moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مصنع (...) للبلاستيك والتغليف المرن سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين ١٣/٠٥/١٤٤٢ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار كما لم يتجاوب مع الدايره في الترافع الكتابي وقرر وكيل المدعيه بان موكلته وردت منتجات بلاستيكيه للمدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره ٧٢٣٠٦٣ سدد جزءا من قيمتها وتبقي في ذمته ٩٣٠٣٩ الف ريال وتطلبه موكلته بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبينه المصادقه علي الرصيد المرفقه في لايحه الدعوي بمبلغ المطالبه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن توريد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي ان المحكمه (تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليه باقي ثمن توريد مواد بلاستيكيه وقدره ثلاثه وتسعون الفا وتسعه وثلاثون ريالا، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس- رضي ﷲ عنهما -ان رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه وسلم -قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر." اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء -رحمهم ﷲ- علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه ﷲ، واذ قدمت المدعيه بينتها علي صحه دعواها ومطالبتها من خلال مصادقه الرصيد بمبلغ ٩٣,٠٩٣.٨٠ ريالا، ويقوي صحه الدعوي تغيب المدعي عليه وعدم تجاوبه مع الدايره في الترافع الكتابي رغم التبلغ وعدم الاعتذار الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه فيحث لم يقدم ما يثبتها فان الدايره تنتهي لرفضها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للحلويات سجل تجاري رقم (....) بان يدفع لشركه مصنع (...) للبلاستيك والتغليف المرن سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٩٣٠٣٩ ثلاثه وتسعون الفا وتسعه وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.