tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530064243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-09 date_hijri=1445-01-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٧٦٢ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اسماك وماكولات بحريه بثمن اجمالي قدره (٤٣٢,٥٦٨.٩٠) اربع ميه واثنان وثلاثون الف وخمس ميه وثمانيه وستون ريال وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في تسديد مبلغ المطالبه مما ادي الي الجاء المدعيه للاستعانه بمكتب محاماه وتحمل الاتعاب، وانتهي في طلبها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٤٣٢,٥٦٨.٩٠) اربع ميه واثنان وثلاثون الف وخمس ميه وثمانيه وستون ريال وتسعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٨٨٥.٠٠) اربعه وستون الف وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها،وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموجب رقم تبليغ (٨٠٢٨٣٧٨١)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب:

الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا،واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٣٢,٥٦٨.٩٠) اربع ميه واثنان وثلاثون الف وخمس ميه وثمانيه وستون ريال وتسعون هلله.، قيمه مبيع المدعيه للمدعي عليها اسماك وماكولات بحريه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعيه قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد بتاريخ ٢١\١٢\٢٠٢٣م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ماتقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٤٢٥٦٨.٩)ريال.