gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه (VD-2020-155): قرار رقم (V-2173-2019) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - عدم الاعتماد بادعاء عدم العلم. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في - التسجيل - اسس المدعي اعتراضه علي جهله بخصوصه لنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه ان المدعي قام بشكل طوعي وفق المتعلق بمنشيه، وصدرت الغرامه وفق النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والخدمه المحدده نظاما للtsجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالتسجيل بعد فوات المده المحدده. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) واتر (٤٦/٧٩) الماده الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ (١٢٨/٠٤١٢) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٩ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، بعد: في يوم الاثنين (١٣٥١/١٠/١٦) الموافق ٢٠٢٠/٦/٨) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه «دمام» وذلك للنظر في «دوعي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت «دوعي الاو » علي «ال » (V-2173-2019) المقرره، فقد اوعدت «ي «ا » «ا » «ا » «ا » «ا » «ا » «ا » «ا » «ا » «ا » «ا » «ا » «ي » «ي » «ي » «ي » «ي » «ي » «ي » «ي » «ي » «ي » «ي » «ي » («...) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…) - اصاله عن نفسه، هويه وطينه رقم (…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره الناس، وسوف اسرد وارد علي اللجنه لسبب اعتراضي علي الغرامه، وانها غير مستحقه طبق نظام الضربه، واعتقد الناس انها تؤخذ من المشتري فقط، ولم يكن هناك اي توعيه بالنظام في جميع وسايل التواصل او ارسال رسايل قصيره بما انها يستطيعون الدخول علي جميع الحسابات في وزاره العدل. وانا سجلت بضربيه القيمه المضافه بعد ان رايت بعيني اننا كثيرين فرضت عليهم غرامات كما هي حالتي لم يتم توعيتمم، علي اساس انهم مستثمرون افراد وعليهم توريد الضربيه للهيثه، وليس من المنقط تحييد الفرصه لفرض ما تزاه من قوه لدي كي من لم يتم توعيته من الاساس، فلو تمت هذه المهمه ولو برساله نصيه - و هذا ابسط الحلول- لكان تم التسجيل، وما ادعيت ببطلان القرار». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: ١ - الاصل في القرار الحده والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - نشت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السيويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩١٥ م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب الاستسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٥، وبالطلاع علي بيانات المحدي لدي الهييه يضح بان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ١٩٥/٢٢٤ م (اي بعد فوات المده النظاميه). ٣٠ اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المفرج لجهه الاداره والذي يخلوها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالملكف; فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافيه العمليات (التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات... الخ), مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وضحه ما قدمه، وبناء عليه: اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخبرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه واكتفت بصيعه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي - وفقا لهذه اللوايح - بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشانه، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. - تفيد اللجه الموقره بانه بعد الالتطلع علي بيانات المدعي لدي وزاره العدل، تبين قيامه بعده توريدات تجاوزت حد التسجيل الا尔的امي في عام ٢٠١٨ م.م. - تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نشت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره (١٠٠٠) عشره (١٠٠٠) عشره (١٠٠٠) عشره (١٠٠٠) عشره (١0,000) عشره (1,000) عشره (1,000) عشره (1,000) عشره (1,000) عشره (1,000) عشره (0,000) عشره (0,000) عشره (0,000) عشره (0,000) عشره (0,000) عشره (1,000) عشره (1,000) عشره (1,000) عشره (1,000) عشره وفي يوم الالييين (١١٤١/١٠/١٦) ، الموافق (٢٠٢٠/٦٠/٨) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن يعد، وحيث رغب الطرمان في نظر العموي، وذلك بمشاركه ( ... ) اثاله عن نفسه، ومشاركه ممثل المدعي عليهها ( ... ) ، وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رودو، اجبا بالنفي. وبناء عليه: خلت الداره للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستيادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٧/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٧/١٢/١٤) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٤٤١/٠٦/١١) وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بابلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الم plasmon الملكي رقم (١١٣/١١) وثايريخ (١٣٨/١١) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتزاض خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نست الماده (٩٩) من نمظام ضربه القيمه المضافيه ان: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (٩٠١٠٢) وقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 اعتراهه بتاريخ ١٩/٩٠٣/١٧) : ما تكون مع الدعوي قدمت خلال المده النظاميه وفقا لما نكت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: حيث نتق الفقره (1) من الماده (٣) لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان: «يكون