tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 208

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cgo
(VI-Γ·Γ·Γ·Γ·Γ) القرار رقم
(V-Γ·19-9V90) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه تاخر في السداد في نظام ضربه القيمه المضافه-عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه
:الملخص
مطالبه المدعيه بالغاء الفراعه قرا هينه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه تاخر في السداد في نظام ضربيه القيمه المضافه
و-tتال بالغاء الفراعه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده التظاميه من تاريخ الاخطار
ثبت للداريه ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده التظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص التظاميه - مهدي ذلك: عدم
قبول الاعتراض شكل ل有效的 المده التظاميه - اعتبار القارار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم / ١١٣ / ١١٢ بالريخ
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥٥،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣١/٩٩/١٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V -٢٠١٩-٩٩٥٥) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... سجل تجاري رقم (...), تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها غرامه تاخر في السداد
في نظام ضريبه القيمه المضافه وطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء
فيها: " اول: الدفع الشكلي: لم يقم المدعي بتقدمي طلب مراجعه لدي الهييه علي الفرامات المرتبطه بالفتره الضريبيه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه
للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكه والدخل، قبل تقدم
دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان
بالتظلم لدي جهه الاداره "التظلم الاداري". فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام طبيعه القيمه المضافه والتي
نعت علي انه " تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضربيه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من
اجراءات " كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربيه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي
للخضع للضربيه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظلغي غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات
العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي
بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيه. بالاضافه الي ان
بوابه الامانه العامه للاجوان الضريبيه قد اشرات الي ضروره تقدم اعتراض ابداءه لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه
بغارات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء مبيه شكل: ثانيا: الطلبات:
بناءه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدعيه
اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: " نحيط معاليكم باننا منذ الهله الاولي من تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه
و نحن ملتزمون بتطبيق كل ما نص عليه القانون واللايحه التنفيذيه، وذلك لعلما باهميه المWOوع ومدي تاثيره علي
الخطه والموازنه العامله للمملكه، حيث اننا نقوم بتقدمي ورضع القرارات الضريبيه عليالنظام شوريا في الميعاد المحدد
عن كل فتره دون تاخير والالتزام بالسداد، وحيث ان جميع مع Weltاننا (جهات الساناد) جهات حكوميه فان عمليه التحليل
ليست بيد الشركه مما ادي الي التعثر المالي وقله السيوله لدينا. وبتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م، تم استقبال بريد الكتروني من
مسيول العلاقات الخاصه بنا يتضمن خطاب علي اننا نفوض هييه الزكاه والدخل بتحيل الضريه المستحقه علينا من
مستحقاتنا لدي جهات الساناد. ومنذ هذه الفتره ونحن ملتزمون شوريا برفع الاقرار الضريبي ورفع خطاب الخصم الموثق
من الغرفه التجاريه فجوه الاسناد حكوميه واداره التحصيل ايضا جهه حكوميه حتي وصلت الغرامات الي هذا المبلغ الضخم
مما زاد العبء علي الشركه، كما نود ان نشير باننا قمنا بسداد جميع الضربيه المستحقه لجMIEE الفترات حتي تاريخه.
الخاتمه وعليه: - تامل من الله ثم منكم قبول الدعوي - رفع واغاء الغرامات الواقعه علي الشركه التي ليس لنا ذنب
فيها، مساعده الشركه والتي هي جزء من المنظومه الاقتصاديه للمملكه لزياده الاستثمار لتحقيق رؤيا المستقبل ٢٠٣٠
وطبقا لرؤيه اللجنه والتي تقوم علي حمايه الحقين العام والخاص وشكرا لحسن تعاونكم معنا شركه افق الحجاز".
وفي يوم الخمس، الموافقه، ٢٠٠٠ مفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضربه القيمه
المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه افق الحجاز
المحدوده ضد الهييه العامه للزکاه والدخل في تمام الساعه والسابعه والنصف مساء، وبالمنداه علي اطراف الدعوي حضر
وكيل المدييه ...، وحفر ... بعفته ممثال للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه
والدخل، وسبقال وكيل المدييه عن دعواه ايب وفقا لما جاء في الذكه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه،
والتمسك بما جاء فيهها وسبقال ممل المدعي عليها عن رده ايب بالتمسك بما جاء في مدكره الارد والمطالبه بعدم
سماع الدعوي انقضاء المده النظاميه للاعتراض وبسقال وكيل المدييه عن رده ايب بانه لم يتم اشعاره بصدور
الغرامات.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه فقرت الداره قبل باب المرفعه في
الدعوي للدراسه والمدوله ليصعدا لاصدار القرار فيها.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل المطابع المسرمو المكي رقم (١٥١) باتيل ١٥١١/١ (١٥١١) واتعليله التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) واتاري ١٥١١/١ (١٥٣) واتاري ١٥١١/١ (١٥٣) واتاري ١٥١١/١ (١٥٣) واتاريه ١٥١١/١ (١٥٣) واتاريه ١٥١١/١ (١٥٣) واتاريه ١٥١١٥/١ (١٥٣) واتاريه ١٥١١/١ (١٥٣) واتاريه ١٥١١/١ (١٤٣) واتاريه ١٥١١/١ (١٥٣) واتاريه ١٥١١/١ (١٥٣) واتاریه العربيه للرECOه
بعد الالطلاع علي ملقي الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته وحييت ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه موجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحييت ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوقا من تاريخ الاخطار به. وحييت ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدينه تبلغت باخر قرار صادر من المدعي عليها في تاريخ (١٩/٤/٠١) وقدمت اعتراضها في تاريخ (١٩/٠٨/٠٩) وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعفويه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
قررت الدايره بالاجماع مالي :
- عدم سماع الدعوي المقامه من ... بموجب سجل تجاري رقم (....) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠٠٦٦١٧ موعا لتسليم نسخه القرار.
ولا-طراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلمه، وفي حال عدم تقدم
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
■