moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 8344 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (1- تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي تلك الاعمال بموجب العقد المعنون ب عقد تنازل بتاريخ 24/ 07/ 1439ه الموافق 10/ 04/ 2018م 2- قيمه العقد محل الدعوي غير محدده ولم يتم الاتفاق عليها 3- لم تقبض موكلتنا اي دفعه بهذا العقد منذ تاريخ ابرامه وحتي تاريخه 4- تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي التنازل عن عدد سبع مشروعات باماكن متفرقه بالدوله 5- العمل المتفق علي تنفيذه بين موكلتنا والمدعي عليها هو عباره عن اكمال انشاء عدد: سبعه مدارس 9- تاريخ نشوء حق موكلتنا في فسخ العقد يرجع الي تاريخ ابرامه الحاصل في24/ 07/ 1439ه الموافق 10/ 04/ 2018م 7- مده العقد محل الدعوي غير محدده 8- تاريخ البدء بالاعمال محل العقد غير محدده 9- اخلت المدعي عليها بالسواد الاعظم من التزاماتها التعاقديه، فقد اخلت المدعي عليها بالتزامها الوارد ب البند الثالث من خلال عدم التزامها بتوفير المدد الكافيه لتنفيذ المشاريع، كما اخلت بالتزامها الوارد ب البند الرابع من خلال كون المستخلصات التي صدرت لم تكن باسم موكلتنا، كما اخلت بالتزامها الوارد ب البند السادس من خلال عدم قيام المدعي عليها بتسليم موكلتنا اي مستند ايا كان نوعها، كما اخلت بالتزامها الوارد ب البند السابع من خلال عدم قيامها بعمل اعتماد مالي او اعتماد زمني من قبل الساده/(...) كما اخلت بالتزامها الوارد ب البند التاسع من خلال عدم تسليمها المدراس سواء كما هو متفق ومنصوص عليه او حتي تسليمها باي طريقه، كما اخلت بالتزامها الوارد ب البند العاشر من خلال عدم ضمان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها لموكلتنا 10- نتج عن هذا الاخلال الجسيم من قبل المدعي عليها بالالتزام بالاشتراطات الوارده بالعقد المبرم معها تعرض موكلتنا لاضرار جسيمه 11- كافه تلك الاضرار سالفه الذكر ناجمه عن اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، وقد تم انذار المدعي عليها بتلك الامور مرارا وتكرار 12) وانتهي طالبا الي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 24/7/1439ه والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغه (500.000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 9/1/1443ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وتشير الدايره بان المدعيه لم تلجا الي الصلح قبل قيد الدعوي كما انها لم تقم باخطار المدعي عليها قبل قيدها كذلك، وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله. وصدر عنها الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: ( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) كما نصت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب اخطار المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:1/ الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4/ الدعاوي اليسيره. 5/ الطلبات المستعجله، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين غير محدد القيمه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، وتقديم وثيقه انتهاء المصالحه وفق الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مع اخطار المدعي عليها فما دام ان المدعي لم يقدم ما يثبت لجوؤه الي المصالحه او اخطار المدعي عليها فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.