tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 695

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/51 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:256 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:155 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-695) القرار رقم
| (Z-2020-28271) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي- عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
المادتان (٥٦، ٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٥١) بتاريخ ٢٠١ / ٢٢ ه.
- الماده (١/٢٢) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واترين
١٠٨٧٠٦١
- المواد (١/٢٠،١/٣،٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاربعه الموافق ١/٠٧/٠٢٠١٢٠١٠٥٥ واعقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ل尔多اك والذكر; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطبيه رقم (....) بصفته
مالك لمؤسسه / ... سجل تجاري رقم(....) تقدم باعترضه علي الربط الزكي عوامل
١٤٤٠. الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه; اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه علي: يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال
مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، و حيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي
ب تاريخ ٢٠٢٠٨/٢٣ م، بينما لم يقدم المدعي اعتراهه امام الهييه، وعليه وبمضي
المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يصبح القاريين محشين بمضي
المده وغير قابالن للطعن فيهما، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم最后一次 مرواء الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٢٠، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يضصرها المدعي او من يمثله رغم تبلغه نظاميا، وضدها ممثل المذعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتوظيضاء الصادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم(…) وتاريخ ٢٤١٥ هفيها
تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده
النظاميه للاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره رفع
الجلسه للمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧)
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١١ ه وتعديلاته، ولايته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٣٥٥ (١٥٥) واتريخ ١٤٥٥ و تعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٥، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
العتراض ١٤٤١/٤٠/٢١
(١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٦) وتاريخ
٢١/٤٠/٤١ هال التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخلل (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي ما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه،
فاذا رفض المككف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضي مده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠٠٨/٢٣ م، ولم يتقدم باعتراضه
امام المدعي عليها ابتداء، وعليه فان الدعوي تم تقدميها قبل اوانها، مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغنا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر网球 في هذا الجنه والثبق بالجنه (الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعدر ييرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظرد دعوا، ولقا رات الدايره ان الدعوي حالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في محقها، فايها تنتهي الي اصدار قراها في الدعي مدل النظر ضروريا في حق المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطبيه رقم ( ... )، ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لرفعها قبل اوانها.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاشن يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.