tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance / cooperative_insurance

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

ncar · law · processed · 62 chunks

date_gregorian=2011-07-29 date_hijri=1432-07-27 document_type=law entity=document_number:م/49 entity=keyword:تأمين entity=keyword:تأمين تعاوني entity=agency:شركات التأمين entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=summary:تضمن النظام : تأسيس الشركة , القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها للأعمال والأغراض المحددة لها , رأس المال والأسهم , إدارة الشركة , جمعيات المساهمين , مراقب الحسابات , حسابات الشركة وتوزيع الأرباح , حل الشركة وتصفيتها , أحكام ختامية . entity=agency:هيئة التأمين language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance taxonomy_l3=cooperative_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
(19 من 1

النقط المماس
شركه عنايه السعوديه للتامين التعاوني
شركه مساهمه سعوديه "عامه"

(19 من 2

الرهم
الطريح : المالي
الفرقات :

الباب الاول
تاسمير الشركه
الماده الاولي
تؤسس طبقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه، ونظام
الشركات، و هذا النظام، شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسهم المبينه احكامها ادناه.
الماده الثانيه:
اسم الشركه: عنابه السعوديه للتامين التعاوني.
الماده الثالثه:
غرض الشركه: القيام - وفقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولانحته التنفيذيه
والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه السعوديه - بمزاوله اعمال التامين التعاوني وكل ما
يتعلق بهذه الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه. ولشركه ان تقوم
بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها ، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها ،
وان تقوم بتملك وتحريك الاموال الثابته والنقديه او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطتها
مباشره او بوساطه شركات تؤسها او تشريها او بالاشتراك مع جهات اخري.
ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الهيثاث التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او الاعمال الماليه او التي تعاونها علي تحقيق غرضها،
او ان تدمجها فيها او تشريها. وتباشر الشركه جميع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل
المملكه او خارجها.
الماده الرابعه:
يكون مركز الشركه الرييسي في مدينه جده، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه
نقله الي اي مدينه اخري في المملكه العربيه السعوديه بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.

(19 من 3

الهم،
الثابيخ : التاريخ
المرفت : المرفات

وللشرك ان تتشج لها فوعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العرسه السعوديه او خارجها،
بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده الخاصه:
مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه، تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه
ياعلان تاسيسها . ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتها هه
المده بسته علي الاقل.
الباب الثاني
القواعد التي تLLTZم بها الشركه في مباشرتها للاعمال والاغراض المحدده لها
الماده السادمه:
تستخدم الشركه ما يتجمع لديها من اموال المؤمن لهم والمساهمين فيها، وفقا للقواعد
التي يضعها مجلس الاداره.
الباب الثالث
رامس المال والامهم
الماده السابعه :
ريالات سعوديه
الماده العامه :

(19 من 4

العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتاسيس الشركه. وبعد
الماده التاسعه :
يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه - بعد موافنه الجهات المختصه - تخفيف
راس مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منبت بخساير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير
مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واثر التخفيف في هذه
الالتزامات ، وبيين القرار طريقه التخفيف. ان كان التخفيف نتيجه زياده راس المال علي حاجه
الشركه ، وجبت دعوه الداينين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار
التخفيف في جريده يوميه توزع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس. فان اعترض احدمهم
وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور ، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا
او ان تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا.
الماده العاشره:
جميع اسهم الشركه قابله للتداو ل وفقا للقواعد واللوايح والتعليمات الصادره من هييه السوق
الماليه ، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر
القوايم الماليه عن سنتينماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ
تاسبس الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسسون في حاله زياده راس المال قبل
انقضاء مده الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسهم النقديه - وفقا لاحكام بيع
الحقوق - من احد المؤسسين الي مؤسس اخري او الي احد اعضاء مجلس الاداره لتقديمها ضمانا
لاداره ، او نقلها من ورثه احد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
r
موره طفوق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه

(19 من 5 من)

الماده الحاديه عشره :
يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسهم ضمان بحد ادني (٢٠٠٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال
العقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي واقعت عليها الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق
الحجز هذا ما قد يكون للاسهم المحجوره من حصص في الارباح واجبه الاداء.
الماده الثانيه عشره :
يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختصه - عند ممارسته حق حجز الاسهم
المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقالت العقود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها ،
بشرط ان يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب
الاسهم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال اسبوعين ، فان رفض للمجلس الاداره بيعها عن طريق
نظام تداول الاسهم ، علي ان يسدد من ثمن الاسهم المبعه جميع الدين والالتزامات المطلوبه
لشركه ، ثم يدفع الرصيد (ان وجد) الي ذلك المساهم او وليه او الي منفذ وصيته او ورثته.
الباب الرابع
اداره الشركه
الماده الثالثه عشره :
يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سته اضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده
لا تزيد علي ثلات سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص ذي الصفه المعنيه في استبدال
من يمثله في المجلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثلات
سنوات من تاريخ القرار الوزاري اعلان تاسيس الشركه.

(19 من 6

الماده الرابعه عشره :
تعقد الشركه - بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع
شركه او اكثر من الشركات المؤهله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او
مدد اخري يحددها مجلس اداره الشركه.
الماده الخاصه عشره :
تنتهي عضويه مجلس الاداره بانتهاء مده التعيين او الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس
الاداره ان العضو قد اخل بوجباته بطريقه تضر بمصلحه الشركه، بشرط ان يقترن ذلك بموافقه
الجمعيه العامه العاديه، او بانتها، عضويته وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او
بتغييه عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متقاليه دون عذر بقيه مجلس الاداره، او اذا حكم
بشهر افلاعه او اعساره، او قدم طالبا للتسويه مع داييه، او توقف عن دفع ديونه، او اسبح فاقد
الشعور، او اسبيب بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عملا مخلا بالامنه والاخلاق او ادين
بالتزوير. واذا شغر مركز احمد اعضاء المجلس كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر،
علي ان يعرض هذا التعين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو
الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعاته،
وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء.
الماده السادمه عشره:
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في
اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يغوض واحدا او اكثر من اعضاء او من
الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. ولمجلس الاداره، علي سبيل المثال لا الحصر، تمشيل
الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام جمع المحاكم الشرعيه وديون
المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ولجنه الاوراق

(19 من 7 صفه)

التجاريه وجميع اللجان القضاييه الاخري وهييات التحكيم والحقوق المدنيه واقسم الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه وجميع الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه ويبوت المال وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف اسماها و اختصاصاتها وغيرها من المقرضين. وللمجنس حق الاقرار والمطالبه والمدافه والمخاصه والتنازل والصح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ واجراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وشراء العقارات وبيعها ورهنها. كما للمجنس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه وينابه عنها علي جميع انواع العود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشترك فيها الشركه مع جميع تعديلاتها وملاحتها وقرارات التعديل والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لشراء العقارات وبيعها واصدار الوكالات. الشرعيه نيابه عن الشركه، والشراء والبيع، والافراغ وقوله، والتسلم وال tasليم، والاستثمار والتاجير، والقصي والدفع، وفتح الحسابات والاعتمادات، والسحب والايداع لدي البنوك، واصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي، والتوقع علي جميع الاوراق وسندات الاوامر والشيكات وجميع الاوراق التجاريه والمستندات وجميع المعاملات المصرفيه.
الماده السابعه عشره :
تكون مكافاه رييس مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠٠٠٠) مايه
وشمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافاه كل عضو من اضاء مجلس الاداره مقال
الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال سعودي سنويا.
وتدفع الشركه لكل من الرييسي وكل عضو مبلغ (٣٠٠٠) ثالثه الاف ريال سعودي عن كل
اجتماع يضضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (١٥٠٠) الف وخمسمنه ريال سعودي عن كل
اجتماع يضضره من اجتماعات اللجان المنبقه من المجلس.
العربيه المرسيه المجلي
صوره طفيه للاسل
الرك الاتصالات الاداره
العربيه المرسيه المجلي
العربيه المرسيه المجلي

(19 من 8 من)

