ncar · law · processed · 31 chunks
(٢٠١) قرار رقم وTARBY 11: ١٣٥٦٧ الله ممره ان مجلس الوزاء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي يرقم ٢٦٣٦/٥١/٦٢٦ ه. في شان مشروع تنظيم الهينه العامه للمنشات الصغيره والتصوطه الذي اعلته هييه الخبراء بمجلس الوزاء تنقبا للبند (ثانيا) من قرار مجلس الوزاره رقم (٩) وتاریخ ١٧/٦٣/٦. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهينه العامه للمنشات الصغيره والتصوطه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٩) وتاریخ ١٧/٦٣/٦٦ ه. والثماريح. (١٢/٣) وctاريخ ٢/٦٥ (١١) وبعد الاطلاع علي المصدر رقم (٤١١) وctاريخ ٢/٦٣٥ (١١١) بالد في هييه الخبراء بمجلس الوزاره. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه لمحس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٣٧/٥/٢٢) وctاريخ ٢/٦٥ (٣) وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمحس الوزاره رقم (١٥٥٤) وctاريخ ٢/٦٧ (١٥٥٤) وctاريخ ٢/٦٧ (١٥٥٤) وctاريخ ٢/٢٧ (١٥٥٤) وctاريخ ٢/٦٧ (١٥٥٤) وctاريخ ٥٤٦ (١٥٥٤) وctاريخ ٢/٦٧ (١٥٥٤) وctاريخ ٢/١٥٤) وctاريخ ٢/٦٧ (١٥٥٤) وctاريخ ٢/٦٧ (١٥٥٤) وctاريخ ٢/٦٦ (١٥٥٤) وctاريخ ٢/٦٧ (١٥٥٤) وctاريخ ۲/٦٧ (١٥٥٤) وctاريخ ۲/٦٧ (١٥٥٤) وct طريق ٢/٦٧ (١٥٥٤) وct طريق ٢/٦٧ (١٥٥٤) وct طريق اولا : الموافقه علي تنظيم الهينه العامه للمنشات الصغيره والتصوفه، بحسب الصيغه المراققه. ثانيا : تشارك وزاره التسجاره والصناعه في جميع اعمال اللجنه الفنيه المشكله بالبند (العدادي عشر) من الترتيبات التنظيميه للهينه العامده للمنشات الصغيره والمتصوطه، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ ١٧/١٢ ثاننا : تباشر اللجنه الفنيه الشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار اعمالها المتعلقه بنقل موارد تمويل المنشات الصغيره والتصوطه ومOUارد تمويل المنشات الناشيه من البنك السعودي للتسليف والادخار الي صندوق التنميه الصناعيه السعودي، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ويعتمد وزير التجاره والصناعه ووزير الشؤون الاجتماعيه الاعمال المتعلقه بنقل موارد التمويل الزجلات النظار الشكه اللبه لزه (0.71) - تميم - حفظ الله سمي صاحب السمو الملكي ولي الع نايب ريي جملس الوزاره، وزير الداخليه نسخه لكل زياده ومصليه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجيات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله ويركاته: ابث لسومكم صوره من لرار مجلس الوزاره رقم (٢٠١١) بتاريخ القاضي بما يلي: اولا: الملواققه علي تنظيم الهييه الممنات الصغيره والمتوسطه، بحسب الصيغه المراققه للقرار. ثانيا: تشارك وزاره التجاره والصناعه في جمع اعمال اللجنه المشكله بالبند الحادي عشر) من الترتيبات التقطيهه للهييه المامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، المواقن عليها بقرار مجلس الوناه رقم (٩) بتاريخ ١٣١٣/١٠١٥. ثالثا: تباشر اللجنه الفنيه المشار اليها في البند (ثانيا) من القرار اعمالها المعتله بNELL موارد تمويل المنشات الصغيره والمتوسطه وموارد تمويل المنشات الناحقه من البنك السموي للتعليف والادخار الي صندوق التيميه الصناعيه السعودي، وذلك اعتبارا من تاريخ صندور القرار، ويمتطد وزير التجاره والصانعه ووزير الشؤون الاجتماعيه الاعمال المتعلقه بنقل موارد التمويل. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرا؛ ارجو تفصل سموكم بالامر يكمال اللازم بموجبها، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي HF 194V تظهر الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه الماده الاولي: يقتصد باللفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف : ذلك الهييه: الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. التنظيم تنظيم الهييه. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظه محافظه الهييه. المنشات: المنشات الصغيره والمتوسطه. الماده الثاني: ١ - تثمع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبا تفيمها بوزير التجاره والصناعه. ٢ - يكون مقر الهييه الرييسي في مدينه الرياض، ولها ان تنشي فروعا ومكاتب داخل المملكه. الماده الثالثه: تهدف الهييه الي تنظيم قطاع المنشاات في المملكه ودعمه وتميته ورعايته، وفقا لافضل الممارسات العالميه؛ لرفع انتاجيه تلك المنشاات وزياده مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وزياده الثالثه الاستيعابيه للاقتصاد السعودي بما يؤدي الي توليد الوظايف وايجاد فرص عمل للقوي العامله الوطنيه وتوطين التقنيه. وتتولي الهييه المهمات والا-ختصاصات الاتيه: 1 - تعريف المنشاات، وتصفيها وتقويمها. ٢ - اعداد استراتيجيه وطنيه للمنشات، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل ويرامج زمنيه لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقه في القطاعين الحكومي والخاص. ٢- اقراح الانظمه واللوايح والسياسات الخاصه بتنميه ودعم المنشات، ومتابعه تطبيها بعد اعتمادها. ٤- العمل علي تنويع