tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 92 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1443-02-02 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/79 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=document_number:823ac6e2-d89a-4ffa-a84c-03d7497fe388 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2711 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "موكلي والمدعي عليهما هم الشركاء في شركه (...) للمياه، شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ (...) ه، والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار بالصحيفه رقم (...) عدد (...) من المجلد (...) لعام (...) وتاريخ (...)، وبموجب اخر قرار شركاء المثبت لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار بالرقم (...) وتاريخ (...)، والبالغ راس مالها المقيد لدي وزاره التجاره (3،575،000) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، يملك موكلي منذ العام 2010م، بموجب اتفاقيه بينه وبين المدعي عليه (...) ما عدده (1,250) الف ومايتان وخمسون حصه من مجموع (2,500) الفان وخمسمايه حصه تمثل نسبه 50% من راس المال، قيدت ملكيته هذه باسم المدعي عليه (...) والثابت بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم 62 لعام 1442ه، والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بمحكمه الاستيناف بالحكم الصادر في القضيه 1127 لعام 1442ه، انفاذا للاتفاقيه المبرمه بينهما في العام 2010م والمتضمنه حق موكلي في قيد ملكيه الحصص باسمه، كما سبق لموكلي والمدعي عليهما الشركاء في شركه (...) للمياه الاتفاق علي قيد ملكيه موكلي في الشركه وتعديل عقد التاسيس وفق البنود الوارده في عقد التاسيس المعدل المؤرخ 28/03/2019م، الا ان المدعي عليه (...) رفض ذلك بعدم الرد علي الاخطار الالكتروني ورفض قبول الاخطار عن طريق البريد السريع، في حين قبل المدعي عليه (...) نقل ملكيه الحصص لموكلي واتمام الاتفاق بموجب رسالته الالكترونيه المؤرخه في 27/12/2020م، باقراره بان موكلي شريك في الشركه قبله. وختم الدعوي بالطلبات الاتيه: 1/ نقل ملكيه وتسجيل ملكيه 1,250 (الف ومايتان وخمسون) حصه في شركه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) باسم موكلي من الملكيه المدعي عليه (...). 2/ الزام المدعي عليه (...) بتعويض موكلي مبلغ 750,000 (سبعمايه وخمسون الف) ريال اتعاب محاماه تمثل 5% من قيمه الحصص لانكاره ملكيه موكلي ابتداء ورفض نقل ملكيه الحصص لموكلي علي الرغم من صدور حكم في هذا الشان مما ادي الي بذله هذه الاتعاب لاقامه هذه الدعوي. 3/ الزام المدعي عليهم تعديل عقد تاسيس الشركه وفق البنود الوارده في عقد التاسيس المعدل المؤرخ 2019/3/28م. كما ارفق مع صحيفه الدعوي عده مستندات, ومن ضمنها العقد المعنون ب"عقد تاسيس معدل شركه مياه (...) المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده) بتاريخ 28/3/2019م" جاء فيه ما نصه: "لقد سبق للطرفين الاتيه اسمايهم: 1/ السيد/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب سجله المدني رقم (...) وتاريخ (...)، وتاريخ ميلاده (...)، ومهنته تاجر، ويقيم في مدينه الرياض (الطرف الاول)، 2/ السيد/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب سجله المدني رقم (...) وتاريخ (...)، وتاريخ الميلاد (...)، ويقيم في مدينه الرياض (الطرف الثاني)، تاسيس شركه مياه (...) المحدوده، شركه ذات مسؤوليه محدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ (...)، والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار بالصحيفه رقم (...) عدد (...) من المجلد (...) لعام (...) وتاريخ (...)، وبموجب اخر قرار شركاء المثبت لدي كاتب العدل بالمكلف بوزاره التجاره والاستثمار بالرقم (...) وتاريخ (...)، وحيث يرغب الطرف الاول السيد/ (...) في التنازل بالبيع عن جزء من حصصه بعدد (1,250) حصه الف ومايتان وخمسون حصه من اجمالي حصصه في راس مال الشركه البالغ عددها (2250) حصه قيمه كل حصه (1430) ريالا (الف واربعمايه وثلاثون ريالا) الي (...) شريكا جديد بالشركه، وحيث رغب الشركاء بالاجماع في تعديل عقد التاسيس والقرار المعدل له ليحل محل العقد السابق بتعديل جميع مواد عقد تاسيس الشركه، لذا فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون نسبه (100%) من راس المال وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437ه، ووفقا للشروط والاحكام التاليه: اولا: يعد التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذا القرار، ثانيا: اسم الشركه: اسم الشركه هو شركه مياه (...) المحدوده "شركه ذات مسؤوليه محدوده"، ثالثا: الشركاء: 1/ (...)، بموجب سجله المدني رقم (...)، وتاريخ الميلاد (...)، ويقيم في مدينه الرياض (الطرف الاول)، 2/ السيد/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب سجله المدني رقم (...) وتاريخ (...) وتاريخ ميلاده (...)، ومهنته تاجر، ويقيم في مدينه الرياض (الطرف الثاني)، 3/ السيد/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب سجله المدني رقم (...) وتاريخ (...)، وتاريخ الميلاد (...)ويقيم في مدينه الرياض (الطرف الثالث)، رابعا: اغراض الشركه: تكون اغراض الشركه: 1/ 36 تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها، تزاول الشركه اغراضها بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه، خامسا: المشاركه والاندماج: يجوز للشركه ان تؤسس شركات ذات مسؤوليه محدوده او مساهمه مقفله بمفردها بشرط الا يقل راس المال عن (5) مليون ريال، كما يجوز لها ان تمتلك الاسهم والحصص في شركات اخري قايمه او تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الاخرين في تاسيس الشركات المساهمه او ذات المسؤوليه المحدوده وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الانظمه والتعليمات المتبعه في هذا الشان، كما يجوز للشركه ان تتصرف في هذه الاسهم او الحصص علي الا يشمل ذلك الوساطه في تداولها، سادسا: المركز الرييسي للشركه: يكون المركز الرييسي للشركه في مدينه الرياض، وللشركه الحق في نقل المركز الرييسي لاي مدينه في المملكه العربيه السعوديه، كما للشركه الحق في افتتاح فروع لها داخل او خارج المملكه العربيه السعوديه متي اقتضت مصلحه الشركه وذلك بموافقه الشركاء وبعد موافقه جهات الاختصاص، سابعا: مده الشركه: مده الشركه خمسه عشر (15) سنه ميلاديه تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز مد اجل الشركه قبل انقضايه مده اخري بقرار تصدره الجمعيه العامه من اي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثله لراس المال، واذا لم يصدر القرار بمد اجل الشركه، واستمرت الشركه في اداء اعمالها، امتد العقد لمده مماثله بالشروط نفسها الوارده في عقد التاسيس، وللشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان ينسحب منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده (الحاديه والستين بعد المايه) من نظام الشركات، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصه الشريك للشركاء او الاخرين بحسب الاحوال واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء علي غير ذلك، ثامنا: راس المال: حدد راس مال الشركه ب ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال (3,575,000) ريال سعودي (ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال) مقسم الي الفين وخمسمايه حصه (2500) حصه نقديه متساويه القيمه، قيمه كل حصه الف واربعمايه وثلاثون (1430) ريالا سعوديا تم توزيعها علي الشركاء كالاتي: 1/ (...)، عدد الحصص: (1250)، قيمه الحصه: (1430)، اجمالي قيمه الحصص: (1,787,500) ريال، 2/ (...)، عدد الحصص: (1000)، قيمه الحصه: (1430)، اجمالي قيمه الحصص: (1,430,000) ريال، 3/ (...)، عدد الحصص: (250)، قيمه الحصه: (1430)، اجمالي قيمه الحصص: (357,500) ريال، الاجمالي: عدد الحصص: (2500)، قيمه الحصه: (1430)، اجمالي قيمه الحصص: (3.575.000)، ويقر الشركاء بانه قد وزعت الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس، تاسعا: زياده او تخفيض راس المال: 9/1: زياده راس المال: يجوز بموافقه جميع الشركاء زياده راس مال الشركه، اذا تمت الزياده عن طريق رفع القيمه الاسميه لحصص الشركاء او اذا تمت الزياده في راس المال عن طريق اصدار حصص جديده مع الزام جميع الشركاء بدفع قيمتها بنسبه مشاركه كل منهم في راس مال الشركه، 9/2: تخفيض راس المال: للجمعيه العامه للشركاء ان تقرر تخفيض راس مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او منيت بخساير لم تبلغ نصف راس المال، وذلك وفقا للاحكام الوارده بالماده (السابعه والسبعون بعد المايه) من نظام الشركات، عاشرا: الحصص: يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير، وفقا لمركز مالي حديث، ومع ذلك اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت هذه الحصه او الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبه حصه كل منهم في راس المال ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذا البند علي انتقال ملكيه الحصص بالارث او الوصيه او انتقالها بموجب حكم من الجهه القضاييه المختصه واذا انقضت المده المحدده لممارسه حق الاسترداد دون ان يستعمله احد الشركاء، كان لصاحب الحق في التنازل عنها للغير، حادي عشر: سجل الحصص: تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص، ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه، ثاني عشر: اداره الشركه: 12/1: مجلس المديرين: يتولي اداره الشركه مجلس مديرين مكون من اربعه (4) مديرين، يعينهم الشركاء بعقد مستقل، بحيث يعين الطرف الاول مديرين اثنين (2)، في حين يعين الطرف الثاني مديرين اثنين (2)، هذا ويراس مجلس المديرين احد المديرين المعينين من قبل الطرف الاول، 12/2: صلاحيات مجلس المديرين، باستثناء صلاحيات الشركاء المنصوص عليها، يكون لمجلس المديرين مجتمعين الصلاحيات والسلطات العامه والكامله لاداره الشركه وبافضل السبل لصالح الشركاء وبما يطابق شروط الانظمه والاحكام المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وعقد التاسيس هذا، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: 12/2/1: اعتماد وتعديل ومراجعه الميزانيه السنويه للشركه، 12/2/2: تعيين المحاميين والمستشارين الماليين والقانونيين للشركه، 12/2/3: تمثيل الشركه امام كافه المحاكم واللجان الاداريه ذات الاختصاص القضايي علي مختلف مسمياتها ودرجاتها داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها ومن ذلك اقامه الدعاوي وسماعها والرد عليها ومتابعتها وايقافها امام محاكم التمييز والمحاكم العامه والجزييه وديوان المظالم والمحاكم الشرعيه والاداريه والتجاريه والمروريه ولجنه تسويه المنازعات المصرفيه واللجان والمحاكم العماليه (الابتداييه والاستينافيه) ولجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه (الابتداييه والاستينافيه) ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه واللجان الجمركيه (الابتداييه والاستينافيه) واللجان الضريبيه الزكويه (الابتداييه والاستينافيه) والمحكمه العليا والمحكمه الاداريه العليا وهييات التحكيم واللجان الطبيه الشرعيه واللجان العماليه ولجان فض المنازعات الماليه ولجان تسويه المنازعات المصرفيه لدي لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه ولدي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه ولدي هييه الرقابه والتحقيق ولدي النيابه العامه، ولهم حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها والاجابه والجرح والتعديل والطعن والتزوير والمخاصمه والمطالبه والصلح والمحاسبه والقسمه والفرز وقبول الاحكام وطلب تنفيذها واستينافها وتمييزها ونفيها وتقديم اللوايح الاعتراضيه والغاء الحجز والحبس علي اموال الغير وتنفيذ التامينات والرهونات وتسديد المبالغ المترتبه علي الشركه واجراء التسويات خارج المحاكم وانكار الخطوط والاختام والتوقيع وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وطلب تطبيق الماده 230 من نظام المرافعات الشرعيه والمطالبه بتنفيذ الاحكام وقبول الاحكام ونفيها والاعتراض علي الاحكام وطلب الاستيناف والتماس اعاده النظر وطلب رد الاعتبار وطلب الشفعه وانهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدي جميع المحاكم واستلام المبالغ واستلام صكوك الاحكام وطلب تنحي القاضي وطلب الادخال والتدخل، والتنازل عن كافه الحقوق والقضايا والاقرار والانكار والشفعه والكفاله واخراج حجج الاستحكام لكافه الاملاك وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحتها والحذف والاضافه، 12/2/4: تمثيل الشركه امام الشرطه والحقوق المدنيه والمرور والبلديه والامانات وفتح المحلات واستخراج الرخص وتجديدها والامانه والاماره والداخليه والخارجيه ووزاره التجاره والصناعه والماليه ووزاره النقل وهييه النقل العام باستخراج التراخيص وتجديدها وكروت التشغيل وصندوق التنميه الصناعيه وصندوق التنميه العقاري وهييه المدن الصناعيه ومراجعه الموازين والمخالفات والغرامات وكافه الاقسام والادارات بما يتعلق بالنقل وانهاء كافه الاجراءات المتعلقه بوزاره النقل لم يتم ذكرها والدفاع المدني وله كافه الصلاحيات في التعامل معها ومراجعه الجوازات والسفارات والقنصليات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها والجمارك والمطارات والاستقدام وشركات الاتصالات وهييه الاتصالات وتقنيه المعلومات وشركه الكهرباء والمياه والغرفه التجاريه والاشتراك وتجديد الاشتراك وتصديق الاوراق وشهرها، 12/2/5: التوقيع علي جميع المستندات لدي الغرفه التجاريه واعتماد التوقيع وتفعيل الخدمات الالكترونيه واعتماد التوقيع الالكتروني لدي اداره اعمالي واعتماد قرارات الشركاء الداخليه لدي الغرفه التجاريه والتامينات الاجتماعيه ومصلحه الزكاه والدخل واستلام شهاده الزكاه وتفعيل الخدمات الالكترونيه وصناديق التنميه الصناعيه والعقاريه والزراعيه وصندوق تنميه الموارد والهييه السعوديه للمدن الصناعيه، 12/2/6: مراجعه مكتب العمل وفتح الملفات في مكتب العمل وتفعيل واستخدام الخدمات الالكترونيه وتفعيل البوابه الالكترونيه والبوابه السعوديه وادارتها وتعيين المفوضين عليها ومراجعه التامينات الاجتماعيه وفتح ملفات وتفعيل الخدمات الالكترونيه واستخراج التاشيرات ونقل الكفالات وتعديل المهن وتحديث بيانات العمال وتصفيه العماله والغاؤها والتبليغ عن هروب العمال والغاء بلاغات الهروب واستخراج رخص العمل وتجديدها وانهاء اجراءات العماله لدي التامينات الاجتماعيه ومراجعه اداره الحاسب الالي في القوه العامله لاسقاط العماله واضافه العماله وفتح الملفات الاساسيه والفرعيه وتجديدها والغاؤها، 12/2/7: تمثيل الشركه امام كافه الدواير والجهات الحكوميه والاهليه والشركات والمؤسسات والافراد والتعقيب علي كافه المعاملات ومتابعتها وتخليصها، 12/2/8: كافه الصلاحيات في التعامل معها واستحصال حقوق الشركه لدي الغير باسم الشركه وتسديدها وقبض المستخلصات وقبض الشيكات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، 12/2/9: توقيع عقود استثمار وتمويل بما لا يزيد عن 5,000,000 ريال مع البنوك بانواعها وكذلك الشركات الاستثماريه والافراد والصناديق الاستثماريه وغيرهم داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، 12/2/10: الاستيجار والتاجير والقبض ودفع القيمه الايجاريه والرهن وطلب الصكوك واصدار بدل فاقد وبدل تالف للصكوك داخل المملكه وفك الرهن ودمج الصكوك والتجزيه والفرز والتاجير وتوقيع عقود الايجار، 12/2/11: مراجعه جميع البنوك والمصارف وفتح واغلاق واداره الحسابات البنكيه باسم الشركه لدي البنوك التجاريه سواء كانت داينه او مدينه والتحويل وقبول وتطهير وسحب الكمبيالات والسندات لامر والشيكات وفتح الاعتمادات المستنديه سواء كانت بالاطلاع او مؤجله الدفع وتمديدها وتعديلها واستلام مستنداتها وتسديد قيمتها وطلب اصدار الضمانات والكفالات المصرفيه بجميع انواعها بما لا يزيد عن 5,000,000 ريال، 12/2/12: التوقيع علي التعهدات والاقرارات الخاصه بالشركه، والتوقيع علي التسهيلات بضمان او بدون ضمان باسم الشركه لدي البنوك، وسحب الشيكات علي حساب الشركه، 12/2/13: رهن اموال وممتلكات الشركه (المنقوله والغير منقوله لقاء التسهيلات الممنوحه من البنك/ البنوك بما لا يزيد عن 5,000,000 ريال، 12/2/14: رهن وافراغ الصكوك العقاريه العايد ملكيتها للشركه وذلك ضمانا مقابل التسهيلات الممنوحه للشركه بما لا يزيد عن، والتوقيع وكافه الاوراق والمستندات اللازمه لهذا الغرض، 12/2/15: التوقيع علي اتفاقيه المرابحه الاسلاميه وعلي اتفاقيه التورق الاسلاميه وغيرها من المنتجات الاسلاميه التي تقدمها البنوك بما لا يزيد عن 5,000,000 ريال، وعلي كافه المستندات والوكالات المطلوبه والمرفقه مع المنتجات الاسلاميه، 12/2/16: طلب واستلام كشوف الحساب ودفاتر الشيكات واي مستندات اخري تخص حسابات الشركه لدي اي بنك في المملكه العربيه السعوديه، 12/2/17: فتح الحسابات الاستثماريه باسم الشركه لدي كافه البنوك وشركات التمويل الاسلاميه والصناديق العقاريه والصناعيه والزراعيه باسم الشركه واستلام المبالغ المدفوعه للشركه وتسليمها، 12/2/18: الدخول في عقود من اي طبيعه فيما يتصل باغراض الشركه واعمالها والدخول في المناقصات والمزايدات العامه والخاصه، 12/2/19: التوقيع علي عقود تاسيس الشركات المشاركه فيها الشركه داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها وملاحق التعديل اما بزياده راس المال او تخفيضه او بيع وشراء حصص او دخول وخروج شريك او تعديل اداره الشركه وتعيين المدراء او اغراضها او اسمها او تصفيتها او تحويلها والتنازل عن الحصص وتفعيل الخدمات الالكترونيه بوزاره التجاره والاستثمار مراجعه اداره السجلات واستخراج السجلات وتجديد السجلات وفتح الفروع وقفلها داخل وخارج المملكه وتعيين المدراء والموظفين وعزلهم وتعديل بند الاداره داخل وخارج المملكه وشطبها وانهاء وتحويل الفروع الي شركات مستقله وتحديد مهام هذه الفروع وميزانياتها واستخراج كافه تراخيصها وسجلاتها التجاريه واستلامها وتعيين مدراء لهذه الفروع وتحديد صلاحياتهم وعزلهم وتصفيه هذه الفروع واغلاقها وشطب سجلاتها التجاريه وتعيين الموظفين والعمال وعزلهم وكافه الاجراءات المتعلقه بذلك والدخول في شركات قايمه وزياده راس المال او تخفيض راس المال وتاسيس الشركات باسم الشركه والدخول في الشركات داخل وخارج المملكه، 12/2/20: تعيين الموظفين والعمال وعزلهم ومراجعه الجوازات وطلب التاشيرات واستقدام الايدي العامله من خارج المملكه والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الاقامات وتجديدها ومنحهم التاشيرات ونقل الكفالات والتنازل عنها وعمل تاشيرات الخروج والعوده والخروج النهايي واداره الوافدين وانهاء كافه اجراءات العماله وتوظيف العمال وحذفهم، 12/2/21: بيع وشراء السيارات واستيرادها ومرجعه الجمارك السعوديه وتفعيل الخدمات الالكترونيه وانهاء كافه المعاملات الجمركيه والاستيراد والتصدير ومراجعه وزاره النقل وتفعيل الخدمات الالكترونيه واصدار الرخص وفتح الملفات واستخراج تراخيص النقل وكروت التشغيل للسيارات وانهاء جميع اجراءاتها ومراجعه جميع الجهات الامنيه والاماره وشعبه التنفيذ والاحكام الحقوقيه والتقديم علي نقاط البيع والسحب والانترنت داخل وخارج المملكه، 12/3: التمثيل والتفويض والتوكيل: يكون للمجلس بقرار يصدر منه تفويض او توكيل اي شخص باي من صلاحياتهم، والغاء هذا التفويض كليا او جزييا في اي وقت، 12/4: اجتماعات مجلس المديرين: 12/4/1: تنعقد الاجتماعات في مقر الشركه ما لم يتفق اعضاء مجلس المديرين علي غير ذلك، علي ان يعقد مجلس المديرين اربعه (4) اجتماعات سنويا علي الاقل علي فترات متقطعه كل ثلاثه (3) اشهر ما لم يتفق المديرين علي غير ذلك، وتنعقد الاجتماعات بدعوه من رييس المجلس بموجب اشعار خطي للمديرين ووفقا للشروط التاليه: 12/4/2: يجب ان يحتوي الاشعار الخطي علي جدول الاعمال المقترح وتاريخ ومكان ووقت الاجتماع الذي سينعقد ويشترط ان يكون قبل 10 ايام من الموعد علي الاقل الا اذا وافق اغلبيه المديرين المعينين من كل شريك علي فتره اخطار اقل وتم ابلاغ جميع المديرين بها، يجوز لاي من اعضاء مجلس المديرين ان يضيف بنود لجدول الاعمال المقترح علي ان يشعر بقيه المديرين بهذه الاضافات خلال ثلاثه (3) ايام قبل تاريخ الاجتماع الاصلي، علما بانه يجب الا تناقش اي مساله غير مدرجه في جدول الاعمال الا اذا وافق ثلاثه ارباع الاعضاء الحاضرين علي ان يتضمن مدير واحد علي الاقل من الشريكين الاول والثاني، 12/4/3: يجوز لاي مدير ان يتنازل عن الاشعار الخطي، هذا ويلغي حضور المدير او مشاركته في الاجتماع اي اشعار متطلب له في هذا الاجتماع، مالم يعترض المدير في بدايه الاجتماع (او عند حضوره الاجتماع) علي انعقاد الاجتماع ويمتنع عن التصويت علي اي قرارات في هذا الاجتماع، 