moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470677844 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الاهليه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مدارس (...) الاهليه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠،٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٩)، وقد تاسست في تاريخ 18 / 08 / 1442 ه، الموافق 31 / 03 / 2021 م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 01 / 04 / 1424 ه، الموافق 01 / 06 / 2003 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك(...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك(...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، بسبب (المساهمه في راس المال)، بنسبه (100%)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب اثبات الشراكه بسبب المساهمه في راس المال هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 24 / 07 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليهم (...) اصاله عن نفسها وبصفتها وليه بموجب صك ولايه رقم (...) بتاريخ 23 / 11 / 1436 ه، الصادر من المحكمه العامه بالخرج علي:(...) المولود بتاريخ (...)، بصفته قاصر سنا والمدعي عليهم (...)و(...)و(...)و(...) و(...) ابناء (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر (...) وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شركه (...) الاهليه رغم ابلاغها بالموعد بموجب مهمه التبليغ رقم (67553421) وتبين من النظام ان ممثلها النظامي هو(...) الحاضر وكيله بموجب وكاله شخصيه وذكر وكيله بان موكله لم يتمكن من اصدار وكاله عن الشركه وطلب مهله للرجوع الي موكله بشان ذلك، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر بانه تقدم بطلب علي القضيه بتاريخ هذا اليوم ويتضمن تفصيلا وتحريرا لدعواه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما يلي: 1/ اثبات شراكه موكلي (...) بنسبه قدرها (12%) من راس مال شركه (...) الاهليه - سجل تجاري رقم (...) - اعتبارا من تاريخ تاسيس الشركه النظاميه في 18 / 08 / 1442 ه، 2/ ندب الخبره المحاسبيه لبيان مقدار الحصص التي تم تداولها دون موافقه موكلي منذ تاريخ تاسيس الشركه، وابطال تلك البيوع والزام الشركاء باعاده اجراءاتها علي وفق احكام نظام الشركات، (وجه الارتباط بين طلب اثبات الشراكه بنسبه (12%) وطلب المحاسبه علي ما وفقها من حصص: هو ان موكلي شريك في الشركه بحصه ثابته بعقد محرر، ام حصته التي يفترض به الحصول عليها في حال رغبته بشراء حصص من باع حصته من غيره من الشركاء فلم يتم تمكينه منها، وبالتالي فان لموكلي حق المطالبه باثبات النسبه الثابته من شراكته وحق المطالبه بتمكينه من المشاركه كغيره من الشركاء في المنافسه لشراء الحصص التي تم بيعها حين كان محجوبا عن المنافسه في شرايها)، 3/ الزام الشركاء المدعي عليهم باكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لادخال موكلي شريكا في شركه (...) الاهليه - سجل تجاري رقم (...)، 4/ الزام المدعي عليهم بقيمه اتعاب المحاماه واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبمناقشته في طلباته قرر قايلا: احصر دعوي موكلي في طلبه الاول وهو طلب اثبات شراكته بنسبه (12%) والزام الشركاء باتخاذ الاجراءات النظاميه المتعلقه باثبات الشراكه مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه باي اجراء صدر من الشركاء ومبايعات تمت علي الحصص ولم يتمكن موكلي من المشاركه فيها لعدم ادخاله شريكا في الشركه وعدم تمكينه من حق الاسترداد هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما يلي: 1/ عقد المؤسسه مدارس (...) وملحقه، 2/ عقد تاسيس شركه(...) الاهليه (شركه شخص واحد)، 3/ تعديل عقد تاسيس شركه (...) الاهليه بدخول بقيه الشركاء المحاصين دون موكلي، 4/ مستخرج السجل التجاري للشركه بعد تحويلها (شركه (...) الاهليه) هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باثبات شراكه موكلي في شركه نظاميه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكلاء المدعي عليهم قرر الوكيل(...) قايلا: لدي اجابه حاضره لجوانب شكليه في الدعوي، ثم بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي الدعوي المقامه من/ (...) ضد موكلي/ (...