moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439485168 لعام 1439ه المدعي: حصه دخيل ابراهيم الحميضي المدعي عليه: شركه رادستار للمشاريع الاستثماريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ان موكلته شريكه في الشركه المدعي عليها بنسبه (3.58)% وذكر بان موكلته لم تتمكن من الاطلاع علي القوايم الماليه والمستندات الخاصه بالشركه من مصروفات وايرادات وارباح لفحص تلك المستندات لمعرفه حقوقها كشريك، وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتمكين المدعيه من الاطلاع علي سجلات الشركه المدعي عليها وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه بتاريخ 15/11/1443ه وفيها حضر وكيلا طرفا الدعوي وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها وبتلاوتها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات بحيث يقدم كل طرف مذكره بينهما سبعه ايام يبدا بها المدعي عليه وكاله علي ان يرفق الاطراف فيها كافه البينات التي تستند عليها في دفوعهم، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه فدعوي الاطلاع علي مركز الشركه واعمالها تقام علي المدير، وهو الذي يقوم باعداد القوايم الماليه وفقا لما نص عليه في الماده (1/175) من نظام الشركات، كما ان المدعيه قامت باخفاء بيانات الدعاوي المرتبطه بهذه الدعوي وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ثم تقدم بعده دفوع موضوعيه حاصلها ان طلب الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها في مركز الشركه منوط باجراءات وقيود منها ان يكون الطلب في مركز الشركه ومقدما من الشريك الي مدير الشركه وان يكون الطلب خلال خمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه، وبالتالي فان المدعيه لم تلتزم بتلك الاجراءات، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي، واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه اكد فيها علي صفه المدعي عليها وان مدير الشركه هو من يمثلها وبالتالي لا يقبل ان تقام الدعوي علي المدير ثم يتغير ويصبح الحكم لا اثر له، ثم ذكر بان الدعاوي المتربطه ليس لها اي اثر في هذه الدعوي، واضاف بان موكلته لم تتقدم بالاجراءات التي اشار لها وكيل المدعي عليها بسبب ام شراكه موكلته لم تثبت الا بعد فوات وقتها، ولكنها كانت تملك الحصص وذلك ثابت بموجب نصيبها من مورثها في الشركه، فموكلته مالكه للحصص لكنها لم تثبت نظاميا الا بعد ذلك فلا يمكن اعمال الاجراءات اضافه الي ان المدعي عليها غير متجاوبه حتي وان تمت مخاطبتها، وختم مذكرته بالطلب الوارد في صحيفه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اكد فيها علي ما ورد في مذكرته السابقه وذكر بان المدعيه قد اقرت بان ما ذكر من اجراءات قد فات وقته واوانه، وان المدعي عليها لم تكن متجاوبه، وبالتالي فان المدعيه كانت مفرطه بعدم التزامها بالاجراءات النظاميه، وختم مذكرته بالطلبات التي سبق الاشاره عنها في مذكرته السابقه، وفي جلسه 27/12/1443ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره بان اطراف الدعوي قد التزموا بما طلب منهم في تقديم المذكرات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاحكام التي ذكرها في مذكراته وعلاقتها في هذه الدعوي فاجاب بانه لا تحضره حاليا وقد افهمته الدايره بايداع نسخه من هذه الاحكام في الموقع الالكتروني خلال 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وقد قام وكيل المدعي عليها بارفاق ما طلب منه، وفي جلسه 20/1/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم ، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (4) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث القبول فان الدايره تري ان الدعوي قد اقيمت علي ذي صفه، فمدير الشركه هو الممثل النظامي للشركات وفقا لعقد التاسيس وهو المعني بتنفيذ الاحكام التي تصدر ضد الشركه، اما ما يتعلق بالدعاوي المرتبطه فان الدايره اطلعت عليها وتبين لها عدم وجود اي علاقه بين هذه الدعوي وتلك الدعاوي وبالتالي فان الدعوي تكون مقبوله شكلا، ومن حيث الموضوع وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليه وكاله وقد تبين للدايره عدم وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها، فنظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 قد كفل الحق في المطالبه بالتزويد بالمستندات المتعلقه بالشراكه وفقا لما نص عليه في الفقره (3) من الماده (173) من نظام الشركات ونصها (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا) كما ان النظام قد اوجب علي المدراء تزويد الشركاء بما يطلبون وفقا لما جاء في الماده (175) ونصها (1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده) وبما ان المدعيه شريكه في المدعي عليها وفقا لما جاء في عقد التاسيس وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه بتمكين المدعيه من الاطلاع سجلات الشركه المدعي عليها وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه رادستار للمشاريع الاستثماريه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تمكن المدعيه حصه دخيل ابراهيم الحميضي سجل تجاري: (...) من الاطلاع علي سجلات الشركه المدعي عليها وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439485168 لعام 1439ه المدعي: حصه دخيل ابراهيم الحميضي المدعي عليه: شركه رادستار للمشاريع الاستثماريه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه شريكه في الشركه المدعي عليها بنسبه (3.58) %، وبناء عليه تطلب الزام المدعي عليها بتمكينها من الاطلاع علي سجلات الشركه وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام شركه رادستار للمشاريع الاستثماريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تمكن المدعيه حصه دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي سجلات الشركه المدعي عليها وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وخلص الي طلب الغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الاستيناف، وفيها تمسك وكيل المستانف بما قدم في لايحه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما ؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا، فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل اعتراض في حكمها محل نظر؛ وذلك لكون المدعي يطالب بصفته شريك في شركه ذات مسؤوليه محدوده الاطلاع علي مستندات الشركه وفحص دفاترها واقام دعواه في مواجهه الشركه مباشره وبما ان الماده (173/3) المنظمه لطلب المدعي وفق نظام الشركات نصت علي ما يلي: (3- للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله- او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء ، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا) الامر الذي يتبين من خلاله من ضروره استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الماده ، فضلا عن ان المواد المتعلقه بتنظيم العلاقه بين الشركاء والمدير والنزاعات داخل الشركه تقام الدعوي فيما بينهم ، وما ينظم العلاقه بين الشركه والغير تقام الدعوي فيما بين الشركه والغير ؛ وبما الحكم محل الاعتراض ومن خلال ما قدمه المدعي لم يظهر من خلاله ما يثبت استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الماده انفه الذكر فضلا عن اقامه الدعوي في مواجهه الشركه وليس في مواجهه المدير ما تكون معه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 08 /02 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439485168) القاضي ب(الزام شركه رادستار للمشاريع الاستثماريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تمكن المدعيه حصه دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي سجلات الشركه المدعي عليها وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها). ثانيا: عدم قبول الدعوي. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول ابراهيم بن محمد الحيدر العضو الثاني يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييس الدايره القضاييه خالد بن صالح الثويني