gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم: (ISZR-2020-198) | الصادر في الدعوي رقم: (Z-2020-5574) | المفاتيح: دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - الماده (١/٢٢)، (٤/٢٢/ا) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...؛ وذلك # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (5574-2020-2) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م. ملخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه، تقدم / ...، هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) ، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه ، والمبلغ له اليا في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٦ ه ، مستندا الي ان مبلغ الزكاه مرتفع. وابلغ المدعي برفض اعتراضه المشار اليه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيد الاعتراض للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي، وذلك استنادا للماده الثانيه والعشرين من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، الفقره (١) التي نصت علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط..."، وللفقره (٤/ا) من الماده ذاتها، التي نصت علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه، منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب". وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب تفويض رقم ..... المرفقه صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه؛ مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب : تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض امامها بعد مضي المده النظاميه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٣٩/٠٥/٢٦ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"، كما نصت الفقره (٤ /ا) من الماده ذاتها علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي، ان المدعي ابلغ بالقرار محل الاعتراض اليا في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٦ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، المشار لها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي / هويه وطنيه رقم (...) مالك ( مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، شكلا وفقا لما ورد في الاسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.