مصادر الدعم المالي للمنشات، والتعاون مع الجهات العامه والخاصه الداعمه لها، وتحفيز مبادرات قطاع راس المال الجريء. ٥- وضع السياسات والمعايير لثمويل مشروعات التي تصنف علي انها مشروعات صغيره ومتوسطه، والتنسيق مع جهات التمويل لطمين الرض التي واقفت الهيه علي منهها. ٦- تقدمي الدعم الاداري والفني للمنشات ومساندتها في تنميه قدراتها الاداريه والفنيه والماليه والتسويه والموارد البشريه وغيرها. ٧- دعم انشاء شركات متخصصه في التمويل، وتفعيل دور البنوك و صناديق الاقراض وënضيرها لاداء دور اكثر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشيات. ٨- انشاء ودعم البرامج اللازمه لتنميه المنشيات. ٩- انشاء مراکز خدمه شامله للمنشيات ٤ لاصدار جمع المتطلبات النظاميه لها ونحوها من خلال المشاركه الفعليه والالكترونيه للجهات العامه والخاصه ذات العلاقه. ١٠- العمل علي ازاله المعوقات الاداريه والتنظيميه والفنيه والاجراييه والمعلمويات والتصويتيه التي تWOAJد الممنشيات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه. ١١- ايجاد حاضنات للتقنيه وحاضنات لاعمال، وتنظيمها. ١٢- وضع برامج ومبادرات لايجاد فرص استثماريه للمنشيات والتعريف بها والعمل علي نقل التقنيه ذات الصله وتوطينها ل屯طور اداء هذه المنشيات وانتاجيتها، ويشمل ذلك سلام المباد. ١٣- التعاون مع الوزارات والهيات الحكويه، وكذلك المنظمات الدوليه فيما يتعلق ب-acتمصات الهييه. ١٤- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخليه والدوليه وغيرها من الفعاليات المتعلقه بالمنشات، والمشاركه فيها، العمل علي تفعيل نتايجها وتوصياتها، وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. ١٥- اعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الاحصاييه والالتقارير المتعلقه بقطع المنشات. ١٦- اعداد وتنفيذ و دعم وشاريع مشر ثقافه و فكر العمل الحر وروح رياده الاعمال والمبادره والابتكار والبحث وبناء الثقافه الايجابيه لدي افراد المجتمع. الفرح، المهم ٢٥ / / : المابع المقاات الماده الرابعه: ١- يشكل للهييه مجلس اداره علي النحو الاتي: ا - وزير التجاره والصناعه ب - محافظه الهييه ج- محمل من وزاره الماليه د- محمل من وزاره التجاره والصناعه ه- محمل من وزاره uneااقصاد والتخطيط و- محمل من وزاره العمل ز- محمل من وزاره التعليم ج- محمل من مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه ط- محمل من مؤسسه النقد العربي السعودي ي- محمل من الهييه العامه للاستثمار ك- محمل من البنك السعودي للتسليف والادخار ل- محمل من صندوق التنميه الصناعيه السعودي م- محمل من صندوق تنميه الموارد البشريه ن- محمل من مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه س- اثنان من المهتمين بشااه المنشات، يمينان بناء علي اQTRAح من رييس المجلس. ويجب الا تقل مراتب معلي الاجهزه الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، ويصدر بتميين اعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رييس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزاء، وتكون مده عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده: وënحذ مكاتاهتم بقرار من مجلس الوزرا. الماده الخاصه: المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويختص بالاشراف علي شؤونها وادارتها وتصريف امورها، ووضع السياسه العامه التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله بصفه خامس الصالحات والاجتماعات الاتيه: ١ - الاشراف علي تنفيذ الهييه المهمات المنوطه بها. ٢ - اقرار السياسات والخطط التي تحقق اهداف الهييه. ٢- اصدار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه - بالاتفاع مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه - وغيرها من اللوايح الداخليه. ٤ - وضع الهيكل التنظيمي للهييه ودفعه لاعتماده وفق الاجراءات النظاميه المثيمه. ٥ - الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه داخل المملكه. ٦ - اعتماد ضوابط تصنيف المنشات، والحوافز والামيزات التي تقررها اللوايح. ٧ - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. ٨ - الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات; تمهيدا لا اعتمادها وفق الاجراءات النظاميه الميييه. ٩ - اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهييه. ١٠ - قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وفق للانظمه الميييه. ١١ - الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكلات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه الميييه. ٢ - النظر في التقارير الدوريه التي تقدم من سير العمل بالهييه ومركزها المالي. وللمجلس تقويض بغض صلاحياته رييسه او من ينبيه او لمن يراه من اعضاء المجلس او من منسويي الهييه. الماده الساده: ١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه رييس المجلس او من ينبيه من الاعضاء، ويجوز عند الافتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. ٢ - يعتقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه، ولرييس المجلس دعوته للااجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك (ثلاثه) اعضاء علي الاقل. ٢- يكون اجتمع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من بنييه، و تصدر القراات باغلبيه اصوات الحاضسين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رييس الاجتماع. ٤- تثبت مداولات المجلس وقرارات في محاضر يوقها رييس الاجتماع والاعضاء الحاض拙ون. ٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخري بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتمع المجلس. ٦- لا يجوز للعض ان يغشي ضيا مما وثف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في المجلس. ٧- للمجلس دعوه من يري الاستثناء بهمن من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لم حق التصويت. الماده العامه: للمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستثناء بين تراه لتاديه المهمات المكلفه بها. الماده العامه: يكون للهييه محافظ يعين ويغفي من مصببه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياء الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتركز مسؤلياء في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات والمهمات الاتيه: ١- الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. ٢- اقتراح السياسات العامه المتعلقه بنشطه الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ودفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. ٣- اقتراح الخطد لدعم المنشات. ٤- اعداد مشروع الميزانيه النسويه للهييه ومشروع حسابها الختامي ودفعها الي المجلس. ٥- تمشل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. ٦- اقراح اللوايح اللازمه لتسير العمل في الهييه، واعتماد اجراءات العمل المبنيه علي اللوايح والقراات الصادره من المجلس. ٧- الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره والصاحيات المanggضه له من المجلس. ٨- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، ودراستها، وعرضها علي المجلس. ٩- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للا'نظمه والصالحيات المخلوله له. ١٠- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهييه والعقبات التي واجحتها واتتراح الحلول المناسبه لها. وتقديمه الي المجلس لنظر فيه، ورفعه الي الجهات المختصه بعد اعتمادها من المجلس. ١١- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكلات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٢- الاشراف علي تنظيم الهييه للمؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الاقليميه والدوليه ومشاركتها فيها. ١٣- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات المخلوله لم. ١٤- تعيين العاملين في الهييه وفقا للوايح، والاشراف عليهم. ١٥- اقرار الخطط والمراجع اللازمه لتدريب وابعتات وايفاد منسوبي الهييه في جمع مجالات عملها، ومتابعه تنفيذها. ١٦- في اختصاصات اخري بمندها اليه المجلس او اللوايح الخاصه بالهييه الماده التاسعه: ١- تكنون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي تخصص عليه نظير الخدمات التي تقدمها. ج- ما يqله مجلس الاداره من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. د- عوايث استثمارات الموارد الماليه متاحه للهييه. ه- اي مورد اخري بفره مجلس الاداره. ٢- تودع اموال الهييه في حساب مفتوح لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها - بموافقه وزاره الماليه - فتح حسابات في البنوك المزخص لها بالعمل في المملكه، ويسرف من هذه الاموال وفق مزانيه الهييه المعتمده. الماده العاشره. ١- تكون لهييه ميزانيه سنويه مستقله تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. ٢- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. الماده الحاديه عشره: ترفع الهييه الي مجلس الوراء حسابها الخناعي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتها، السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنحه منه. الماده الثاني عشره: ترفع الهييه الي رييس مجلس الوراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاه السنه الماليه - تقريرا سنويا عما حققته من انجازات مقارنه بما ورد في الخطه العامه للتنميه خلال السنه المنقصيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقرحات لتحسين عمر العمل فيها. الماده الثالثه عشره يعن المجلي بالخلال باخصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات الهييه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها والسيويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكون مؤولين بالتصامن عن اعمالهم امام الهييه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنحه منه. الماده الرابعه عشره يënضع منسوبو الهييه - باستثناء المحافظ - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده الخاصه عشره ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نثره.