tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433591797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-25 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:85746f41-788a-42d3-b230-e1537f259a22 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439302892 لعام 1443ه 
 
المدعي: 
شركه (...) 
المدعي عليه: 
الشركه (...) لصناعه الاسقف المعدنيه المحدوده 
 
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1440/04/25 ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه و خدمات انترنت بثمن اجمالي قدره (466,885) اربع ميه وسته وستون الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، سدد منه (112,454) ميه واثنا عشر الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (286,549) ميتان وسته وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 2020/10/04 م، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/17 ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب البينه علي ما تدعيه؟ قدمت اورق غير مترجمه فافهمتها الدايره بترجمه المستندات وارفاقها في النظام قبل موعد الجلسه القادمه، ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/16 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وعقبت وكيله المدعيه بانه تم ترجمه المستندات وتطلب الحكم لموكلتها بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيله المدعيه مرفقه معها مجموعه من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. 
 
الاسباب: 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث تطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد اجهزه وخدمات الانترنت وقدرها (286,549) ميتان وسته وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقدمت بينتها علي ذلك ولمتمثله في ورقه المصادقه علي الرصيد وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي واما عن اتعاب المحاماه، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" 
وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. 
 
نص الحكم: 
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها الشركه (...) لصناعه الاسقف المعدنيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (286،549) ميتان وسته وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريالا لصالح المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالاضافه الي مبلغ (20،000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه لماهو موضح بالاسباب. 
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.