tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-10-20 date_hijri=1435-07-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41e4d2f9-6405-41d4-9911-6db3359e6183 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٦٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من المدعي اصاله ووكاله، يخاصم فيها المدعي عليه، ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان هذه الدعوي هي دعوي استرداد حيازه، حيث تم التعاقد بين شركه (...) (المشتري) ومؤسسه (...) للتجاره (البايع) لشراء عدد ٣٠ سياره موديل (...)، لخدمه اغراض وعمل الشركه بموجب عقد بيع سياره بالتقسيط رقم (...) تاريخ ١٤/ ٠٧/١٤٣٥ه، بقيمه اجماليه (٥.٤٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين واربعمايه الف ريال، تم سداد خمسه اقساط قيمه القسط (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال، باجمالي (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والباقي (٤.٤٠٠.٠٠٠) ريال، تم تحرير عدد ١٢ شيك بالمبلغ علي اقساط وعدد ١ شيك بالمبلغ الاجمالي تم تسليمها للبايع، كما تم تحرير سند لامر لصالح السيد (...) بكامل قيمه المبلغ، والمدعي عليه السيد (...) حصل علي قيمه المبلغ المتبقي بقيمه (٤.٤٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين واربعمايه الف ريال، حيث صدر له قرار تنفيذ برقم طلب تنفيذ (٤٠٠٠٣٨٣١٣٩) وتاريخ ١٤/ ٠٣/١٤٤٠ه، بقيمه المبلغ كاملا، وذلك ضد الكفيل بالكفاله الغراميه والمذكوره بالعقد السيد: (...)، هويه رقم (...). الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم الزام الحايز للشيكات السيد (...) باعاده اصل الشيكات حيث ان موضوع العقد التي من اجلها قمت بتحرير الشيكات قد انتهي بصدور قرار التنفيذ رقم (٤٠٠٠٣٨٣١٣٩).
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، ففي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه، سالت الدايره المدعي اصاله ووكاله عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، ثم سالت الدايره الطرفين عن استكمال اجراءات التنفيذ ضد الكفيل؟ فاجاب المدعي وكاله في الترافع الكتابي بما نصه: (تمت اجراءات التنفيذ ضد الكفيل السيد: (...) وصدور قرار ٣٤ وقرار ٤٦ ضده في طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٠٣٨٣١٣٩)، واجاب المدعي عليه في الترافع الكتابي بما نصه: (اولا: عدم صحه ماورد في دعوي المدعيه حيث لا صفه لها ولا ذكر في العقد الذي قدمه وكيلها فصحيح القول ان العقد تم ابرامه بين موكلي والاستاذ (...) بصفته الشخصيه ولم يتم فيه لا اشاره ولا تلميحا الي المدعيه ولم يات ذكرها في التعاقد نهاييا، وبالتالي ندفع بعدم وجود الصفه للمدعيه في التعاقد فلا وجه لاقامتها للدعوي ضد موكلي. ثانيا: الدفع الشكلي بالحكم بعدم الاختصاص النوعي فقد جاء نصا في صدر عقد البيع بالتقسيط المحرر بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٥ه اشتريت انا (...)، حامل بطاقه رقم (...) ولم يكن هناك اي ذكر او اشاره لاي شركه او مؤسسه تجاريه وحيث ان العقد محل الدعوي تم بين موكلي بشخصه دون علاقه بالمؤسسه التي يملكها وبين (...) وليس كما تحاول المدعيه تصويره؛ الامر الذي يتضح منه ان هناك حيله من (...) بادخال شخص معنوي في الدعوي للاستفاده من مبدا تحديد المسؤوليه الذي ينظمه نظام الشركات مما يجعلنا نؤكد بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمنازعه محل الدعوي. ثالثا: ندفع بعدم وجود صفه للمدعيه حيث لا صفه لها في التعاقد فالمتعاقد هو (...) بشخصه دون ذكر لمؤسسه او شركه كما هو واضح بالعقد، ويؤكد ذلك صدور احكام قضاييه نهاييه علي الغرماء حيث ان كفالتهم كانت علي صفته الشخصيه. رابعا:عدم صحه ماذكره وكيل المدعيه من حصول موكلي علي كامل حقه بموجب امر التنفيذ الصادر علي الكفيل (...) حيث لم يسدد الكفيل ومتهرب من السداد والان يلجؤون الي حيله ادخال شخص معنوي تاكيدا لتهربهم مما استوجب عليهم من حقوق ومن المعلوم لفضيلتكم ان المطالبه تسقط بالسداد وليس مجرد صدور امر تنفيذ علي الكفيل، وحيث ان موكلي لم يحصل علي حقه من الكفلاء فانه في طور رفع دعوي علي المدعو (...) بصفته المدين الاصلي وذلك لعدم السداد من الكفلاء حتي الان؛ لكل ماسبق اطلب الحكم بعدم الاختصاص وبرد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعيه ولعدم صحه زعمهم سداد الكفيل الغارم مبلغ المديونيه)، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، ، ثم انه بعد فتح الترافع المريي في الجلسه (عن بعد)، حضر وكيل المدعي عليه، كما حضر عن المدعي شخص يدعي (...)، وبتوجيه الدايره السؤال له وتكرار ذلك حيث طلبت منه الدايره تشغيل الميكروفون، الا انه لم يتجاوب مع طلب الدايره وطلب وكيل المدعي عليه الفصل في الدعوي وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المدعي اصاله ووكاله يطلب استرداد حيازه شيكات يزعم عدم استحقاق المدعي عليه لها، تاسيسا منه علي ان المدعي عليه استوفي قيمتها بموجب قرار محكمه التنفيذ (٤٠٠٠٣٨٣١٣٩) عن دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض، حيث يزعم انه تم التنفيذ علي الكفيل: (...)، الكافل للشركه المدعيه: شركه (...)، وللمدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبما ان الثابت وفقا لاقرار المدعي اصاله ووكاله ودفع المدعي عليه انه لم يتم استيفاء التنفيذ المشار اليه، ولم يتحصل بعد المدعي عليه علي المبلغ محل التنفيذ، وبما ان محل التنفيذ واحد علي الكفيل والمكفول، حيث قرر جمهور الفقهاء بان لصاحب الحق مطالبه من شاء من الضامن والمضمون عنه، وبما ان الكفيل ليس بحاجه للتريث حتي يسدد عنه مكفوله ثم يرجع عليه مطالبا بل له المبادره بذلك قبل السداد، ثم له ان يرجع عليه، وبما ان الثابت ان الكفيل لم يسدد عن مكفوله، ومن ثم فيكون طلب المدعي اصاله ووكاله استرداد حيازه الشيكات دون تنفيذ الحكم محل التنفيذ لا محل له، ويكون حريا بالرفض، علي انه ان ثبت سداد الكفيل او المكفول للمبلغ محل استحقاق المدعي عليه عن تلك الشيكات، فيمكن للمدعي اصاله ووكاله اقامه دعوي يطلب فيها استرداد حيازه الشيكات التي هي محل الدعوي في حال تمام اجراءات التنفيذ امام محكمه التنفيذ، ذلك ان الاستجابه لطلب المدعي اصاله ووكاله من شانه الحاق ضرر بالمنفذ له، اذ انه قد لا يقوم الكفيل بتنفيذ الحكم محل التنفيذ، وفي حال كان ذلك، فيمكن للمنفذ له اقامه دعوي ضد المكفول، تاسيسا علي ان للداين مطالبه الضامن والمضمون له، حيث انه ينتهي حق الداين بوفاء احدهما.
هذا وتشير الدايره الي انه وبناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه في الفقره (١) بانه في حال غياب المدعي عن اي من جلسات الدعوي، ولم يتقدم بعذر فلها الحكم بناء علي طلب المدعي عليه اذا كانت صالحه للفصل، وتضمنت الفقره (٢) من ذات الماده بانه لايسري ذلك فيما لو اقفلت المرافعه، وبما ان المدعي تخلف عن جلسه اليوم المؤرخه في ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه، والدايره اقفلت المرافعه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٢ه؛ وبما ان الثابت تبلغ المدعي عن طريق منصه ابشر، وتبلغه عن طريق ايميله الالكتروني الذي قام بتقييده في بيانات صحيفه الدعوي، وبما ان الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) جعلت العنوان الالكتروني محلا صحيحا للابلاغ، كما تضمنت الفقره (ه) من ذات الماده بان العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوي او الطلب او المذكره المقدمه للمحكمه في الدعوي ذاتها، يعد عنوانا صحيحا للتبليغ؛ مما يكون معه تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه تبلغا صحيحا، ويكون الحكم في حقه حضوريا
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره :برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)