moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7251 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مطاعم (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي التي تضمنت دعواها انها بتاريخ 8/8/2017م ابرمت عقدا مع المدعي عليها، موضوعه: اعمال مقاوله ( تشطيب) لمطعم يعود للمدعي عليها والكاين في مدينه جده، تقوم علي تنفيذها المدعيه، وقيمتها مليونان وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسون ريال (2.883.253) ريال، بالاضافه للاعمال الاضافيه قيمتها (278.950) ريال. وذكر مقدم اللايحه ان المدعيه قد تسلمت من المدعي عليها دفعات بلغت (2.695.350) ريال, وانتهي في لايحته الي طلب الحكم بباقي قيمه الاعمال المنفذه والبالغ قدرها (584.704) ريال, اضافه للتعويض واتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره الجلسات المبينه في محاضر الضبط، ففي جلسه 23/12/1439ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...) واستمعت الدايره للدعوي، واستلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي، واستمهل للرد، ثم عقدت الدايره جلساتها للقضيه، بالتواريخ: 18/3 و25/3 و17/5 حضر فيها من يمثل المدعيه، ولم يحضر في اي منها من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها امام الدايره وتبلغها بالدعوي عن طريق نظام ابشر، وقد تخلل الجلسات المشار اليها طلب وكيله المدعيه مواصله نظر الدعوي، وقدمت ما تراه مؤيدا لصحه دعواها. وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه السابق حضورها، وقدمت مصادقه صادره من المدعي عليها تم مطابقتها باصلها، وقد ورد فيها ان المبلغ المطلوب مصادقته من قبل المدعيه هو (2,199,868 ريالا)، وقررت الحاضره بان المبلغ الذي يخص العقد محل الدعوي والقضيه الماثله هو مبلغ قدره (584.704)ريالا، وحصرت مطالبتها به، واحتفظت بحق موكلتها بالمطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه تدعي تنفيذها اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، في مطعم يعود لها، وانها استحقت مقابل ذلك مبلغا قدره خمسمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه ريالات (584.704)ريالا، وبما انها استندت علي صحه دعواها بعقد موقع بين الطرفين مؤرخ ب/8/8/2017م، كما استندت علي طلب مصادقه صحه رصيد، مؤرخه ب/1/ يناير 2018م، صادره من المدعي عليها ذكرت فيه ان المستحق للمدعيه حساب سجلاتها، هو مبلغ قدره (2,199,868 ريالا). وقد حصرت المدعيه دعواها الماثله بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها، تبلغت بالدعوي، وحضر وكيلها احدي جلساتها، واستمع للدعوي، واستلم نسخه من لايحتها، ثم تخلف عن الحضور، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حتي تاريخ جلسه اليوم، وبما ان ما قدمته المدعيه من مستندات تراها الدايره كافيه لاثبات الحق المدعي به، فانها تنتهي بموجب ذلك لحكمها المبين منطوقه ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل، يعد حضوريا بمواجهه المدعي عليها؛ استنادا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) لما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه مطاعم (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه ريالات (584.704). عضو محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2948 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مطاعم (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29/ 5/ 1440ه الصادر في القضيه رقم 7251 لعام 1439ه القاضي: "بالزام المدعي عليها/ شركه مطاعم (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه ريالات (584.704) ريال". ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، ثم تقدمت وكيله المدعيه بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيله المدعيه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي