tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 38

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VJ-2020-38) |
في الدعوي رقم: (295-2018-V) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - البييه علي من ادعي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه
خلال المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه
بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل الالزامي توجب توقيع
الغرامه الماليه - ثبت للدايره صحه قرار الهييه ومخالفه المدعيه للنظام، ولا
ينال من ذلك ما ادعته من مواجهتها مشاكل تقنيه وقيامها بالتسجيل كفرد
وليس كمؤسسه لعدم تقديم دليل قاطع، وكان الواجب علي المدعيه اتخاذ
كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف.
وهو ما لم تقم به مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه
- الماده (٤١)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه
- الماده (٤/٧٩/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
- القاعده الفقهيه : «البينه علي من ادعي».

الوقايع :

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (7-2018-295) بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه
رقم (...) بصفته وكيل المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه لاسباب خارجه عن الاراده وجود مشكله قايمه فتره التسجيل رقم
(...)، وسبق ان قمنا بمراجعه الهييه العامه للزكاه والدخل، وتم افادتنا بفتح
حساب فردي للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ولم نتمكن من التسجيل
حتي تمت معالجه المشكله عن طريق الهييه، وتم قبول الطلب والاشعار
بغرامه التاخير، ونطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي
عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي
من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.

٢- ما تقدم به المدعي وكاله في صحيفه دعواه لا تعد حجه مشروعه، حيث
ان تذكره البلاغ رقم (...) ليس لها علاقه بتسجيل المؤسسه، حيث انها
تتمحور حول محاوله المكلف التسجيل كفرد، لا سيما وان تذكره البلاغ
المشار اليها تم رفعها بتاريخ ( ٢٠١٨/٠٣/١٠م)؛ اي بعد نفاذ النظام
(مرفق).

- ان مجرد ادعاء وجود مشكله فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف
من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالمهله النظاميه
ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم.

٤ - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج
الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز
النظاميه المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا
الالتزام الطوعي لكافه العمليات ) التسجيل - تقديم الاقرارات - تصحيح

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاخطاء، ابلاغ الهييه بايه تغييرات - ... الخ ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله وبرفقته مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف.

٥- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. مطالبه بالحكم برفض الدعوي موضوعا».

وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه اجابت بمذكره رد جاء فيها: «مطالبه المكلف بالمساعده في الغاء غرامه التاخر في التسجيل، مسندا ذلك بانه كان من الواجب التسجيل كفرد وليس كمؤسسه لوجود الايرادات في حساب الفرد وليس المؤسسه، برفقته تجدون مستندات ارقام الشكاوي وتاريخ اشعار التسجيل كفرد، مؤكدا مطالبته بالغاء الغرامه».

في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م، في تمام الساعه 1: مساء افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) عن المؤسسه المدعيه، وحضرت (...) بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها، ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثله الهييه العامه للزكاه والدخل، اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها.

وبعد المداوله قررت الدايره رد دعوي المدعيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها بتغريم المدعيه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال لتاخرها في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا علي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من
تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت
بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۱۸م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٨م.
وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين)
من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم
به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. « فان الدعوي
بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها
اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره
( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا علي الماده الواحده والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال
المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰ ) عشره الاف ريال. « وحيث
نصت الفقره (٤ / ب ) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس
لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠
ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي : بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان
من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه
عن حد التسجيل الالزامي. « وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الالتزام بالتسجيل
خلال المده المحدده نظاما، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل
استنادا علي الماده الواحده والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا
ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من مواجهتها مشاكل تقنيه وقيامها بالتسجيل
كفرد وليس كمؤسسه، مما ادي الي تاخر التسجيل خلال المده النظاميه. وكان
الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد
المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم تقم به، مما تري معه الدايره صحه قرار
المدعي عليها.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

### اولا: الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

### ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.