tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

قرار رقم 19 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 57 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/11 entity=legal_basis:royal_decree:11/5 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:61/5 entity=legal_basis:royal_decree:11/12 entity=legal_basis:ministerial_decision:131/6 entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ entity=format:application/pdf language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(قرار رقم ١٩) لعام ١٤٣٧
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف /شركه (ا)
برقم (٣/١٢٤) و تاريخ ١٤٣٧/٩/٢١
اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات براسه:
الدكتور / ....
وعضويه كل من:
نايبا للرييس
الاستاذ الدكتور / ....
عضو / ....
الاستاذ / ....
الاستاذ / ....
وذلك بحضور سكترير اللجنه /.... لالنظر في اعتراض شركه (1) علي الربط الضريبي للاعوام الماليه المنتهيه في
و ١٠٠٧ /٧/٣١
(١٤٣٧/٦١٢٤٣) وتاريخ
(١٤٣٧/٦١٢٤٣) وتاريخ
وفيميا يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه:
اولا: الناحيه الشكليه:
(١٤٣٦/١٦/٢٦٣٣) تم الربط علي المكلف برقم (١٤٣٦/١٦/٢٦٣) وتاريخ (١٤٣٦/١٦/٢٦٣) وتاريخ (١٤٣٦/١٦/٢٦٣) وتاريخ
نظاما.
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
ينحصر اعتراض المكلف في:
١- فرض ضربه ابراء جزافيه بواقع (٢٠) نتيجه لرفض السللات والدفاتر المحاسبه.
٢ - فرض ضربه استقطاع علي الارباح الافتراضيه الموجعه للمركز الرييس.
٣- فرض ضربه استقطاع اضافيه علي المدفوعات الي الجهات غير المقيمه.
٤- فرض غرامه تاثير علي الالتزامات الضريبه المفروضه.
18/1

وذلك حسب التوضيح التالي:
١. فرض ضريبه ابراج جزافيه بواقع (٢٠) نتيجه لرفض السجلات والدفاتر المحاسبيه:
ا - وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان الهييه فرضت ضريبه ارباح جزافيه بواقع (٢٠) علي اجمالي الايرادات لكافه سنوات الخلاف، حيث رفضت
بصوره مماليه للربوط التي اجرتها الهييه للسنوات ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م.
وبيين ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - هي فرع لشركه (ا) الهولنديه - وهي شركه قايمه بموجب قوانين
هولندا- wed تم تسجيل الفرع في الرياض بتاريخ ٢٨ ذو الحجه ١٨١٨ ه - الموافق ٢٤ ابريل ١٩٩٨ و تعمل بموجب السجل
التجابي رقم (……) وقد تم تاسيس الفرع (المكلف) للقيام باعمال .... والخدمات المساعده متعلقه بذلك.
كما اوضح ان الشركه الام في هولندا تقوم بتصدير المعدات الي العملاء في المملكه العربيه السعوديه بموجب العقود
المبرمه مباشره مع العملاء، ويقدم الفرع (المكلف) خدمات الي المركز الرييس، وفي بعض الاحيان يقوم المكلف بمساعده
عملاء المركز الرييس، ولكن الخدمات يتم اساشا تقديمها للمركز الرييس.
كما اشار المكلف الي ان شركه ( ا ) - فرع المملكه (المكلف) يمسك دفاتره بالغه العربيه ويحتفظ في المملكه العربيه
السعوديه بجميع السجلات ذات العلاقه بعمليات الشركه، وذلك طبقا للانظمه المعمول بها، كما ان القوايم الماليه التي
يقوم المكلف اعدادها يتم تحقيقها من قبل مراجع حسابات مرخص له، wed قام بتقدم الاقرارات الضريبيه علي اساس
الحسابات وفقا لمتطلبات نظام ضريبه الدخل المعمول به، كما قام بتقدم قوايم ماليه مدقه الي مصلحه الزكاه والدخل.
واورد المكلف ضمن اعتراه ضخ الشواهد والحج التي يراها; ومن ذلك:
1 -النظام لا يجيز للهيثه رفض القوايم الماليه المقدقه:
فقد اصدر معالي وزير الماليه امرا وزاريا يمنع الهيثه العامه للزکاه والدخل من اهدار القوايم الماليه المقدقه
المقدمه من المكلف بالغه العربيه كاساس للاقرار الضريبي للكلف حتي ولو لم تكن الدفاتر المحاسبه بالغه العربيه معده
وفقا للنظام، واشار الي تعميم الهييه رقم (١٣/٣٤) وتاريخ ١٥/٨ ه الذي يلخص مضمون الامر الوزاري رقم (١٢١/٣) وتاريخ
(ا) ان الات荼اط بجترات تاريخه بالغه العربيه وتقدم قوام ماله مدقه بالغه العربيه هو امر واجب علي المكلفين
بالزكه والصربيه السعوديين وغير السعوديين.
ب) في حاله عدم احتفاظ المكلف بالضربيه بدفاتره بالغه العربيه ولكنه يقوم بتقدم قوايمه الماليه المدفقه بالغه
العربيه فعلي الهييه قبول القوايم الماليه المدفقه وعدم اهدافها.
ج) يقتصر اجراء الهييه في هذه الحاله علي ابلاغ وزاره التجاره والصناعه بالمخالفه وعلي الهييه انهاء الوضع
الضريبي/الزكوي فقط بعد التاكد من استيفاء متطلبات وزاره التجاره والصناعه.
٢- تشير الماده (١٢) من N اللاتجه التنيويه لنظام ضريبه الدخل الي انه يحق للهييه اجراء ربط جزاني فقط في حالات
معينه حدتها الماده المذكوره وهي:
(ا) عدم تقديم المكلف بالضريبه اقراره الضريبي خلال الموعد المحدد حسب النظام.
1/2

ب) عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه العربيه السعوديه تعكس حقيقه معاملات وواقع
عمليات المكلف.
ج) عدم تمكن المكلف بالضريه من اثبات صحه اقراره الخيري من خلال تقدم مستندات ثبوتيه.
د) عدم تقدم المكلف بالشكل والمنادج والطريقه المطلوبه في نظام الدفارث التجاريه.
ه) مسك المكلف الدفار والسجلات بغير اللغه العربيه بالارغم من اخطارها خطيا تقديم ترجمه لها باللغه العربيه خلال
فتره زمنيه تحددها الهييه وعدم التزام المكلف بذلك.
ويضيف انه مع الاخذ بعين الاعتبار المتطلبات المذكوره اعلاه في تعميم وزاره التجاره رقم (١٣/١) وتاريخ ١٣١٥١٥
والمهاد ذات العلاقه من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه فان وجهه نظر المكلف هي كما يلي:
(ا) قام المكلف بتقدم الاقرارات الضريبيه علي النموذج المعتمد من قبل الهييه وفقا لنظام الضربيه وخلال المواعيد
المحدده نظاما.
ب) اكتقط المكلف بالدفاتر المطلوبه نظاما باللغه العربيه مؤيده بالمستندات اللازمه.
ج) قدم المكلف الي الهييه قوايمه الماليه باللغه العربيه مدقه من قبل محاسب مرخص له. وارفق صوره من تقارير
المراجعين للسنوات من ٢٠٠٧ م اي ٢٠٠٧ م.
د) وحيث ان المكلف اكتف بالدفاتر المحاسبه المطلوبه باللغه العربيه فهو لم يخالف احكام المرسوم الملكي رقم
(١١/٥) والمواد ذات العلاقه من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، فكان يجب علي الهييه اجراء الربط بناء علي القوايم
الماليه المقدقه والاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل المكلف.
( ه) مع عدم الاخلال بحقيقه ان المكلف قد اتحفظ بالدفتر والسجلات باللغه العربيه وفق لمتطلبات النظام، فاذا كانت
الهييه قد قرت ان المكلف لم يتحفظ بدفاتر حساباته وفق لما يقتضيه النظام، فكان يتبعين عليها اجاله الامر الي وزاره التجاره
والصناعه وهي الجهه الحكوميه التي تعدد الجزاء المطلوب ايقاءه لعدم الاحتفاظ بالدفتر المطلوبه نظاما بدلا من اهداف
الدفاتر والربط علي المكلف جزافيا.
٣- كما اضاف المكلف ايضا: دون الاخلال بما ورد اعلاه حتي وان افترضنا بان الهييه يمكنها بموجب نظام ضريبه الدخل
والاخته التنفيذيه رفض الدفاتر والسجلات للمكلف (مع عدم قبوله بذلك)، يود التاكيد بان الهييه يجب عليها تطبيق الاحكام
ذات الحله من نظام ضريبه الدخل ولالخته التنفيذيه، وفي هذا الصدد يود الاشاره الي الماده (٧/٥) من الاللغه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل التي تنص علي الاتي:
"لا تعد عقود توريد البايع الي المملكه بما في ذلك عقود شحنها والثامين عليها، نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم
تضمن العقود اعمال مصاحبه كاعمال النقل الداخلي، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه،
وفي هذه الحاله تعد الاعمال المصاحبه فقط نشات عن نشاط في المملكه".
استنادا علي الاحكام اعلاه فان توريد البضايع (من قبل المركز الرييس) للمكلف معرفي من الضريبه في المملكه العربيه
السعوديه، وبالتالي يجب السماح بخمم هذه البضايع عند تحديد اسس احتساب الارباح الجزافيه بواقع (٢٠١).
وبيري المكلف ان الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تؤيد الاتجاه الذي ذهب اليه فيما يتعلق بوجوب السماح
بخص توريد البضايع من المركز الرييس وتحديدا الفقره (٤); حيث تنص احكام الماده المشار اليها اعلاه بوضوح الي ان الضريبه
1/3

التقديريه ( اسس الربح الجزافي) تطبق علي نشاطات الخدمات او المهن فقط ولا تثممن توريد البضايع من موردين غير
مقيمين.
ولا شك ان السبب وراء عدم ادراج توريد البضايع من قبل الجهات غير المقيمه في قايمه النشاطات والمهن التي تضع لنسب
الارباح الجزافيه هو ان توريد البضايع معفي من الضريبه في المملكه العربيه السعوديه كما هو مبين اعلاه.
واستنادا علي هذه الاسس فان فرض الهييه لنسبه ارباح جزافيه علي اجمالي الايرادات بواقع (٢٠) علي الرغم من علمها بان
الايرادات المذكوره تمثل في معظمها توريد البضايع (مع جزء ضليل من الخدمات داخل المملكه العربيه السعوديه) يتناقض مع
احكامالنظامالضريري واللايحته التنفيذيه.
كما اضاف في المذكره الالحاقيه:
لا يوافق المكلف علي وجهه نظر الهييه اعلاه ويقدم الايضاحات التاليه:
1- المرسوم الملكي رقم (m/1)
علاقه علي ما تم ايضاجه اعلاه اشرات الهييه في مدكرتها الي المرسوم الملكي رقم (٦١/٥) القاضي ب حفظ الدفاير التجاريه في المملكه العربيه السعوديه، وفي هذا الصدد يورد المكلف الاقتباس ذي الصله من المرسوم الملكي المذكور اضافه الي وجهه نظره حول تطبيق هذا الاقتباس علي موقف الهييه: ففيما يتعلق بالماده (٣) من المرسوم ذكرت الهييه انه بموجب هذه الماده، يجب علي المكلف تسجيل معاملاته يوميا، ويري المكلف ان تلك الماده لا تلزمه بتسجيل معاملاته في تاريخ اجراء المعامله: وتسمح له بتمرير اجماليات القيود في حاله وجود فواتر الاستاذ المساعده (تحليل الارقام الفرديه)، حيث تنص علي الاتي: "... ويجوز للتاجر ان يستعمل دفتر يوميه مساعده لاثبات تفاصيل الانواع المختلفه من العمليات الماليه، ويكتفي في هذه الحاله بتقييد اجمالي لهذه العمليات في فتر متثومه من واقع هذه الدفتر المساعده ".
وبيري انه التزاما باحكام انظمه الدفاتر التجاريه، يجب الا ترفض الهييه اي دفاتر، كما ينبغي عليها عدم فرض ضريبه علي اساس
الارباح الجزافيه طبقا للقرار الوزاري رقم (١٣١/٦) بتاريخ ١٤١٥/١٦.
٢- الاحتفاظ بالالمستندات الاصليه المؤيده وتقدم الquوايم الماليه:
تعد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه (المكلف) فرع لشركه (ا) الهولنديه، وهي منشاه داميه في المملكه العربيه السعوديه، ويمسك المكلف بدفاتره المحاسبه باللغه العربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١/١٢/١٧ ه، ١٤٠٩/١٢/١٢/١٧
ويعترض ضروريا للتجديد الدقيق للضريبه المستحقه، علاوه علي ذلك بود المكلف الفاده بانه يحتف بالمستندات الاصليه
المؤيده في المملكه العربيه السعوديه بموجب الانظمه، علاما بان الهييه لم تقدم اجراء الفحص الميداني للسنوات اعلاه.
كما ان شركه (ا) هي شركه متعدده الجنسيات تزاول اعمالها في جميع انحاء العالم، ولكي تستطيع اداره اعمالها قامت
الشركه بتركيب خواهد بيانات متطوره في مركزها الرييس، علما بانه تم توفير خواهد طريقه ومحليه داخل المملكه العربيه
السعوديه موصله بالاحوسيب في المركز الرييس، ولو اجرت الهييه فحها ضريبا للسنوات اعلاه، لقدم المكلف المستندات
الاصليه المqياده والايضاحات لتلبيه متطلبات الهييه وتمكين فريق الفحص من تتبع القيود المحاسبيه في الدفار والسجلات
المحاسبيه مع المستندات المqياده ذات الصله.
ويود المكلف الافاده بان القوايم الماليه للسنوات اعلاه تم مراجعتها من قبل مراجعي حسابات مرخص لهم طبق لمبادي
المراجعه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وقد قدم المكلف القوايم الماليه المقدقه الي الهييه باللغه العربيه
بموجب الخطاب رقم (٢٠١٥/٨/٢٦) (المواقف ١٣٥٣/١١/١٢) بتاريخ ٢٠١٥/٠٠٠٠

(٣) الماده (٤) (٢) (٣) الماده (٤) (٣) (٢) (٣) الماده (٤) (٣) الماده (٤) (٣) الماده (٤) (٣) الماده (٤) (٣) الماده (٣) الماده (٤) (٣) الماده (٤) الماده (٣) الماده (٤) الماده (٣) الماده (٤) الماده (٣) الماده (٤) الماده (٤) الماده (٣) الماده (٤) الماده (٣) الماده (٤) الماده (٣)الماده (٤) الماده (٣) الماده (٤) الماده (٣) الماده (٤) الماده (٣) الماده
: (الضريه التقديريه) : (الضريه التقديريه) : (الضريه التقديريه) : (الضريه التقديريه) : (الضريه الماده) : (الضريه الماده) : (الضريه الماده) : (الضريه الماده) : (الضريه الماده) :(الضريه الماده) :(الضريه الماده) :(الضريه الماده) :(الضريه الماده) :(الضرible الماده) :(الضرible الماده) :(الضرible الماده) :(الضرible الماده) :(الضرible الماده)
كما اضاف: اما ما ذكرته الهييه في وجهه نظرها من ان المكلف خالف الماده (١٦) (الفقريه (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل، فانه لا يوافق علي وجهه نظر الهييه، وسبق بيان ذلك.
كما اضافت: اما ما ذكرته الهييهarbonها (٢٠) من الارباح الجزافيه و هذا يعني السماح بمصروفات نستها (٨٠) من قبل المركز الرييس فانها غير خاضعه للضريبه، وللمكلف الحق في المطالبه بخصم الايرادات الناتجه من اجمالي الايرادات.
وعليه فان توريد البضايع من قبل المركز الرييس يجب اعفاها من الضريبه العربيه السعوديه ويجب استبعادها
من احتساب الضريبه علي اساس الارباح الجزافيه بواقع (٢٠).
ويري المكلف انه لكل ما سبق من الايضاحات اعلاء: فان فرض الهييه الضريبه علي اساس الارباح الجزافيه غير مبرر طبقا
لانظمه المعمول بها: وعلبه يطلب توجيه الهييه بالغاء الربط الذي اجرته للسنوات اعلاء.
ب- وجه نظر الهييه:
توضح الهييه بشان هذا البند ان اساس احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه
ويلزمه تقدم ما يؤيد الاقرارات، وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المزيد لاحتساب الوعاء الضريبي، كما انه يجوز
للمصلحه في حال عدم تقدمي المكلف للقوايم الماليه او تقدمي المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب
الوعاء الضريبي علي اساس تقديري; حيث ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء
الضريبي يقتضي، ان تكون مكتله الازكان من حيث الاعداد والقياس والغرض殷، لان القوايم الماليه تعتمد علي احداث
ماليه مؤيده بمستندات يمكن الرجوع اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب، لان هذا يعني بطريقه غير مباشره وجود
المستند او انه يتم اعداده لاحقا، ويلزم تفصيل تلك الاحداث وقياسها دون اجمال احداث ماليه متفرقه في قيد محاسبي واحد،
وان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي الاخلال بفتريه القوايم الماليه، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورهت
المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاير، بالاضافه
الي ان معاイير المراجعه لسعوديه تستلزم ضروره توفير ما يعرف بخاصيه (التتبع)، و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في
الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطلق فان ما تقضي به معاイير المراجعه يمتد اثره عند الفحص
الضريبي وهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه.
وحيث ان المكلف يقوم بفيد ايراداته وتكاليفه بفيد واحد في نهايه السنه الماليه من خلال اشعار وارد من المركز الرييس فان
الدوره المستنديه للتسجيل في الدفار لم تكتمل، وبالتالي لا يمكن الاخذ بها كاساس للقياس والعرض والافضاح المحاسبي،
وقد تاكد ذلك من الایجاض رقم (۱۱/٢) حول القوايم الماليه للعام المالي ٢٠١١ م والذي نص علي: (ان الاعتراف بجميع

الايرادات يكون من خلال المركز الرييس عند تسليم المنتجات وقبولها من قبل العملاء او عند اداء الخدمات وفقا لشروط
العقود التي يتم توقيعها من خلال او من قبل المركز الرييس مع العملاء المحليين ويتم اثبات هذه الايرادات في سجلات الفرع
وفقا لاشعارات ذاييه وارده من المركز الرييس، وباتالتي فان المكلف يكون قد خالف احكام المرسوم الملكي الكريم رقم
(٢١١) لعام ١٤٠٩ ه بشان الدفاتر التجاريه، وكذلك خالف ما تحت عليه الماده (٦٣) (الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل والتي
تنص علي: "للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري اذا لم يقدم المكلف اقراره في الموعد
النظامي او لم يتحفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره
وسجلاته، كما نعت الفقره (٣) من الماده (١٦) من الالangkه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل علي: "يحق للصلحه من اجل ازام
المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه
: بالملك في الحالات التاليه
- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه العربيه السعوديه تعكس دقيقه وواقع عمليات المكلف.
- عدم تمكن المكلف من اثبات حده المعلومات الوارده بالاقراء بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في
الفقره (٣) من المالده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه والتي تنص علي انه يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف".
- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في الدفار وسجلات المكلف وفقا لما هو محمد في الدفار
والتي نعت: "علي المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشه داممه في المملكه ان يمسك الدفار التجاريه والسجلات
المحاسبه الضروريه بالغه العربيه للتحديد الدقيق للضريبه الواجبه "عليه".
- لذلك تم تحديد نسبه الارباح الي (٢٠) من اجمالي الايرادات طبقا للفقره رقم (٥) من الماده (١٦) من اللايه
التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، والتي تنص علي: "لا يعتد باي حسومات من اجمالي الايرادات كفاولي الباطن ونحوم عند
الربط التقديري، والفقره (٤) من نفس الماده والتي تنص علي: "يتم تحديد طففي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قراكن او
حقاق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والطروف المحيطه به وبما لا يقل في جميع الحالات عن المعدلات
الوارده بالجدول", اي ان النسب الوارده بالجدول هي الحد الادني ويحق للمصلحه زياده النسبه في ظل الحقايق المتوفره لديها
بشان نشاط المكلف.
- ان احتساب الهييه للوعاء الضريبي للمكلف علي اساس ارباح تقديريه بنسبه (٢٠) من اجمالي الايرادات معناه
السام بحصروفات نسبتها (٨٨) من ضمنها تكلفه الموارد.
هذا wed تايد اجراء الهييه بقاري اللجنه الاستثنافيه رقم (١٢٣٢) ورقم (١٢٣٢) الصادره في العام ١٤٣٤ ه في
الاستثنافين رقم (١٠٣٥) لعام ١٤٣٠ ه لذات الشركه بتاييد وجهه نظر الهييه بشان اهدار حساباتها للاعوام الماليه ٢٠٠ م
.٢٠٠٦ م
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والهييه، ومحضر المنافشه، والمدخره الالاجاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف بين
الطرفين ينحصر في رفض المكلف فرض الهييه للضريبه علي اساس الارباح الجزافيه، ويري انه غير مبرر طبقا للانظمه المعمول
بها، في حين تري الهييه ان اساس احتساب الوعاء الضريبي للمكلف تم بناء علي اقراره، وانه يلزمه تقدميم ما يؤيد الاقرارات:
16/

ولان المكلف في نظر الهييه خالف احكام المرسوم الملكي الكريم رقم (٦١/٥٩) لعام ١٤٩ ه بشان الدفاتر التجاريه، وكذلك
خالف ما نصت عليه الماده (٢٣) (الفقره (ب) ، فقد تم الربط عليه تقديديا.
وقد تبين للجنه ان الهييه بنت ربطها التقديري قياسا علي ما تم في السنوات السابقه (٢٠٠٠) دون التاكد من الاجراءات التي قام بها المكلف، ودون القيام بfds محي ميداني، ودون طلب اي مستندات من المكلف كما ورد في رده الهييه علي طلب اللجنه في جلسه المناقشه، واكتفت بافتراضات بنت عليها ربطها التقديري، واما ما استشهدت به الهييه من ان المكلف قد صرح في الايضاح رقم (١١/٢) حول القوايم الماليه للعام المالي ٢٠٠١ م والذي نص علي: (يتم الاعتراف بجميع الايرادات من خلال المركز الرييس عند تسليم المنتجات وقبلها من قبل العملاء او عند اداء الخدمات وفقا لشروط العقود التي يتم توقيعها من خلال او من قبل المركز الرييس مع العملاء المحليين. يتم اثبات هذه الايرادات في سجلات الفرع وفقا لاشعارات داينه وارده من المركز الرييس، فليس فيه ما يدل علي ان المكلف يقوم بعيد ايرادته وتكاليفه بعيد واحد في نهايه السنه الماليه.
وحيت ان المقالت قدم اجراءات ضريبه موافقه للنظام والمناعد متعدده وخلال المواعيد المددده، كما قدم قوايم ماليه
باللغه العربيه مدقه من مراجع خارجي معتمد، وقد افاد انه يحتفظ بالدفاتر المطلوبه نظاما بالغه العربيه مؤيده بالمستندات
اللازمه، وانه وفر خواهد طريقه محليه موصله بالحواسيب في المركز الرييس; وبالتالي فلا ينطبق علي حاله المكلف الفقره
الدخل، مما تري معه اللجنه قبول اعتراض المكلف ووجوب الربط عليه ضريبيا وفق القوايم الماليه التي قدها.
٢. فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الافتراضيه الموجعه للمركز الرييس:
ا - وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان الربط الذي اجرته الهييه في هذا الخصوص يتعارض مع احكام نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وذلك لان
احكام ضريبه الاستقطاع تطبق فقد عدد سداد مبالغ من قبل جهه سعوديه مقيمه الي جهه غير مقيمه من خلال دخل محقق
من مصر داخل المملكه العربيه السعوديه، كما في الماده (٦/١) من نظام ضريبه الدخل، والفقره (٦/١) من الماده (٣١) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
هذا بالاضافه الي انckelف لم يحقق ايه ارباح طبقا للقوايم الماليه المقدقه والاقرارات الضريبيه المقدمه للسنوات محل
الخلاف، وبما ان المكلف لم يصرح عن ايه ارباح للسنوات من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠١ م، فانه لم يتويع او تحويل ايه ارباح للمركز
الرييس.
ووفقا لما هو مبين بوضوح في المواد اعله من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه فان ضريبه الاستقطاع تبطق فقط في
حاله السداد او دفع الارباح الموزعه من قبل المكلف الي الشريك غير المقيم او تحويل ارباح من منشاه دايمه الي اطراف
مرتبطه وهو ما لم يحدث في حاله المكلف.
ومن جهه اخري فان المكلف يمثل امتدادا للمركز الرييس ويخضع لضريبه الدخل عن الارباح المحقه من النشاط المنفذ في
المملكه، ومع عدم الاخلال بوجهه النظر المبينه اعلاه واحكام نظام ضريبه الدخل المشار اليها، فان اي تحويل للارباح من قبل
المكلف الي المركز الرييس يجب الا يخضع لايه ضرايب اضافيه، وذلك لان هذا الاجراء سيؤدي الي ازدواجيه في فرض الضريبه
علي نفس الارباح.
ويذكر المكلف ان الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لا تنطبق علي شركه (ب) في هولندا التي تصدر
منتجات (ب) الي المملكه العربيه السعوديه، لان احكام الضريبه التقديريه تحت علي تطبيق الهييه للاحكام المذكوره لتحديد

الربح الجزافي للمكلف لاغراض فرض ضريبه الدخل، ولم يرد في الماده رقم (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بشان
فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه الخاصه بالارباح الجزافيه التي حددتها الهييه.
بالاضافه الي ذلك فحت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه في قراها رقم (١٤) لسنه ١٤٤١ ه ب تاريخ
١٤٣٤١ ه ب تاييد وجه نظر المكلف بشان عدم فرض ضريبيه الاستقطاع علي الارباح الموزعه الي جراها مرتبطه.
واورد ايضا في المذكره الالحاقيه انه قد تكيد خساير خلال السنوات اعلاه وبالتالي لم يقم بتوزيع ايه ارباح الي المركز الرييس،
واشار الي ان القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه توضح الخساره التي تم تكدها.
واضاف ان الهييه عند اجراء الروط الضريبيه للسنوات من ٥٠٧ م وحتي ١١٠ م فرض ضريبه استقطع علي اساس الارباح
الجزافيه ليس فقط علي ايرادات الخدمات، بل وعلي توريد البضايع من قبل المركز الرييس للموزعين في المملكه العربيه
السعوديه.
وذكر ان التوريد الذي تقوم به جهه غير مقيمه (المركز الرييس للمكلف) من الخارج غير خاضع للضريبه طبقا لنظام ضريبه الدخل
واللاله التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل، كما انه ليس هناك مبرز لاحtbاس الربح الجزافي وفرض ضريبه الاستقطاع علي اساس
الارباح الجزافيه، نظرا لان الربط الاصلي للضريبه علي توريد البضايع غير مبرز، ومن ثم فليس هناك مبرز لفرض ضريبه استقطاع
علي اساس الارباح الجزافيه محتسبه علي الايرادات من توريد البضايع من قبل المركز الرييس للموزعين في المملكه العربيه
السعوديه.
ووفقا للايضاحات السابقه اعلاه لم يتم القيام بدفعات خاضعه للضريبه الي المركز الرييس، وبناء علي كل ما سبق، يطلب
المكلف توجيه الهييه بالاغاء الربط.
ب- وجهه نظر الهييه:
استندت الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموجعه الي الماده (٦٨) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، والاماده (٦٣) (فقره (١) من اللايحه التنفيذيه للنظام، كما ان تلك الارباح ليست ارباحا افتراضيه كما يدعي المكلف، بل هي ارباح حقيقيه في ضوء تحويل المقال المكلف للكامل ايرادات العقود للمركز الرييس، وبالتالي فان تلك التحويلات تشمل المواد المورده والخدمات المقدمه للموزعين المحليين اضافه الي ارباح المقال من تلك العقود، وبالتالي فان الارباح المحوله للمركز الرييس تعتبر ارباحا حقيقيه وليست ارباحا افتراضيه كما يدعي المقال.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر المقالك والهييه، ومحضر المناقشه، والمدخره الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين ينصر في طلب المكلف الغاء ضربه الاستقطاع علي الارباح الافتراضيه وفقا للتقدير الجزافي، في حين تري الهييه انها فرضت تلك الضربه استنادا الي نظام ضربه الدخل والاتخته التنفيذيه، وان الارباح حقيقيه وليست افتراضيه في ضوء تحويل
المكلف لكامل ايرادات المعقود للمركز الرييس.
واستنادا الي قرار اللجنه في البند الاول القاضي برفض الربط التقديري للمكلف، واعتماد القوايم الماليه المقدقه من المراجع
الخارجي، وحيث ان فرض ضربه الاستقطاع علي المكلف لابد له من توافر دليل او قرينه علي حدوث عمليه الدفع او التحويل، او
ما في معنا مثل المقهه مقابل مبالغ مستحقه، او اقرار من المكلف بحصول عمليه توزيع الارباح او تحويلها الي مركز
الرييس، او ايه قراين اخري تدل علي عمليه التحويل: مما تري مع الله الجزيه قبول اعتراض المكلف علي فرض ضربه استقطاع علي
الرابع الفتراضيه الموجعه للمركز الرييس.
٣- فرض ضربه استقطاع اضافيه علي المدفوعات الي الجهات غير المقيمه:
1/8

يندرج تحت هذا البند ثلاثه Cordوعات تفصيلها كالاتي:
1-3 - المدفوعات للجهات غير المقيمه التي سدد عنها الفري ضريبه الاستقطاع وفرضت عليها الهييه مره اخري:
انتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف.
٢-٣ - سداد ضريبه الاستقطاع عن المدفوعات للجهات غير المقيمه التي تظهر ضريبه الاستقطاع السنويه مبالغ
اعلي بشانها مقارنه بالMBالغ طبقا للربط الذي اجرته الهييه:
انتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف.
٢-٣-ربط ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الخارجيه المصرح عنها من قبل الفروع في الكشف (١/١٠) من الاقرار
الضريبي لعام ٢٠٠٨:
ا - وجهه نظر المكلف:
يري المكلف انه طبقا للكشف رقم (١/١٥) من الاقرار الضريبي لسبه ٢٠٠٨ م قصد طلب خصم مدفوعات الخدمات الخارجيه التي
تمت الي جهات مقيمه وغير مقيمه وقدرها (٤,٢٢٨,٧٧١) ريال، حيث فرضت الهييه ضريبه استقطاع اضافيه علي هذا المبلغ،
وطبقا لسجلات المكلف فان هذه الدفعات تتعلق بخدمات خارجيه وليس دفعات الي جهات اجنبيه غير مقيمه، واورد البيانات
التفصيلي التالي لهذه المصاريف:
<table><tr><td>البند</td><td>المبلغ (ريال)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>(البند ٣-٣-١)</td><td>٢,١٨,٥,٥٧١</td><td>مدفوعات الي جهات مقيمه في المملكه العربيه السعوديه</td></tr><tr><td>(البند ٣-٣-١)</td><td>٢١٠,٣٣٧</td><td>المدفوعات للجهات غير المقيمه</td></tr><tr><td></td><td>٩٣,٧١٢</td><td>مدفوعات الي جهات غير مقيمه (سدد عنها ضريبه الاستقطاع)</td></tr><tr><td></td><td>٤,٢١٨,٦٧١</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
وتفاصيل ذلك كما يلي:
٢-٣-ا- المدفوعات للجهات المقيمه في المملكه العربيه السعوديه:
قام المكلف خلال سنه ٢٠٠٨ م بدفع المبالغ التاليه الي جهات مقيمه في المملكه العربيه السعوديه:
10/9

<table><tr><td>المبلغ (ريال)</td><td>اسم المستفيد</td></tr><tr><td>٤٠٠</td><td>مكتب (م) للتلقي الصمركي</td></tr><tr><td>٢٨٦,٨٥٨</td><td>(ط) السعوديه</td></tr><tr><td>٢١١,٠٥٤</td><td>(شركه (ب) سجل تجاري رقم)</td></tr><tr><td>١,٢٧٣,٣٣٦</td><td>(ج) سجل تجاري رقم)</td></tr><tr><td>١,١٩٦,٩٨٩</td><td>(شركه (د) سجل تجاري رقم)</td></tr><tr><td>٢,٣٣٨</td><td>(ه)</td></tr><tr><td>٩٣,٠٧٩</td><td>(ن)</td></tr><tr><td>١٣٠,٨٦١</td><td>مطالبات موظفين (مبالغ مستحقه)</td></tr><tr><td>٢٤٤,٥٩٩</td><td>رواتب (مبالغ مستحقه)</td></tr><tr><td>١١٠,٣٧٩</td><td>مصاريف مكتب (مبالغ مستحقه)</td></tr><tr><td>١٠٧,٢٦٤</td><td>(ذ)</td></tr><tr><td>٣,٨٦٤,٥٧٢</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
وبيري ان ضريبه الاستقطاع لا تفرض علي المبالغ اعلامه، وذلك لانها دفعت الي جهات مقيمه في المملكه العربيه السعوديه.
واورد في المذكره الالحاقيه عناوين الجهات التي رفضت الهييه قبول اعتراض المكلف عليها لعدم توفر عناوينها داخل
المملكه: وهي:
<table><tr><td>مبلغ الضريبه بالريال</td><td>رقم السجل التجاري/الملف لدي</td><td>العنوان</td><td>اسم الجهه</td></tr><tr><td>٢,١٢٨</td><td>......</td><td>......</td><td>(٥)</td></tr><tr><td>٩٣٠,٧٩</td><td>......</td><td>......</td><td>(٥)</td></tr></table>
10/1.

<table><tr><td>I·V,ΓΙΕ</td><td>----</td><td>----</td><td>(س)</td></tr><tr><td>Γ·Γ,9ΛΙ</td><td></td><td></td><td>الاجمالي</td></tr></table>
٢-٣-٢ ب المدفوعات لجهات غير المقيه:
قام المكلف خلال سنه ٢٠٠٠م بدفع المبلغ التالي للجهات غير المقيه وقامت الهييه بفرض ضريبه استقطاع عليه:
<table><tr><td>المبلغ ريال</td><td>اسم الجهه غير المقيمه</td></tr><tr><td>٢١٠,٣٣٧</td><td>(ش)</td></tr><tr><td>٢١٠,٣٣٧</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
كما افاد المكلف بان الدفعات للجهه المذكوره تتعلق بشراء مستلزمات حاسب الي، وحيث ان الدفعات مقال توريد بضايع لا تخضع لضريبه الاستقطاع طبقا لنظام ضريبه الدخل السعودي، فيطلب الغاء ربط ضريبه الاستقطاع علي المبلغ وقدره
(٢٢١,١٥٠)
وافاد انه افرق صوره الفواتير الصادره من قبل (ش) والمتعلقه بتوريد مستلزمات الحاسب الالي.
لذا يطلب الغاء ربط ضريبه الاستقطاع علي الدفعات للجهه الغير مقيمه اعلاه.
٢-٣-ج فرض ضريبه استقطاع علي ضريبه الاستقطاع التي قامت الشركه بسدادها:
قام المكلف بسداد ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع (۹۳,۷۲) ریال. وارفق صوره الخطاب مع
صوره نموذج السداد.
ولاذا يطلب المكلف توجيه الهييه بالغاء الربط.
ب- وجهه نظر الهييه:
ربط ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الخارجيه المصرح عنها من قبل الغري في الكشف (١/١٥) من الاقرار الضريبي
عام ٢٠٠٨ م وتفاصيلها كما يلي:
1 - مدفوعات الي جهات مقيمه بالمملكه بمبلغ (٣,٨٢٤,٥٧٢) ريالا:
بمراجعه الكشف الخاص بهذه المبالغ اتضح ان هناك جهات لم يوضح المكلف عناوينها بالمملكه; وهي شركه (ه) بمبلغ
(٢,٦٣٨) ريالا، وشركه (ن) بمبلغ (٩٣،٠٧٩) ريالا، وشركه (ذ) بمبلغ (١٠٧،٦٦) ريالا، وبالتالي فان الهييه لا توافق علي وجهه نظر
المكلف بشان عدم خWOع تلك المبالغ لضربيه الاستقطاع، وتری صحه اجراها الوارد بالربط بشان الخWOع للضربيه في خWOع
الماده (٦٨) من نظام ضربيه الدخل والموادده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وقبول وجهه نظر المكلف بشان
المبالغ الاخري، وبعد ان قدم المكلف ما يفيد بان تلك المبالغ مدفوعه لجهات محليه.
٢- مدفوعات الي جهات غير مقيمه بمبلغ (٢١٠,٢٣٧) ریالا:
10/11

افاد المكلف بان المبلغ المذكور عباره عن بضايع مورده غير خاضعه لضريبه الاستقطاع وفي ضوء عدم ارتفاع المكلف ايه
مستندات تؤيد صحه ادعايه، فان الهييه ترفض وجهه نظر المكلف وتتمسك بصحه اجراها في اخضاع تلك المبالغ لضريبه
الاستقطاع.
٢ - مدفوعات الي جهات غير مقيمه مسدد عنها ضريبه استقطاع بمبلغ (٩٣،٧٦١) ريالا:
في ضوء عدم ارتفاع المكلف ما يؤيد وجهه نظره وعدم تقديم المستندات المؤيد للسداد، فان الهييه لا زالت تري ضوع تلك
المبالغ لضريبه الاستقطاع في ضوء نص الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والهييه، ومحضر المناقشه، والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه انه يندرج تحت هذا
البند ثلاثه عناصر تفصيلها كالاتي:
٢-٣- ربط ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الخارجيه المصرح عنها من قبل الفروع في الكشف (١/١٠) من الاقرار
الضريبي:
ينحرح الخلاف بين الطرفين في طلب المكلف طلب حجم مدفوعات الخدمات الخارجيه التي تمت الي جهات مقيمه وغير
المحوله لها، وغرامه التاخير المترتبه عليها.
يري المكلف بان هذه الفعات تتعلق بشراء مستلزمات حاسب الي من شركه (ش) وهي مقال بوتر بضايع ولا تخضع لضريبه
الاستقطاع طبقا لنظام ضريبه الدخل، ويطلب الغاء ربط ضريبه الاستقطاع علي المبلغ وقدره (٣١٠،٣٣٧) ريال، في حين تري
الهييه ان المكلف لم يفترافق ايه مستندات تؤيد صحه ادعايه، وحيث ان الخلاف مستندي، wed اضر المكلف صورا من
الفواتير الخاصه بهده الدفعات، فان اللجنه تري قبول اعتراضه.
٢-٣-٤- مفوعات الي جهات غير مقيمه مسدد عنها ضريبه استقطاع بمبلغ (٩٣،٧٢١) ريال:
افاد المكلف انه قام بسداد ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع (٩٣،٧١١) ريال، وارفق صوره
الخطاب مع صوره نموذج السداد، في دين تري الهييه ان المكلف لم يقدم مع يدعم ووجه نظره بالمستندات المفرده للسداد،
وبما ان الخلاف مستندي، وقد احر المكلف صوره من كشف السداد بالخطاب رقم ..... وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٢ هد الذي يبين
- فرض غرامه تاثير علي الالتزامات الضريبيه المفروضه:

ا - وجهه نظر المكلف:
لا يوافق المكلف علي وجه نظر الهييه فيما يتعلق بفرض غرامه تاخير بواقع (١٠) عن كل (٢٠) يوم تاخير وذلك لانه لم يرد اي
نص في هذا الشان سواء في نظام ضريبه الدخل او لايحته التنفيذيه، ويري ان اجراء الهييه غير مبرر في هذا الشان.
واستشهد بقرار لالتحه الاغتراض الانتداييه العربيه التاليه رقم (٤) لسنه ١٣٣٣ (١٢٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٢٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٩) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٤٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٣٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٢٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (٩٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (٢٥٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٩٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣) (١٨٣٣)

تقديم الاقرار الضريبي، هو اجراء غير عادل وليس له مبرر ولم يك المكلف علي علم به: ويري انه يجب اغاء غرامه التاخير
المفروضه.
ب- وجهه نظر الهييه:
استندت الهييه في عرض غرامه تاخر السداد علي الالتزامات الضريبيه الي الفقره (ا) من نماذه (V) من نظام ضريبه الحلاق (ب) من هذه الماده علي المكلف
والتي تنص علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (V7) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع (٧) من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه
المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد", والي الفقره (١) من الماده
(٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣) في ١١٤٥/٦/١١ ه التي تنص علي: "تضاف
الغرامات الوارده في الماده السابقه (١٠١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر المكلف والهييه، ومحضر المناقشه، والمدخره الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين يندصر في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير عليه، لانه اولا لم يوافق علي الربط التقديري، ولان هذه الغرامه في نظره تتعارض مع نظام ضريبه الدخل والاتجه التنفيذيه، كما يري ان الخلاف بين الطرفين خلاف حقيقي، في حين تري الهييه انها فرضت الغرامه استنادا الي نظام ضريبه الدخل في الفقره (ا) من الماده (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (\text{القطعه}} \text{القطعه}} \text{القطعه}} \text{القطعه}} \text{القطعه}} \text{القطعه}}}
وبما ان اللجنه قد ايدت المكلف في اعتراهه علي الرب التقديري، وفي اعتراهه علي الضريبه المستقطعه علي الارباح
الافتراضيه، فانها تري عدم وجوب اي غرامات عليه لسقوط اصلها.
وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله: وفقا لحييات القرار.
ثانيا: الناحيه الموصويه:
١. قبول اعتراض المكلف والغاء الربط التقديري للاعوام محل الخلاف: وفقا لحييات القرار.
٢. قبول اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الافتراضيه الموجزه للمركز الرييس: وفقا لحييات
القرار.
٣. فيما يتعلق ببند فرض ضريبه استقطاع اضافيه علي المدفوعات الي الجهات غير المقيمه، فانه يندرج تحت هذا البند
عدد من البنود الفرعيه وتفصيلها كالاتي:
٣-١- المدفوعات للجهات غير المقيمه التي سدد عنها الفرع ضريبه الاستقطاع وفرضت عليها الهييه مره اخري: انتتهي
الخلاف بين الطرفين بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف.
٣-٢- سداد ضريبه الاستقطاع عن المدفوعات للجهات غير المقيمه التي تظهر ضريبه الاستقطاع السنويه مبالغ اعلي
بشانها مقارنه بال Libyaه لربط الذي اجرته الهييه: انتويahfلا فين الطرفين بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف.

٣-٣- قبول اعتراض المكلف بشان المدفوعات للجهات المقيمه في المملكه العربيه السعوديه، عدا المبالغ الخاصه
بشركه (ذ) وفقا لحيثيات القرار.
٣-٣- ب - قبول اعتراض المكلف بشان المدفوعات للجهات غير المقيمه (ش) وفقا لحيثيات القرار.
(٣٧,٧٦) قول اعتراض المكلف بشان المدفوعات الي جهات غير المقيمه مسدد عنها ضريبه استقطاع ب Libya (٣٧,٧٦)
ريالا: وفقا لحيثيات القرار.
٤. قبول اعتراض المكلف علي فرض غرامات التاخير علي الالتزامات الضريبيه المفروضه: وفقا لحيثيات القرار.
علما بانه يحق لمي لم له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجه الاستثنافيه خلال مده
ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا
القرار او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق...
10/10