tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530025784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1444-08-12 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/79 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=document_number:29dff705-9caa-4430-ba6a-4d7a1617fe6c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471124452 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 12 / 08 / 1444 ه، الموافق 04 / 03 / 2023 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ اثبات ملكيه لعدد (١١) حصه، بسبب بيع، 2/ استرداد الحصص المطالب بها وعددها ١١ ومسوغات الطلب اجتماع شركاء واتفاقيه بيع، 3/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ اثبات ملكيه لعدد (١١) حصه، 2/ استرداد الحصص المطالب بها وعددها احد عشر، للمسوغات الاتيه: اجتماع شركاء واتفاقيه بيع، 3/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي هكذا ادعي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 29 / 11 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي قايلا: بانه لا مانع من الصلح. هكذا اجاب، واجاب وكيل المدعي عليه قايلا: بانه لا مانع لدينا من الصلح. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه ونصها: (حيث ان المدعي عليه شريك بشركه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه ذات مسيوليه محدوده رقم سجلها التجاري (...) (مرفق1)، ويمتلك المدعي عليه عدد (11) حصه من حصص الشركه، وان موكلي المدعي هو مدير للشركه بموجب عقد التاسيس (مرفق 2)، وبناء علي رغبه المدعي عليه التنازل عن الحصص المملوكه له بعدد (11) حصه من شركه (...) لتقديم الوجبات، فقد قام بالاتفاق مع موكلي علي ان يتنازل المدعي عليه ان هذه الحصص لموكلي علي ان تكون قيمه الحصه الواحده بمبلغ وقدره (120،000) ريال، ليكون مبلغ جميع الحصص المملوكه للمدعي عليه بالشركه بمبلغ (1،320،000) ريال، كما تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه باسترداد عدد (5) حصص من الشريك في الشركه (شركه (...) للاستثمار) والتنازل عنهم ايضا الي موكلي، ليكون مجموع قيمه عدد (16) حصه بمبلغ وقدره (1،920،000) ريال، وقد قام موكلي بسداد مبلغ وقدره (1،465،000) ريال، الي المدعي عليه، علي ان يقوم المدعي عليه بنقل الحصص الي موكلي خلال اسبوع من تاريخ اجتماع الشركاء بشركه (...) لتقديم الوجبات بتاريخ 12 / 08 / 1444 ه، الموافق 04 / 03 / 2023 م، (مرفق 3)، وقد قام موكلي بالتواصل مع المدعي عليه اكثر من مره وديا لنقل الحصص، الا ا ن المدعي عليه رفض ذلك ولم يتجاوب مع موكلي رغم استلامه من موكلي اكثر من قيمه الحصص التي يمتلكها المدعي عليه في الشركه، مما اضطر موكلي الي اللجوء للقضاء حتي يقوم باستيفاء حقوقهم النظاميه والشرعيه من المدعي عليه، الطلبات: نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالتالي: 1/ الزام المدعي عليه بنقل الحصص المملوكه له بشركه (...) لتقديم الوجبات وعدد (11) حصه الي موكلي، 2/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (150،000) ريال، اتعاب محاماه) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه فيما يلي: 1/ اتفاق الشركاء 2/ عقد التاسيس هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: ارغب بابداء الدفوع الشكليه ابتداء واما الدفوع الموضوعيه فاطلب مهله لاحضارها، وارفق عبر محادثه الاتصال المريي ما نصه: (1/ بطلان صحيفه الدعوي لانه المدعي تقدم بهذه الدعوي بصفته مدير في شركه مثمره. 2/ عدم تحرير الدعوي ومن اوجه عدم التحرير التعارض بين الطلبات وعدم امكان الجمع بينها حيث يطلب اثبات البيع ويطلب الاسترداد للمبيع. 3/ الاختلاف بين الاخطار وبين موضوع الدعوي فالاخطار يطلب استرداد المبلغ بينما هنا يطالب بالمبيع. 