moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١٦٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، علي ان يتولي المدعي عليه الانشاء والتجهبز والاداره، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه مصنع، وقد بدات الشراكه في ٢٠١٩/٠١/٠١م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفهي)، وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم: (٤٥٣٠٢٠١٥٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه في القضيه المقيده برقم: (٤٥٧٠١٢٦٥٧٨) في المحكمه العامه بالجبيل. وطالب بالزام المدعي عليه باثبات الشراكه بنسبه (٥٠%) في مصنع (...). في جلسه ١٤/١١/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي المرفقه في الطلبات بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٥ وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، مع افهام وكيل المدعي عليه بارفاق مذكرته الجوابيه بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ وللمدعي ارفاق مذكرته الجوابيه بعد ذلك بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ والله الموفق. ثم قدم وكيل المدعي في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٥ ه ونصها: (حيث ان المدعي عليه في تاريخ: ٢٥/٤/١٤٤٠ه اخبر موكلي انه سيقوم بفتح مصنع بلاستك (مصنع (...)) وذلك في مدينه (...) (...)، وطلب من موكلي مشاركته فيه علي ان تكون الشراكه بينه وبين موكلي بالنصف يدفع موكلي نصف راس المال ويدفع المدعي عليه نصف راس المال المتبقي ويتولي الانشاء والتجهيز والاداره، ويكون توزيع الارباح نهايه كل سنه ميلاديه بعد تشغيل المصنع، وقد وافق موكلي علي ذلك وتم الاتفاق بينهم شفهيا ولم يكتب الطرفين عقد يوثق الاتفاق، ثم دفع موكلي من راس مال المصنع مبلغ وقدره: (٧٠٠) الف ريال وتم تجهيز المصنع - كما اخبر المدعي عليه موكلي - بمبلغ وقدره: (١٥٠٠٠٠٠ريال) مليون وخمسمايه الف ريال، وتم تشغيل المصنع بنجاح وصار ينتج كثيرا من المصنوعات البلاستيكيه ويدر مكاسب ممتازه ولا زال المصنع موجود وشغال حتي هذه اللحظه، والمدعي عليه لديه عده محلات تخفيضات (...) وكان كل انتاج المصنع يقوم بشرايه لتلك المحلات، والمدعي عليه يمتنع من كتابه العقد مع موكلي منذ بدايه افتتاح المصنع وحتي اقامه هذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بشراكه موكلي مع المدعي عليه في المصنع مناصفه بينهما). ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ٢٧/١٢/١٤٤٥ ه ذكر فيها: (ما جاء في دعوي المدعي من حيث الاتفاق علي الشراكه محل الدعوي فاننا نوضح لفضيلتكم انه يوجد اتفاق شفهي علي الشراكه في الارض ومصنع (...) وتم الاتفاق علي الشراكه بنسبه ٥٠ في الميه في كل من مصنع (...) وكان نص الاتفاق: ان يقوم موكلي باكمال مصنع (...) ويقوم المدعي باكمال (...)، وان يدفع كل من الطرفين نصف القسط الشهري وقدره ١٣٢٦٠ ثلاثه عشر الف وميتين وستون ريال سعودي من القرض البنكي البالغ قيمته ٣٧٠٠٠٠٠ ثلاثه مليون وسبعمايه الف ريال سعودي، ثم ان المدعي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه. ونوضح ان المصنع تم انشاؤه بتكلفه ٣٤٥٠٠٠٠ ثلاثه مليون واربعمايه وخمسون الف ريال سعودي ، واما في ما يذكره المدعي من ان المصنع تم تشغيله بنجاح فغير صحيح والصحيح ان المدعي هو من اشرف علي المصنع مع الشخص المنفذ للمصنع وهو من اتفق مع الشركه المنفذه ويعلم بالتشغيل المبديي حيث ان المنفذ لم يلتزم بالعمل المتفق عليه ولم ينجح المشروع ثم ابلغ المدعي موكلي بانه سوف يقوم ببيعه وقد وافقه موكلي علي البيع وعند قيام المدعي ببيع المصنع لشخص بقيمه ٢٥٠٠٠٠٠ اثنين مليون وخمسمايه الف ريال رفض موكلي البيع بهذا السعر لانه كان في هذا الوقت سعره السوقي يصل الي اربع ملايين وخمسمايه الف ريال ، وقد تم ايقاف المصنع وترحيل العماله ولم يتم التشغيل بسبب جايحه كرونا ولعدم الاتفاق وعدم احضار مواد الخام بسبب رفض المدعي ولم تتم الشراكه وذلك بسبب المدعي ). وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم: (٤٥٣٠٢٠١٥٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه والصادر من المحكمه العامه بالجبيل الدايره العامه السادسه. ثم في جلسه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وعلي اثره قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.ثم عقدت الدايره جلسه في ١٨/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت المحكمه وكيل المدعي عن تاريخ بدء الشراكه فاجاب بانه بدات الشركه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ ه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بنسبه (٥٠%) في مصنع (...)، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان ما جاء في دعوي المدعي من حيث الاتفاق علي الشراكه محل الدعوي فانه يوجد اتفاق شفهي علي الشراكه في الارض ومصنع (...) وتم الاتفاق علي الشراكه بنسبه (٥٠%) في كل من مصنع (...)، فبناء علي الدعوي وما جاء فيها من واقعات، ،بعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها كافه، ولما اقر المدعي عليه بوجود اتفاق علي الشراكه في الارض ومصنع (...) ولاقرار الطرفين بان نسبه الشراكه هي ٥٠ ٪ ، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، استنادا علي الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي انه : (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي في مصنع (...) ( مصنع (...)) الكاين في مدينه (...) (...) بنسبه ٥٠% وذلك ابتداء من تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ ه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١٦٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بنسبه (٥٠%) في مصنع (...) وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦ه والقاضي باثبات شراكه المدعي في مصنع (...) ( مصنع (...)) الكاين في مدينه (...) (...) بنسبه ٥٠% وذلك ابتداء من تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه والمدعي باعتراضهما علي الحكم , حيث تضمن اعتراض المدعي عليه ما يلي عدم : بني الحكم المعترض عليه علي كلام مرسل لا اساس له من الصحه ودون اي بينه تثبت ذلك وفقا لنظام الاثبات (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وان المدعي يدعي الشراكه ولم يرفق عقد الشراكه او تقديم اي بينه تثبت شراكته المقرره شرعا نظاما بنص الماده (٢) من نظام الشركات ان «الشركه عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح) ويفهم من ذلك ان الشراكه عقد قبول والايجاب يحدد فيه نوع الشراكه ومقدار الحصه، وحيث ان ادعاء المدعي بقيام الشراكه بينه وبين موكلي عام ومبهم ولم يحدد نوعيه الشراكه ومقدار حصته ونشاط هذه الشراكه وهو بيت القصيد في قبول الدعوي التجاريه امام فضيلتكم كما ان نظام الشركات حدد شكل الشركات وقررت انه يكون باطلا كل شركه مخالفه لاحكام النظام او ما ورد في الفقه الاسلامي لذا فان الدعوي علي الوجه الذي عرضه المدعي تخرج من اختصاص المحكمه التجاريه قبل الخوض في موضوعها لعدم اتخاذ الشراكه المدعي بها الشكل المقرر شرعا ونظاما وتجزيه الاقرار وحمله علي غير المراد: حيث ان فضيلتكم قد اعتمدتم علي اقرار موكلي بانه تم الاتفاق مع المدعي ولكن ان ذلك الاقرار قد تمت تجزيته وتم اخذ الجزء الذي يسقط حق موكلي وحيث انهم قد اتفقا علي الشراكه فصحيح الا ان الاعمال التي تم الاتفاق علي المشاركه فيها لم تقوم بمشاركه المدعي و لم يقوم بما التزم به الامر الذي يجعل اقرار موكلي ليس علي الوجه الذي اورده الحكم المعترض عليه وان الاتفاق كان قبل البدا في التنفيذ وعند تنفيذ الاعمال التي اتفقا عليه لم يوفي المدعي بالتزامه ولم يقم بسدد مبلغ قيمه الاتفاق حيث جاء في النصوص النظاميه الخاصه بنظام الاثبات القايله بعدم جواز تجزيه الاقرار، وتحديدا نص الماده (١٨) الفقره (٢)من نظام الاثبات والتي نصت علي (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري) وهو لم يحدث هنا، واختتم المدعي عليه اعتراضه ، بطلب نقض الحكم والقضاء مجددا بصرف النظر عن الدعوي . كما قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم مبينا فيه ما يلي : ورد في اسباب الحكم بان الشراكه في الارض والمصنع ، وذلك غير صحيح انما موضوع شراكه الارض المذكوره من قبل المدعي عليه غير مرتبطه بالمصنع محل الدعوي ، وانما شراكه موكلي بالمصنع لا تتعدي كونها شراكه مضاربه براس مال معلوم ولا تتعداه الي غير ذلك واراد المدعي عليه من اجابته ربط الشراكه بالمصنع والارض فتح نزاع اخر قد يؤثر علي استحقاق موكلي فيما يتعلق بالارض ، وقد غفل المحامي الموكل من قبل موكلي السابق بالدعوي ان يرد علي ذلك ورغبنا بالاعتراض عليه للتاكيد بان موضوع الدعوي منحصر فقط في عقد مضاربه براس مال محدد لا اكثر من ذلك ولا يوجد اي اتفاق بان تكون المشاركه بالمصنع والارض مناصفه انما يستحق موكلي ربح ٥٠ بالميه بناء علي مبلغ المضاربه الذي سلمه للمدعي عليه نامل من اصحاب الفضيله تعديل اسباب الحكم وان يصدر تاسيسا علي حصر الدعوي بالشراكه بعقد المضاربه بناء علي المبلغ المسلم للمدعي عليه ٧٠٠,٠٠٠ ريال فقط وتعديل اسباب الحكم بحصر الدعوي في عقد المضاربه بالمصنع دون الارض المذكوره من قبل المدعي عليه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واحال كل طرف علي اعتراضه المرفق وطلبت الدايره من كل طرف الرد علي اعتراض الاخر، وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٦ه حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه منهما، استمهل وكيل المدعي عليه للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم رده ، ثم لوكيل المدعي الاطلاع وتقديم رده خلال خمسه ايام تبدا من انقضاء المهله الاولي ورفعت الجلسه لذلك و الله الموفق، وفي جلسه ١٨/٠٤/١٤٤٦ه حضر الطرفان ، وقرر كل منهما الاكتفاء بما قدم ، ولذلك قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه، وفي تاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ،ولصلاحيه القضيه للفصل وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم التالي : الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلي المدعي عليها والمدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٦/٠١/٢٣ه والمنتهي الي اثبات شراكه المدعي في مصنع (...) ( مصنع (...)) الكاين في مدينه (...) (...) بنسبه ٥٠% وذلك ابتداء من تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ ه، والله الموفق.