moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471103193 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ووجيزها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٠٥٤٨٢) وتاريخ 11/ 10/ 1443ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان اثبات شراكه، والقضيه انتهت بحكم نهايي نص منطوقه (ثبوت شراكه (...) ((...) الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مع (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)؛ بنسبه قدرها (٩٥%) من راس المال والارباح، وفق ما تضمنته الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٢٦٣٨٠) وتاريخ 29/ 6/ 1444ه، ولذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٩,٠٠٠.٠٠) مايه وتسعه واربعون الف ريال، مرفقا في سبيل ذلك عقد المحاماه والصك السابق. وتشير الدايره الي ورود مذكره الدفاع الاولي المقدمه من وكيل المدعي عليه والذي قرر فيها ان موكله لم يصدر منه خطا لا سيما ان الدعوي انتهت بيمين المدعي بالتالي تسقط دعوي اتعاب المحاماه والتي هي من دعاوي التعويض القايمه علي ثبوت ركن الخطا مع اركان المسؤوليه الاخري، وطلب الحكم برد الدعوي، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان ما يهدف اليه المدعي من دعواه الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدها في القضيه السابق نظرها من قبل الدايره، وتاسيسا علي مبدا قاضي الاصل هو قاضي الفرع ؛ بالتالي فان المحكمه والدايره مختصه بالفصل في الدعوي، واما عن موضوع الدعوي فمن المقرر فقها ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر لمن تكبده والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، ولا عبره لما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الدعوي انتهت باليمين ؛ وذلك لكونها وجهت يمينا متممه لما توافر من ادله وليست حاسمه، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه مما يتحقق معه الضرر الواجب جبره، فان الدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه زايد عما جرت به العاده، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان المناط في تعويض الضرر في مثل هذه الدعوي مشروط بان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بما ورد من معايير في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغ وقدره: خمسون الف ريال وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) ((...) الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالاسباب.