tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447201927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1444-01-24 document_type=ruling entity=document_number:3fa4872f-2ac8-46d2-8e4f-396b96ad2ca5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٣٧٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مطاعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٩,٥٨٩.٥٦) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريالا وسته وخمسون هلله، مقابل توريد خضار وفواكه بالجمله، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٥٨١٠٨٢٧٩) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللايحه ثم ابرزها عبر الكاميرا وتاكدت منها الدايره وطلبت منه ارفاقها عبر النظام خلال هذا اليوم عبر ايقونه تبادل المذكرات، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه بالاضافه الي اتعاب المحاماه ٢٠% من قيمه المبلغ محل المطالبه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند كشف حساب وفتح حساب بالاجل، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين عدم وجود فتح الحساب بالاجل وطلبت منه الدايره ارفاقه مع وثيقه المصالحه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه ١٤٤٣/١٢/٢٩ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦١٢٧٧٩١٤)، وبسؤال الدايره الحاضر هل توجد فواتير متعلقه بالتعامل بين الطرفين، فاجاب الحاضر بانه سيرجع الي موكله لسؤاله بذلك واذا تبين وجود فواتير او اوراق تخص هذه الدعوي فسيقوم بارفاقها عبر ايقونه الطلبات عبر النظام خلال (١٠) ايام من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/٠١/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦١٢٧٧٩١٤)، ثم طلب الحاضر حصر دعواه في المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (٤٩,٥٨٩.٥٦) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريالا وسته وخمسون هلله، وباطلاع الدايره علي مستندات القضيه المتضمنه فتح حساب بالاجل وكشف حساب والفواتير، تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٩,٥٨٩.٥٦)تسعه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريالا وسته وخمسون هلله، مقابل توريد خضار وفواكه بالجمله، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي فتح حساب بالاجل وكشف حساب والفواتير، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه القضيه، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩,٥٨٩.٥٦) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريالا و سته وخمسون هلله؛ ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.