moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٣٨٠٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: ب(...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بموجب امر شراء صادر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٢٧\٠٨\٢٠٢٢م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد مواد عباره عن (اكسسوارات حمامات) الي المدعيه، وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره (٣٣٤,١٥٠.٩٠) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف ومايه وخمسون ريال، وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها دفعه مقدمه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بموجب الشيك رقم: (...) وتاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٢م مسحوب علي البنك (...)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد وتسليم كامل المواد المتفق عليها، وقامت بتوريد مواد الي المدعيه قيمتها مبلغ قدره (٨٨,٠٢١) ثمانيه وثمانون الف وواحد وعشرون ريال، بموجب الفاتوره رقم: (...) وتاريخ ٠٨\١٢\٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٨,٨٨١.٥٠) ثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال وخمسون هلله، وبموجب الفاتوره رقم: (...)وتاريخ ٠٥\٠٣\٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٩,١٣٩.٥٠) تسعه واربعون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١١,٩٧٩) احد عشر الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٩٥.٨٠) الفان وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١. محرر عادي متمثل في امر شراء صادر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٢٧\٠٨\٢٠٢٢م. ٢. محرر عادي متمثل في شيك بنكي برقم: (...) وتاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٢م مسحوب علي البنك (...)بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٣. محرر عادي متمثل في الفاتوره رقم: (...) وتاريخ ٠٨\١٢\٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٨,٨٨١.٥٠) ثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال وخمسون هلله. ٤. محرر عادي متمثل في الفاتوره رقم: (...)وتاريخ ٠٥\٠٣\٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٩,١٣٩.٥٠) تسعه واربعون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ٢١\٠٢\١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وحصرت طلبها في: ١. الحكم بالزام المدعي عليها شركه/ (...)والمقاولات – سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه/(...) للمقاولات- سجل تجاري رقم:(...) مبلغا (١١,٩٧٩) احد عشر الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال. ٢. الحكم بالزام المدعي عليها شركه/ (...) والمقاولات – سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه/ (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم:(...) اتعاب محاماه مبلغا قدره (٢,٣٩٥.٨٠) الفين وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال وثمانون هلله، نسبه (٢٠%) من مبلغ المطالبه بموجب عقد المحاماه المبرم بين المدعيه شركه/ (...) للمقاولات ووكيلها شركه/ (...)، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه." و احصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه واكتفي بما قدمت، عليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١١,٩٧٩.٠٠) احد عشر الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي الحواله المرفقه بطيات القضيه والفواتير الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، ولما كان اساس طلب المدعيه يرتكز علي عدم توريد جزء من المواد المتفق عليها، والتي استلمت مقابلها وفقا للحواله المرفقه بطيات القضيه، ولان الاصل المتقرر شرعا ونظاما في الامور العارضه العدم، لذا والحال ما تقرر فان المتقرر لدي الدايره عدم التزام المدعي عليها بتوريد جزء من المواد المتفق عليها، ولان عدم حضور المدعي عليها يظهر للدايره سوء نيتها ويظهر لها ايضا عدم نيتها بتوريد ما تم الاتفاق عليه، ولان في ذلك اضرار للمدعيه والضرر يزال لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لرد الثمن المسلم، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعيه بينه علي ذلك لذا فان الدايره تنتهي الي ما قررته بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١١,٩٧٩) احد عشر الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.