tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437179381 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-04-05 date_hijri=1443-09-03 document_type=ruling entity=document_number:a28b64c4-d877-4955-b2e7-024dbb7410d8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم439212679 لعام1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعيه قامت بدفع مبلغا قدره (٤٢,٨٤٠) اثنان واربعون الف وثمانمايه واربعون ريال للمدعي عليه كراس مال في شركه مضاربه نشاطها ذبايح، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح وقدره (٣١٠) ثلاثمايه وعشره ريال، ولم يقم المدعي عليه بتسليم المدعيه مستحقاتها، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 03/ 09/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره في الدعوي، وشروط قبولها، قررت رفعها للمداوله للحكم فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق،وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده التاسعه عشره من النظام: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي. وحيث نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون: (بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي) , وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام. وحيث ان المدعيه لم ترفق اخطارا للمدعي عليه وفق المنصوص عليه نظاما، او بدل منه لم تقدم محضر جلسه مصالحه. ولعدم اكتمال الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما. مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.