moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٩٥٨٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ٢٢-١١-١٤٤٥ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مؤسسه تجاريه) عدد (١) (مطعم (...))، بثمن اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨-١٢-١٤٤٥ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٥٠٠) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال . وقدم سندا لطلبه محرر رسمي وثيقه نقل الملكيه علي مطبوعات (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨-٠٣-١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي اصاله وكما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر مستنداته في السجل التجاري ونقل الملكيه، وحصر طلبه في الطلب المقدم، وبسؤاله هل التعاقد مكتوب قال لا والاتفاق شفهي. وبسؤاله هل يوجد شهود بينكما قال الشاهد رب العالمين، وبطلب الجواب من المدعي عليه وبسؤاله هل البيع صحيح قال: نعم وبسؤاله عن الثمن قال صحيح، وبسؤاله هل الاتفاق علي نقل الديون كذلك قال انا شريت مطعم ولم اشتر عمال ولماذا اتحمل رسوم سابقه في فترته واضاف لان الرسوم المذكوره تخص العمال وانا اشترت المطعم، وقرر المدعي اننا اتفقنا علي هذا السعر ولم يذكر شيء اخر وهو رضي به، وعرض الصلح علي الاطراف وعرض المدعي ان يصطلح علي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وقبل به المدعي عليه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي حصر دعواه في اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وانتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بين طرفي الدعوي والحكم بموجبه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المشار اليه اعلاه والذي يقضي بالزام الدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم(...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.