tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1443-02-02 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f32d6eaf-2eac-4f64-95a3-1dbbd12136d5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٨٣٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيله المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٨١٧٦٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث تبادل الطرفان المذكرات بينهما بقرار من الدايره، فقدمت بدايه وكيله المدعيه مذكره بتحرير دعواها ادعت فيها: ان موكلتها ابرمت بصفتها المقاول مع المدعي عليها اعلاه عقد تنفيذ اعمال سفلت لمشروع (...)، وتم تسليم الاعمال بعد الفراغ من تنفيذها، ثم قامت المدعي عليها بتعميد موكلتها شفهيا في تاريخ ١٤٤١/٣/١٦ه بتنفيذ اعمال دهان للموقع المسفلت محل العقد الاصلي المذكور وذلك كاعمال اضافيه خارجه عن محتوي العقد الاصلي، وتم الاتفاق مع موكلتها علي ان يكون سعر المتر الطولي (٩) ريالات، ثم تم تنفيذ (٥٦٠٠) متر طولي من قبل موكلتها في ذات المشروع وتم تسليم العمل للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها سلمت موكلتها قيمه الاعمال الاصليه فقط ولم تسلمها قيمه الاعمال الاضافيه المذكوره، وبناء عليه خلصت وكيله المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها قيمه ذلك وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. بالاضافه لمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت الدعوي، ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها "دعوي المدعيه غير صحيحه جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: انه بتاريخ ١٤٤١/٥/١٢ه ٢٠٢٠/١/٧م تم توقيع مذكره تفاهم بين موكلتي والمدعيه ( مرفق١)، وقد نص هذا الاتفاق صراحه علي ان صافي المستحق للشركه المدعيه هو مبلغ ١٤٦.١٩١.٧٥ريال مايه وسته واربعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، شامله ضريبه القيمه المضافه علي ان يتم سدادها بعد انتهاء اعمال التخطيط، وحتي نوضح لفضيلتكم ما هي اعمال التخطيط المذكوره في الاتفاق، هي ما اسماها المدعي في دعواه اعمال الدهان حيث ان محل الاعمال هو وضع الخطوط علي الاسفلت الذي قامت المدعيه باعماله. في تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠م استلمت المدعيه الشيك رقم ٤٤١٢ المسحوب علي بنك (...) بمبلغ ١٤٦.١٩٢ريال مايه وسته واربعون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا.(مرفق ٢) ولذلك كله يتضح لفضيلتكم بان المدعيه قد استلمت كامل مستحقاتها عن جميع الاعمال التي نفذتها لصالح موكلتي. الطلبات: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. اتعاب المحاماه مبلغ ٢٠.٠٠٠ريال عشرون الف ريال" ا.ه وقد ارفق وكيل المدعي عليها مع مذكرته هذه صوره مذكره التفاهم المشار لها في جوابه تبين انها مؤرخه ب ١٤٤١/٥/١٢ه (الموافق:٢٠٢٠/١/٧م) وانها عباره عن خطاب صادر من موكلته للمدعيه مذيلا بتواقيع منسوبه لطرفي الدعوي ويتضمن ما نصه "نفيدكم علما بان المستحق لشركتكم بناء علي الاتفاق المبرم بيننا هو ٢٩٦.١٩١.٧٥ ريال لا غير(فقط مايتان وسته وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله) شامل ضريبه القيمه المضافه، وتم تجهيز شيك لشركتكم بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال (شيك رقم ٤٢١٣ بتاريخ ٢٠٢٠/١/٦م) كدفعه من اعمال الاسفلت بمحطه HPT التحليه، وعليه فانه بعد خصم قيمه الشيك المذكور يكون صافي المستحق لكم ١٤٦.١٩١.٧٥ ريال لا غير (فقط مايه وسته واربعون الف ومايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله) شامل ضريبه القيمه المضافه يتم سدادها لكم بعد الانتهاء من اعمال التخطيط كما هو متفق عليه" ا.