12/4/4: يجوز لاعضاء مجلس المديرين ان يتنازلوا عن الاشعارات المطلوبه في هذه الفقره (12-4) (اجتماعات مجلس المديرين) بالتصويت بالاجماع في بدايه الاجتماع وقبل اتخاذ اي قرار، حيث يجب تواجد المديرين سواء شخصيا او من خلال وكيل، 12/2/5: في حال حدد احد الشركاء ان المدير المعين من قبله لا يستطيع ان يحضر اجتماع مجلس المديرين او لا يستطيع اتخاذ اي قرار، في هذه الحاله يجوز للشريك ان يشعر الشركه والشركاء الاخرين خطيا وان يعين وكيل ينوب عن المدير الغايب. للوكيل كامل صلاحيات المدير الذي ينوب عنه بالاضافه لجميع الحقوق التي تكون له كما لو كان مدير حاضر، علما بانه يجوز للوكيل ان يكون مديرا اخر، 12/2/6: يتراس جميع اجتماعات مجلس المديرين المنعقده رييس المجلس، وفي حال تغيب الرييس عن اي اجتماع فانه يحق للمدراء المعينين من قبل الطرف الاول الحاضرين في الاجتماع ان يعينوا اي منهم كرييس للمجلس من اجل اغراض الاجتماع، وفي حال عدم حضور اي منهم عنديذ يكون لبقيه الاعضاء تعيين احدهم رييسا للاجتماع فقط، علما بانه يحق لعضوين من اعضاء مجلس المديرين مجتمعين طلب عقد اجتماع في اي وقت عن طريق اشعار خطي قبل موعد الاجتماع باربعه عشر (14) يوما، ويرسل هذا الاشعار الي بقيه المديرين الاخر، 12/3: الاجتماعات بالوسايل الالكترونيه: يجوز لاي من اعضاء مجلس المديرين المشاركه في الاجتماعات بواسطه الوسايل الالكترونيه، وتمثل المشاركه في الاجتماعات وفقا لهذا البند حضورا شخصيا. تكون الاجراءات المتخذه من قبل اي من اعضاء مجلس المديرين من خلال هذه الاجتماعات بموجب ما نص عليه في الفقره (12-9)(قرار بدون اجتماع)، الا اذا اكتمل النصاب القانوني بالحضور الشخصي للمشاركين فيها، وتسجل وتحفظ محاضر الاجتماعات ويتم التوقيع عليها وفقا للفقره (12-6)(محاضر الاجتماع)، 12/4: النصاب القانوني: 12/4/1: يكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس المديرين هو ثلاثه (3) مديرين بما في ذلك مدير واحد (1) معين من كل شريك، 12/4/2: في حاله عدم بلوغ النصاب في غضون ساعه واحده من الوقت المحدد للاجتماع، او ان يفقد النصاب اثناء الاجتماع وفقا لظرف قاهر، يقوم المديرون الحاضرون بتاجيل الاجتماع لتاريخ ومكان اخر يتم تحديده في موعد لا يقل عن يومين (2) ايام ولا يزيد عن ثلاثه (3) ايام بعد تاريخ الاجتماع الاساسي، وفي هذه الحاله يتعين تزويد المديرين الذين لم يكونوا حاضرين في الاجتماع السابق علي اشعار خطي مسبق قبل يوم (1) واحد من الاجتماع، 12/4/3: يتكون النصاب القانوني للاجتماع الاول الاجل من الحضور شخصيا او عن طريق الوكاله بما لا يقل عن مديرين اثنين (2)، بما في ذلك مدير (1) علي الاقل تم تعيينه من قبل كل شريك. اذا لم يتحقق هذا النصاب بعد ساعه (1) واحده من الموعد المحدد، يتم تاجيل الاجتماع الي موعد اخر لا يقل عن يومين (2) ايام ولا يزيد عن ثلاثه (3) ايام من تاريخ انعقاد الاجتماع السابق، ويكون في نفس المكان وبنفس جدول الاعمال، وفي هذه الحاله يتعين تزويد المديرين الذين لم يكونوا حاضرين في الاجتماع السابق علي اشعار خطي مسبق قبل يوم (1) واحد من الاجتماع، 12/4/4: يتكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني الاجل من الحضور شخصيا او عن طريق الوكاله بما لا يقل عن مديرين اثنين (2)، علما بانه يتم الغاء الاجتماع اذا لم يتحقق النصاب القانوني بعد ساعه (1) واحده من موعد الاجتماع المحدد، 12/4/5: تسلم اخطارات تاجيل اجتماع مجلس المديرين لجميع المديرين عن طريق البريد الالكتروني، او البريد او الفاكس، 12/5: قرارات مجلس المديرين: يكون لكل مدير من المديرين صوت واحد في المسايل المعروضه امامهما لاتخاذ القرار، وتكون قراراتهما بالاغلبيه، وفي حال تساوي الاصوات يكون صوت رييس المجلس مرجحا للقرار الذي صوت له، 12/6: محاضر الاجتماعات: يتعين علي اعضاء مجلس المديرين التحقق من احتفاظ الشركه بسجل خاص لمحاضر اجتماعات المديرين ويتم تسجيل محاضر اجتماعات المديرين وقراراتهم. ويتم التوقيع علي محاضر الاجتماعات والقرارات المتخذه من قبل المديرين الحاضرين في الاجتماع، 12/7: المدير التنفيذي: يعين مجلس المديرين من بين اعضاءه او من الغير مديرا تنفيذيا يتولي اداره اعمال الشركه اليوميه. وباستثناء الامور ذات الصلاحيه الحصريه للمديرين او الشركاء، يقوم المدير التنفيذي باداره العمليات اليوميه للشركه بناء علي الصلاحيات الممنوحه له من قبل المديرين و/او الشركاء، والقرارات والميزانيات والحدود التي تم اعتمادها من قبل المجلس من وقت لاخر. ويكون للمدير التنفيذي الصلاحيات التاليه: 12/7/1: الحصول علي التصاريح والشهادات اللازمه في مجال عمل الشركه وتجديدها، 12/7/2: الدخول في عقود في مجال العمل الطبيعي والتي لا تتطلب موافقه جمعيه الشركاء او مجلس المديرين، وبما لا يزيد عن 500,000 ريال، والا يكون له تجزيه العقود لتصل لهذه المبالغ في اي وقت، 12/7/3: ارسال واستلام اي اشعارات نيابه عن الشركه، 12/7/4: المشاركه في المناقصات وتقديم اي عروض والتوقيع علي مواصفات وعقود وتعهدات والتزامات ذات العلاقه بما لا يزيد عن 500,000 ريال، 12/7/5: تعيين وفصل وكلاء وموظفي الشركه برواتب لا تزيد عن 10,000 ريال لكل موظف، وتحديدها بما لا يزيد عن ذلك بما فيها من بدلات، بالاضافه الي منح تاشيرات العمل وتاشيرات الخروج والعوده وتاشيرات الخروج النهايي لموظفين الشركه وكفلايهم، وتحويلهم واعاده تعيين كفالتهم، 12/8: عدم القدره علي اتخاذ قرار: في حال عدم قدره مجلس المديرين علي اتخاذ اي قرار، يحق لاي من المديرين طلب عقد اجتماع لجمعيه الشركاء لدراسه واتخاذ القرار علي الموضوع العالق، ويعد تساوي اصوات اذا وقع الاتي: (1) تم احاله موضوع الي اجتماع المديرين بشكل صحيح، (2) تعذر اتخاذ قرار في الموضوع وفقا للفقره (12-5) (قرارات مجلس المديرين)، او فشل اكمال النصاب القانوني وفقا للفقره (12-4) (النصاب القانوني)، 12/9: قرار بدون اجتماع: اي قرار مطلوب او يسمح باتخاذه من قبل مجلس المديرين يمكن اتخاذه دون اجتماع، شريطه ان يوافق غالبيه مجلس المديرين مجتمعين او منفردين كتابيا علي اتخاذ هذا القرار، تكون الاجراءات المتخذه تحت هذه الفقره ساريه عند توقيع غالبيه المديرين علي موافقتهم الا في حال كانت تحتوي الموافقه علي تاريخ سريان محدد، يعد القرار المتخذ بالموافقه الخطيه بنفس فعاليه القرار المتخذ في اجتماع المقام وفقا لهذا العقد، 12/10: عزل المديرين: يجوز لاي شريك عزل المدير المعين من قبله في العقد المستقل دون اخلال بحقه في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لايق، مع تحمل ذلك الشريك تعويضه، ثالث عشر: مراقبي الحسابات: يجب ان يكون للشركه مراجع حسابات (او اكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكه تعينه الجمعيه العامه للشركاء، وتحدد مكافاته ومده عمله، ويجوز للجمعيه ايضا في كل وقت تغييره مع عدم الاخلال بحقه في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير مناسب او لسبب غير مشروع، رابع عشر: جمعيه الشركاء: 14/1: يكون للشركه جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء وتعقد الجمعيه العامه بدعوه من المدير علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه، وتجوز دعوه الجمعيه العامه في كل وقت بناء علي طلب المدير او مراجع الحسابات او عدد من الشركاء يمثل نصف راس المال علي الاقل ويحرر محضر بخلاصه مناقشات الجمعيه العامه وتدون المحاضر وقرارات الجمعيه العامه او قرارات الشركاء في سجل خاص تعده الشركه لهذا الغرض. ويجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي بصفه خاصه علي البنود التاليه: 14/1/1: سماع تقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي خلال السنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابه (ان وجد)، 14/1/2: مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها، 14/1/3: تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء، 14/1/4: تعيين المدير او اعضاء مجلس الرقابه ان وجدوا وتحديد مكافاتهم، 14/1/5: تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه، 14/2: لا يجوز للجمعيه العامه للشركاء القيام باي اعمال حتي استيفاء النصاب القانوني في بدايه الاجتماع وطوال مدته، ويكون النصاب القانوني للجمعيه العامه بالحضور الشخصي او بالوكاله للشركاء الذين يمثلون 100% من حصص راس مال الشركه، 14/3: اذا لم يتم استيفاء النصاب القانوني خلال ساعه واحده من الوقت المحدد يؤجل اجتماع الجمعيه العامه للشركاء لموعد اخر لا يقل عن يومين (2) اثنين ولا يزيد عن اربعه (4) ايام من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعيه العامه للشركاء الاول في نفس مكان الانعقاد وبنفس جدول الاعمال، وفي هذه الحاله يتلقي الشركاء الذين لم يكونوا حاضرين اجتماع الجمعيه العامه للشركاء اخطار كتابي مسبق بذلك علي الاقل قبل الانعقاد باربع وعشرون (24) ساعه، يتكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعيه العامه للشركاء المؤجل من بالحضور الشخصي او بالوكاله والذين يمثلون 50% من حصص راس مال الشركه، 14/4: اذا لم يتم استيفاء النصاب القانوني خلال ساعه واحده من الوقت المحدد يؤجل اجتماع الجمعيه العامه للشركاء الاول المؤجل لموعد اخر لا يقل عن يومين (2) اثنين ولا يزيد عن اربعه (4) ايام من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعيه العامه للشركاء في نفس مكان الانعقاد ونفس جدول الاعمال، وفي هذه الحاله يتلقي الشركاء الذين لم يحضروا اجتماع الجمعيه العامه للشركاء الاول المؤجل اخطار كتابي مسبق علي الاقل قبل الانعقاد باربع وعشرون (24) ساعه. هذا ويكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعيه العامه للشركاء الثاني المؤجل مكتملا ايا كانت نسبه الحضور، خامس عشر: قرارات الشركاء: 15/1: تصدر قرارات الشركاء بالاجماع في الجمعيه العامه وذلك فيما يتعلق بتعديل جنسيه الشركه او زياده الاعباء الماليه للشركاء، 15/2: يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون 60% من راس المال علي الاقل، اذا لم تتوافر في الاجتماع الاول الاغلبيه المنصوص عليها في هذه الفقره عنديذ تصدر القرارات في بقيه الاجتماعات بموافقه اغلبيه الحصص التي تمثل 50% من راس مال الشركه، 15/3: تصدر بقيه القرارات بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون 50% من راس المال علي الاقل، 15/4: استثناء مما سبق، تحول الشركه الي شركه مساهمه اذا طلب ذلك الشركاء المالكون لاكثر من نصف راس المال علي ان تكون جميع حصص الشركه عند طلب التحول مملوكه من ذوي قربي ولو من الدرجه الرابعه، سادس عشر: السنه الماليه: 16/1: تبدا السنه الماليه الاولي للشركه اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في 21/12/1428ه الموافق 31/12/2007م، وتكون كل سنه ماليه بعد ذلك (12) اثني عشر شهرا ميلادي، 16/2: يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاته في شان توزيع الارباح، وذلك خلال (3) اشهر من نهايه السنه الماليه، وعلي المدير ان يرسل الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مجلس الرقابه (ان وجد) وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره ولكل شريك ان يطلب من المدير الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العموميه للشركاء للمداوله في الوثايق المذكوره، سابع عشر: الارباح والخساير: توزع ارباح الشركه السنويه الصافيه علي النحو التالي: 1/ تجنب نسبه في كل سنه 10% علي الاقل من ارباحها الصافيه لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعيه العامه للشركاء ان توقف هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور مقدار 30% من راس المال الشركه، 2/ الباقي يوزع علي الشركاء بنسبه حصص كل منهم في راس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيات اخري، او ترحيل رصيد الارباح كليا او جزييا للسنه الماليه التاليه، 3/ في حاله تحقيق خساير يتحملها الشركاء بنسبه ما يملكه كل منهم من حصص في راس المال او يتم ترحيلها للسنه الماليه التاليه، ولا يتم توزيع ارباح الا بعد استهلاك تلك الخساره، واذا بلغت خساير الشركه نصف راسمالها وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم بلوغ الخساره لهذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها. ويجب شهر قرار الشركاء سواء باستمرار الشركه او حلها بالطرق المنصوص عليها في الماده (158) من نظام الشركات. وتعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مدير الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها، ثامن عشر: انقضاء الشركه وتصفيتها: تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء الوارده في الماده (16) من نظام الشركات ومواد هذا العقد وبانقضايها تدخل في دور التصفيه وفقا لاحكام الباب العاشر من نظام الشركات، مع مراعاه انه في حاله التصفيه الاختياريه يلزم اتخاذ الاتي: 1/ اعداد مركز مالي للشركه في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفيه الشركه معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكه العربيه السعوديه يثبت قدره الشركه علي الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير، 2/ سداد كافه حقوق الداينين او ابرام صلح معهم، فان تعذر فلا يتم تصفيه الشركه الا بعد صدور قرار من الجهه القضاييه المختصه بشهر افلاس الشركه بناء علي طلب الداينين او الشركه، 3/ سداد كافه حقوق الداينين او ابرام صلح معهم، فان تعذر فلا يتم تصفيه الشركه الا بعد صدور قرار من الجهه القضاييه المختصه بشهر افلاس الشركه بناء علي طلب الداينين او الشركه وفقا للنظام، تاسع عشر: التبليغات: تكون التبليغات التي توجهها الشركه الي الشركاء عن طريق خطابات مسجله علي عناوينهم المبينه في سجل الحصص، العشرون: احكام عام: 1/ تخضع الشركه لكافه الانظمه ساريه المفعول بالمملكه، 2/ كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشانه نظام الشركات ولايحته، الحادي والعشرون: نسخ العقد: حرر هذا العقد من (6) سته نسخ اصليه، استلم كل شريك نسخه للعمل بموجبه والنسخ الاخري لتقديمها للجهات المختصه، وﷲ ولي التوفيق، الطرف الاول (متنازل اليه): (...)، الطرف الثاني (متنازل): (...)، الطرف الثالث: (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه لنظرها بتاريخ 23/08/1442ه, وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ 08/05/1442ه، كما حضر المدعي عليه / (...) ووكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ 22/05/1442ه، الصادره عن المدعي عليه بصفته رييس مجلس اداره شركه (...) للمياه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، وطلباته ونطاق الادله في هذه الدعوي ؟ افاد بانه يحيل علي ما جاء في صحيفه الدعوي بشان الادعاء، واما ما يخص الطلبات فان المدعي يطالب بادخاله في شركه (...) للمياه وذلك بنقل (1250 حصه) من حصص المدعي عليه (...) للمدعي حسب ما جاء في مسوده عقد التاسيس المعدل لشركه مياه (...)المؤرخ في 28/03/2019م، والزام المدعي عليهم بان يكون عقد التاسيس المعدل حسب الصيغه الوارده في المسوده والموقعه من جميع الاطراف والبالغ عدد صفحاته "11"، بالاضافه الي الزام المدعي عليه (...) فقط بالتعويض عن اتعاب التقاضي واما ما يخص نطاق الادله : 1/ الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 07/01/1442ه، في القضيه رقم (62/1442ه)، 2- الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه 04/04/1422ه، في القضيه رقم (1127/1442ه)، 3/ مسوده عقد التاسيس المعدل المؤرخ في 28/03/2019م، 4/ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعي عليه (...) بشان شراء المدعي ب (1250 حصه) من حصص المدعي عليه في عام 2010م. وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليهما اجاب المدعي عليه (...) بانه لا يمانع بدخول المدعي في شركه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) حسب الصيغه الوارده في مسوده عقد التاسيس المؤرخه في 28/03/2019م، والمكون من "11" صفحه والموقعه من جميع الاطراف في مجلس واحد في مدينه (...) بحضور جميع الاطراف، في حين افاد وكيل المدعي عليه (...) بان موكله يمانع من دخول المدعي في شركه (...) للمياه لكون المدعي ليس بشريك في هذه الشركه وبسؤاله عن حقيقه توقيع موكله علي مسوده عقد التاسيس المؤرخ في 28/03/2019م، طلب مهله للرجوع لموكله والاجابه عن صحه هذه المسوده والاجابه عن هذه الدعوي بجواب مفصل، ثم عرضت الدايره علي الاطراف الصلح فيما بينهم فلم يتوصل الاطراف الي صلح بينهم وبناء عليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان يقدم المدعي عليه (...) مذكره اجابه عن هذه الدعوي مع تقديم جميع المستندات المثبته لصحه ما يدفع به وذلك خلال 5 ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه ثم ان علي المدعي تقديم مذكره رد مع جميع المستندات علي ان يتضمن فيها تقديم عقد التاسيس للشركه محل الدعوي مع جميع القرارات المعدله حتي هذه الجلسه كما عليه تقديم نسخه وورد بمسوده عقد التاسيس المؤرخ في 28/03/2019م، وذلك خلال 5 ايام تبدا من انتهاء مده المدعي عليه فاستعد الاطراف بذلك كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه/ (...) بان هذه الدعوي مقامه عليه بصفته احد الشركاء في شركه (...) للمياه وان هذه الدعوي اصبحت حضوريه بمواجهته بناء علي تبلغه وعليه فان علي الوكيل الحاضر تقديم وكاله تخوله حق الترافع عن المدعي عليه بهذه الصفه وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 29/08/1442ه قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد موكلي والمدعي عليه الاخر (...) ولما قررته الدايره في الجلسه الماضيه من الاحاله الي نظام الترافع الالكتروني وعليه فاننا نتقدم بردنا علي دعوي المدعي علي النحو التالي :- من الناحيه الشكليه : جري التقدم بطلب نقض الحكم من المحكمه العليا وقيد الطلب لدي المحكمه العليا برقم (421060863) ولاقامه المدعي لهذه الدعوي استنادا علي الحكم السابق محل طلب النقض ولما في قرار اصحاب الفضيله قضاه المحكمه العليا من اثر علي هذه الدعوي ونظرها فاننا نتقدم بطلب وقف السير نظر الدعوي لتعلق الفصل فيها علي طلب النقض المنظور لدي المحكمه العليا، اولا: ادعاء المدعي بانه شريك في شركه (...) للمياه: 1/ نؤكد لفضيلتكم ان المدعي اصاله (...) ليس شريك في شركه (...) للمياه كما ان موكلي لا يوافق علي دخوله كشريك في الشركه، 2/ ان ما استند عليه المدعي في دعواه من حكم محكمه الاستيناف من تملكه لعدد (1250) سهم وتعليق الحكم علي دخوله بالشركه علي موافقه الشركاء يجعل ولرفض موكلي دخوله كشريك ليس له الا المطالبه بقيمه الاسهم مطالبه ماليه مستقله، 3/ ما قدمه المدعي في دعواه من عقد تاسيس معدل لشركه (مياه (...) المحدوده) فاننا ننكر هذا العقد جمله وتفصيلا حيث ان هذا العقد لم يحمل توقيع موكلنا عل كافه صفحاته كما ان اسم الشركه المذكور غير صحيح كما ان المدعي لم يبرز هذا العقد في دعواه الاولي لعلمه ويقينه عدم صحه هذا العقد، 4/ لم يقدم المدعي اي مستند لسداد قيمه الاسهم المذكوره ان صح ما يدعيه من شرايه للاسهم، ثانيا : ما ذكره المدعي عليه (...): 1/ ان المدعي عليه (...) هو في الحقيقه ليس بشريك في الشركه وانما استغل وكاله موكلي والشريكه (...) والتي لا تخوله علي وجه الخصوص بنقل الاسهم له شخصيا وقام بنقل الاسهم لنفسه والتعديل علي عقد التاسيس وقد اقيمت بحقه دعوي من الشريكين لا تزال منظوره لدي المحكمه العامه بالرياض لمحاسبته عما بدر منه من مخالفه و خيانه للامانه، 2/ ان ما ذكره المدعي عليه (...) من عدم ممانعته من دخول المدعي كشريك في الشركه واقراره بشراكته يتنافي مع دعواه المقامه بطلب تصفيته الشركه والمقيده برقم (591) لعام 1442ه، لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض وما اقدم عليه من اقرار بشراكه المدعي انما بقصد الاضرار بالشركه وبموكلي فمن خلال دواه بالتصفيه لم يشر او يذكر المدعي كشريك، 3/ ان المدعي عليه (...) اوهم الدايره بان القرار المشار له معتمد من وزاره التجاره وانه لدي كاتب العدل وهذا غير صحيح وانما كذب من المدعي عليه قصد به ايهام الدايره بان ما يدعيه المدعي اصاله من شراكه صحيح، 4/ ان المدعي عليه (...) كان مدير للشركه ولم يقم باي اجراء او تعديل علي عقد الشركه لدخول المدعي كشريك ولو صح ادعاء المدعي بشراكته وصح اقرار المدعي عليه (...) وصدق ما ذكره لباشر تعديل عقد التاسيس ومصادقته من وزاره التجاره وهذا دليل علي ان ما يدعيه المدعي من الشراكه غير صحيح وان اقرار المدعي عليه (...) انما بقصد الاضرار بموكلي والشركه وعليه ولما سبق بيانه فاننا نطلب من فضيلتكم حفظكم ﷲ : 1/ وقف السير في الدعوي لحين الفصل في طلب النقض، 2/ رد دعوي المدعي وان له اقامه دعواه لمطالبه موكلي بقيمه الاسهم فقط سدد ﷲ علي دروب الحق خطاكم، وﷲ يحفظكم ويرعاكم. وبتاريخ 04/09/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" اتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما تضمنته المذكره القدمه من الزميل المحامي/ (...) في القضيه رقم (2711) لعام 1442ه والمقامه مني بالوكاله عن (...)ضد كل (...)و(...) وفقا للاتي: في صفه الزميل المحامي/ (...)، لما كان الزميل مقدم المذكره لم يقدم وكاله تثبت صفته لتمثيل المدعي عليه (...) بصفته شريك بشركه (...) للمياه وفق توجيه الدايره في الجلسه السابقه وهو من الامور الشكليه الواجب الفصل فيها قبل الخوض بالموضوع، لذا اطلب عدم قبول تمثيله واعتبار المدعي عليه متخلف عن الحضور والرد علي الدعوي، بما يجعله ناكل بما يقتضي الحكم بطلباتنا اعمالا لنص الماده 2/ 30 من نظام المحكمه التجاريه، مع تمسكنا بدفعنا الشكلي بصفه الزميل، الا اننا نقدم ردنا علي ما تضمنته المذكره وفق الاتي: في الشكل: ان طلب ايقاف النظر الدعوي بناء علي وجود طلب نقض مردود عليه انه وفق الماده 89 من نظام المحكمه التجاريه فطلب النقض لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي 1127 لعام 1442ه من محكمه الاستيناف (الحكم النهايي) (مستند 1) ووفق الماده 196 من نظام المرافعات الشرعيه، فهو واجب التنفيذ، في الموضوع: الادعاء بان موكلي غير شريك مردود عليه ان ملكيته ثابته بالحكم النهايي وقبول الشريك الوحيد (...) دخول موكلي علي الرغم من ان ملكيه موكلي سابقه له منذ العام 2010م، وعليه ليس للمدعي عليه قبول او رفض دخول موكلي، اضافه الي ما اوردناه في الفقره (1)، الا اننا نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه ملتزم بقيد ملكيه موكلي بموجب البند ثانيا عقد البيع المؤرخ 2010م (مستند 2) الذي استندت عليه الدايره الموقره بحكمها بالقضيه رقم 62 لعام 1442ه (مستند 3) وكذا الحكم النهايي ونصه (يتم تسجيل الشراكه بين الطرفين في وزاره التجاره او حسب رغبه الطرف الاول). انكار صحه عقد التاسيس المعدل المؤرخ 28/ 3/ 2019م مردود عليه بالاتي: ان وكيل المدعي عليه الحاضر في القضيه رقم 62 لم ينكره او يزعم تزويره حينما قدمناه من ضمن مستندات القضيه وورد في السطر (13) من الصفحه (1) والسطر (3) من الصفحه (2) من وقايع الحكم، وعليه لا يكون له انكار صحته او الطعن بمضمونه فهو اصبح حجه عليه انفاذا لنص الماده 42 من نظام المحاكم التجاريه بعد ان كررت الدايره الموقره سؤاله حيال هذا المستندات ولم ينكر صحته اي منها وفق السطر (4) من الحكم في القضيه 62 ويعد كذلك ناقش موضوعها بانكاره شراكه موكلي في الدعوي، ولذا لا يكون له انكاره الان وفق حكم الماده (117) من اللايحه التنفيذيه. انه من المفترض ان يكون لدي المدعي عليه عقد تاسيس معدل غير ما قدمناه يقدمه للدايره ردا علي مستندنا طالما انه اقر بتوقيعه علي الصفحه الاخيره وانكار بقيه الصفحات، وهو ما لم يقدمه، واقرار المدعي عليه (...) قرينه بصحه العقد فهو شريك في الشريك وكافه بنود العقد اساسا ليست في مصلحه (...)، مما يقوي جانب موكلي خاصه وان (...) هو مدير الشركه حينذاك، ما يتعلق بعدم صحه اسم الشركه فمردود عليه ان بيانات الشركه من سجل تجاريه وتوثيق العقد صحيحه، واسم الشركه ورد كلمه قبل الاخري، ولا يوجد شراكه اخري بين الاطراف غير هذه الشركه ليتم الزعم بان التوقيع يتعلق بها، والصفحه الاخيره التي اقر المدعي عليه بتوقيعها نصت علي صفه موكلي متنازل له وصفه المدعي عليه متنازل مما يؤكد انها تتعلق بشركه مياه (...). الزعم بعدم تقديم موكلي لعقد التاسيس المعدل في القضيه 62 ليس صحيح وفق ما بيناه في الفقره (ا) من نصوص في الحكم، الدفع بعدم سداد موكلي لقيمه الحصص مردود عليه انه سبق وصدر الحكم النهايي بثبوت ملكيه موكلي وسداده قيمتها، وعليه يفقد سبق الفصل في ذلك، الدفع بان (...) ليس بشريك مردود عليه ان العبره هي بالوثايق الرسميه للشركه والصادره عن وزاره التجاره والتي تؤكد ملكيته والتي نرفقها في المستندين 5 و6، الاستناد علي الدعوي رقم 591 لعام 1442ه مردود عليه ان الدعوي مقامه علي شركه (...) للمياه بطلب تصفيتها وليست علي الشركاء فيها، وعليه فلا يوجد ما يتنافي مع دعواه وصفه موكلي، كما انه اساسا لا يكون له اقامه دعوي ضد موكلي بصفته شريكا في الشركه الا بعد نقل الحصص لموكلي ودخوله شريك، لا زال الحاضر عن المدعي عليه يخلط بين مطالبه موكلي بنقل الحصص وبين شراكته في الشركه في دفعه بما يذكره المدعي عليه(...)، فشراكه موكلي ثابته بموجب الحكم النهايي. اما ما ذكره من عدم قيام (...) بتعديل عقد التاسيس فهو غير صحيح، فسبق ان قدمنا في القضيه 62 مستندا ورد لنا بالبريد الالكتروني بتوجيه من (...) عباره عن عقد تاسيس معدل موقع من المدعي عليهما بدخول موكلي في الشركه (مستند 4) ولم تستكمل اجراءات قيده بسبب المدعي عليه (...) ما اضطرنا لاقامه الدعاوي ضده وهو لم ينازع او ينكر هذا المستند في تلك القضيه وعليه لا يكون له الطعن فيه، مستندات الشركه، بناء علي طلب الدايره الموقره، نرفق مستندات الشركه المتوفره لدينا: 1/ مستخرج من السجل التجاري في 04/ 09/ 1442ه، يوضح بيانات الشركه حاليا والشركاء فيها وهم المدعي عليهما (مستند 5)، 2/ عقد تاسيس الشركه وتعديلاته (مستند 6)، عليه وبناء علي ما سبق، ولما كان المدعي عليه (...) يماطل في منح موكلي حقه علي الرغم من ثبوت شراكته بموجب الاحكام السابق صدورها وتعطيلا لحقوقه، وتقديمنا بما يفيد عدم وجود اي ممانعه من الشريك (...) في الشركه، فضلا عن تخلفه عن حضور الجلسات علي الرغم من سابق تبلغه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بسابق طلباتنا، هذا وارفق لفضيلتكم اتفاقيه الاتعاب (مستند 7)، فيما يتعلق باتعاب المحاماه، هذا ونطلب الزام المدعي عليه بقيمه ضريبه القيمه المضافه وقدرها 112,500 ريال. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 08/05/1442ه، كما حضر المدعي عليه/ (...)، ووكيل المدعي عليه -(...)-/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/8/1442ه. وقد صادق الاخير علي كل ما سبق بيانه بموجب الوكاله المقدمه في هذه الجلسه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون باضافته غير ما سبق بيانه؟ فقرروا الاكتفاء، وختموا اقوالهم في هذه القضيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان غايه ما يطالب به المدعي المدعي عليهما هو الزامهما بصفتهما الشركاء في شركه (...) للمياه بتعديل عقد التاسيس وذلك بادخاله شريكا نظاميا في الشركه حسب الصيغه الوارده في العقد المعنون ب"عقد تاسيس معدل شركه مياه (...) المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده) بتاريخ 28/3/2019م", بالاضافه الي المطالبه بالزام المدعي عليه/ (...) باتعاب الترافع في هذه الدعوي, وبما ان طبيعه هذه المنازعه متعلقه بشركه نظاميه نوعها ذات مسؤوليه محدوده, وهي خاضعه لاحكام نظام الشركات الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده رقم (16/4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه التي تنص علي: "تختص المحكمه بالنظر في.. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات".
