moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٤٧٢١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها اولا: بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢١م تعاقد موكلي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) حي (...) مشروع (...) صك رقم (...) ومساحتها ٣٧٥ متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...))، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (...)، وبقيمه ماليه قدرها (٧٢٣,٦٠١.٦٢) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وواحد ريال واثنتان وستون هلله، وان تكون مده الاتفاقيه هي (٢٤) شهرا بحيث تبدا من تاريخ ١٥-١٢-٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٣م (مرفق١- صوره من العقد).ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم يقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخر كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه ٤٢.٠٤% فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل ثالثا: ان موكلي مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسبب فيه المدعي عليه وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعي عليه من اعمال بالفيلا، وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/(...) للاستشارات الهندسيه قد عاين العقار (...) المملوك لموكلي واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين موكلي والمدعي عليه مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر موكلي من الابقاء علي العقار بصورته هذه لمده النزاع حتي الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبه الفصل في اي نزاع قد ينشا بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لاثبات حاله العقار او تقرير صحه تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصه وان العقد اشترط اعترافا قضاييا لهذا التقرير للعمل به وفقا للماده (١٩/٧) من العقد (يجوز التقدم باي طلب الي اي محكمه مختصه للحصول علي اعتراف قضايي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسيه او اي امر بانفاذه، حسب مقتضي الحال). وطالب اصليا: الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال غير المنجزه، وان وموكلي علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك. احتياطيا: اثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في العقد المؤرخ في ١٥-١٢-٢٠٢١م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٣-٠٣-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المحرره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما ورد في الوقايع، وبما ان المدعي يهدف من طلبه الي معاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات، وما جاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان المحكمه تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض، ولا ينال من ذلك ان طلب المعاينه واثبات الحاله؛ خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش ويستحصل من لدن المحكمه المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش ويستحصل من لدن الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذا الطلب.