tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431014959 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-20 date_hijri=1444-11-29 document_type=ruling entity=document_number:5e34a1f5-c23f-4527-a044-b063cccd5cf9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471097650 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 22/ 11/ 1444ه المنعقده عبر برنامج تيمز، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها نظاما، وطلبت وكيله المدعي عليه شطب الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه، وبناء عليه اعادت الدايره النظر في الدعوي وحددت لها جلسه بتاريخ 29/ 11/ 1444ه والمنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب ترخيص رقم: (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، المرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب ترخيص رقم (...) وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد التنظيف، وتاريخ ابتداء التعامل 2/ 2/ 1439ه الموافق 22/ 10/ 2017م بثمن اجمالي قدره: (10,515) عشره الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 13/ 2/ 1442ه الموافق 30/ 9/ 2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بما يلي:1-تسليم الثمن وقدره (10,515) عشره الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (846.5) ثمانمايه وسته واربعون ريال وخمسون هلله)، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في مطابقه الرصيد، وبسؤال وكيله المدعي عليه الجواب اقرت بان للمدعيه في ذمه موكلها مبلغ المطالبه المقدر ب (10،515) عشره الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، وطلبت تقسيط المبلغ علي دفعات وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر رفض موكلته، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (10,515) عشره الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، وبما ان المدعي عليه اقر للمدعيه بالمبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:( وليملل الذي عليه الحق ) فلو لم يقبل اقراره ،لم يكن لاملاله فايده ؛ ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع ، ولان المرء مؤاخذ باقراره ومن اقر بشيء الزم به ، واستنادا علي الماده (17) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما اقر به المدعي عليه ، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه المقامه من موكلته، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف : لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه وقدرها: (846) ثمانمايه وسته واربعون ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (10,515.00) عشره الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليه مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (846) ثمانمايه وسته واربعون ريالا. اتعاب تقاضي
والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.