وعن موضوع الدعوي فبما ان الثابت للدايره ثبوت ملكيه المدعي لعدد (1250) حصه من حصص المدعي عليه/ (...) في شركه (...) للمياه؛ وذلك بموجب الاسباب الوارده في الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (62) لعام 1442ه, وبموجب حكم دايره الاستيناف الثانيه في القضيه المقيده لديها برقم (1127) لعام 1442ه, وبما ان للشريك حق استرداد الحصه في حال رغب الشريك الاخر بالتنازل عنها او ببيعها للغير وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (162/2) من نظام الشركات المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25/7/1439ه التي تنص علي: "يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه - بعوض او بدون عوض - ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول", وبما ان المدعي عليه/ (...) لم يطالب في هذه الدعوي بحق الاسترداد بل ابدي موافقته في دخول المدعي في شركه (...) للمياه, كما قرر صحه عقد التاسيس المعدل المؤرخ في 28/3/2019م وانه موقع من جميع اطراف الدعوي, وبما ان الثابت للدايره صحه عقد التاسيس المعدل وانه موقع باراده جميع الاطراف استنادا للاسباب الوارده في الحكمين انفي البيان, ولاقرار وشهاده المدعي عليه/ (...) علي صحته؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت موافقه جميع الشركاء علي ما جاء في عقد التاسيس المعدل حسب ما جاء في منطوق حكمها (اولا) ادناه.
وبما ان تعديل اسماء الشركاء, والحصص المتعلقه بهم في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يعتبر من قبيل تعديل عقد التاسيس استنادا للماده رقم (156/ب,د) من نظام الشركات التي تنص علي: "يجب ان يوقع عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جميع الشركاء، وان يشتمل العقد بصفه خاصه علي البيانات الاتيه:... ب - اسماء الشركاء واماكن اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم...د - مقدار راس المال ومقدار الحصص النقديه والحصص العينيه ووصف تفصيلي للحصص العينيه وقيمتها واسماء مقدميها.", وبما انه يستلزم لصحه هذا التعديل توافر ركنين شكليين: اولهما: ركن الكتابه, وثانيهما: ركن الشهر وذلك استنادا للماده رقم (12) المعدله من النظام, والتي تنص علي: "باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره", وللماده رقم (13/1) من النظام, التي تنص علي: "يجب ان يشهر الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره - بحسب الاحوال - عقد تاسيس الشركه وكذلك النظام الاساس لشركه المساهمه وما يطرا عليهما من تعديل في موقع الوزاره الالكتروني...", وبما ان البند (ثامنا) من مشروع عقد التاسيس المعدل جاء فيه البيان الاتي: 
م البيان عدد الحصص قيمه الحصه اجمالي قيمه الحصص
1 (...) 1250 1430 1,787,500 ريال
2 (...) 1000 1430 1,430,000 ريال
3 (...) 250 1430 357,500 ريال
الاجمالي 2500 1430 3,575,000
وبما ان المدعي عليهما هما الشركاء في شركه (...) للمياه حسب عقد التاسيس المدقق لدي وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ 29/4/1439ه والمثبت لدي كاتب العدل برقم (...) وتاريخ 13/5/1439ه, وبما ان الشركاء هم من يملكون حق تعديل تاسيس الشركه استنادا لمضمون الماده رقم (177/ب) من النظام فان الدايره تنتهي الي الزام الشركاء بتعديل عقد التاسيس حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثانيا) ادناه, وحسب ما جاء في صيغه الجدول البياني اعلاه.
وفيما يخص مطالبه المدعي المدعي عليهما بالزامهما بتعديل عقد التاسيس حسب الصيغه الوارده في العقد المعنون ب" عقد تاسيس معدل شركه مياه (...) المحدوده (شركه ذات مسيوليه محدوده) بتاريخ 28/3/2019م " الوارد في الوقايع: فبما ان النظام سمي تلك العقود قبل تمام الاجراءات باسم المشروع وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (177/ب) من النظام والتي تنص علي: " للجمعيه العامه للشركاء ان تقرر تخفيض راس مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او منيت بخساير لم تبلغ نصف راس المال، وذلك وفقا لما يلي:... ب - يقدم الشركاء الي الوزاره مشروعا بتعديل عقد تاسيس الشركه...", وبما ان مشروع عقد التاسيس المعدل المؤرخ في 28/3/2019م كان شاملا لجوانب عده للبيانات الوارده في الماده رقم (156) من النظام, وبما ان اطراف الدعوي لم يقدموا للدايره ما يفيد بتقديم طلب لوزاره التجاره من اجل تعديل العقد, كما لم يقدموا ما يفيد باستيفاء متطلبات الوزاره علي مشروع العقد فان الدايره تنتهي بشان هذا الطلب الي رفضه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثالثا) ادناه؛ استنادا للماده رقم (12) من النظام.
وفيما يخص مطالبه المدعي المدعي عليه/ (...) باتعاب الترافع: فبما ان الحكم بالتعويض واتعاب المحاماه مبني علي ثبوت مماطله المدعي عليه, ولم يثبت لدي الدايره؛ كون المدعي لم يقدم دعواه الا مؤخرا رغم ان الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي عليه كانت في عام 2010م حسب ادعاء المدعي فان الدايره تنتهي الي رفض هذه المطالبه وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثالثا) ادناه.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت موافقه جميع الشركاء علي مشروع عقد التاسيس المعدل المؤرخ في 28/3/2019م. ثانيا: الزام كل من/ (...), صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) , و(...), صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بتعديل عقد التاسيس لشركه (...) للمياه, ذات المسؤوليه المحدوده, سجل تجاري رقم (...) وذلك بادخال المدعي/ (...), صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) شريكا في شركه (...) للمياه, وبتملكه ل(1250) من حصص المدعي عليه/ (...)؛ حسب البيان الوارد في الاسباب. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4969 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي المدعي عليهما بالزامهما بصفتهما الشركاء في شركه (...) للمياه بتعديل عقد التاسيس وذلك بادخاله شريكا نظاميا في الشركه حسب الصيغه الوارده في العقد المعنون ب"عقد تاسيس معدل شركه مياه (...) المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده) بتاريخ 28/3/2019م"، بالاضافه الي المطالبه بالزام المدعي عليه/ (...) باتعاب الترافع في هذه الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: ثبوت موافقه جميع الشركاء علي مشروع عقد التاسيس المعدل المؤرخ في 28/3/2019م. ثانيا: الزام كل من/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) و(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بتعديل عقد التاسيس لشركه (...) للمياه، ذات المسؤوليه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وذلك بادخال المدعي/ (...), صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) شريكا في شركه (...) للمياه، وبتملكه ل(1250) من حصص المدعي عليه/ (...)؛ حسب البيان الوارد في الاسباب. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبتسليم طرفي الدعوي نسخه من الحكم اعترض المدعي وطلب الحكم له ايضا بالتعويض عن اتعاب المحاماه، كما اعترض المدعي عليه (...) بانه لا يمكن القول بثبوت شراكته ولو كان امر الملكيه دليلا علي الشراكه لما نقضت الدايره الاستينافيه الحكم بالشراكه وعدلت الي الثبوت، كما ان اقرار المدعي عليه الثاني قاصر عليه، وطلب الطرفان المذكوران استيناف الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد حددت جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في9 /9 /1442ه الصادر في القضيه رقم 2711 لعام 1442ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.