ncar · law · processed · 33 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/12) وتاريخ 1385/5/9ه
بعون
الله
تعالي
نحن
فيصل
بن
عبدالعزيز
ال سعود
ملك المملكه العربيه
السعوديه
بناء علي المادتين (19و20) من نظام مجلس الوزراء
المبادر بالمرسوم الملكي رقم (
38)
وتاريخ
شوال
1377
ه
وبعد الاطلاع علي نظام المطوفين العام الذي صدر الامر
بالموافقه عليه وانفاذه برقم (6267) وتاريخ 3/ 11 /1367ه وعلي الاوامر المعدله له.
وعلي نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوي الذي صدر
الامر بالموافقه عليه وانفاذه برقم (14518) وتاريخ 21/10/1365ه
وعلي نظام هييه الادلاء بالمدينه المنوره الذي صدر
الامر بالموافقه عليه وتنفيذه برقم (54/1/145) وتاريخ 25 /12 /1356ه
وبناء علي قرار مجلس الشوري رقم (54) وتاريخ 27/
11 /1383ه
حول اصلاح وتطوير طوايف وخدمات الحجاج.
وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ
17/ 3 /1385ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا
- يقفل باب العلمانيه وباب الانفصال بين الشركاء
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ولمجلس الوزراء ان يضع قواعد جديده للمهنه
تتمشي ومقتضي المصلحه العامه.
ثانيا
- يكون لكل حاج الحريه المطلقه في السؤال عن المطوف
والدليل الذي يريده ويكون للمطوف الحريه المطلقه في اختيار الوكيل والزمزمي الذي
يريده، وتلغي كافه التقارير والتخاصيص التي بايدي المطوفين والادلاء والزمازمه.
ثالثا
- يحق للمطوف خدمه الحجاج الذين يسالون عنه، وذلك دون
تحديد لعددهم علي ان تراعي وزاره الحج والاوقاف عند محاسبه كل مطوف علي مصلحته ان
تصرفها له كامله عن المايتي حاج الاول، ونصفها عن المايتي حاج التالين، وربعها عما
يزيد علي ذلك من الحجاج
رابعا
- يكون الوكيل حرا في قبول التعامل مع المطوفين، علي
ان تراعي وزاره الحج والاوقاف عند محاسبه كل وكيل علي مصلحته نفس الحكم المنصوص
عليه في الماده (3) من هذا المرسوم ذلك بالنسبه لكل مطوف علي حده ممن يتعاملون
معه.
خامسا
- يكون الزمزمي حرا في قبول التعامل مع المطوفين، علي
ان تراعي وزاره الحج والاوقاف عند محاسبه كل زمزمي علي مصلحته ان تصرفها له كامله
عن الثلاثه الاف حاج الاول وثلثيها عما يزيد علي ذلك من الحجاج.
سادسا
- تحدد خدمه الادلاء} بالمدينه المنوره
{
بواقع عشره ريالات عن كل حاج تستوفي ممن
يرغب الزياره مع العوايد المقرره، ويحق للدليل خدمه الحجاج الذين يسالون عنه، وذلك
دون تحديد لعددهم علي ان تراعي وزاره الحج والاوقاف - عند محاسبه كل دليل علي
مصلحته ان تصرفه له كامله عن الالف حاج الاول ونصفها عن الالف حاج التالين وربعها
عما يزيد علي ذلك من الحجاج.
سابعا- الحجاج الذين لم يسالوا عن مطوف
او دليل، يعين المطوفين والادلاء لهم من افراد الطايفه الذين لم يحصلوا علي الحد
الاعلي للمصلحه الكامله وذلك مع مراعاه امكانيه كل مخاوف ووفقا للترتيبات
واللوايح المشار اليها في الماده (13) مع مراعاه احكام المادتين (3 و6) من هذا المرسوم.
ثامنا: تلغی رياسات وهييات المطوفين الثلاث ورياسات
وهييات الادلاء والوكلاء والزمازمه والامناء والجمعيات العموميه والنقباء وتناط
مهماتها بوزاره الحج والاوقاف مع الاستفاده من الموظفين الحاليين في الهييات
المذكوره طبقا للمصلحه والنظام.
تاسعا- يظل مجموع التعرفه السابقه كما هو فيما عدا
مقرر الدليل المحدد في الماده (6) لمن يرغب الزياره وتعتمد تفاصيلها بعد الالغاءات
المشار اليها في الماده (8) كالاتي: -
ه
لله
ريال
..
خدمات المطوف
بمكه
..
خدمات للوكيل
بجده
خدمات
للزمزمي بمكه
..
اجور نقل الحجاج
وامتعتهم الي مدينه الحجاج
من الباخره او
الدايره ذهابا وايابا
نفقات طاريه للحجاج
..