الخاضع للضربه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطه uneقصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». كما نتت الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «لاغراض تطبيق النظام وهده اللايحه، يعد اشخص الخاضع للضربيه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقل بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضربه القيمه المضافه في المملكه، او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه في الش瞰ه فيها وفقا للنظام وهده اللايحه». كما نعت الفقره (1) من الماده القيمه المضافه ضربه فيها وفقا للنظام وهده اللايحه، (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: « علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا لسابقه; وفقا لل متطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه;})(٣) في حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه; فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك ذلك الشور; وفقا لل ماده الثامنه من هذه اللاتحه;». وحيث نست القصه (٤) من المنسحوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل الالزامي المنسحوص عليه في الاتفاقيه،})(٣) يوما من نهايه ذلك الشور; وفقا لل ماده الثامنه من هذه اللاتحه». كما نست القصه (٣٠) من المنسحوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل الالزامي المنسحوص عليه فيه في الاتفاقيه،})(٣) يوما من نهايه ذلك الشور; وفقا لل ماده الثامنه من هذه اللاتحه». كما نستخدم القصه (٣٠) من المنسحوص عليه فيه في الاتفاقيه،})(٣) يوما من نهايه ذلك الشور; وفقا لل ماده الثامنه من هذه اللتعه». كما نستخدم القصه (٣٠) من المنسحوص عليه فيه في الاتفاقيه،})(٣) يوما من نهايه ذلك الشур; وفقا لل ماده الثامنه من هذه اللاتعه». كما نستخدم القصه (٣٠) من المنسحوص عليه فيه في الاتفاقيه،})(٣) يوما من نهايه ذلكاشر; Weekend في المناه المينه من هذه اللاتعه». كما نستخدم القصه (٣٠) من المنسحوص عليه فيه في الاتفاقيه،})(٣) يوما من نهايه ذلكاشر; Weekend في المناه المينه من هذه اللاتعه». كما نستخدم القصه (٣٠) من الم萝سد في المناه المينه من هذه اللاتعه».})(٣) يوما من الناتعه المينه من هذه اللاتعه».))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) من حيث المWOZO: حيث نت الفقره (1) من الماده (٣) لنظام ضريبه القيمه المنضافه علي ان: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطه uneقصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الالتفاقيه». كما نت الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام هذه المضافه علي: «لاغراض تطبيق النظام وهديه اللايحه، يعد التشخس الخاصه لاللايحه، يعد التشخس الخاصه للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاها اقتصاديا مستقلا بqصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه، او اعتبر ملزما بالاتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهديه اللايحه». كما نست القيمه (٣) من الماده بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايها في التفقه (١) من الماده خلال الثاني عشر شهرا لسابقه; وفقا للعتطلبات المنصوص علي القيمه المظرفه (٤) من وفي حال تجاوزت هذه القيمه المظرفه علي: «علي كل شخص مقيم في القيمه توريدات السنويه خلال الثاني عشر شهرا للاللقين، من اللقمه المظرفه (٣) من الماده عليها في التاتفقيه،})(ويعلي من التقويه القيمه المظرفه من الخده،)(٢٠) من التنفويات القيمه المظرفه من الخده،)(٢٠) من التنفويات القيمه المظرفه من الخده،)(٢٢) من التنفويات القيمه المظرفه من الخده،)(٢٣) من التنفويات القيمه المظرفه من الخده،)(٢٣) من التنفويات القيمه الم ظرفه من الخده،)(٢٣) من التنفويات القيمه المظرفه من الخده،)(٢٣) من التمكات القيمه المظرفه من الخده،)(٢٣) من التمكات القيمه المظرفه من الخده،)(۲۳) من التمكات القيمه المظرفه من الخده،)(۲۳) من التمكات القيمه المظرفه مكن ان ينتي علها حقوق والنظام، يشمل العقار ما ياتي: ا- اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينتي علها حقوق ملكيه او حيازه او غيرها من الحقوق العينيه. ب- اي ابنيه او انشاعات هندسيه اقيمت بصوره دايمه علي ارض. ج- اي تركيبات او معدات تشكل جزا ثابا او الحقت بشكل دايم بعيني او هيكل انشايي او عمل هندسي». وحيث نست القفره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام هذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الارزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون وحيث ان جهل المدعي - والذي بني عليه مطلابته ابلاغه غرامه التاخر في التسجيل - لا يلقي صحه فرض الغرامه، كما ان نظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الشطبيعين والاعتباريين علي حد سواء: يكونهم اشخا ضعين في حال كان هناك نشاط اقتصادي بصد تحقيق الدخل; طبقا للماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واما ما ذكره من انه لم يتم اشعاره من قبل الممدي عليها (الهييه) بضروره التسجيل; فان الهييه غير ملزمه اشعار الممدي بالالتزامات الواجبه علي الخاضعين لنظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، ما دام النشر قد تم للكافه، كما ان الثابت من المستندات ان الممدي تقدم بالتسجيل في تاريخ الغرامه، وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولالايته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: الParr: رد الدعوي المقامه من (....) هويه وطبيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما تحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الدايره يوم (....) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.