moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6783 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن ان المدعي عليه بتاريخ 15 / 4 / 1437 ه استلم مني مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال ليقوم بتشغيلها في شراء وبيع السيارات وبنسبه 50% بالربح والخساره وذلك بموجب اتفاقيه مبرمه بيننا مرفقه، الا ان المدعي عليه قام باعطاء المبلغ الي طرف ثالث لا اعرفه ضمنه لي المدعي عليه، ولكن المدعي عليه لم يقم باعطايي اي مبلغ طوال هذه المده الا مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال ليس داخله في الارباح، وقد سبق ان قمت بتقديم دعوي علي المدعي عليه امام المحكمه العامه بالرياض ولكن صدر حكم بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه مرفق لفضيلتكم صوره منه الحكم، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يسلم لي المبلغ المتبقي من المبلغ الذي قام باستلامه وهو مبلغ وقدره (140,000) مايه واربعون الف ريال . وخلص الي طلبه بالزام المدعي عليه بان يسلم لي المبلغ المتبقي من المبلغ المستلم وهو مبلغ وقدره (140,000) مايه واربعون الف ريال . هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 000 فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 23 / 8 / 1442ه . و في هذه الجلسه افتتحت الجلسه التحضيريه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما المدعي عليه اصاله وقد سبق احاله القضيه الي المرافعه الكتابيه وطلب من تحرير دعواه وارفاق البينات ذات الصله بالنزاع بين الطرفين الا ان المدعي لم يجب بشيء وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب انه لم يتمكن من الدخول الي الخدمه الالكترونيه عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي اولا في تحرير دعواه وارفاق المستندات ذات العلاقه ثم يجيب عليه المدعي عليه ولكل طرف مهله اسبوع للرد علي الاخر، وفي جلسه تليها وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه اي مذكره للرد ذكر انه قدم مذكره ولكن لم يتاكد من وصولها للدايره عليه افهمته الدايره انه لم يصلها اي رد من قبله وبامكانه تقديم جوابه الان وبسؤاله عن جوابه الدعوي اجاب ب بان ما ذكره المدعي من انه اعطاه مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال ليقوم بتشغيلها في شراء وبيع السيارات فصحيح وانه قد قام بشراء 3 سيارات وباعها علي المدعو (...) الا انه لم يسدده شيء ولديه سند لامر بمبلغ وقدره مايه واربعه وستين الف ريال بالسند رقم 0763 بتاريخ 17 / 4 / 1437ه وقد قدم السند ضد المشتري في محكمه التنفيذ بالطلب رقم 3702979360 وتاريخ 3 / 8 / 1437ه ولم يتمكن من استحصال المبلغ هكذا اجاب وبسؤال المدعي عن انه ذكر في صحيفه الدعوي ان المدعي عليه قد ضمن او كفل الطرف المشتري لديه فهل لديه بينه علي ذلك اجاب بانه لا يعرف المشتري وانه لم يطلب من المدعي عليه ان يقوم بالبيع بالاجل هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب ان المدعي فوضه بذلك وقت المبايعه وان المدعي اكد له علي ان يكون عقد المبايعه باسمه وقد ورد للدايره المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ 30 / 8 / 1442ه والتي تضمنت تاكيد المدعي علي ما ورد في صحيفه دعواه واستناده علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالصك رقم(411233111) بتاريخ 1441/ 05/ 24ه، وقد صدر حكم بعدم الاختصاص كما جري الاطلاع علي كشف الحساب والذي تضمن حواله من المدعي للمدعي عليه بالمبلغ وعلي ورقه عاديه مرفقه تضمنت ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المبلغ في شراء وبيع السيارات بنسبه (50%) بالربح والخساره وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه ذكر انه ليس لديه سوي ماقدم وباطلاع الدايره علي المعامله وما بين الاطراف وعلي ورقه الاتفاقيه بينهما وبسؤالهم قرر الاطراف اكتفايهم عليه تري الدايره توجيه اليمين الي المدعي عليه علي صحه ما ذكر وعدم تفريطه وتعديه وبطلب اليمين من المدعي عليه استعد بذلك ونصها (و ﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان ما جاء في الدعوي من اني تجاوزت حدود الاتفاقيه بين الطرفين وما جاء فيها من اني ضمنت الطرف المشتري غير صحيح كله صحيح ولم اقم بالمبايعه مع (...) الا بعد اذن المدعي وﷲ العظيم) حلف قايلا ((و ﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان ما جاء في الدعوي من اني تجاوزت حدود الاتفاقيه بين الطرفين وما جاء فيها من اني ضمنت الطرف المشتري غير صحيح كله صحيح ولم اقم بالمبايعه مع (...) الا بعد اذن المدعي وﷲ العظيم) هكذا حلف عليه تقرر الدايره عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب بالزام المدعي عليه بان يسلم له المبلغ المتبقي من المبلغ المستلم وهو مبلغ وقدره (140,000) مايه واربعون الف ريال وهذا المبلغ دفعه المدعي للمدعي عليه مضاربه ليقوم المدعي عليه بتشغيله في شراء وبيع السيارات . وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في منازعات الشركاء في شركه المضاربه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع وحيث تبين للدايره بعد الاطلاع علي المعامله وما احتوته وعلي الاتفاق المكتوب بين الطرفين ولكون تفويض المدعي للمدعي عليه عام في شراء وبيع السيارات ولم يتضمن النص علي نوع دون اخر او تفويض بنوع شراء محدد ولان المدعي ذكر ان المدعي عليه قد ضمن له الطرف المشتري الا انه لم يقدم بينه علي ذلك ولان الاصل عدم الضمان ولانه في الجمله لا يرد الضمان علي العامل في المضاربه الا في التعدي او التفريط لكونه امين قال ابن قدامه رحمه ﷲ (الوضيعه علي راس المال ليس علي العامل منها شيء) المغني 5 / 28 وكشاف القناع 3 / 508 ولان الخساره علي العامل انما تكون في خساره جهده الذي بذله ولان السند المستحصل من المشتري باكثر من راس المال وهذا هو النماء ويشتركان فيه ولان السند لامر قدم للتنفيذ ولازال قيد التنفيذ ويمكن استحصال المبلغ منه في اي وقت. والحال ما ذكر فالقول قول العامل في التلف والخساره والتفريط والاختلاف في الصفه قاله في المغني 5 / 55 وكشاف القناع 3 / 523 ولعدم وجود بينه لدي المدعي سوي ما قدم ولان المدعي عليه حلف تقويه لجانبه بعد طلب الدايره منه وذلك فق الصيغه المرصوده اعلاه. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها برفض الدعوي وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض الدعوي لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق.