moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٠٢٩٦لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين موكله والمدعي عليه بصفته ممثل شركه (...) علي القيام بما اتفقوا عليه في العقد بعمل تشطيبات لمحل كوفي وقام موكله بتسليمه مبلغ (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال، في سندات قبض وتم العقد المبرم بينهما وقد نصت بنود العقد علي تنفيذ كافه اعمال التشطيبات ومنها واهمها: ١- اعمال التكسير وازاله المخلفات الموجوده في المحل لم يقم بها حيث اخفي المقاول المخلفات تحت البلاط مما ادي الي ارتفاع مستوي المحل. ٢- ازاله الدهانات القديمه الموجوده علي الجدران. ٣- اعمال تنفيذ لياسه الجدران. ٤- اعمال تنفيذ وتوريد بناء البلك. ٥- اعاده توزيع افياش الكهرباء طبقا للتصميم المعتمد. ٦- اعاده تنفيذ وتوريد السباكه وتوزيعها طبقا للتصميم والاتفاق بين الطرفين. ٧- اعمال تنفيذ وتوريد الارضيات من السيراميك شامله للمواد حسب العينات المعتمده. ٨- اعمال تنفيذ وتوريد الدهانات للجدران لم يقم بها حيث المواد سييه. ٩- اعمال تاسيس التكييف وتوزيعها وتجيهيزها فلم يعمل لها تمديد او مخارج لها. ١٠- اعمال تنفيذ وتوريد الجبس المعلق طبقا للديكور المعتمد. ١١- اعمال توريد وتنفيذ حاجز للجلسات الخارجيه للرصيف. ١٢- اعمال تنفيذ وتوريد الزجاج للواجهات. ولم يقم بذلك المقاول فكل ما عمله كان مخالف لبنود العقد وقد اعذر موكله المدعي عليه بتنفيذ الاعمال علي الوجه الصحيح ولم يقم بذلك، وطالب باثبات حاله يخشي فواتها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما ذكر اعلاه، فافهمته الدايره بان المعاينه التي يختص بها القضاء الاستعجالي هي لحصر الاعمال الموجوده وبيان طبيعتها الانيه دون التطرق الي الحكم الفني عليها من حيث التعيب وعدمه او انها وقعت مخالفه لما تم التعاقد عليه فقال نعم وطلب المعاينه التي تحصر الاعمال وتثبتها علي طبيعتها الراهنه فقط، وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي والمواد المورده فيه والادوات المستخدمه له وبيان ماهيه كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند الدايره في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٨ه: افاد وكيل المدعي بعد سؤاله عن موكله بانه لم يحضر وانه هو من قام بتحضيره الكترونيا لانه لم يستطع تحضير نفسه، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (شركه (...)) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته ، وكذلك هو مدعم بالصور، كما يظهر من حاله القرار وجود موافقه اليه علي التقرير من الاطراف، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المقاولات في فلته بمخطط (...)، وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال، وبما ان وكيله المدعي عليها اجابت عن الدعوي بعدم تحقق شروط الاستعجال فيها، كما تدفع بوجود نزاع قايم بين الطرفين، وبما انها اجابت عن سؤال الدايره بعدم وجود دعوي موضوعيه قايمه بين الطرفين، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، وحاجه المدعي لاستكمال الاعمال من خلال مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وقد اشتمل علي الجواب عن ملاحظات الاطراف بما تراه الدايره كافيا، ولم تجد الدايره في التقرير ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته.