tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-05-27 document_type=ruling entity=document_number:c1e490ce-a3bc-4a8d-b6a1-858990968df3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 582 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها وفي جلسه يوم 27/5/1441ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها وان المدعي عليها اشترت سيارات من المدعي بمبلغ 300.000 الف ريال ولم تسدد ثمنها وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع ثمن السيارات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وتسليمه نسخه من عقد المبايعه ولايحه الدعوي فاوضح بان اللايحه لم تشتمل علي عدد السيارات ولا انواعها ولا يوجد ما يثبت الاستلام وطلب من وكيل المدعي تقديم ذلك فطلبت منه الدايره عرض العقد علي الشركه المدعي عليها والاجابه عن مضمونه وصحه التوقيع فتفهم ذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي ادراج كافه بيانات البضاعه المباعه محل العقد في ملف القضيه الالكتروني خلال عشره ايام من تاريخه، ثم اجلت الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقد الدايره للدعوي جلسه مرييه في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...) ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه وقرر بان موكله باع علي المدعي عليها سيارات تالفه عددها 328 سياره منوعه استلمتها المدعي عليها ولم تسدد قيمتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها انكر الدعوي جمله وتفصيلا وقرر بان العقد لا يمت لموكلتي بصله ولا ختم لموكلتي عليها والتوقيع من شخص غير مفوض وبسؤال وكيل المدعي قرر بان الموقع علي العقد (...) وقد ابرز لموكله وكاله عن الشركه الا ان موكله لم ياخذ صوره منها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر عدم صحه ذلك وان (...) لم يكن وكيلا عن الشركه وبناء علي ذلك وبعرض الدايره علي وكيل المدعي احضار ما يثبت وكاله (...) عن الشركه وتقريره عجزه، رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما تبين من ان المدعي قد اقام الدعوي علي المدعي عليها بصفته المعنويه لكون (...) وقع العقد نيابه عنها، واذ انكر وكيل المدعي عليها تعاقد موكلته مع المدعي جمله وتفصيلا ونفي كون (...) كان وكيلا ومفوضا من قبل الشركه، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65) واذ كان العقد المرفق بلايحه الدعوي علي مطبوعات المدعي واثبت فيه ختمه وتوقيعه وخلا من ختم المدعي عليها كما خلا من اشاره الي تفويض (...) بتمثيل المدعي عليها وخلا من اثبات رقم سجلها التجاري، وكان الثابت من خلال مستخرج البيانات في البوابه ان مدير الشركه (...)، ما تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليها في الدعوي وللمدعي حق رفع الدعوي علي من له صفه.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا
رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 357 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
(الوقايع)
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها عدم صحه ما ذكرته الدايره في تسبيب حكمها من (انعدام صفه المدعي عليها لكونها لم تقم بالتوقيع علي العقد مع المدعي) والصحيح هو وجود علاقه تعاقديه بين المستانف والمستانف ضدها ذلك انه في تاريخ 19/11/1440ه حضر لدي المستانف وكيل الشركه المستانف ضدها السيد/ (...)بموجب الوكاله رقم (...) يطلب صوره من العقد المبرم بين الشركه موكلته والمستانف لفقدان الشركه نسخه العقد الموجوده لديها ليقوم بموجبه بتقديم بلاغ الي الشرطه (...) في دعوي سرقه للسيارات الخربه والتي قامت موكلته الشركه المستانف ضدها بشرايها من المستانف وصوره العقد ليقوم بارفاقها بالقضيه رقم (4036000530) وتاريخ 19 /11 /1440ه العايده للشركه , وهذا اثبات قاطع لوجود العلاقه التعاقديه وصفه الشركه المستانف ضدها بالدعوي وانتهي في اعتراضه الي طلبه نقض الحكم واعاده النظر في الدعوي.
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي عليه ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )) .
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاستيناف المقدم من المستانف (...) علي الحكم الصادر في القضيه رقم (582) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في جلسه يوم الثلاثاء 30 /4 /1442ه وصيروره الحكم نهاييا والقاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي