moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470562432 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 01/07/1444 وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن الدعوي فحررت دعوي موكلتها بما نصه: [بتاريخ: 28/9/ 1437ه ابرم موكلي مع المدعي عليه (عقد مضاربه تجاريه)، وذلك لكون المدعي عليه رجل اعمال ولديه عده نشاطات تجاريه ومنها الصفقات التجاريه، وموكلي لديه مبلغ من المال ويرغب بالمضاربه به لتحقيق الارباح. لذا تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي الاتي: ان يسلم موكلي للمدعي عليه راس مال بمبلغ قدره (60،000) ستون الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه به في بطاقات سوا، ويسلم موكلي ما ينتج من ارباح. بناء عليه استلم موكلي من الارباح: (25،200) خمسه وعشرون الف وميتين ريال سعودي، ولم يستلم من راس المال شيء. وبقي لموكلي في ذمه المدعي عليه راس المال مع بقيه الارباح والتي تقدر بمبلغ (67،300) سبعه وستون الفا وثلاثمايه ريال سعودي، وهي موضحه بكشف حساب العميل الخاص بموكلي من الفتره 24\ 10\ 1440ه الي الفتره بتاريخ 7/2/ 1441ه والمستلم من المدعي عليه. الاسانيد:1-العقد، 2- سند القبض، 3- الحواله البنكيه، 4- كشف العميل الخاص بموكلي لذا فان موكلي يطلب ما يلي:1-دفع راس المال مع الارباح وقدره (67،300) سبعه وستون الفا وثلاثمايه ريال سعودي. 2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (20،000) عشرون الف ريال سعودي]. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب بما نصه: [الرد: افيد فضيلتكم بان لا صفه لموكلي بهذه الدعوي وان الدعوي المقامه من المدعي تم رفعها علي غير ذي صفه، وقيام المدعي برفع دعوي ضد موكلي بصفته الشخصيه يدل علي عدم صحه دعوي المدعي، ولان تحقيق الصفه يعد شرطا جوهريا لقبول الدعوي يتطلب توافره باطراف الدعوي فلا يجوز اقامه دعوي علي شخص لا صفه له فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه علي ذي صفه، وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ان شرط الصفه بهذه الدعوي قد اختل مما يوجب معه رد دعوي المدعي وذلك تحقيقا للعدل وتحريزا من ان تلتزم موكلي بامر غير ملزمه به شرعا ونظاما، ووفقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (1. الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها 2. اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، فالمدعي يذكر انه قد تعاقد مع شركه (...) طابه المملوكه لموكلي وهذا غير صحيح ولم يتعاقد مع موكلي بصفته الشخصيه فان الصفه تنعقد لشركه (...) طابه وليس ضد موكلي بصفته الشخصيه. الطلبات: وعليه التمس من فضيلتكم التالي: رد الدعوي المدعي لعدم الصفه]، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اكدت ما جاء في دعوي موكلها من ان التعاقد كان مبرما بين موكلها والمدعي عليه بصفته الشخصيه، ثم جري الاطلاع علي مرفقات الدعوي ومنها العقد وسند القبض وكشف الحساب وبسؤال وكيل المدعي عليه عن توقيع موكله الوارد في تلك المستندات؟ فاجاب بقوله: موكلي تولي توقيع تلك المستندات بصفته ممثلا لمؤسسه/(...) المملوكه لزوجته (...) والتي تحولت تلك المؤسسه فيما بعد الي شركه نظاميه وهذا مذكور في العقد محل الدعوي هكذا اجاب، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه به واستثماره مع الارباح وقدره (67،300) سبعه وستون الفا وثلاثمايه ريال سعودي.2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (20،000) عشرون الف ريال سعودي، ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي يتطلب علي الدايره الفصل فيها في اي مرحله من مراحل الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده(76) من نظام المرافعات الشرعيه والذي ينص علي انه:" 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..."، وبما انه من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها؛ بان تكون ابتداء مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، ومعني ذلك ان يكون كل من المدعي والمدعي عليه ذا شان معترف به شرعا ونظاما في القضيه محل الدعوي وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء وتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، وبتطبيق ما تقدم علي وقايع الدعوي الماثله فقد انكر المدعي عليه صحه ان يكون المدعي قد تعامل معه بصفته الشخصيه وذكر انه موكله تولي توقيع العقد وسند القبض بصفته ممثلا لمؤسسه (...) طابه وبما انه لم يثبت للدايره علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه فبالتالي لا صفه للمدعي عليه في الدعوي مما يكون طلب وكيل المدعي في مواجهه المدعي عليها مؤسسه (...) طابه وليس في مواجهه المدعو (...) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.