tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430631131 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:db01e247-be73-4aab-9d44-467af829b4e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439566203 لعام 1443ه
المدعي: 
وليد عبدالله راشد الدحيم
المدعي عليه: 
يوسف علي سعد العتيق
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليه في ١٤٣١/٠٨/٢١ه حيث سلمه ثلاث مايه الف ريال لاجل المساهمه في عقار تجاري غير محدد ولم يحدد نصيبه من الربح، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم الالتزام بالعقد. وطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-قسيمه ايداع صادره من بنك الرياض بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٠٢م من حساب المدعي لحساب المدعي عليه بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٢-صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم (٤٣٢٠١٢٩٨١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ه للدعوي المقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد المدعي عليه في هذه الدعوي والمنتهيه بعدم الاختصاص النوعي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات، حيث عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه وفيها ذكر ان المدعي اتفق مع المدعي عليه شفويا علي الاستثمار في محل العقار لكون المدعي عليه يعمل في نشاط بيع وشراء العقارات، وبتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٠٢م قام المدعي بايداع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال في حساب المدعي عليه ببنك الرياض بغرض الاستثمار في المجال العقاري، ومنذ استلام المدعي عليه مبلغ المساهمه لم يفعل اي شيء، ورفض المدعي عليه رد المبلغ رغم مطالبه المدعي للمدعي عليه، وطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيله المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه وفيها ذكرت ان هناك تناقض بين ما ذكره المدعي بدعواه وما طالب بختامها، وبان الدعوي خلت من وجود اي اتفاق او عقود تثبت وجود هذه الشراكه او الاستثمار، وبان ما قدمه ما هو الا دليل تحويل فقط ولا يدل علي اتفاق استثمار او شراكه، واضافت بان الغرض من التحويل ليس كما ادعي المدعي بدعواه وانما هو رد لمبالغ سبق وان بذلها المدعي عليه في المؤسسه المملوكه للمدعي، وبان لديهم شهود علي ذلك وسبق وان تم سماعهم بالدعوي المقيده برقم: (٤٠١٢٣٤٨٣٠) وتاريخ ١٤٤/٠٦/٢٠ه والمدون شاهدتهم بصك الحكم رقم: (٤٢١١٥٦٠٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٧ه والتي تضمنت شهاده الشاهد فاروق سليم والذي سبق ان عمل مع المدعي والمدعي عليه ومضمون شهادته: " الاخ ابوفيصل واشار الي المدعي عليه وكاله طلب مني الحضور من اجل ان اشهد وشهادتي وليد كان مالك المؤسسه وكان يوسف ماسك الامور الماليه حيث كنت اخذ سلفه احيانا ورواتبي كنت اخذها من يوسف وكنت مره طلبت من المدعي سلفه ووجهني الي يوسف وقال لي الحلال حلال يوسف والامور الماليه عنده هكذا شهد، وطلبت الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم وجود ما يساندها شرعا ونظاما. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه وفيها اكد علي ان الطلب واضح وهو رد المبلغ المحول وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، اما عن سبب تحويل المبلغ للمدعي عليه فهو الاستثمار في مجال العقار وذلك لكون المدعي عليه يعمل في مجال العقار. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقررت نفي صحه دعوي المدعي حيث لم يقدم المدعي سوي ورقه تحويل ولم يقدم عقد او اتفاق استثمار او شراكه، وقررت بانه سبق وقدم موكلها البينه علي عدم صحه دعواه بسماع شاهد بالمحكمه العامه بالدمام، كما ذكرت بان لدي موكلها اوراق ومستندات تؤكد شهاده الشاهد، واضافت بان طول امد عدم المطالبه دليل علي عدم صحه الدعوي حيث مر علي مطالبته اكثر من (١٢) عام. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا بان الشاهد شهادته غير صحيحه ولم تقبل شهادته في المحكمه العامه حيث انه يعمل مع المدعي عليه، ووقت الشهاده طلب منه القاضي ابراز اقامته فوجد انه مازال يعمل تحت مؤسسه المدعي عليه وقد قرر الاطراف اكتفايهم بما قدموا، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب: 
وحيث حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس مال الشراكه المدفوع وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها في نفي صحه الدعوي، وقد قدم في سبيل اثبات دعواه قسيمه تحويل صادره من بنك الرياض من حساب المدعي لحساب المدعي عليه بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وقد صادق المدعي عليه علي ذلك ودفع بانها مقابل مستحقات له وليس مقابل شراكه وقدم لاثبات دفعه الشهاده المرصوده بعاليه، وحيث ان الشهاده بعاليه تعارض مادفع به المدعي عليه من دفع وتثبت وجود الشراكه بين الاطراف ولا تثبت ان المال المسلم عباره عن مستحقات ماليه له بغض النظر عن قبولها وعدمه، وحيث صادق المدعي علي استلامه للمال المشار اليه اعلاه، ولم يدفع المدعي عليه بوجود خساره او تلف في راس المال المسلم، ولقوله تعالي{ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون (188) ۞} (البقره)، وعن ابي بكره رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمني في حجه الوداع: ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت متفق عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي ماستقضي به بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه يوسف بن علي بن سعد العتيق صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي وليد بن عبدالله بن راشد الدحيم صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (300000) ثلاث مايه الف ريال، والله الموافق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439566203 لعام 1443ه
المدعي: 
وليد عبدالله راشد الدحيم
المدعي عليه: 
يوسف علي سعد العتيق
الوقايع: 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه يوسف بن علي بن سعد العتيق بان يدفع للمدعي وليد بن عبدالله بن راشد الدحيم مبلغا قدره (300000) ثلاث مايه الف ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليه/خديجه فيصل الخاطر باعتراضها علي الحكم وملخص الاعتراض: (السبب الاول/ الخطا في الاستدلال حيث استندت الدايره علي المصادقه، وهذه المصادقه غير صحيحه. السبب الثاني/ القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع. حيث افاد المستانف بان لديه مزيد بينه ولم يتم الالتفات له من قبل الدايره. ونطلب الاتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما. ثانيا: في الموضوع: بحث ما تم ادراجه من اسباب موضوعيه في الاستيناف والقضاء مجددا بنقض الحكم والغاؤه والحكم برد دعوي المستانف ضده لعدم وجود ما يساندها من دليل). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 22/7/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده)/ صالح بن حسين بن عوض العسيري هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (443795172)، كما حضرها وكيله المدعي عليه (المستانف)/ خديجه بنت فيصل بن راشد الخاطر هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (44743530)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وجري فتح المرافعه وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما ان المدعي يطالب في دعواه الماثله باعاده راس المال باعتباره ابرم عقد الشراكه مع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ينكر دعوي الشراكه، وانه لا توجد علاقه شراكه مع المدعي. وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام علي اساس محل ثابت، في الوقت المشروع له، وبما انه في الدعوي الماثله قد انحصرت المطالبه في طلب استرداد مال باعتباره راس مال ناشي عن رابطه تعاقديه محدده، و انحصر الدفاع علي انكار الشراكه من اصلها؛ فانه والحال كذلك تكون الدعوي الماثله مقامه قبل ثبوت المحل ابتداء، وهو ثبوت العلاقه التعاقديه علي النحو المدعي به، واذا كان كذلك وكان من شروط قبول الدعوي اقامتها في الاوان المعتبر شرعا، وكانت هذه الدعوي مقامه قبل ثبوت الشراكه من اصلها، فتكون الدعوي خليقه بعدم قبولها لرفعها قبل اوانها، وللمدعي ان يقيم دعوي يطالب فيها ابتداء بثبوت العلاقه التي يدعيها، ثم - ان شاء بعد ذلك – ان يقيم دعوي وفق ما يسفر عنه الحكم بالثبوت من عدمه. لذلك ولجميع ما تقدم وبما ان الحكم - محل الاعتراض- صدر بخلاف ما انتهت اليه هذه الدايره، فانه واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي ما هو وراد في منطوقها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 439566203 المؤرخ في 4/6/1444ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ وليد بن عبدالله بن راشد الدحيم هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ يوسف بن علي بن سعد العتيق هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.