moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439143600 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للنقل والتخزين شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2020/04/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بخور وعطور بثمن اجمالي قدره (49,900) تسعه واربعون الفا وتسعمايه ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2020/04/05م، وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (49,900) تسعه واربعون الفا وتسعمايه ريال، وقدم سندا لطلبه عقد نقل بضايع علي مطبوعات شركه (...) للشحن بتاريخ 2020/04/05م ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/08/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم اطلعت الدايره علي وكاله المدعي وتبين انه ليس وكيل عن الشركه المدعيه حيث استعلمت الدايره عن سجلها واتضح بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده فاستعد بتقديم وكاله عن الممثل للشركه المدعيه، كما افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم الجواب قبل موعد الجلسه القادمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/09/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه ونصها: نوجز الرد علي الدعوي بالتالي: الدفع الشكلي: عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه والوساطه والتي يجب القيام بها قبل رفع الدعوي ونصت علي ذلك الماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وان صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه لم تحرر اطلاقا وفقا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، فلم تبين المدعيه وقايع الدعوي وتفاصيلها وهل قام موكلي بتنفيذ العقد او جزء منه وعلي اي اساس تم احتساب مبلغ المطالبه وما علاقه دعوي ثمن المبيع بطبيعه التعاقد مع موكلتي بل ولم ترفق المدعيه العقد محل النزاع، تناقض الدعوي حيث انها ذكرت المدعيه في دعواها انها اتفقت مع موكلتي علي ان يبيع لها بخور وعطور ثم ارفقت خطاب لها موضح فيه ان طبيعه التعاقد نقل وتخزين للبضايع، وبالاضافه الي ذلك اختلاف مبلغ المطالبه حيث ان المدعيه ذكرت في الخطاب المرفق ان اجمالي مبلغ المطالبه (53,372.95) ثلاثه وخمسون الف ريال وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وذلك بخلاف مبلغ المطالبه بصحيفه الدعوي وقدره (49,900) تسعه واربعون الف وتسعمايه ريال، ومن المقرر قضاء عدم جواز القضاء بالكلام المتناقض، الجواب علي موضوع الدعوي: اولا: نصادق علي توقيع موكلي عقد نقل البضايع وليس عقد بيع مع المدعيه بتاريخ 05/04/2020م، والذي تضمن تخزين وتوصيل بضايع المدعيه وفق نطاق الخدمه المتفق عليها بالعقد، وانه لا يوجد بينهم اتفاق علي بيع البخور والعطور، ثانيا: ما ذكرته المدعيه بان مبلغ المطالبه (49,900) تسعه واربعون الف وتسعمايه ريال غير صحيح، والصحيح ان اجمالي المبالغ المستلمه من العملاء للفتره من 2020/04/01م الي 2020/06/30م مبلغ وقدره (67,718.95) سبعه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وتسعون هلله، يخصم منها المبلغ المستحق لموكلي وقدره (37,096) سبعه وثلاثون الف وسته وتسعون ريالا، حيث يصبح المبلغ المستحق للمدعيه (30,622.95) ثلاثون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وذلك بحسب الفاتوره المحاسبيه، ولجميع ما سبق نطلب اصليا: عدم قبول دعوي المدعيه لعدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه والوساطه، ولعدم تحريرها، ولتناقض اقوال المدعيه، احتياطيا: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها مبلغ المطالبه ، وقد افاد وكيل المدعيه في اول الجلسه بان لديه مشكله في الاتصال، وقد اتضح ذلك بتعذر التواصل معه، وعليه تثبت الدايره في هذا المحضر ان علي الاطراف تقديم ما لديهم خلال اسبوعين من تاريخه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/10/1443ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره بتاريخ 1443/10/20ه تضمنت اعاده لتحرير الدعوي ونصها: (المدعي عليها هو عباره يستلم منا البضاعه ويسلمها للعميل ويستلم قيمه البضاعه المباعه من قبلنا للعميل وحسب طلبه بدلا من ارسال كل طلبيه للعميل الي مستودعات المدعي عليها ترسل له شحنات وهو من جانبه يشحن البضاعه للعميل واستلام القيمه وعند تاخره في الشحن للعملاء طلبنا منه ارجاع البضاعه المرسله اليه طبعا المتبقي منها ماطلنا حوالي شهرين وتاثرت مبيعاتنا، وعندما طلبنا منه المبلغ المطلوب ادعي بمطالبتنا باجار للبضاعه المخزنه عنده باكثر من قيمه الفاتوره منه مع العلم ان تخزين البضاعه لديه حسب الكميه المرسله اليه لا يستحق ما طلبه)، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي، وقررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (49,900) تسعه واربعون الفا وتسعمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في تناقض دعوي المدعيه، المصادقه علي توقيع موكله عقد نقل البضايع وليس عقد بيع مع المدعيه، لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين ان مطالبه مختلفه تماما عما حررت به المدعيه دعواها لاحقا في الجلسات، وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه ولم يحصر طلباته، وحيث نصت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي: (… يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: (...) و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده…)، وحيث نصت الماده (66) من ذات النظام علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وحيث الحال كذلك في تغيير موضوع الدعوي، وحيث ان الطلبات العارضه لا يمكن قبولها اذا ناقضت اصل الدعوي وفقا للماده الثانيه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها، مما تنته الدايره معه الي عدم قبول الدعوي شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي شكلا.