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...) ابناء(...)و(...) والمقيده برقم (447677844)، واجمل ذلك بالاتي: اولا: تنحصر دعوي المدعي في المطالبه باثبات شراكته بنسبه (12%) من راس مال شركه (...) الاهليه، وهذه المطالبه منصبه علي حصه السيد/ (...) في الشركه، بصفته المالك الوحيد لحصه المدعي، بموجب عقد المحاصه السابق، ولا صفه للمدعي عليهم في هذه الدعوي. ثانيا: ترتبط هذه الدعوي بالدعوي السابقه التي اقامها موكلي ضد (...) (المدعي عليه الخامس) والمقيده بالرقم 7982 لعام 1443ه، لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، للمطالبه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مع الزامه بنقل حصصهم التي يملكونها في شركه المحاصه اضافه الي حصصهم التي اشتروها منه، وتداخل معهم في هذه الدعوي المدعي اصاله الا انه لم يطالب بحصصه في حينه، وصدر حكم نهايي بالزام (...) بنقل حصص موكلينا فقط (مرفق رقم1)، وبناء عليه فان دايرتكم الموقره غير مختصه بنظرها لارتباطها بدعوي سابقه لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر. وعليه واستنادا للماده (75) والماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي) ا.ه فجري افهامه بتقديم جوابه عبر النظام مع ارفاق ما يستند اليه، كما قرر الوكيل (...) قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعي هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلي من الصلح وقرر وكلاء المدعي عليهم قايلين: لا مانع لدي موكلينا من الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكلاء المدعي عليهم بايداع جوابهم في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مده مماثله، ثم يجيب وكلاء المدعي عليهم خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 24 / 07 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: الوقايع: مدراس (...) الاهليه هي مؤسسه تم انشاؤها بتاريخ 03 / 11 / 1425 ه، (مرفق:1)، بتاريخ 01 / 04 / 1424 ه، ساهم موكلي بملغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال، ليكون شريكا مؤسسا محاصا في مؤسسه (...) الاهليه بعدد حصص قدرها (3) من مجموع (25) حصه وتمثل نسبه قدرها (12%) من راس المال (مرفق:2 عقد المؤسسه)، تم افتتاح ثلاثه فروع للمؤسسه بالسجلات التجاريه التاليه (...) (...) (...)، بتاريخ 18 / 08 / 1442 ه، قام المدعي عليه/ (...) بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد. (مرفق:3)، بتاريخ 25 / 01 / 1444 ه، تم ادخال جميع الشركاء السابقين في عقد المحاصه في المؤسسه كشركاء في الشركه النظاميه - ومن ضمنهم ورثه الشريك(...) رحمه الله – وبقي موكلي خارج الشركه دون ادخاله في الشركه اسوه بغيره من الشركاء او اثبات شراكته فيها. (مرفق: 3عقد تاسيس الشركه)، نما الي علم موكلي تداول بعض الحصص بين الشركاء بالبيع والشراء دون اخذ موافقته لكونه لا زال شريكا في الشركه ولو بصفته شريكا محاصا، حاول موكلي التواصل مع مدير الشركه للاستفسار ومعالجه الموضوع وديا دون جدوي، الحيثيات: حيث ان موكلي قد ساهم في عقد المؤسسه (مدارس(...)) قبل تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وثبت دفعه لراس مال في ذلك الوقت، وحيث قد ثبت ان راس مال المؤسسه في ذلك الوقت هو (2،500،000) مليونان ونصف المليون ريال بموجب عقد المؤسسه، وحيث ان موكلي بموجب ما سبق يكون شريكا محاصا في المؤسسه، اذا ان المنشاه التي تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده هي (مدارس (...)) الواقعه بمحافظه (...) بذات