moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٧٨٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩.١٠٠) تسعه وثلاثون الفا ومايه ريال سعودي، تمثل توريد المدعي عليها للمدعيه حديد. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٧٣٣٤٤٨٢١) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ اجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح الا ان المدعي عليها غير متجاوبه معنا، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ثم عقب بان المدعي عليها قد قامت بتوريد ٣ طن من الحديد محل الدعوي وقد تبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٢٩.٤٠٠.٠٨) تسعه وعشرون الفا واربعمايه ريال وثمانيه هللات، ثم طلب الحاضر حصر دعواه بهذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفاتوره المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي الفاتوره تبين صلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٤٠٠.٠٨) تسعه وعشرون الفا واربعمايه ريال وثمانيه هللات، تمثل توريد المدعي عليها للمدعيه حديد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي الفاتوره المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: "وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والقضيه التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذا اليوم، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه. سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٩.٤٠٠.٠٨) تسعه وعشرون الفا واربعمايه ريال وثمانيه هللات. ثانيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه. سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٠٠) الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، ورفض مازاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.