moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3967 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه سعد عثمان للتموين سجل تجاري (...) ضد/ شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات المحدوده غير ذلك (…) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي ثامر بن علي الدعبلي عضوا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ ريس ناصر حمد الريس، ذو الهويه الوطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…)، وتاريخ 02 / 02 / 1440ه، الصادره من كتابه العدل بالدمام، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه واحيلت الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه 16 / 07 /1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر/ عبدالعزيز بن ناصر بن حمد الريس، ذو الهويه وطنيه رقم (…) ، بموجب الوكاله رقم (?????????)، وتاريخ ?? / ? / ????ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب افاده النظام، وافاد وكيل المدعيه ان موكلته كانت مؤسسه وتحولت الي شركه بذات رقم السجل التجاري، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا لموكلته، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، وتتمثل في انه بتاريخ 01 / 03 / 1439ه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بالقيام باعمال الاعاشه والتموين، وفق الشروط المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين علي تديم خدمه الاعاشه لموظفي المدعي عليها الكوريين، والعمال الكوريين في مشروع الفضلي التابع للمدعي عليها، والتزمت موكلته بالعقد بتقديم خدمات الاعاشه، وتقديم الفواتير بشكل شهري ابتداء من شهر فبراير 2018م، حتي شهر ديسمبر 2018م، الي ان بلغ اجمالي المبلغ المطلوب من المدعي عليها مليون وميتان واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته ريالات وخمسه وستون هلله، وختم صحيفته بالطلبات الاتيه: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وميتان واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته ريالات وخمسه وستون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (100,000) ميه الف ريال، وبسؤاله عن بيناته، افاد بانها تتمثل في المصادقه وترجمتها، وكذلك العقد، والمرفقه جميعها في النظام، واكتفي بذلك، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 18 / 07 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبدالعزيز بن ناصر بن حمد الريس، السابق حضوره في الجلسه الماضيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب افاده النظام، واكد وكيل المدعيه علي انه يطلب الحكم حضوريا لموكلته، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,228,406,65) مليون وميتان واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته ريالات وخمسه وستون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتقديم خدمات اعاشه للمدعي عليها، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وهو علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وكذلك مصادقه علي الرصيد، وهي علي مطبوعات المدعي عليها، وممهوره بختمها، تضمنت اقرارها بالمصادقه علي مبلغ المطالبه بصحه الرصيد، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14 / 96 – 97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5 / 299 – 300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه، وبشان اتعاب المحاماه فان الدايره ترفض هذا الطلب لكون المدعي عليها لم تماطل في الاقرار بالحق، حيث صادقت علي صحه مبلغ المطالبه بموجب المصادقه علي الرصيد الصادره عنها، والتي قدمها وكيل المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه سونجشانج و عبدﷲ ال الشيخ للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع للمدعيه/ شركه سعد عثمان للتموين سجل تجاري رقم (…)مبلغا قدره (1,228,406.65) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وسته ريالات وخمسه وستون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ثامر بن علي الدعبلي عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1337 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سعد عثمان للتموين سجل تجاري (...) ضد/ شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها /شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعيه/ شركه سعد عثمان للتموين مبلغا قدره مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وسته ريالات وخمس وستون هلله (1,228,406,65) ورفض ما عدا ذلك، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم ،حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ، ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها (المستانفه) فهد بن محمد العيدي بالهويه رقم (...)المتضمن: 1- ان المدعي عليها لم تتبلغ بالدعوي. 2- ان غايه ما في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره 966.587ريال .3-تطلب المدعي عليها فتح المرافعه للاطلاع علي مرفقات الدعوي حيث تعذر الاطلاع عليها من قبل ، وانتهي الاعتراض الي طلب قبول الاستيناف شكلا، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب?ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام ، وانما تم تقديمه من وكيل عادي ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليها / شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (…)في القضيه رقم 1337 لعام 1442ه ، لما هو موضح في الاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير