tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437381339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-13 date_hijri=1443-05-04 document_type=ruling entity=document_number:31abbf72-9350-4cf8-b53d-16ac77c42f34 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439034829 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 04/05/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ومن اجل التحقق من المسايل الاوليه جري الاطلاع علي مستندات الدعوي ولم تجد فيها الدايره ما يدل علي سبق اللجوء الي (المصالحه والوساطه)، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بانه تقدم لمركز المصالحه، ثم جري من الدايره افهامه بان يبرز وثيقه انتهاء المصالحه او يزود الدايره برقمها، او يرفقها عبر المرفقات؛ ليتنسي للدايره التحقق من شروط قبول الدعوي وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد مضي اكثر من نصف الوقت المحدد للجلسه ابرز وكيل المدعيه وثيقه انتهاء المصالحه عبر الشاشه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في صحيه الدعوي ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ 1442/03/28ه الموافق 2020/11/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي هي احدي المشروعات التقنيه السياحيه الرايده والعلامات التجاريه الاسرع نموا في مجال السفر والسياحه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/03/28ه الموافق 2020/11/14م بثمن اجمالي قدره (1000000) مليون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/28ه الموافق 2020/11/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (التزم المدعي عليه في البند سادسا من العقد ان المؤسسه لديها مبالغ ماليه عند الغير والتزم بتقديمها، وذلك بتاريخ 1442/03/28ه الموافق 2020/11/14م، مما تسبب ب(عدم تنفيذ بنود العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (علاقه تعاقديه) ومقدار التعويض المطلوب (791685) سبع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي).الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (791685) سبع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي.، هذه دعواي]، ولكون الاضرار المدعي بها غير محرره ولما نصت عليه الماده (السادسه والستين) من نظام المرافعات الشرعيه من انه لا يسار في الدعوي الا بعد تحريرها لذا جري سؤال وكيل المدعي عن تلك الاضرار المدعي بها علي وجه التفصيل، فاجاب بقوله: موكلي لا يطالب بالاضرار وانما يطلب من المدعي عليه ان يسلمه المبلغ المتفق عليه في الفقره (2) من البند (السادس) من العقد المبرم بينهما وقدره (سبع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال) هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الرجوع الي ما اشار اليه وكيل المدعي ونصه ما يلي: [اتفق الطرفان علي ان للطرف الثاني (المشتري) الحق في استلام كافه المستحقات الماليه التي للمؤسسه محل العقد مهما كانت مبالغها ومنها مستحقات ماليه في ذمه العملاء صادر عليها اوامر تنفيذ لصالح مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات بقيمه اجماليه ستمايه وسبعه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه ريال وثلاثه وثمانون هلله فقط لا غير اضافه الي مستحقات ماليه في ذمه العملاء لم يتم التنفيذ عليها وهي تحت الاجراء بموجب عقود بقيمه اجماليه مايه واربعون الف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال فقط لا غير وهي حاليا تحت الاجراء لاتخاذ احكام تنفيذ عليها لصالح مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات]، وبعد تلاوته عليه جري سؤاله هل موكلك يحصر دعواه بالمبالغ المدونه في هذه الفقره؟ فاجاب بقوله: نعم هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه من الاتفاق فصحيح واما ما ذكره من انه سلم لي كامل المبلغ وقدره مليون ريال فهذا غير صحيح وانما سلم لي منه مايه الف ريال واما ما ذكره عن المبالغ المدعي بها فاني قد اجريت مع المدعي عليها عقد تنازل عن ذلك موثق لدي الغرفه التجاريه هكذا اجاب، ثم ابرز عقد التنازل المشار اليه في جوابه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: ان موكلي لا يطلب المبالغ وانما يطلب الوثايق والمستندات التي تخص تلك المبالغ هكذا اجاب، وعند الوصول الي هذا الحد قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كانت من الثابت وفق وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي ابتداء طلب التعويض عن اضرارا لم يبينها، وحين الاستيضاح منه عن تلك الاضرار المطالب بالتعويض عنها، عدل عن طلبه وطلب الحكم له بالمبلغ المدون في العقد المبرم بين الطرفين وقدره سبع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال، ثم عدل عن ذلك الطلب وطلب الزام المدعي عليه بان يسلمه وثايق ومستندات تتعلق بالمبلغ المشار اليه انفا وكل ذلك صدر في الجلسه التحضيريه، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كان الحكم في الدعوي دون تحرير موجب الاستحقاق ووصفه بما يميزه عن غيره من التعاملات يؤدي الي النزاع مستقبلا، ولما كانت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، في الفقره الثانيه منها نصت علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: (ب حصر الطلبات وتحديد جميع الاسانيد)، كما ان الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان وكيل المدعي قد عجز عن تحرير الدعوي وبيان ما يستحقه موكله من مبلغ لتنظر فيه الدايره علي الوجه الشرعي والنظامي، رغم طلب الدايره منه ذلك، ومن ثم اضحت الدعوي مجهله لا يمكن السير فيها وفقا لطلب المدعي ولا ان يتمخض عن النظر فيها الزام او التزام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
صرف النظر عن الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.