفواتير للعميل بعد التعديل رفض العميل الاسعار رغم موافقته المسبقه ولانهاء المشروع وحثه علي الدفع تم الاجتماع مع العميل والاتفاق علي ان تكون الاسعار وفق العقد مع اضافه بندين كما يلي: البنود بعد الاجتماع وحل الاختلاف: مرفق 7 عدد 377 عامود بسعر 2500 ريال باجمالي 942.500 ريال عدد 150 عامود بسعر 2000 ريال باجمالي 300.000 ريال عدد 130 عامود بسعر 4000 ريال باجمالي 520.000 ريال اجمالي قيمه العقد 1.762.500 ريال مع اضافه البندين التاليين –مرفق 8 -: فرق تعديل في الفوانيس مبلغ 25.000 ريال. فرق زياده في تغيير تصميم الاعمده بمبلغ 250.000 ريال. وعليه فان اجمالي قيمه العقد بعد اضافه البندين 2.037.500 ريال. وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 1,570,000 ريال حسب التفصيل التالي/ 100,000 ريال بتاريخ 4-12-2012 70,000 ريال بتاريخ 10-3-2013 500,000 ريال بتاريخ 4-6-2013 400,000 ريال بتاريخ 15-9-2013 200,000 ريال بتاريخ 10-10-2013 300,000 ريال بتاريخ 12-11-2013 بناء علي سدادات المدعي عليها تبقي في ذمتها مبلغا وقدره (467,500 ريال)، اربع ميه وسبعه وستون الفا وخمس ميه ريالا فقط) ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ22/03/1442ه نصت علي: (تم التعاقد معهم بتوريد اعمده اناره وملحقاتها وفق رسومات الاتوكاد الموقعه من الطرف الاول والتي اعدت بعد عرض الطرف الثاني عينه من كل عمود في تاريخ 3/ 12/ 2012م حسب العقد الموقع من الطرفين وموضح فيه جميع الشروط ومتطلبات التعاقد ومده التوريد، لم يلتزم الطرف الثاني بالمده المتفق والمنصوص عليها في العقد مما تسبب في غرامات للمؤسسه، حيث ينص العقد المبرم بين الطرفين في البند الحادي عشر علي الاتي: (في حاله رفض الجهه المستلمه للاعمده لاسباب فنيه خلافا لما ورد في العينه، علي الطرف الثاني اصلاح الخلل او تصنع اعمده جديد وفق مواصفات تلك الجهه دون تاخير، واي غرامات علي الطرف الاول نتيجه التاخير في توريد الاعمده من المده المتفق عليها يتحملها الطرف الثاني). وبما ان اعمال الاعمده ترتبط بها اعمال اخري مثل الارصفه والانترلوك التي لا يمكن تركيبها الا بعد تركيب الاعمده والكابلات الكهرباييه وبسبب التاخير وعدم مطابقه المواصفات الفنيه، تمت مخاطبه الطرف الثاني بتاريخ 25/ 12/ 2013م بخطاب يوضح لهم العيوب التي وجدت بالاعمده كما هو موضح بالخطاب المرفق(انظر الخطاب المرفق) كذلك تم مخاطبتهم بتاريخ13/ 04/ 2016بخطاب موضح فيه ضروره اصلاح العيوب وبشكل عاجل وتم اعطايهم مهله لمده اسبوع .وبما انه لم يتم الرد قامت الشركه باصلاح تلك العيوب علي حسابها الخاص بما يقدر 500,000خمسمايه الف ريال اوضح الطرف الثاني في خطاب الدعوه المقدمه منه في البند (8) هناك فرق تعديل في الفوانيس وفرق زياده في تغير تصميم الاعمده باجمالي مبلغ 275000ريال، لا يوجد اي اتفاق الا ما هو منصوص عليه في العقد،علما بان التفويض الذي منحناه له فقط لمراجعه بلديه رفحاء لاعتماد الدهانات والالوان والملاحظات وتسليم الاعمده كما هو موضح في التفويض المرفق بتاريخ 4/ 12/ 2012. وايضا المدعي مقدم خطاب ضمان ولم يلتزم به. ونطالبه بدفع المبلغ الذي قامت المؤسسه بدفعه مقابل اصلاح العيوب في الاعمده والملاحظات التي اوضحناها في خطابنا بتاريخ 13/ 04/ 2016م ولم يستجيب لتلك الخطابات التي تطالبه لاصلاح واستبدال الاعمده وفق شروط العقد (انظر البند الحادي عشر) وفي تاريخ 01/04/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره نصت علي: (اولا: افيد فضيلتكم انه تم التعديل علي المواصفات المتفق عليها من قبل صاحبه العمل (البلديه) والمدعي عليها تعلم بذلك، وموكلتي اوفت بالتزاماتها العقديه وتم الاتفاق مع المدعي عليها علي الزياده بسبب هذه التعديلات مع البلديه والذي تم بناء علي التفويض الممنوح لموكلتي من قبل المدعي عليها في هذا الخصوص (مرفق صورته سابقا) ولا يوجد خطاب واحد لاعتراض المدعي عليها علي هذه التعديلات ومن الطبيعي ان تزيد الاسعار لزياده المواد المورده حسب الاتفاق. ثانيا: موكلتي لم تتاخر في اداء التزاماتها ولكن البلديه هي من طلبت تعديل المواصفات والكميات عما ورد في عقد المدعي عليها ترتب علي ذلك انتظار اعتماد العينات الجديده، وتم توريد كامل البضاعه وتم تسليم الاعمال واصدار خطاب ضمان للاعمال المورده مرفق بالاوراق صورته سابقا، وحتي ذلك التاريخ لا يوجد اي اصلاح مزعوم قامت به المدعي عليها لاي اعمال تخص اعمده موكلتي، مع العلم انه تم اصدار فواتير بالاعمال المورده الزايده وتمت الموافقه عليها من قبل المدعي عليها (مرفق صور الفواتير علي الحساب سابقا). ثالثا: قامت موكلتي باصدار خطاب ضمان التسليم النهايي الصادر من موكلتي بعد سنه من امر الاعمال المؤرخ (16/11/2013م) ومن ثم طالبت موكلتي بعدها بباقي مستحقاتها اعوام 2014م، وعام 2015، وعام 2016م) بناء علي فواتير سبق الموافقه عليها من قبل المدعي عليها دون تجاوب للتهرب من المطالبات، الي ان ادعت المدعي عليها وجود خطاب عام 2013م تدعيه بانه مطلوب اعمال صيانه، وموكلتي تنكر علمها او استلامها اي خطابات من المدعي عليها عام (2013م) ولا يوجد اي دليل صحيح علي ذلك. رابعا: بخصوص الحوالات التي ذكرتها المدعي عليها لا ننكرها ما عدا حواله بقيمه (400,000) ريال تم ذكرها مرتين وموكلتي تنكرها فلم تستلم حواله بقيمه هذا المبلغ الا مره واحده بموجب كشف الحساب. خامسا: افيد فضيلتكم انه فيما يخص التعديل علي المواصفات وتغير جداول الكميات امر لا يمكن انكاره من قبل المدعي عليها، فهذا لا يمكن ان يتم الا بموافقه صاحب العمل الا وهي البلديه ولذلك نطلب مخاطبه البلديه للاستعلام عن جداول الكميات المورده للمشروع فعليا من قبل موكلتي للتثبت مما قامت موكلتي بتوريده. سادسا: المدعي عليها اقرت حسب البند (ثانيا)من العقد بانها تعرفت علي الاعمده وعاينتها المعاينه النافيه للجهاله فلا يمكنها الادعاء بوجود عيوب، كذلك حسب ما جاء في البند (سادسا): التزام الطرف الثاني بتوريد الاعمده حسب المواصفات الفنيه ..من قبل بلديه رفحاء، وهو ما يفيد الالتزام بالتوريد حسب التعديل من قبل البلديه، كما جاء في البند (عاشرا) انه يحق للطرفين زياده الكميه حسب طلب الجهه المشرفه وهي بلديه رفحاء ..لا سيما بوجود التفويض الصادر من المدعي عليها بذلك، فلا يقبل من المدعي عليها رفض تسليم موكلتي مقابل هذه الزياده حسب العقد .سابعا : لا يقبل عقلا ولا منطقا ولا عرفا والعاده محكمه انه في سبيل التهرب من اداء المستحق ان تطلب المدعي عليها صيانه اعمال عام 2016م -حسب خطابها- لاعمال مورده من عام 2012م ومده الضمان سنه واحده؟ ثامنا: حسب الماده (الحاديه عشر)في العقد و التي تستند اليها المدعي عليها للتهرب من اداء الحقوق اشترطت هذه الماده رفض الجهه صاحبه المشروع استلام الاعمده او ما يتم توريده خلافا للعينه التي اطلع عليها المدعي عليها – حسب نص الماده – ولم يثبت ان الجهه مالكه المشروع رفضت استلام اعمده موكلتي المدعيه اطلاقا،كما لم يثبت توريد اعمده خلافا للعينه المتفق عليها والتي تم الاطلاع عليها ومعاينتها من قبل المدعي عليها، كما ان هذا يتعارض مع نص العقد في التوريد حسب طلب البلديه والتفويض الممنوح لذلك. موكلتي المدعيه اوفت بالتزاماتها العقديه والمدعي عليها تتهرب وتماطل في اداء المستحق عليها بموجب الاعمال المورده للبلديه فعليا بموجب تفويض بذلك، وهذا عرف تجاري معروف في اوساط الموردين والمقاولين،وقد نص علي الزياده في العقد فلا مجال لانكار المدعي عليها هذه الاعمال وقد سبق واقرت ووافقت علي الفواتير الصادره من موكلتي في هذا الشان، وكل ما قدمته المدعي عليها لا يقدح في مستحقات موكلتي ولا يصلح للاستناد عليه، حيث ان الخطاب المؤرخ عام (2013م) الصادر منها لموكلتي غير صحيح ومصطنع من قبلها مما يؤكد عدم صحه ادعاءاتها قبل موكلتي المدعيه لاسيما انه لا يمكن للمدعي عليها ان تحمل موكلتي المدعيه اي مبالغ بسبب تاخير حدث من قبلها – علي الفرض الجدلي بوجوده – وموكلتي مورد مواد واعمده وليس منفذ لكامل المشروع), .وفي جلسه 15/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان, وتشير الدايره الي انه وبعد دراسه ما قدمه كل طرف فانها ستخاطب مالك المشروع (بلديه رفحاء) وسؤالها عن الكميه المورده فعليا والمستلمه من قبل المدعي عليه (صاحب الصفه) وهل تم التعديل علي العقد مع بيان هذه التعديلات وهل يوجد عيوب تم حسمها علي المقاول بما تم توريده كما انه سيتم الكتابه لثلاث مكاتب خبره لتقديم عروضهم لندبهم عند الحاجه, ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ 06/04/1442ه نصت علي: (بالفقره الاولي قال المدعي انه تم تعديل المواصفات من قبل البلديه ونحن وافقنا عليها. الرد: لم نوافق علي اي تعديل في زياده الاسعار او اي تعديل خارج العقد المبرم. والمدعي في خطابه السابق ذكر بالنص اننا رفضنا التعديل في الاسعار الا وفق ما هو موجود بالعقد. بالفقره الثانيه قال المدعي انه لم يتاخر في تسليم الاعمده. وان البلديه هي من طلبت تعديل المواصفات والكميات عما ورد في العقد المبرم. الرد: تاخر المدعي في تصنيع وتسليم الاعمده وفق المواصفات المطلوبه والمده المتفق عليها بالعقد. وعليه اثبات عدم التاخر والتزامه بالمده المتفق عليها بالعقد كما انه لا توجد اتفاقيه علي تعديل الاسعار المتفق عليها في العقد (اعتمدت العينات لمره واحده فقط) ولم يلتزم بالمواصفات التي تم اعتمادها بالعينات والعقد. بالفقره الرابعه بخصوص حواله (400,000) اربعمايه الف ريال اتضح وبعد الرجوع للبنك تم تحويلها للمدعي يوم (09/09/2013م) لمشكله في حساب المدعي تم ارجاع الحواله بتاريخ (10/9/2013م) حسب ما هو موضح في الحواله المرفقه. ولم تتم مخاطبتنا بعدم وصول الحواله لهم (مرفق صوره من الحواله). العقد المتفق بيننا (نحن والمدعي) البلديه ليس طرفا فيه واذا كان لديه مطالبه او تم توريد اعمده للبلديه فنحن ليس طرفا ونحن ملتزمون بالعقد المبرم بيننا. وليس لنا علاقه باتفاق (المدعي) مع البلديه. قال في الفقره السادسه المدعي عليه اقر حسب البند الثاني من العقد بانه تعرف علي الاعمده وعاينتها المعاينه النافيه للجهاله فلا يمكن الادعاء بوجود عيوب. الرد: تم معاينه عينه من الاعمده كنموذج ولم يلتزم المدعي بالمواصفات المتفق عليها حسب العينه بالعقد اثناء التصنيع وتمت مخاطبته بالعيوب. بالنسبه للزياده والنقصان يتم مخاطبتنا من قبل البلديه وليس مخاطبه المدعي. حيث ان الجهه المالكه لم تطلب منا زياده الاعمده. وكذلك لم تتم مخاطبته بالزياده من قبل الطرف الاول (مؤسسه اشبال الديار) وعليه تقديم خطاب بتعميد الزياده من قبل المؤسسه. وفي الفقره الحادي عشر من العقد المبرم ينص علي ان اي خلل في المواصفات او عيوب في التصنيع تتم مخاطبتهم (المدعي) وهي شركه مصنع الانوار بتصليح العيب او الخلل باسرع وقت ممكن. تمت مخاطبتهم وارساله علي ممثلكم في هذا العقد (سليمان عبد ﷲ الصغير) جوال رقم (...) بموجب الخطاب المرسل عبر الواتساب وتم تسليم الخطاب للمدعي ولم يحضر اي مندوب منهم. ولماذا لم يتم ارسال مندوب منكم للتاكد من العيوب الموضحه لكم في الخطاب المرسل لكم بتاريخ (26/12/2013) وتم ارسال نفس الخطاب بتاريخ (13/04/2016) مرفق صوره من الخطاب. وهل من المعقول انه لم يطالب بمستحقاته لمده سبعه سنوات من تاريخ توقيع العقد. هذا دليل علي ان المدعي يعلم بخطا في التصنيع والعقد يلزمه بتصنيع اعمده اخري. لم يتم تفويض احد علي الزياده في العقد المتفق عليه لا في العقد ولا خارج العقد وتم اصدار تفويض فقط لاختيار الدهانات والالوان ولم يتم التفويض او الاتفاق علي زياده الاسعار. حيث انه يوجد عقد مبينه فيه الاسعار), وفي جلسه 02/08/1442ه تشير الدايره الي ان بلديه رفحاء قامت بالرد علي الدايره بموجب خطابها رقم (1/42005998) وتاريخ 10/7/1442ه وقد تضمن الخطاب طلب تحديد البند محل النزاع نظرا لوجود اكثر من بند يتعلق بالاناره, وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويدها برقم البند وتحديد البند محل النزاع حتي يمكن للدايره مخاطبه البلديه مره اخري, فافاد بان رقم البند (16) بحسب جدول الكميات, فطلبت منه الدايره ارسال جدول الكميات علي بريد الدايره حتي ترفقه ضمن خطابها, وافهمته بان عليه متابعه الخطاب مع البلديه للتاكد من وصوله ومتابعته في حال استشكلت البلديه امرا اخر يخص البند محل النزاع, ففهم ذلك واستعد به, وفي تاريخ 12/08/1442ه قدم وكيل المدعي عليها بيان توضيحي للاعمده التي تم توريدها وعليها ملاحظات من قبل الجهه مالكه المشروع وموضح عددها وقيمتها لمشروع العقد الثاني للسلفته والارصفه والاناره للامانه والبلديات والمجمعات والقري التابعه لها ورقم المشروع " 4/ 00/ 02/ 601/ 001/ 13/ 19" وتوضيحا للجهه مالكه المشروع لرقم البند في جدول الكميات, وفي جلسه 24/08/1442ه تشير الدايره الي انها بعد دراسه القضيه وتاملها، سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت مبلغ المطالبه وكون مبلغ العقد بعد التعديلات يعادل ما قدره (2,094,500) ريال؟ فذكر ان بينه موكلته هي اربع فواتير صادره من قبل موكلته، فسالته الدايره: هل قام المدعي عليه بالامضاء او الختم عليها؟ فذكر بانها خاليه من ذلك، وافهمته الدايره بانها لم تطلع من خلال ما يظهر من ملف القضيه الا علي فاتوره واحده، فطلب مهله لتقديم كامل المستندات للدايره، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت مبلغ المطالبه، والا فان لموكلته يمين المدعي عليه النافيه علي الدعوي، وافهمته الدايره بان عليه ان يقدم اجابه موكلته ضمن تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه, ففهم ذلك واستعد به. فقدم وكيل المدعيه بتاريخ 28/08/1442ه مذكره لم تتضمن جديدا ومضمونها هو عباره عن تكرار لما ورد في مذكره المدعيه الاولي, وفي جلسه 13/10/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ ذكر انه قدم فاتورتين بمبلغ المطالبه بعد التعديلات التي يدعي موافقه الخصم عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر هاتين الفاتورتين وتمسك بانكار وجود تعديلات علي العقد وذكر ان الاتفاق مع المدعيه تم بناء علي ما ابرم بينهما في العقد ولم يقم بالتعديل عليه ولم يطلب من المدعيه ذلك، فسالت الدايره وكيل المدعيه هل تطلب يمين المدعي عليها النافيه علي الدعوي؟ فذكر انه لا يطلبها. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان دعوي المدعيه هي عباره عن ادعاء في العقد محل النزاع بالتعديل عليه في المواصفات ومتطلباته اللاحقه للعقد المكتوب, اذ تدعي المدعيه ان الخصم طالبها -بشكل شفهي- بعد ابرام العقد المؤرخ في 19/1/1434ه بمواصفات زايده عما نص عليه العقد, وعلي هذا الاساس قدرت المدعيه مطالبتها بالنظر الي تلكم التعديلات, وبالتالي فان النزاع يقوم علي بحث مدي صحه دعوي التعديلات, مع اتفاق الطرفين علي ان قيمه العقد الاساسيه وفق العقد المكتوب هي ما قدره (1,920,000) مليون وتسعمايه وعشرون الف ريال, وان المدعي عليه قد سدد من قيمه العقد ما قدره (1,570,000) مليون وخمسمايه وسبعون الف ريال, كما جاء ذلك مبينا في الجلسه المنعقده بتاريخ 9/3/1442ه, اذا ثبت هذا, وحيث ان المدعيه لم تنهض بدعواها علي بينه صحيحه يمكن الركون اليها للمصير الي تصحيح المطالبه, حيث لم تقدم سوي فاتورتين مصنوعتين من قبلها, وليس فيهما سوي المبلغ محل المطالبه, مجرده عما يثبت التعديلات, وقد انكر المدعي عليه هذه المطالبه, متمسكا بالعقد المكتوب وعدم الخروج عنه, ومن ثم, فلم يكن ثمه بد من اعمال المقتضي الشرعي, كما جاء عن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (شاهداك او يمينه) لكن المدعيه رفضت يمين المدعي عليه, فاصبحت دعواها والحاله هذه مرسله بلا دليل, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه, وفق منطوقها ادناه, وعطفا علي محل الاتفاق بين الطرفين, بخصوص قيمه العقد الاساسيه والمسدد منه, حيث اتفق الطرفان علي قيام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (1,570,000) مليون وخمسمايه وسبعون الف ريال, وتنازعا فيما قدره (400,000) اربعمايه الف ريال, وقد اقر المدعي عليه في مذكرته المؤرخه في 6/4/1442ه بانه اورد هذا المبلغ مرتين علي سبيل الخطا, لوجود خطا في الحواله, وعليه, فاذا ثبت ان هذا المقدار هو من مستحقات المدعيه التي لم تسدد من قيمه العقد الاساسيه, مع اقرار المدعي عليه بالمبلغ وانشغال ذمته به, فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداده, وبه تقضي. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام ناصر بن عبدﷲ بن ذيب السبيعي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه اشبال الديار للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه مصنع الانوار لاصحابها خالد عبدﷲ الصغير وشريكه سجل تجاري (...)مبلغا قدره (400,000) اربعمايه الف ريال, ورفض ما عدا ذلك من طلبات, لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 19 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه مصنع الانوار لاصحابها خالد عبدﷲ الصغير وشريكه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه دروب الاتحاد للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ ناصر السبيعي هويه وطنيه (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق عليه وقدره (690.683) ريال قيمه عقد توريد، ودفع مبلغ قدره (80.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام ناصر بن عبدﷲ بن ذيب السبيعي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه اشبال الديار للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه مصنع الانوار لاصحابها خالد عبدﷲ الصغير وشريكه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (400,000) اربعمايه الف ريال, ورفض ما عدا ذلك من طلبات). وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه؛ وعليه فهو غير مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم بعد انتهاء المهله النظاميه ثلاثين يوما، المقرره في الماده (79 /1) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي