tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 86

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-86) : القرار رقم
| (V59-2018-): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم طالجه الدعوي للكتم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدينه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
- القاعده الفقهيه (المدعي اذا ترك ترك والاتارك يترك).
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم最后一次 تاريخ (١٤٤١/٠٧/١٨) الموافق (٢٠٠٢٠/٢٠٢١) اجتمعت الدارق

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وليادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (59-2018-V) وتاريخ
المضافه والتدخ، ايادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (59-2018-V) وتاريخ
وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه المفروضه عليها من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ (١٥٠٠٠) ريال: حيث
جاء فيها: « لم يكن التاخير تقاعسا منا، ولكن تم التصولين من مؤسسه الي شركه،
وذلك مما ادي الي تاخرنا فقط مده اربعه ايام عن تاريخ التسجيل المقرر».
وبعرض لايحه الدعوي علي الممدي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «- «الدفع بمجرد
تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني لاير، لا يصلح وحده ان يكون سبيا لعدم
مشروعيه القرار الصادر بالغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما وان تاريخ
بدايه الشركه كما هو موضح في السجل التجاري هو ٢٠١٧٠٣٠٨ م، و هذا يعني ان
للمدعيه فتره كافيه في انهاء كافه الاجراءات اللازمه للتسجيل في ضربه القيمه
المضافه.
٢- ان السب العقيق في تاخر المدينه في التسجيل في ضربه القيمه المضافه،
هو عدم قيامها بانهاء كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلها بالغاء
قرار الغرامه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره
او الوقايع التي انتعت القرار محل التظلم، بل يënح ان السبب الحقيقي في
تاخرها هو تقصيرها في انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضربه
القيمه المضافه بوقت كاف، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره
الحركم برفض الدعوي.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٢١/١، بموجب السل التجاري رقم (…)، والماناده علي الدعوي المرفوعه من شركه (ا)، بموجب السل التجاري رقم (…)، وبالمعداد علي اطراف الدعوي، لم يخطر من يمثل الشركه المدينه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحرقل من (…)، هويه وطبيه رقم (…)، و(…)، هويه وطبيه رقم (…)، بصفتهما ممليين عن الهييه العامه للزکاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويش الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…)، وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٦/١/١٠، وتعديلاته، ولاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/١/١٠، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للداره عدم حضور من يمثله المدعيه في الجلسه المنعقده يوم الارباء
بتاريخ ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ م ع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نمت الماده
(العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات elaربيه علي انه:
«١- اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغها في الموعد المحدد لنظرها، ولم
يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان:
«المدعي اذا ترك ترك، والاتارك يترك، فقد خلصت الدايره بان الدوعي غير
مهياه للحكم فيها وقررت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلاشن يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم تقدم المدعيه بطلب
السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.
القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.