moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439503409 لعام 1443ه المدعي: التسهيلات العربيه فرع شركه المجدوعي للسيارات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه نوره محمد سعيد القحطاني للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (536.084) خمسمايه وسته وثلاثون الفا واربعه وثمانون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه بيع عدد 10 سياره من نوع هيونداي النترا موديل 2016 علي المدعي عليها بنظام البيع بالتقسيط بثمن اجمالي قدره (651.084) ستمايه وواحد وخمسون الفا واربعه وثمانون ريال سددت المدعي عليها مبلغا قدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال وتبقي مبلغ المطالبه، وطلب الزام االمدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (53.600) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في 13/4/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز لايحه محرره تضمنت مانصه: "انه بتاريخ 07/10/1437 الموافق 12/07/2016 تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بموجب عقد رقم (INTD-6125) قامت المدعيه ببيع عدد (10) سياره من نوع هيونداي النترا سنه الصنع 2016 للمدعي عليها بالاقساط بمبلغ (651,084) ستمايه وواحد وخمسون الف واربعه وثمانون ريال، علي ان تسدد علي 24 قسط وقيمه القسط (22,340) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه واربعون ريال، وان تاريخ اول قسط شهريا يبدا من 15/08/2016 واخر قسط بتاريخ 15/07/2018، وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي:1- تسليم المبلغ المتبقي وقدره (536,084) خمسمايه وسته وثلاثون الف واربعه وثمانون ريال.2- اتعاب محاماه بمبلغ قدره (53,608) ثلاثه وخمسون الف وستمايه وثمانيه ريال." وبسؤاله عن بينته احال علي العقد وكشف الحساب، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 1444/06/03 ه، حضر وكيل المدعيه حمزه الغامدي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبتامل الدايره لملف القضيه رات ان بينات القضيه غير موصله، فطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها للحضور في الجلسه القادمه (عن بعد) لاداء اليمين . وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 21/8/1444ه حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها للحضور لاداء اليمين، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (536.084) خمسمايه وسته وثلاثون الفا واربعه وثمانون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه بيع عدد 10 سياره من نوع هيونداي النترا موديل 2016 علي المدعي عليها بنظام البيع بالتقسيط بثمن اجمالي قدره (651.084) ستمايه وواحد وخمسون الفا واربعه وثمانون ريال سددت المدعي عليها مبلغا قدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال وتبقي مبلغ المطالبه، وطلب الزام االمدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (53.600) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه ريال، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين علي محررات المدعيه الموقع من المدعي عليها بتاريخ 12/7/2016م ومذيل بختمها ، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، اذ ان العقد محرر عادي انطبقت عليه الشرايط المعتبره للاعتداد وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جواب، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها النافيه علي الدعوي، وقد تبلغت المدعي عليها ولم تحضر لاداء اليمين علي خلو ذمتها من المطالبه ونكلت عن ذلك، ماتنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (53.600) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه ريال كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باولا: الزام المدعي عليها/نوره محمد سعيد القحطاني هويه وطنيه رقم (...) صاحبه /مؤسسه نوره محمد سعيد القحطاني للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/التسهيلات العربيه فرع شركه المجدوعي للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم:(...)، مبلغا قدره (536.084) خمسمايه وسته وثلاثون الفا واربعه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (53.600) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه ريال كاتعاب للمحاماه ، والله الموفق.