4/ لا صفه للمدعي لانه ليس شريك في شركه مثمره بموجب عقد التاسيس لذا اطلب عدم قبول الدعوي) ا.ه ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي قايلا: مطالبه بالحصص. هكذا اجاب واجاب وكيل المدعي عليه قايلا: مطالبه بالحصص. هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بان يقدم جوابه علي موضوع الدعوي الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي تاريخ 07 / 12 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: من الناحيه الشكليه: فاننا نتمسك بالدفوع الشكليه التي سبق ابدايها في الجلسه التحضيريه بتاريخ 29 / 11 / 1444ه واطلب الحكم بها، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١/ ما ذكر من ان موكلي شريك في شركه (...) صحيح، وما ذكره من امتلاك موكلي لعدد (11) حصه من حصص الشركه صحيح، وما ذكره بان موكله (...) مديرا بعقد التاسيس فصحيح. اما ما ذكر من ان موكلي اتفق علي استرداد عدد (5) حصص من الشريك في شركه (...) فانه غير صحيح، وذلك لانتفاء صفه (...) فيما ذكره وكيل المدعي، ٢/ اما ما ذكره من بيع الحصص فغير صحيح ونجيب عليه كالاتي: ا/ لم يستلم موكلي اي مبالغ تخص الحصص المذكوره في شركه (...)، ولم ترد في الحساب البنكي الخاص بموكلي اي قيمه تعادل الحصص المذكوره في هذه الدعوي، وادعاء الزياده دليل علي ان المبلغ الذي يذكر انه زايد رغم كونه غير صحيح- لا يتعلق ببيع الحصص، ب/ تبعا للفقره السابقه، ان المدعي يعد مديرا في عقد التاسيس محدود الصلاحيات الاداريه وحسب عقد التاسيس فانه لا يضفي عليه صفه الشريك الا العقد، ٣/ مستند نقل الحصص التي استند عليها وكيل المدعي في هذه القضيه لا يعد قرار شركاء، اذ ان الغرض من قرار الشركاء هو توثيق البيع، وتوثيق نقل الحصص، ولا تعد كذلك بموجب الماده (١٧٨) من نظام الشركات، فما صفه المدعي (...) في هذه المطالبه ؟ وبما انه احال بتسليم المبلغ فليثبت ذلك، 4/ ان مساله بيع الحصص تتصل بملكيه الحصص، وهي مستقله بذاتها، وتتجه ضد مشتريها، ويحكم العلاقه بين البايع والمشتري عقد المبايعه بين طرفيه، نتطرق هنا لامرين: المدعي لم يطلع فضيله القاضي بهذا العقد، ونتحفظ بالاجابه عنه لحين ارفاقه، رغم تمسكنا بما دفعنا به مسبقا بتعارض الطلبات في دعوي وكيل المدعي. الامر الاخر: ان المدعي يطالب بمبلغ الحصص الذي لم يرد اصلا لموكلي ولا وجاهه في المطالبه بما ليس بذمه موكلي، ٥/ مما يدل علي اضطراب المدعي لدعواه، وعدم تحريرها، انه في الاخطار يطلب باسترداد مبالغ، وفي هذه الدعوي يطلب استرداد الحصص، وطلب الامرين معا يعد تناقضا ظاهرا والدعوي اذا تناقضت سقطت، وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي) ا.ه وفي تاريخ 19 / 12 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: رد موكلي المدعي علي مذكره المدعي عليه، اولا: حيث ان المدعي عليه يدعي ببطلان صحيفه الدعوي وعدم تحرير الدعوي واختلاف الاخطار عن موضوع الدعوي، وهذا الدفع غير ذي جدوي ومردود عليه بالتالي: 1/ نصت الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي....)، ونظرا لما ابداه المدعي عليه بانكار التعامل مع موكلي، فبناء علي ما نص عليه النظام فان موكلي يطلب طلب عارض تصحيح الطلب الاصلي ليكون (الزام المدعي عليه بنقل ملكيه الحصص الي موكلي وقيدها لدي السجل التجاري ، 2/ اما بشان ادعاء المدعي عليه عدم تحرير الدعوي فهذا ادعاء غير صحيح، لان دعوي ولايحه موكلي صريحه وواضحه، لاسيما ان فضيله قاضي الدايره قد اثبت بمحضر الجلسه اقوال الطرفين ان موضوع الدعوي مطالبه بحصص ، فلا جدوي من دفع المدعي عليه الشكلي، 3/ اما بشان دفع المدعي عليه باختلاف الاخطار عن موضوع الدعوي، فهذا غير صحيح لا سيما ان الاخطارات المرفقه بالدعوي ثابت بها طلب المدعي عليه نقل الحصص الي موكلي، ثانيا: اما من حيث رد المدعي عليه الموضوعي، فان موكلي يرفضه رد المدعي عليه الموضوعي جملتا وتفصيلا لعدم صحته ومخالفته لما نص عليه النظام والشرع، وايضا لما هو ثابت بموجب اقرار المدعي عليه، فان بموجب الاتفاق اجتماع الشركاء بين موكلي والمدعي عليه (ا – اقرار المدعي عليه التنازل عن الحصص المملوكه له بشركه (...) والبالغه (11%) لصالح موكلي، ب/ اقرار المدعي عليه باستيفاء مبلغ (1،465،000) ريال، من موكلي، وحيث ان النظام قد اضفي حجيه نظاميه علي الاقرار وذلك بموجب ما نصت عليه الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي (1- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) كما نصت الماده السادسه عشر من ذات النظام علي (1/ يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. 2- لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال) كما نصت الماده التاسعه عشره من ذات النظام علي (يكون اثبات الاقرار غير القضايي وفق الاحكام المقرره في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز اثباته بالشهاده الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده)، خلاصه القول: اصحاب الفضيله استنادا علي ما نص عليه النظام بموجب النصوص السابقه ذكرها، وايضا احكام الشريعه الاسلاميه التي الزمت الوفاء بالعقود بقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وايضا اقرار المدعي عليه الثابت بموجب الاتفاق مع موكلي بالتنازل عن الحصص واستلام قيمتها ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08 / 01 / 1445ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره جوابه عبر النظام في 07 / 12 / 1444 ه، وتقديم وكيل المدعي مذكره جوابه عبر النظام في 19 / 12 / 1444 ه، وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد شركاء اخرين في شركه (...) لتقديم الوجبات غير المدعي عليه ؟ اجاب قايلا: نعم يوجد شركاء اخرين موضح بيانهم في عقد تاسيس الشركه المرفقه بملف القضيه هكذا اجاب. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه.
الاسباب: 
بناء علي ما سبق رصده؛ ولان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، لكونها مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه ولان المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي، ولان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات ملكيته لعدد (11) حصه من الحصص المملوكه للمدعي عليه في شركه (...) لتقديم الوجبات والزام المدعي عليه بنقل الحصص المذكوره الي المدعي، ولان الثابت للدايره من عقد تاسيس الشركه محل الدعوي وجود شركاء اخرين غير المدعي عليه، ولان المعني باجراءات تعديل عقد التاسيس بدخول المدعي وخروج المدعي عليه هم جميع الشركاء في الشركه، ولان المدعي افرد في مخاصمته احد الشركاء ولم يخاصم بقيتهم في طلبه نقل الحصص اليه، كما ان الثابت للدايره من عقد تاسيس الشركه محل الدعوي ان المدعي ليس من ضمن الشركاء المسجلين فيه، واعتبارا لما جاء في الماده رقم (161/2) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437ه المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/79) لعام 1439ه ونصها: 2- يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول. واذا طلب الاسترداد اكثر من شريك قسمت هذه الحصه او الحصص بينهم بنسبه حصه كل منهم في راس المال. واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصه، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير) ا.ه؛ وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي عدم قبول هذه الدعوي لنقص استيفاء شرط الصفه فيها. وتنوه الدايره بان حكمها الماثل لا يمنع المدعي من اعاده عرض دعواه علي القضاء بعد استيفاء شروطها الشرعيه والنظاميه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.