moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 904 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للاحذيه صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 227.000 ريال قيمه شراء كميه من النحاس ، وبجلسه 1440/3/14ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 227.000 ريال مقابل شراء كميه من النحاس وبسؤال عن اصول بيناته طلب مهله لذلك ، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر اصول بيناته علي مطالبته والمتمثله في العقد المؤرخ في 11/11/1438 والممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي والمطابق عليه من الغرفه التجاريه بجده اضافه الي الحوالات الصادره من حساب المدعي الي المدعي عليه وقدم من المصرف ما يفيد ذلك وطلب السير في الدعوي والحكم له بمبلغ المطالبه. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (227.000) ريال مقابل شراء كميه من النحاس ولم يقم المدعي عليه بتسليم المثمن وقدم لاثبات الدعوي العقد المؤرخ في 11/11/1438 والممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي والمطابق عليه من الغرفه التجاريه بجده اضافه الي الحوالات الصادره من حساب المدعي الي المدعي عليه وقدم من المصرف ما يفيد ذلك . وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابه علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للاحذيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) .هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 227.000 ريال مايتان وسبعه وعشرون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 1380 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للاحذيه صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (227.000) ريال قيمه شراء كميه من النحاس. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 904 لعام 1440ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) وقدره 227.000مايتان وسبعه وعشرون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.