المجموع
السابق
___
..
مقرر الدليل
لمن يرغب الزياره
عاشرا
- يفتح حساب
مستقل لدي مؤسسه النقد العربي السعودي وتورد اليه المبالغ المستحصله بمقتضي الماده
التاسعه وتمسك وزاره الحج والاوقاف حسابا خاصا لكل طايفه ترحل اليه الوفورات
الخاصه بها بعد انفاذ احكام المواد (3و4و5و6 ) ويصرف من ذلك الحساب الخاص علي
تنظيم امور الطايفه المعنيه وعلي مساعده افراد ما بمقتضي الماده التاليه، كما تمسك
حسابا خاصا لما عدا ذلك من التعرفه مما هو مقرر لتاديه نفقات الخدمات المعلومه
التي تؤدي للحجاج بواسطه وزاره الحج والاوقاف وترحل اليه وفوارتها لنفس اغراضها
ولايه خدمات اضطراريه للحجاج ويتم الصرف بمقتضي لايحه ماليه تعدها وزاره الحج
والاوقاف ويقرها مجلس الوزراء وتكون الحسابات المذكوره خاضعه للتفتيش والمراقبه
احد عشر:
تصرف وزاره
الحج والاوقاف من وفورات حساب كل طايفه من الطوايف المشار اليه في مساعده
المحتاجين من افراد الطايفه صاحبه الشان، ويكون ذلك وفقا للقواعد الاتيه
:
-
اولا
- تكون
المساعده بحد اعلي قدره خمسه الاف ريال لكل فرد منهم، او بما يكمل مصلحته الي الحد
المذكور
.
ثانيا
- يراعي في
تحديد قدر المساعدات التي تصرف لافراد كل طايفه ان تكون في حدود حصيله الرصيد
الخاص بها عن كل موسم مع تحقيق المساواه فيما بينهم في نطاق القاعده المشار اليها
في البند (الاول) السابق
.
ثاني عشر
- علي الرؤساء
والهييات والنقباء المشار اليهم في الماده (
8)
من هذا
المرسوم تسليم كافه ما بعهدتهم من سجلات ووثايق ومستندات الي وزاره الحج
والاوقاف لتنظيمها والرجوع اليها عند الاقتضاء
.
ثالث عشر
- علي وزاره
الحج والاوقاف ان تباشر مهماتها بمقتضي الترتيبات واللوايح التي تضعها لذلك ويقرها
مجلس الوزراء
.
رابع عشر
- يلغي كل ما يتعارض مع
احكام هذا المرسوم من انظمه واوامر وقرارات ولوايح وتعليمات سابقه عليه، ويعمل به
من تاريخ نشره
.
فيصل بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ 1385/3/17ه
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه علي
المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان الرياسه برقم (10208)
في 24/ 2 /1384ه المرفوعه من معالي وزير الحج والاوقاف بالنيابه الخاصه باصطلاح طوايف الحج وخدمات
الحجاج.
يقرر ما يلي:
ماده (1)
يقفل باب
المعلمانيه
وباب
الانفصال بين الشركاء اعتبارا من تاريخ النظام ولمجلس الوزراء ان يضع قواعد جديده
للمهنه يتمشي ومقتضي المصلحه العامه.
ماده (2)
يكون لكل حاج
الحريه المطلقه في السؤال عن المطوف والدليل الذي يريده، ويكون للمطوف الحريه
المطلقه في اختيار الوكيل والزمزمي الذي يريده. وتلغي كافه التقارير والتخاصيص
التي كانت نافذه المفعول الي اليوم بايدي المطوفين والادلاء والزمازمه.
ماده (3)
يحق
للمطوف خدمه الحجاج الذين يسالون عنه، وذلك دون تحديد لعددهم، علي ان تراعي وزاره
الحج والاوقاف عند محاسبه كل مطوف علي مصلحته ان تصرفها له كامله عن المايتي حاج
الاول، ونصفها عن المايتي حاج التاليين وربعها عما يزيد علي ذلك من الحجاج.
ماده (4)
يكون
الوكيل حرا في قبول التعامل مع المطوفين، علي ان تراعي وزاره الحج والاوقاف عند
محاسبه كل وكيل علي مصلحته نفس الحكم المنصوص عليه في الماده (3) من هذا النظام،
وذلك بالنسبه لكل مطوف علي حده ممن يتعاملون معه
.
ماده (5)
يكون الزمزمي حرا في قبول
التعامل مع المطوفين، علي ان تراعي وزاره الحج والاوقاف عند محاسبه كل زمزمي علي
مصلحته ان تصرفها له كامله عن الثلاثه الاف حاج الاول وثلثيها عما يزيد علي ذلك
من الحجاج.
ماده (6)
تحدد خدمه الادلاء (بالمدينه
المنوره) بواقع عشره ريالات عن كل حاج تستوفي ممن يرغب الزياره مع العوايد
المقرره، ويحق للدليل خدمه الحجاج الذين يسالون عنه، وذلك دون تحديد عددهم علي
ان تراعي وزاره الحج والاوقاف عند محاسبه كل دليل علي مصلحته ان تصرفها له كامله
عن الالف حاج الاول ونصفها عن الالف حاج التالين وربعها عما يزيد علي ذلك من
الحجاج.
ماده (7)
الحجاج الذين
لم يسالوا عن مطوف او دليل، يعين المطوفون والادلاء لهم من افراد الطايفه الذين لم
يحصلوا علي الحد الاعلي للمصلحه الكامله وذلك مع مراعاه امكانيه كل مطوف
وفقا للترتيبات واللوايح المشار اليها في الماده (
13)
، مع مراعاه
احكام المادتين (3 و6) من هذا النظام.
ماده (8)
تلغي رياسات
وهييات المطوفين الثلاث ورياسات وهييات الادلاء والوكلاء والزمازمه والامناء
والجمعيات العموميه والنقباء وتناط
مهماتها بوزاره الحج والاوقاف، مع الاستفاده من
الموظفين الحاليين في الهييات المذكوره طبقا للمصلحه والنظام.
ماده (9)
يظل مجموع
التعرفه السابقه كما هو فيما عدا مقرر الدليل المحدد في الماده (6) لمن يرغب
الزياره وتعتمد تفاصيلها بعد الالغاءات المشار اليها في الماده (8) كالاتي..
ه
لله
ريال
..
خدمات المطوف
بمكه
..
خدمات للوكيل
بجده
خدمات
للزمزمي بمكه
..
اجور
نقل الحجاج
وامتعتهم الي مدينه الحجاج
من الباخره او
الدايره ذهابا وايابا
نفقات طاريه للحجاج
..
المجموع
السابق
___
..
مقرر
الدليل
لمن يرغب الزياره
ماده (10)
يفتح حساب مستقل لدي مؤسسه النقد العربي السعودي وتورد اليه
المبالغ المستحصله بمقتضي الماده التاسعه
.
وتمسك وزاره الحج والاوقاف حسابا خاصا لكل طايفه ترحل اليه
الوفورات
الخاصه بها
بعد انفاذ احكام المواد ( 3 و 4 و
5 و 6 ) ويصرف
من
ذلك الحساب الخاص علي تنظيم
الطايفه المعنيه، وعلي مساعده افرادها بمقتضي الماده التاليه، كما تمسك حسابا
خاصا لما عدا ذلك من التعرفه مما هو مقرر لتاديه نفقات الخدمات المعلومه التي
تؤدي للحجاج بواسطه وزاره الحج والاوقاف وترحل اليه وفوارتها لنفس اغراضها ولايه
خدمات اضطراريه ويتم الصرف بمقتضي لايحه ماليه تعدها وزاره الحج ويقرها المجلس
وتكون الحسابات المذكوره خاضعه للتفتيش والمراقبه عنه.
ماده (11)
تصرف وزاره الحج والاوقاف من وفورات حساب كل طايفه من
الطوايف المشار اليها
في
مساعده المحتاجين من افراد الطايفه صاحبه
الشان، ويكون ذلك وفقا للقواعد الاتيه
..
اولا-
تكون المساعده بحد اعلي قدره خمسه الاف ريال لكل فرد منهم او بما يكمل
مصلحته الي الحد المذكور
.
ثانيا
-
يراعي في تحديد قدر المساعدات التي تصرف لافراد كل طايفه
ان تكون في حدود حصيله الرصيد الخاص بها عن كل موسم مع
تحقيق المساواه فيما بينهم
في نطاق القاعده المشار اليها في البند (اولا) السابق
.
ماده (12)
علي الرؤساء والهييات والنقباء المشار اليهم في الماده
(8) من هذا النظام تسليم كافه ما بعهدتهم من سجلات ووثايق ومستندات الي وزاره الحج
والاوقاف لتنظيمها والرجوع اليها عند الاقتضاء
ماده (13)
علي وزاره الحج والاوقاف ان تباشر مهماتها بمقتضي
الترتيبات واللوايح التي تضعها لذلك ويقرها مجلس الوزراء
"
.
ماده (14)
يلغي كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام من انظمه واوامر
وقرارات ولوايح وتعليمات سابقه عليه.
ماده (15)
وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقه لهذا ولما ذكر
حرر ،،،
نايب رييس مجلس
الوزراء