ه كما ارفق مع المذكره صوره لشيك مسحوب علي بنك (...) من موكلته للمدعيه برقم (٤٤١٢) مؤرخ ب (٢٠٢٠/٣/٣٠م) بمبلغ (١٤٦.١٩٢) مايه وسته واربعون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا ومدون عليه ما نصه "الدفعه الختاميه ومخالصه اعمال توريد وتنفيذ اعمال كشط ورصف واختبار طبقات الاسفلت بمشروع (...)" . ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره جوابيه علي ذلك جاء فيها : "اشاره الي ما جاء في جواب المدعي عليها في المرافعه الكتابيه فاننا نلخص ردنا في الاتي: قيمه الشيك التي تم صرفها لموكلتي لا تتضمن الاعمال الاضافيه محل الدعوي المطالب بها، انما هي كما ذكر في الشيك (لاعمال التوريد والتنفيذ والكشط والخ) لذلك لم يكن الشيك مقابل الاعمال الاضافيه كما تدعي المدعي عليها، وسبق وان اقرينا باستلامنا كامل مبلغ العقد ولكن لم يستلم موكلي اي مبلغ عن اعمال الدهان الاضافيه محل الدعوي، ولاقرار المدعي عليها في المرفق التابع للمذكره الجوابيه بوجود اعمال اضافيه تم انجازها من قبل موكلتي ولم تستلم عنها اي مستحقات ، وحسب القاعده الشرعيه (المرء مؤاخذ باقراره) نتمسك بطلباتنا السابقه ..." ا.ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بالرد علي ذلك جاء فيها: "اولا: نؤكد لفضيلتكم بان الشيك صدر بناء علي مذكره التفاهم التي كانت صريحه في تحديد المبلغ وان الشيك يمثل صافي مستحقات المدعي عليها وانه يسلم بعد الانتهاء من اعمال التخطيط ( الدهان) وهذا ما يدل علي ان اعمال الدهان داخله من ضمن مذكره التفاهم وقيمتها. ثانيا: لم نذكر في مذكرتنا السابقه بان الشيك مقابل اعمال الدهان الاضافيه كما فهمت وكيله المدعيه، وان ما ذكرناه انه شامل لاعمال الدهان ( التخطيط) بناء علي مذكره التفاهم امل من فضيلتكم رد دعوي المدعيه حيث انها استلمت كامل مستحقاتها." ا.ه . ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٢/٩/٢١ه حضر فيها وكيلا طرفي النزاع وبعد الاطلاع علي المذكرات المشار اليها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مدي اقراره بكون الاعمال المطالب بقيمتها من المدعيه في هذه الدعوي اعمالا اضافيه تم الاتفاق عليها بالصيغه المدعي بها؟ فاجاب قايلا: اعمال التخطيط التي هي الاعمال محل المطالبه هي اعمال اضافيه ليست مشموله بالعقد الاصلي وقد طلبت موكلتي من المدعيه تنفيذها دون الاتفاق علي قيمه معينه لها وذلك علي اساس انها مشموله بالعقد، ثم طالبت المدعيه بقيمتها فتم توقيع مذكره التفاهم المشار لها في مذكرتي الجوابيه والتي شملت جميع مستحقات المدعيه لدي موكلتي بما في ذلك اعمال التخطيط المذكوره بدليل انه نص في ختامها علي ان المبلغ يدفع بعد الانتهاء من اعمال التخطيط. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه عقبت قايله: المستحقات المشموله بمذكره التفاهم تخص مستحقات موكلتي عن الاعمال الاصليه حيث نص فيها علي ان يتم تقدير قيمه الاعمال بعد الانتهاء منها، واما مستحقات موكلتي عن الاعمال الاضافيه فغير مشموله بتلك المذكره بدليل وجود خطاب من موكلتي لاحق عليها بالمطالبه بمستحقاتها عن الاعمال الاضافيه، ومجرد ورود عباره (بعد الانتهاء من اعمال التخطيط) في ختام المذكره لا يعني ان مستحقات موكلتي عن تلك الاعمال مشموله بها. هكذا اجابت، ثم اضاف وكيل المدعي عليها قايلا: لدي موكلتي خطاب صادر من المدعيه قبل المذكره بشهر تقريبا يثبت ان الشيك الناشي عن المذكره يشمل اعمال الدهان ومستعد بتقديمه. هكذا اجاب، وعليه افهمته الدايره بارفاق صوره منه عبر تبادل المذكرات خلال يومين فاستعد بذلك وافهمت وكيله المدعيه بان لها الرد علي ذلك خلال يومين بعده وتم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/١٠/٢٦ه حضر فيها وكيله المدعيه: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكاله رقم(...) ثم اطلعت الدايره علي الخطاب المودع من وكيل المدعي عليها بعد الجلسه الماضيه، وقد تبين انه صادر من المدعيه علي مطبوعاته مؤرخا ب ٢٠١٩/١٢/١٥م الموافق ١٤٤١/٤/١٧ه موجها للمدعي عليها متضمنا ما نصه " اشاره الي عقد توريد وتنفيذ اعمال كشط ورصف واختبار طبقات الاسفلت في مشروع (...) نفيدكم بانه تم الانتهاء من الاعمال وتم استلام جميع مستحقاتنا التي تخص هذا المشروع ولم يتبق لنا اي مبالغ لدي مؤسسه (...) ويعتبر هذا الخطاب مخالصه ماليه للمشروع اعلاه وﷲ يحفظكم ويرعاكم،،، " ا.ه ، وبعرضه علي وكيله المدعيه، اجابت قايله: هذا الخطاب صحيح ولا اشكال فيه ولكنه يخص العقد الاصلي فقط دون الاعمال الاضافيه التي هي محل المطالبه في هذه الدعوي، ويوجد خطاب اخر صادر من موكلتي للمدعي عليها في ٢٠٢٠/٨/٢٣م يتضمن المطالبه بقيمه التخطيط التي هي الاعمال الاضافيه مفصل فيه الكميات المنفذه واقيامها، كما ان لدينا شهودا يشهدون علي ان التعميد بالاعمال الاضافيه كان شفويا ومستعده باحضارهم. هكذا اجابت، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليها تصادق علي انها كلفت المدعيه بالاعمال محل الدعوي بصفتها اعمالا اضافيه وتدعي انه لم يتم تحديد سعر لها وانه تم توقيع مذكره تفاهم في١٤٤١/٥/١٢ه بخصوص مستحقات المدعيه وتم سداد المبلغ المتبقي للمدعيه المقرر في المذكره، وبما ان وكيله المدعيه صادقت علي تلك المذكره وعلي الشيك الصادر علي ضويها وتمسكت بانها تخص العقد الاصلي فقط، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم خطاب المدعيه المؤرخ ب ١٤٤١/٤/١٧ه (الموافق: ٢٠١٩/١٢/١٥م) المتضمن اقرارها باستلام جميع مستحقاتها عن العقد بالصيغه المرصوده سابقا، وبما ان وكيله المدعيه صادقت علي هذا الخطاب من حيث هو، وبما ان مقتضي ذلك ان المدعيه اقرت في تاريخ ١٤٤١/٤/١٧ه (الموافق: ٢٠١٩/١٢/١٥م) باستلام جميع مستحقاتها عن العقد ثم وقعت لاحقا مذكره التفاهم المذكوره في ١٤٤١/٥/١٢ه والتي تضمنت بقاء مستحقات للمدعيه قدرها (١٤٦.١٩١.٧٥) مايه وسته واربعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ثم استلمت المدعيه الشيك الخاص بذلك في ١٤٤١/٨/٥ه؛ ما يعني ان المدعيه بعد ان اقرت بدايه باستلامها كامل مستحقاتها عن العقد وذلك بموجب خطابها المذكور اقرت باستلامها مبلغ اخر زياده عليه بموجب مذكره التفاهم المذكوره، ومقتضي هذا وظاهره ان تكون مذكره التفاهم شامله لكل المتبقي للمدعيه من مستحقاتها عن العقد باعماله الاصليه والاضافيه وان تكون المدعيه قد استلمت كامل حقها في ذلك ولم يتبق لها اي مستحقات عنه، وبما ان الامر كذلك وان الاصل براءه الذمه، وبما ان ما تمسكت به وكيله المدعيه من خطاب موكلتها اللاحق علي المذكره المتضمن طلب قيمه الاعمال الاضافيه لا يثبت صحه الدعوي، باعتبار انه مجرد طلب من المدعيه فقط، كما ان ما ذكرته من وجود شهود لديها يشهدون علي ان التعميد بالاعمال الاضافيه كان شفويا لا اثر له ايضا؛ اذ اصل التعميد ثابت باقرار وكيل المدعي عليها ولا نزاع فيه ومناط النزاع هو مدي استلام المدعيه لحقها في ذلك من عدمه؛ فلذلك كله: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٤١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال اسفلت لمشروع تحليه المياه ومبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((برفض هذه الدعوي ))، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وسالت المستانفه عن الذي قدم الاستيناف هل هو محامي فذكرت ان الذي قدم الاستيناف متدربه وليست محاميه وعليه رفعت الجلسه .
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.