وTدغ الشره كذل لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها
من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المبنقه منه بما في ذلك مصروفات السفر والاقامه
والايواء. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للرييس واعضاء مجلس الاداره
علي (٥٥) من صافي الارباح ، ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه
للمكافات والتعويض المQTرحه لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعيه العامه التي تطرح فيها
تلك المكافات والتعويضات للتصويت عليها. كما ان علي الشركه التاكد من موافقه الجمعيه العامه
علي شروط المكانات والتعويضات في جمعيه عامه لا يكون لاعضاء مجلس الاداره حق التصويت
فيها علي هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بموافقه الجمعيه العامه غير
العاديه للمساهمين.
الماده الثامنه عشره :
يعين مجلس الاداره من بين اعضايه رييسا له، ويعين المجلس عضوا منتديا للشركه من
اعضاء المجلس. ويحق لرييس مجلس الاداره والعضو المنتدب التوقيع عن الشركه وتنفيذ قرارات
المجلس. ويختص رييس مجلس الاداره او العضو المنتدب بتمشيل الشركه امام القضاء والغير،
ولاي منهما حق تؤكيل غيره في عمل او اعمال معينه. ويثولي العضو المنتدب الاداره التنفيذيه
للشركه. ويحدد مجلس الاداره الرواتب والبدلات والمكافات لكل من رييس المجلس والعضو
المنتدب وفقا لما هو مقرر في الماده (السابعه عشره) من هذا نظام.
الماده التاسعه عشره:
(٥) يشكل مجلس الاداره لجنه للمراجعه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه ولا يزيد علي
خمسه من غير الاعضاء التنفيذيين، علي ان يكون اغلهم من خارج مجلس الاداره ويحسب ما
تقره مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه.

(19 من 9 من)

الماده العشرون:
(٥) - يشكل مجلس الاداره لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه ولا يزيد علي
خمسه. ويختار اعضاء اللجنه التنفيذيه من بينهم رييس اللجنه الذي يراس اجتمعاتها،
وعند غيابه تختار اللجنه رييسا مؤقتا لها من بين اعشايها الحاضرين. ولعضو اللجنه
التنفيذيه ان ينيب عنه عضوا اخر له الحق في التصويت ولثلاثه اجتماعات فقط. وتكون
مده عضويه اللجنه التنفيذيه هي مده العضويه في المجلس، ويملا المجلس المركز الذي
يخلو في اللجنه التنفيذيه.
٢ - مع مراعاه اي تعليمات ضعها مؤسسه النقد العربي السعودي او يضعها مجلس اداره الشركه،
تباشر اللجنه التنفيذيه كل السلطات التي تقرها المؤسسه او المجلس، وتعاون اللجنه
التنفيذيه عضو مجلس الاداره المنتدب او المدير العام في حدود السلطات المقرره لها.
٣ - لا يكون اجتمع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضره اثنان علي الاقل بطريق الاصاله او
الانايه ، بشرط الا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قارات اللجنه التنفيذيه
بالاجماع وعند الاختلاف تصدر باغلبيه اصول ثلايه ارباع الاعضاء الحاضرين والممثلين.
وتعقد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخري كلما راي رييسها ضروره عقدها ، علي ان تعقد
سته اجتماعات علي الاقل سنويا. ويعقد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك اثنان من
الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه - كتابه - اثنان من اعضاء
اللجنه.
الماده الحاديه والعثورن :
يجتمع المجلس في مركز الشركه الرييس بدعوه من رييسه ومتي طلب اليه ذلك اثنان من
الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه موثقه بالطريقه التي يراها المجلس. ويجوز ان ينعقد المجلس

(19 من 10

الرهم
الطريح : التاريخ
المرفت: المرفات

الرسميه المطلوبيه
خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز
ان تنقضي اربعه اشهر دون انعقاده.
الماده الثانيه والعشرون :
لا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثلثا الاعضاء بانفسهم او بطريق
الانايه، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين بانفسهم اربعه اعضاء علي الاقل. ومع مراعاه
ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام، للعضو ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور
اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
الماده الثالثه والعشرون :
تصدر قرارات المجلس بالاجماع، وعند الاختلاف تصدر باغلبيه ثلقي اصولات الاعضاء
الحاضرين والممثلين علي الاقل. وللمجنس ان يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا
طلب احد الاعضاء - كتابه- عقد اجتمع للمداوله فيها، وفي هذه الحاله تعرض هذه القرارات علي
مجلس الاداره في اول اجتمع تال له. وعلي اي عضو من اعضاء مجلس الاداره تكون له مصلحه
شخصيه مباشره او غير مباشره في اي امر او اقراح معروض علي المجلس او اللجنه التنفيذيه -
بحسب الحال - ان يبلغ المجلس او اللجنه طبيعه مصلحه في الامر المعروض، وعليه - دون
استبعاده من العدد الالزام لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت في
المجلس او اللجنه التنفيذيه فيما يتعلق بالامر او الاقتراح.
الماده الرابعه والعشرون :
تثبت مداولات المجلس وقرااته في محاضر يوقها رييس المجلس والسكرتير وتدون في
سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير.

(19 من 11

الماده الخاصه والعشرون :
لا يجوز لاعضاء المجلس ان يبرموا مع الشركه عقود تامين لمم مصلحه فيها الا بمواققه
مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادمه والعشرون :
يجب علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس ان يعين مستشارا
له او اكثر في مختلف شؤون الشركه ، ويحدد المجلس مكافاتههم.
الماده السابعه والعشرون :
يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب وعضو مجلس ادارتها مسؤولين
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه احكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المساهمين
الماده العامه والضرون :
الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحه تمثل جميع المساهمين، وتتعقد في المدينه التي
فيها مركز الشركه الرييس، ولكل مكتبت اي كان عدد اسهمه حق حضور الجمعيه التاسيسيه
بطريه الاصاله او نيابه عن غيره من المكتبتين. ولكل مساهم حايز عشرين سهما او اكثر حق
حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخري من غير اعضاء مجلس الاداره لحضور
الجمعيه العامه.
الماده التاسعه والعشرون :
تحص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه:

(19 من 12

1 - التحقق من الابكتاب بكل راس المال.
2 - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه، ولكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جھريه علي
النظام المعروض عليها الا بموافقه جميع المكتبتين الممثلين فيها.
٢ - تعيين اعضاء اول مجلس اداره للشركه.
4 - تعيين مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم.
- المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيي الشركه.
الماده العلايون :
تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه ما عدا الاحكام المحظور عليها
- نظاما - تعديلها ، ولها ان تصدر قرارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه،
وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره.
الماده الحاديه والثلاثون :
فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه، تختص الجمعيه العامه العاديه
بجميع الامور المتعلقه بالشركه، وت plat دمره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السنه التاليه لانتهاء
السنه الماليه للشركه، وتجوز الدعوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه
الي ذلك.
الماده الثانيه والعلان:
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس
مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع
ثان يعقد خلال الثالثين يوما الثانيه للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوه بالطريقه المنصوص

(19 من 13

عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام الشركات، ويدد الاجتماع الثاني صحيها ايا كان
عدد الاسهم المملكه فيه.
الماده الثالثه والثلاثون :
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيها الا اذا حضره ساهمون يمثلون نصف
راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي
اجتماع ثان بالاوضاء المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيها اذا
حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال علي الاقل.
الماده الرابعه و الثالثون :
تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس
صوت لكل سهم.
الماده الخامسه والثلاثون :
تصدر القرارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه للاسهم الممليه فيها
ومع ذلك فانه اذا تعلقت هذه القرارات بتقويم حصص عينيه او مزایا خاصه لزمت موافقه اغلبيه
المكتيين باسم نقدميه تمثل ثليي الامهم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص
العينيه او المستفيدون من المزايا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من
اصحاب الاسهم النقديه. وتصدر القرارات في الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثليي الاسهم
الممثله في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او ايطاله مده
الشركه او يحلها قبل المده المحدده في نظامها او بدمجها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا
يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسهم المثله في الاجتماع.
الماده السادمه والثلاثون :
يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من ينبيه في ذلك،
وتعين الجمعيه سكرتيرا للاجتمع وجامعا او جامعين للاصوات، ويحرر بالجمعيه العامه
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100)
يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من ينبيه في ذلك،
وتعين الجمعيه سكرتيرا للاجتمع وجامعا او جامعين للاصوات، ويحرر باجتماع الجمعيه العامه

(19 من 14 من)

محصر يثممن اسماء، المساهمين الحاضرين او الممثلين، وعدد الاسهم التي في حيازتهم
بالاصاله او الوكاله، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الاصوات التي
وافقت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر
بصفه منتظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامع
الاصوات.
الباب السادس
مراقب الحسابات
الماده السابعه والثلاثون :
تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المرضح لم بمزاوله المهنه في
المملكه، وتحدد اتعابهما، ويجوز لها اعاده تعيينها.
الماده الثامنه والثلاثون :
لمراقب الحابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من
الوثايق ، وله ايضا ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها ، وان
يënقي من موجودات الشركه والتزاماتها.
الماده التاسعه والثانون :
علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه السنويه تقريرا يضمنه موقف الشركه من
تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات
لاحكام نظام الشركات او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه او هذا النظام،
ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع.

(19 من 15)

الباب السابع
حسابات الشركه وتونيع الارباح
الماده الاربعون :
تبدا سنه الشركه الماليه من الاول من يناير من كل سنه ، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه
نفسها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القرار الوزاري الصادر باجعلان تاسيس الشركه
وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي.
الماده الحاديه والاربعون :
يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ
المذكور، ويعد ذلك القوايم الماليه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه
المنقضيه. ويتضمن هذا التقرير الطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك خلال مده
لا تتجاون اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تشملها تلك القوايم. و يضع المجلس
هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعتاد الجمعيه العامه بخمسه
و خمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتودع في مركز
الشركه الرييس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعتاد الجمعيه العامه بخمسه
وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه توزع في مركز
الشركه الرييس القوايم الماليه وخلاصه وافيه عن تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقير مراقب
الحسابات ، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات وهييه السوق الماليه
ومؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيه العامه العاديه بخمسه وعشرين
يوما علي الاقل.

(19 من 16 م)

الماده الثانيه والربعون:
تتكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات التامين والمساهمين، وقايمه فايض
(عجز) عمليات التامين، وقايمه داخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات
النقديه لعمليات التامين، وقايمه التدفقات النقديه للمساهمين.
الماده الثالثه والاربعون :
تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه دخل المساهمين، وذلك علي التفصيل
الاتي:
اولا: حسابات عمليات التامين:
1- يفرد حساب للاقساط المكتسبه وعمولات اعاده التامين والعمولات الاخري.
٢ - يفرد حساب للتعويضات التي تكبدتها الشركه.
٢ - يحدد في نهايه كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقصاط
والتعويضات، محسوما منه المصروفات التسويقيه والاداريه والتشغيليه والمخصصات
الفنيه اللازمه بحسب التعليمات المنظمه لذلك.
٤ - يكون تحديد الفايض الصافي علي الوجه الاتي:
يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفقره (٣) اعلاه او يخصم منه ما يخص
المؤمن لهم من عايد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوايد وخصم ما عليهم من
مصروفات محققه.

(19 من 17 صفحه)

بتحفيض اقصاطهم للسنه التاليه، ويرحل ما نسبته ٩٠٠٥ تسعون في المايه الي حسابات
دخل المساهمين.
فانيا : قايمه دخل المساهمين :
(١) تكون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس
الاداره.
(ب) تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند
(اولا) من هذه الماده.
الماده الرابعه والاربعون :
تونع ارباح المساهمين علي الوجه الاتي:
1 - تجنب الزكاه وضريه الدخل المقرره.
٢ - يجنب (٢٠٠) من الارباح الصافيه، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه
العاديه وفق هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور اجمالي راس المال المدفوع.
٢ - للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من
الاربع السيويه الصافيه ; لتكوين احتياطي اضافي وتخصيصه لنرض او اغراض معينه
تقدرها الجمعيه العامه.
٤ - يونع من الباقي بعد ذلك دغه اولي للمساهمين لا تقل عن (٤٥) من راس المال
المدفوع.

(19 من 18)

٥ - يونغ الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الارباح او يحول الي حساب
الارباح المبقاه.
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الاداره - توزيع ارباح دوريه تخصص من الارباح السنويه المحدده
في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختلفه.
الماده الخامسه والاربعون :
شلغ الشركه هييه السوق الماليه - دون تاخير - باي قرار لتوزيع الارباح او التوصيه بذلك
وTDFع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره
وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه، مع مراعاه الموافقه الكتابه المسبقه
لمؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادمه والاربعون :
اذا بلغت خمار الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي اضاء مجلس الاداره دعوه
الجمعيه العامه غير العاديه؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده
(الخامسه) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه.
الباب الثامن
حل الشركه وصفيتها
الماده السابعه والاربعون:
تنقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا نظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها
في نظام الشركات. وعند انتهاه مده الشركه او حلها قبل هذا الاجل تقرر الجمعيه العامه غير العاديه

(19 من 19

- بناء علي اقراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه، وتعين مصفيا ( او اكثر ) ، وتحدد صلاحيات
واتعابه . وتنتهي سطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه ، ومع ذلك يستمر المجلس قايما علي اداره
الشركه الي ان يعين المصفي ، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع
اختصاص المصفي.
ويراعي في التصفيه حفظ حقوق المشتركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات
المكونه بحسب المنصوص عليه في المبادتين (الثالثه والاربعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا
النظام.
الباب التاسم
احكام ختاميه
الماده العامه والاربعون :
تطبق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني والاتجه التنفيذيه ، ونظام الشركات.
ونظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، علي كل ما لم يرد ذكره في هذا نظام الاساس.
الماده التاسعه والاربعون :
يودع هذا النظام وينشر طبق لنظام الشركات.