moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٧٥٧٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات قلابات لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٩٦,١٨٢.٨٥) سته وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٩٦,١٨٢.٨٥) سته وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٩٦,١٨٢.٨٥) سته وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٩٦,١٨٢.٨٥) سته وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م حتي ١٤٤٣/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٦,١٨٢.٨٥) سته وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م الي ١٤٤٣/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وجري افهام وكيله المدعي عليها بان الدايره لا تقبل تمثيله، لان الوكاله صادره من (...) بصفته الشخصيه وليست بصفته مديرا للشركه ولا بد ان تصدر من صاحب الصلاحيه بحسب عقد التاسيس، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي واضاف ان المعدات عباره عن قلابات واحال الي مرفقاتها لاثباتها، واستنادا الي الماده (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه جري امهال وكيل المدعي عليها بتعديل الوكاله او يحضر من يخوله النظام الحضور والترافع عن المدعي عليها وتقديم الجواب عنها مع المستندات التي تؤيد ذلك-ان وجدت-، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعيه (...) المدونه بياناته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٦٥٦٣٦٧٦٦ المتضمنه ما نصه:" صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم: ٤٤٧٠٥٢٧٥٧٣ المقامه من: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ضد: شركه (...) المحدوده المحدده بتاريخ: ٠٣/٠٧/١٤٤٤ الساعه: ٩:٤٠ صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجز: https://s.moj.gov.sa/٣g٧e٧٧٥٩١٢" وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٩٦.١٨٢.٨٥) سته وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، وخمسه وثمانون هلله؛ لقاء اجره معدات ثقيله اجرت للمدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعيه وختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ يتضمن مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جوابا علي الدعوي، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.١٨٢.٨٥) سته وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، وخمسه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.