رقم السجل التجاري للمؤسسه، وحيث ان تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده لا يمنع موكلي من حقوقه كشريك فيها، وحيث تجاهل الشركاء في الشركه حقوق موكلي الشريك، ولم يقوموا بادراج اسمه شريكا فيها، ولم يقوموا بتحديد ارباح موكلي ولا خسايره، وحيث ان شراكه موكلي في الشركه ثابته بعقد محرر بين الشركاء، وقد امتنع الشركاء عن اكمال اجراءات ادخاله في الشركه بعد تحويلها، الاسانيد: عقد المؤسسه مدارس (...) وملحقه، عقد تاسيس شركه (...) الاهليه (شركه شخص واحد)، تعديل عقد تاسيس شركه (...) الاهليه بدخول بقيه الشركاء المحاصين دون موكلي، مستخرج السجل التجاري للشركه بعد تحويلها (شركه (...) الاهليه)، الاخطارات القضاييه ا.ه وفي تاريخ 07 / 08 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: نلفت عنايه الدايره الموقره الي ان المدعي عليهم لم يتقدموا باي جواب حتي تاريخ تقديمنا المذكره، الا اننا نجيب عن مذكره وكيل المدعي عليهم التي ارفقها في الجلسه الماضيه بما ياتي: الدفع الاول: ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان مطالبه موكلي منصبه علي حصه المدعي عليه/(...) فقط بصفته المالك الوحيد لحصه موكلي المدعي، وان بقيه المدعي عليهم ليسوا ذوي صفه في الدعوي، الجواب: من وجوه: الاول: ان العقد الاساس المبرم بين اطراف الدعوي قد نظم في البند (الثاني عشر) منه حدود مسؤوليات من تسجل شركه المحاصه باسمه؛ بوصفه (صاحب العلاقه)، كما نص ذات البند في فقرته رقم (6) علي الاتي: لا يملك صاحب العلاقه في الشركه الا حصته المحدده في سجل الحصص والارباح المستحقه له ومكافاته الشهريه عن اتعابه فقط عند خروجه من الشركه وبذلك يتبين ان حصه/ (...) مستقله عن حصه موكلي المدعي، وهذه الفقره تنقض دفع وكيل المدعي عليهم من اساسه، الثاني: ان المدعي عليهم قد اقروا بان/ (...) هو شريك كغيره من الشركاء ولا يتمتع باي امتياز عليهم؛ وذلك في وقايع الدعوي السابقه المتعلقه بتحويل المؤسسه الي شركه (مرفق: 1) فلا يقبل منهم بعد ذلك الدفع بان/ (...) هو المالك لحصه موكلي، الثالث: ان دفع وكيل المدعي عليهم منقوض بحال حصه موكليه؛ فاذا كان/ (...) مالكا لحصه موكلي - ونحن ننفي ذلك - فهو ايضا مالك لحصص جميع الشركاء؛ اذ موجب الشراكه واحد؛ وهو العقد المبرم بتاريخ 01 / 04 / 1424 ه، ومع ذلك تمت اضافه بقيه الشركاء في الشركه النظاميه دون موكلي المدعي!، الرابع: ان حصص موكلي والمدعي عليه/ (...) متساويه في عقد شركه المحاصه؛ فلا يسوغ عقلا ان تكون حصه موكلي داخله ضمن حصه المدعي عليه/ (...)، الخامس: ان عقد شركه المحاصه قد فصل مقدار الحصص والمبالغ المدفوعه من كل شريك والتي تكون راس مال الشراكه بموجبها كما في البند (ثالثا) منه، وموكلي المدعي يملك (12%) من راس مال الشراكه كاملا بموجب عقد شركه المحاصه، وحصر نصيبه في حصه احد الشركاء دون الاخر هو انقاص لنصيبه في الشركه دون مسوغ شرعي او نظامي، السادس: بناء علي ما سبق من كون موكلي المدعي صاحب حصه في الشركه كغيره من الشركاء فان المطالبه بذلك تتوجه علي جميع الشركاء لالزامهم باستصدار قرار شركاء بتعديل عقد التاسيس وادخال موكلي بحصته الثابته شريكا ضمن الشركاء؛ وهم بذلك اصحاب صفه في الدعوي، الامر الذي يتبين معه ان المدعي هو شريك لا يختلف عن بقيه الشركاء سوي منعه من حقه في ادراج اسمه شريكا في الشركه النظاميه دون وجه حق، وهو ما يطالب به المدعي في هذه الدعوي، الدفع الثاني: ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان هذه الدعوي مرتبطه بدعوي سابقه اقامها موكليه في مواجهه المدعي عليه/ (...) برقم (7982) لعام 1443ه لالزامه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مع الزامه بنقل حصصهم التي يملكونها في شركه المحاصه اضافه الي حصصهم التي اشتروها منه، وان المدعي تداخل في تلك الدعوي ولم يطالب بحصصه، وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للدايره التي نظرت تلك الدعوي، الجواب: من وجوه: الاول: ان الارتباط الذي يذكره وكيل المدعي عليهم يلزم لحصوله - نظاما - اتحاد موضوع وسبب الدعوي؛ حيث عرفت الماده (75/2) من نظام المرافعات الشرعيه الارتباط الذي يعتبر دفعا تدفع به الدعوي بالاتي:” الارتباط في هذه الماده هو: اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار ، الثاني: بناء علي ما سبق اعلاه فان الدعوي المذكوره ينحصر موضوعها في امرين اثنين: ا- المطالبه بتحويل المؤسسه الي شركه. ب- المنازعه في شراء حصص بعض الشركاء. وسبب الدعوي هو: عدم قيام المدعي عليه/ (...) بتنفيذ عقد البيع المنجز المحرر بتاريخ 29/01/1442ه، اما دعوي موكلي فموضوعها: اثبات شراكته في الشركه النظاميه. وسببها: عدم ادخال الشركاء له في الشركه النظاميه رغم كونه شريكا محاصا بموجب عقد شركه المحاصه المحرر بتاريخ 01 / 04 / 1424 ه، وبالتالي فلا ارتباط بين الدعويين لا من جهه الموضوع ولا من جهه السبب، الثالث: ان موكلي المدعي تداخل في اخر جلسه من جلسات الدعوي المذكوره؛ حيث لم يعلم بالدعوي الا في جلستها الاخيره؛ وسبب عدم مطالبته بحصصه هو ذات السبب الذي لاجله لم يطالب بقيه الشركاء بحصصهم ايضا؛ وهو ان حصص الجميع ثابته بعقد شركه المحاصه فلا حاجه لاعاده المطالبه بها، وقد انحصر النزاع في تحويل المؤسسه الي شركه وفي مناقشه بيع حصه المدعي عليه/ (...) فقط، ولم تتم مناقشه اي طلبات تتعلق باثبات الشراكه، الرابع: ان موكلي المدعي كما هو مثبت في وقايع الحكم السابق تداخل في الجلسه الاخيره؛ بيد انه تفاجا بعد صدور الحكم بعدم اضافته طرفا في الدعوي، وسكوت الدايره عن حصته الثابته في عقد شركه المحاصه وبالتالي فان الحكم الصادر برقم(437405274) وتاريخ 23 / 05 / 1443 ه، لم يصدر في مواجهه موكلي ولم يكن موكلي احد اطراف الدعوي وبالتالي فالحكم لا يعتبر حجه علي موكلي، الخلاصه: اصحاب الفضيله، يتبين مما سبق اعلاه سقوط دفوع المدعي عليهم في هذه الدعوي؛ فالمدعي شريك كغيره من الشركاء في عقد شركه المحاصه؛ فاذا ادرجت اسماء بقيه الشركاء في الشركه بحصصهم السابقه في عقد شركه المحاصه فان موكلي المدعي اسوه الشركاء ايضا؛ لا يفضلون عنه بشيء، ولا مانع شرعي او نظامي - سوي المماطله للاسف - يمنع الشركاء من اثبات شراكته في شركه مدارس (...) ذات المسؤوليه المحدوده، وادراج اسمه فيها، وتسليمه حقوقه الواجبه له كشريك ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27 / 08 / 1444ه عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي جوابه بتاريخ 07 / 08 / 1444 ه، وبطلب الجواب من المدعي عليهم، اجاب وكيل(...) وورثه (...) ووكيل الشركه بما نصه: (اولا: كل ما ذكره المدعي في رده علي الدفع الاول وما اورده من وجوه نرد عليها اجمالا: بان (...) صاحب العلاقه قام بتحويل شركه المحاصه الي شركه ذات المسؤوليه المحدود للشخص الواحد دون اذن من الشركاء مما يجعله المالك والقابض لجميع الحصص مما اضطرنا لاقامه الدعوي السابقه والمطالبه بنقل الحصص الاصليه لموكلينا والحصص التي تم شراؤها من (...) والتي ذكر الشيخ في تسبيبه للحكم ما نصه وحيث ان الشركاء غير المدخلين في الدعوي لهم المطالبه بحصصهم ضد من هي مسجله باسمه... وذلك بسبب تعديه وتحويله شركه المحاصه الي شركه ذات المسؤوليه المحدوده للشخص الواحد دون اخذ الاذن من بقيه الشركاء مما يجعل موكلي لا صفه لهم بنقل حصص الشركاء، (مرفق رقم1)، ثانيا: ان ما ذكره المدعي من كون هذه الدعوي مغايره للدعوي السابقه لعدم اتحادها في السبب والموضوع فهذا غير صحيح، اذ ان موضوع وسبب هذه الدعوي هو ذات سبب وموضوع الدعوي السابقه وهو طلب اثبات الشراكه ونقل الحصص، ثالثا: ما ذكره المدعي من ان المانع من مطالبته بحصصه في الدعوي السابقه هو ما منع بقيه المدعين فهذا غير صحيح، فقط طالب موكلي بحصصهم في الدعوي السابقه وحكمت الدايره لموكلي كما في (المرفق رقم 1)، وتاسيسا علي ما تقدم ذكره اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي بحق موكلي) ا.ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) افاد بانه قام بايداع جوابه بتاريخ هذا اليوم عبر ايقونه تبادل المذكرات، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب امهاله لتقديم رده، فطلبت الدايره منه ان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيلي المدعي عليهم تقديم جوابهم خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي تاريخ 27 / 08 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي ما جاء في صحيفه الدعوي في القضيه المرفوعه من قبل المدعي: (...) والتي موضوعها اثبات شراكته في شركه مدارس(...) الاهليه والمقامه ضد كل من الشركاء: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، وبناء علي الوكاله الصادره من قبل المدعي عليه: (...)، فنوجز الاجابه عن الدعوي بالاتي: اولا: باع موكلنا حصته من اسهمه في الشركه علي بقيه الشركاء في الشركه بتاريخ 29 / 01 / 1442 ه، وذلك بموجب عقد البيع المرفق(مرفق عقد البيع)، ثانيا: ما تبقي من الاسهم مسجلا باسم موكلنا حاليا، تعود ملكيته للمدعي وبقيه الشركاء في الشركه، وقسمتها كما هو مبين في الكشف المرفق لحصص الشركاء بعد بيع موكلنا لحصته. (مرفق كشف نسب الشركاء)، ثالثا: موكلنا مقر بثبوت شراكه المدعي في الشركه، كما هو مثبت في صك الحكم الصادر في القضيه رقم (7982) لعام 17 / 11 / 1442 ه، ولكن بقيه المدعي عليهم هم من يعطل انتقال بقيه الحصص علي الوجه الصحيح. (مرفق صك الحكم)، رابعا: الشركه حاليا تحت اداره المدعي عليه(...)(مرفق عقد تاسيس الشركه)، وجميع حسابات الشركه في المواقع الحكوميه تحت تصرفه، وهو من يعطل ويماطل بنقل ملكيه الحصص المتبقيه في ذمه موكلنا وقسمتها علي الوجه الصحيح، لذا نرجو من سماحتكم الحكم بثبوت شراكه المدعي وقسمه الحصه المتبقيه في ذمه موكلنا لمستحقيها لرفع الضرر الواقع عليه ا.ه وفي تاريخ 07 / 09 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: يتلخص جواب موكلي المدعي عما تضمنته مذكره المدعي عليهم في النقاط الاتيه: الدفع الاول: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بقوله: ان(...) صاحب العلاقه قام بتحويل شركه المحاصه الي شركه ذات المسؤوليه المحدود للشخص الواحد دون اذن من الشركاء مما يجعله المالك والقابض لجميع الحصص مما اضطرنا لاقامه الدعوي السابقه والمطالبه بنقل الحصص، الجواب: من وجوه: الاول: خفي علي المدعي عليهم ان الصفه في القضيه الاولي لا علاقه لها بالصفه في القضيه الثانيه؛ ولو فرضنا جدلا ان الشركاء باعوا حصصهم لاشخاص اخرين فلا يمكن مطالبه السابقين باثبات الشراكه؛ بل تنتقل المطالبه الي من بيده الاسهم وهم الشركاء، وبالتالي فالاستناد الي الصفه في القضيه الاولي لا علاقه له بالصفه في القضيه الثانيه، الثاني: ان الاثر القضايي هو احد محددات الصفه في مثل هذه الدعاوي؛ ذلك ان صدور حكم ما باثبات شراكه شخص في شركه يترتب عليه الالزام باكمال الاجراءات النظاميه اللازمه ومنها الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات؛، وبالتالي كانت الصفه منعقده لجميع الشركاء المسجلين في عقد التاسيس وقت المطالبه حتي يتحقق اثر الحكم القضايي بالالزام حال صدوره. الثالث: ان الاحكام القضاييه في القضاء التجاري قد حددت صاحب الصفه في دعاوي اثبات الشراكه، وانها تنعقد للشركاء في الشركه بمجموعهم دون غيرهم؛ مثاله الحكم رقم 304 لعام 1439ه، المؤيد من محكمه الاستيناف بالقرار رقم (849) لعام 1439ه، (مرفق1)، وقد تضمن المطالبه باثبات الشراكه في مواجهه جميع الشركاء، وقرر الحكم المؤيد الزام الشريك بالتوقيع علي عقد التاسيس، ومثله الحكم رقم (1467) لعام 1438ه المؤيد بقرار الاستيناف رقم 591 لعام 1439ه، (مرفق2)، وهو يمثل سابقه قضاييه علي ذات مساله الصفه في هذه الدعوي، وقد تضمن الحكم المشار اليه ما نصه: وحيث ان دعوي اثبات الشراكه لابد ان تكون بمواجهه الشركاء وليس مديرها، اذ ليس من صلاحياته تعديل عقد التاسيس ونقل الحصص المدعي بها الي المدعي... وحكمت تلك الدايره بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، يتبين لكم اصحاب الفضيله ان ما يذكره وكيل المدعي عليهم من المنازعه في الصفه امر منقوض بالمنطق والنظام والسوابق القضاييه؛ الامر الذي يسقط معه دفعه بانعدام صفه موكليه، الدفع الثاني: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بقوله: ان ما ذكره المدعي من كون هذه الدعوي مغايره للدعوي السابقه لعدم اتحادها، الجواب: ما ذكره وكيل المدعي عليهم غير صحيح، وقد سبق لنا الاجابه عن هذا الدفع باسهاب ومن اربعه اوجه في مذكرتنا المؤرخه في 07 / 08 / 1444 ه، واستجابه لطلب الدايره الموقره بالاختصار فاننا نحيل في الجواب الي مذكرتنا المشار اليها منعا من التكرار والاطاله، الدفع الثالث: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بقوله: ما ذكره المدعي من ان المانع من مطالبته بحصصه في الدعوي السابقه هو ما منع بقيه المدعين فهذا غير صحيح، الجواب: ما ذكره وكيل المدعي عليهم غير صحيح؛ فنص المطالبه المرصوده في صحيفه الدعوي السابقه الوارده في السطر الاول من بدايه الصفحه الثانيه من الحكم ما نصه: وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بانهاء جميع الاجراءات اللازمه لتحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بصفته الشخصيه او توكيل غيره. والزامه عاجلا بتفويض نايب رييس مجلس اداره المدارس بالتصرف بحسابات المدارس حتي يتم تحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مرفق3، وبالتالي فان موكلي حاول استدراك حقه في عقد البيع الذي تناوله الحكم ولم يتم قيد اسمه اصلا لا مدعيا ولا مدعا عليه في تلك الدعوي اما موضوع شراكته فهو ثابت بعقد شركه المحاصه قبل رفع الدعوي فلم يحتج حينها الي المطالبه به وانما احتاج الي رفع هذه الدعوي لالزام الشركاء في شركه مدارس(...) الاهليه بتسجيله شريكا فيها لما تعنتوا في ذلك خارج المحكمه الخلاصه: اصحاب الفضيله من خلال اجابات جميع المدعي عليهم يتبين الاتي: 1/ لم ينازع احد من المدعي عليهم في شراكه موكلي الثابته في مدارس (...) الاهليه، بل ان المدعي عليه/ (...) يقر في جوابه بصحه دعوي موكلي، 2/ ان غايه ما يدفع به المدعي عليهم هو دفع شكلي بانعدام الصفه او بوجود دعوي سابقه، اما الصفه فقد بينا من خلال مذكراتنا سلامه الصفه وانعقادها للمدعي عليهم، 3/ امر اخير: ان حصه موكلي التي يطالب بها هي حصه مستقله ثابته قدرها (12%) ايا كان المستحوذ علي تلك الحصه في الوقت الحالي، اما الحصص التي تبايعها الشركاء في الشركه علي اختلاف اصحابها ومقدار الحصص المباعه؛ فان موكلي يحتفظ بحقه في الرجوع عليهم والمطالبه بحقه المكفول له شرعا ونظاما في الشفعه في تلك المبايعات او ما يسمي بحق الاسترداد المنصوص عليه في نظام الشركات او بطريق القضاء؛ لكونه شريكا في الشركه منذ بدايتها في 01 / 04 / 1424 ه، حتي الان، وتاسيسا علي جميع ما سبق فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلي بطلباته الاتيه: اثبات شراكه موكلي(...) بنسبه قدرها (12%) من راس مال شركه (...) الاهليه - سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ تاسيس الشركه النظاميه في 18 / 08 / 1442 ه، الزام الشركاء المدعي عليهم باكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لادخال موكلي شريكا في شركه (...) الاهليه - سجل تجاري رقم (...)، احتفاظ موكلي بحقه في استرداد جميع الحصص التي تم تداولها في الشركه قبل دخوله شريكا فيها، الزام المدعي عليهم بقيمه اتعاب المحاماه وقدرها مايه وخمسون الف ريال ا.ه وفي تاريخ 15 / 09 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: ترددت طلبات المدعي بين طلب اثبات الشراكه وطلب نقل الحصص لاسمه ونرد علي هذين الطلبين باجمال: اولا: ما يتعلق بطلب اثبات شراكه المدعي فموكلي يقرون بشراكه المدعي في الشركه بالنسبه التي يطالب بها المدعي والبالغه (12%) ولا ينازع موكلي بذلك نهاييا، ثانيا: ما يتعلق بطلب المدعي بنقل حصصه في الشركه لاسمه، نؤكد لفضيلتكم بان موكلي لا صفه لهم بنقلها اذ ان حصص المدعي مسجله حاليا باسم (...) كما اقر وكيله في مذكرته المقدمه بتاريخ 27 / 08 / 1444 ه، مما لا يجعل لموكلي صفه بنقل الحصص وهذا عين ما ذكره المدعي في مذكرته محل الرد بضربه مثلا مفاده بان الدعوي تقام علي من بيده الاسهم، فهنا طابق ما ذكره المدعي كون ان الحصص مسجله باسم (...) والذي يكون بدوره هو وحده صاحب الصفه، وتاسيسا علي ما تقدم ذكره اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي بحق موكلي ا.ه وفي تاريخ 18 / 09 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: حصه المدعي قبل بيع موكلي حصته من المدارس كانت(12%)، وبعد بيع موكلي واخته (...) حصتهم من المدارس لمجلس الشركاء اصبحت حصه المدعي (14.64%) من اجمالي اسهم الشركه، كما هو مبين الجدول المرفق الذي يوضح نسبه كل شريك في الشركه، وذلك حين التخارج، ولا نعلم بعد ذلك هل باع اي من الشركاء شييا من حصصهم بما يؤثر علي النسب الموجوده في الجدول المرفق او لا ؟ ثانيا: يوجد مع المدعي شركاء في حصته وهم: زوجته (...) وابناء اخته (...) و(...)، كما يوجد غيرهم ممن لم يتم اثبات حصته في الشركه حتي الان وهو(...)، اطلب ادخالهم جميعا في الدعوي واثبات حصتهم في الشركه ونقل ما تبقي في ذمه موكلي من حصص الي اصحابها نزعا لماده الخلاف وابراء لذمه موكلي، ثالثا: الشركه حاليا تحت اداره المدعي عليه (...)، وجميع حسابات الشركه في المواقع الحكوميه تحت تصرفه، وهو من يعطل ويماطل بنقل ملكيه الحصص المتبقيه في ذمه موكلنا وقسمتها علي الوجه الصحيح ا.ه وفي تاريخ 11 / 10 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: يتلخص جواب موكلي المدعي عما تضمنته مذكره المدعي عليه في النقاط الاتيه: 1/ ما جاء في البند (اولا) من مذكره المدعي عليه / (...) من الاقرار بنسبه المدعي الجواب: انما هي تاكيد لما جاء في صحيفه دعوي موكلي المدعي، وان مطالبته باثبات شراكته في شركه (...) بنسبه قدرها (12%) مطالبه صحيحه، ٢/ ما جاء في البند (ثانيا) من وجود شركاء في حصه موكلي، الجواب: انه امر لا اثر له في الدعوي وطلب المدعي عليه (...) بادخالهم واثبات شراكتهم في الشركه طلب غير صحيح؛ وذلك للاتي: ا/ ان من يحق لهم اثبات الشراكه في شركه مدارس (...) ذات المسؤوليه المحدوده هم الشركاء الذي اتفقوا علي قيام علاقه الشراكه بينهم وهم(...) ثم ورثته من بعده، و(...)، و(...) وموكلي(...) فقط الوارده اسماؤهم في جدول الشركاء المضمن في عقد شركه المحاصه المؤرخ في 01 / 04 / 1424 ه، ب/ اما ما عدا الاسماء المذكوره اعلاه من الشركاء المشاركين في بعض الحصص وليس في راس مال الشركه فلا علاقه لهم بالشركه الاساسيه ليطلب المدعي عليه اثبات شراكتهم فيها، ت/ ان موكلي المدعي (...) هو المسؤول عن حصته وهو صاحب الصفه في المطالبه باثباتها في الشركه النظاميه؛ كونها مسجله باسمه وهو المسؤول عنها امام الشركه وبقيه الشركاء المساهمين في راس مال الشركه المذكورين في البند (ا)، اما الاسماء التي يذكرها المدعي عليه (...) فليسوا اصحاب صفه في الدعوي ولا حق لهم في المشاركه في الشركه الاساس؛ اذ غايه حقوقهم هي اثبات حصتهم في حصه (...) فقط كشركاء مستترين وفي مواجهته هو لوحده وليس مواجهه شركه مدارس (...) التي لم يبرموا معها او مع الشركاء فيها اي اتفاق علي الشراكه في راس مال الشركه، وبناء علي ما ذكر اعلاه يتبين وجاهه دعوي موكلي المدعي باقرار المدعي عليه (...) ويتبين كذلك عدم وجاهه طلب المدعي عليه (...)بادخال و اثبات شراكه شركاء اخرين في شركه مدارس (...) الاهليه، وتاسيسا علي جميع ما سبق فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلي المدعي بطلباته الاتيه: اثبات شراكه موكلي (...) بنسبه قدرها (12%) من راس مال شركه (...) الاهليه - سجل تجاري رقم (...) - اعتبارا من تاريخ تاسيس الشركه النظاميه في 18 / 08 / 1442 ه، الزام الشركاء المدعي عليهم باكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لادخال موكلي شريكا في شركه (...) الاهليه - سجل تجاري رقم (...) احتفاظ موكلي بحقه في استرداد جميع الحصص التي تم تداولها في الشركه قبل دخوله شريكا فيها. الزام المدعي عليهم بقيمه اتعاب المحاماه ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17 / 10 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكلاء المدعي عليهم بموجب الوكالات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) وبسؤال وكلاء المدعي عليهم (...)و(...) عن ما ورد في دعوي المدعي من الشراكه بالمحاصه بنسبه قدرها (12%) من راس المال وفق عقد الشراكه وملحقه المؤرخ في 01 / 04 / 1424ه ؟ فاجابوا قايلين: ما جاء في الدعوي من الشراكه بالنسبه المذكوره وفق عقد الشراكه المذكور فهو صحيح ونقر به وليس محل خلاف هكذا اجابوا، واضاف وكيل المدعي عليه (...) بان نسبه ملكيه المدعي بعد بيع موكلي واخته (...) حصتهم من المدارس لمجلس الشركاء اصبحت (14.64%) من اجمالي اسهم الشركه هكذا قرر، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته في القضيه؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي اثبات شراكته بنسبه (12%) في شركه (...) الاهليه سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ تاسيس الشركه والزام الشركاء باتخاذ الاجراءات النظاميه المتعلقه باثبات هذه الشراكه، ولاقرار المدعي عليهم بصحه شراكه المدعي بالنسبه المذكوره وفقا لعقد الشراكه وملحقه المؤرخ في 01/04/1424ه، ولان الاقرار حجه علي صاحبه في حقوق الادميين ولا يحتاج معه الي طلب الاثبات بطريق اخر، ولان الشراكه بين الاطراف وان كانت في اصلها شراكه مستتره بالمحاصه علي اعتبار ما جاء في عقد الشراكه وتسجيلها كمنشاه تجاريه باسم احد الشركاء، الا انه طرا علي هذه الشراكه ما يجيز للمدعي طلب اظهارها واثباتها لدي الجهات الرسميه ويتمثل ذلك في تحويل الشريك الظاهر (...)هذه المؤسسه الي شركه نظاميه ودخول ورثه الشريك (...) والشريك (...) فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر في هذه المحكمه في القضيه المقيده برقم (7982) لعام 1442ه وتخارج الشريك الظاهر منها، ولان حصص التملك ترتب في الاصل حقوقا متساويه بين الشركاء، ولان مجموع الحصص في شركه (...) الاهليه هي (20,000) عشرون الف حصه حسبما هو مثبت في عقد تاسيسها، وباستخراج نسبه شراكه المدعي منها يتبين استحقاقه لعدد (2,400) الفين واربعمايه حصه، ولان نصيب المدعي من هذه الحصص يتعلق بالحصص المسجله باسم الشريك الظاهر (...) فقط وقدرها (4,432) اربعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون حصه حسبما هو مثبت في مستخرج السجل التجاري للشركه، ولم تتعرض الدايره في حكمها الي الحصص المسجله باسماء باقي الشركاء، ولان التعديل لعقد تاسيس الشركه يستلزم استكمال جميع الشركاء للاجراءات النظاميه المتعلقه بها امام وزاره التجاره؛ لذا فان الدايره تنتهي لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت ملكيه(...) سجل مدني رقم (...) لعدد (2,400) الفين واربعمايه حصه في شركه (...) الاهليه سجل تجاري رقم (...) وتخصص له من الحصص المسجله باسم (...) سجل مدني رقم (...) في الشركه وذلك اعتبارا من تاريخ تاسيس الشركه. ثانيا: الزام الشركاء المسجلين في عقد تاسيس شركه (...) الاهليه سجل تجاري رقم (...) وهم: 1- (...) سجل مدني رقم (...) 2- (...) سجل مدني رقم (...) 3- (...) سجل مدني رقم (...) 4- (...) سجل مدني رقم (...) 5-(...) سجل مدني رقم (...) 6- (...) سجل مدني رقم (...) 7- (...)سجل مدني رقم (...) 8- (...) سجل مدني رقم (...) 9- (...) سجل مدني رقم (...) باتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس علي وفق ما تضمنه البند (اولا) من منطوق هذا الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.